tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 2515 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1441-03-08 document_type=ruling entity=document_number:0179df45-991f-4f34-8c40-ddfebbfc3864 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 2515 لعام 1441 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...)
 
القاضي جمال بن فاضل العمري رييسا
القاضي عبدالعزيز بن سليمان الغيث عضوا
القاضي يوسف بن محمد بن قاسم جعفري عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه وكيل المدعيه بصحيفه دعوي جاء فيها: ان المدعي عليها اشترت من موكلته مواد بناء عباره عن حديد تسليح بمبلغ وقدره (1,242,880) ريال خلال فترات متفرقه من تاريخ 29/ 05/ 2016 الي تاريخ 29/ 10/ 2016م، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بالسداد حتي الان، ثم ختم صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المذكور، بالاضافه الي تكاليف ومصاريف رفع الدعوي وقدرها (372,864) ريال. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر الضبط. وحددت جلسه بتاريخ 8/3/1441ه وفيها حضر طرفا الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه قدم مذكره مكونه من ورقه واحده لم تخرج عما ورد في صحيفه الدعوي جري ايداعها في ملف القضيه وتزويد وكيل المدعي عليها بنسخه منها، وبسؤال وكيل المدعي عليها الجواب علي الدعوي اجاب قايلا: اطلب مهله. ثم اقر قايلا: المبالغ المستحق للمدعيه في هذه الدعوي هو ثلاثمايه الف وشيء لست متاكدا من المبلغ الزايد عن الثلاثمايه الف، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه هل لديه بنيه علي دعواه اجاب قايلا: اطلب مهله من اجل ذلك. ثم حصر وكيل المدعيه دعواه في مبلغ المطالبه وقدره مليون وميتان واثنان واربعون الف وثمانمايه وثمانون ريالا. ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه باحضار عقد التاسيس في الجلسه القادمه ففهم ذلك. وفي جلسه 21/3/1441ه حضر طرفا الدعوي، وطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها الجواب عن الدعوي فقدم مذكره من صفحه واحده تتضمن اقرار موكلته بمبلغ وقدره (343,320) ريال وتنكر ما زاد عن ذلك، ثم استلم وكيل المدعيه نسخه الكترونيه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للجواب عنها. فافهمته الدايره بوجوب تقديم عقد التاسيس وكذلك بينه لما يدعي بما يزيد عن مبلغ الاقرار من المدعي عليها فاستمهل لذلك. وافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بوجوب تعديل وكالته لتخوله حق الانكار ففهم ذلك واستعد به في الجلسه القادمه. وفي جلسه 2/6/1441ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليها/ (...) وكاله تخوله حق الاقرار وحق الانكار، وقدم وكيل المدعيه وكاله عن العضو المنتدب وعقد التاسيس وبالاطلاع عليها وجدت الدايره ان العضو المنتدب غير مخول فافهمت الدايره وكيل المدعيه بتقديم وكاله مخوله عن رييس مجلس الاداره ففهم ذلك واستعد به وبسؤاله عن البينه المطلوبه سابقا قدم صور لاوامر الشراء التي يذكر بانها صادره من المدعي عليها وانه سلمها البضاعه بناء عليها واستمهل لتقديم نسخه لخصمه فامهلته الدايره لذلك وافهمت الدايره وكيل المدعي عليها باحضار رييس مجلس الاداره في الجلسه القادمه لاداء اليمين حال الحاجه الي ذلك ففهم واستعد باحضاره، وفي جلسه اليوم والمنعقده عبر الاتصال المريي حضر طرفا الدعوي، ونظرا للتشكيل الجديد للدايره استمعت الدايره للدعوي والاجابه عنها وقرر الاطراف الاكتفاء، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفعها للمداوله واصدار الحكم.
 
(الاسباب)
تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كان وكيل المدعيه يهدف من اقامه دعواه الي الزام المدعي عليها بمبلغ (1,242,880) ريال ثمن البضاعه المباعه لصالح المدعي عليها، حسب المشار اليه اعلاه، ولما اقر وكيل المدعي عليها والمخول له حق الاقرار وحق الانكار بمبلغ وقدره (343,320) ريال وانكر ما زاد عن ذلك، وحيث ان المدعيه عجزت عن اثبات ما زاد عن المبلغ المقر به، وحيث ان المبلغ المقر به صدر وفق الاصول المعتبره شرعا باستكماله اركانه واستيفاءه شروطه وانتفاء موانعه ؛فانه يرتب اثره باظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده والزام المقر بما اقر به والحكم بموجبه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام شركه (...)سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره 343.320 ثلاثمايه وثلاثه واربعون الف وثلاثمايه وعشرون ريالا ورفض ماعدا ذلك من طلبات.
عضو
عبدالعزيز بن سليمان الغيث
عضو
يوسف بن محمد بن قاسم جعفري
رييس الدايره
جمال بن فاضل العمري

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 2114 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...)
 
القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا
القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا
القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا
(الوقايع)
بما ان واقعات القضيه اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه يطالب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (1.242.880) ريال المتمثل بقيمه البضاعه المباعه للمدعي عليه، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي ( بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم: (...)مبلغ وقدره 343.320 ثلاثمايه وثلاثه واربعون الف وثلاثمايه وعشرون ريالا ورفض ماعدا ذلك من طلبات..). فقدم وكيل المدعيه لايحته الاستينافيه، فاحيلت رفق القضيه الي هذه الدايره والتي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم الماثل.
(الاسباب)
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبناء علي الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان "تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب رفعها من محام"، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه حددت طلبات الاستيناف التي يجب رفعها من محام، بما يشمل طلب الاستيناف الماثل، ونصت الماده الثانيه عشره بعد المايتين من اللايحه علي انه يجب ان يتضمن طلب الاستيناف رقم رخصه المحاماه في الاعتراضات التي يجب رفعها من محام، وبما انه بالاطلاع علي بيانات ومرفقات طلب الاستيناف الماثل لم يتبين تدوين او ارفاق ما يدل علي كونه مقدما من محام، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله.
(منطوق الحكم)
عدم قبول طلب الاستيناف المقدم من وكيل المدعيه، وبالله التوفيق.
عضو
احمد بن عبدالرحمن المحيذيف
عضو
سلمان بن محمد بن ساطي الحربي
رييس الدايره
خالد بن سعود الرشود