moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 449029376 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي اصاله، ويملك ترخيص المحاماه رقم: (...)تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي جاء فيها: تم التعاقد بيني وبين المدعي عليه بتاريخ 29/ 01/ 1437ه علي ان اقوم بالترافع عنه في الدعوي المقامه من (شركه (...)القابضه) ضد (شركه (...)) المقيده في المحكمه التجاريه الثانيه بالرياض برقم (8760) وتاريخ 27/ 08/ 1435ه بشان مطالبه ماليه ضد المدعي عليها (شركه (...)يمثلها (...)) لصالح (...)علي ان استحق مبلغ قدره (100,000) ريال بموجب العقد، الاول عند توقيع العقد، والثاني بعد صدور الحكم، ولم يصل منه شيء، والقضيه انتهت بحكم نصه: (رفض الدعوي) وذلك حسب الصك رقم (5515) وتاريخ 14/ 02/ 1440ه.. لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع ما في ذمته حالا وقدره (100,000) مايه الف ريال سعودي، هذه دعواي، وقد ارفق طي لايحته ما يلي: 1- عقد خدمات قانونيه مؤرخ في 29/ 01/ 1437ه الموافق 11/ 11/ 2015م، المبرم بين مكتب المحامي (...)ويمثله في العقد (...)، وبين(...)، والمذيل بتوقيع الطرفين. 2- الحكم في القضيه رقم (8760/1/ق لعام 1435ه)، المؤرخ في 14/ 06/ 1438ه، والمقامه من شركه (...)ضد شركه(...)، والذي انتهي منطوقه الي رفض الدعوي، وكذا الحكم الصادر من دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بالرياض في 14/ 02/ 1440ه، في القضيه اعلاه، والذي انتهي في منطوقه الي سقوط حق الاستيناف المقدم من المدعي ، وقد تم قيد لايحه الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه هذا اليوم وفيها اشارت الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي وكاله بالوكاله رقم (...)والمدعي اصاله وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم تبلغ المدعي عليه بموعد ورابط هذه الجلسه، وعليه قررت الدايره السير في الدعوي، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي فقد سالت الدايره عن قضيه سابقه في المحكمه وغيرها لذات الاطراف وذات النزاع فاجاب المدعي وكاله بالنفي، ثم افهمت الدايره المدعي وكاله ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره مبدييا ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره المدعي عن دعواه وطلبه فاحال الي دعواه وطلباته في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه احال الي مرفقات صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن مزيد بينه اجاب بالنفي، وبسؤاله عن سبب كون الاتفاقيه للاتعاب مع (...)المدعي عليه رغم ان الدعوي الاصليه محكوم فيها لصالح المدعي عليه شركه (...)للحديد والمعادن، فقال ان المدعي عليه هو مدير هذه الشركه، كما انه حرر سندين لامر بمجموع المبلغ محل المطالبه، ثم قدم السندين وجري ارفاقهما في ملف القضيه، وبسؤاله ما يلي: العقد محل الدعوي اشير فيه الي استلام مبلغ (50.000) مقدم عند توقيع العقد، و(50.000) عند صدور الحكم فهل تم استلام المقدم؟ فقال: لا اذكر ذلك، حيث ان الامد بعيد، لكن لا مانع من التنازل عن المطالبه بها في هذه الدعوي، واطالب بالدفعه الاخيره وهي (50.000) خمسون الف ريال واحصر دعواي في ذلك هكذا قرر ثم جري ادخال رقم السجل التجاري للشركه الصادر لها الحكم فاذا مديرها المدعي عليه، وبعد الاطلاع علي الحكم السابق من هذه الدايره والمؤيد من الاستيناف والذي صدر لصالح الشركه والذي مديرها المدعي عليه، ولكون المدعي عليه قد وقع العقد بصفته الشخصيه بناء علي ما جاء فيه، علاوه علي ما حرر من السندات لامر التي تثبت التزامه بصفته الشخصيه بالمبلغ محل المطالبه، وبعد المداوله رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه، ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: لما كان المدعي يحصر دعواه في طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره خمسون الف ريال، والتي تمثل اتعاب المحاماه في القضيه رقم (8760/1/ق لعام 1435ه) والتي كان المدعي وكيلا عن المدعي عليه فيها، وبما ان مسايل الاختصاص من مسايل النظام العام، ومن المسايل الاوليه التي يجب الفصل فيها والبت قبل الدخول في موضوع القضيه، وتتصدي لها المحكمه من تلقاء نفسها في اي مرحله من مراحل القضيه وفق ما نصت عليه الماده الثامنه عشره من نظام المحاكم التجاريه، والماده التسعون من اللايحه التنفيذيه لذات النظام، والماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه، وبما ان المطالبه منحصره في اتعاب المحاماه عن قضيه سبق ان نظرتها هذه الدايره واصدرت فيها حكمها المشار اليه في وقايع هذه القضيه؛ لذا فان النظر في اتعاب المحاماه المتفرعه عنها تكون من اختصاص الدايره مصدره الحكم بموجب الماده (28/5) من نظام المحاماه والتي تنص علي ان: (نظر قضايا اتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضيه الاصليه)، وبما ان المدعي قدم بينته المتمثله في العقد المبرم بينه وبين المدعي عليه الذي يعمل مديرا في الشركه المحكوم لصالحها في الدعوي السابقه، وكذلك سندي لامر محرره من المدعي عليه ومذيله بتوقيعه تتضمن ما يفوق المبلغ محل المطالبه المحصور مؤخرا، وحيث جري ادخال رقم السجل التجاري للشركه الصادر لها الحكم فاذا مديرها المدعي عليه، وحيث جري الاطلاع علي الحكم السابق من هذه الدايره والمؤيد من الاستيناف والذي صدر لصالح الشركه والذي مديرها المدعي عليه، ولكون المدعي عليه قد وقع العقد بصفته الشخصيه بناء علي ما جاء فيه، علاوه علي ما حرر من السندات لامر التي تثبت التزامه بصفته الشخصيه بالمبلغ محل المطالبه والمشار اليها بعاليه، ولعموم الامر بالوفاء بالعقود، لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم بالزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه، وبما ان المدعي عليه تخلف عن حضور جلسه اليوم رغم تبلغه عن طريق ابشر ، وبما ان الماده (30/1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93) وتاريخ 15/8/1441ه نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، لذا فان هذا الحكم يعد حضوريا في حق المدعي عليه، لذلك كله نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه(...)(...)الجنسيه، اقامه رقم (...) بان يدفع للمدعي (...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (50.000) خمسون الف ريال ، وهذا الحكم يعد قطعيا ولا يحق لاحد الاعتراض عليه بناء علي الماده (1 / 78) من نظام المحاكم التجاريه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (1544/ ت) وتاريخ 25/ 11/ 1441ه ، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.