tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Va 2026 279374

gstc_gov_sa · decision · processed · 41 chunks

date_gregorian=2025-12-12 date_hijri=1447-06-21 document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:25711 entity=legal_basis:royal_order:13957 entity=legal_basis:royal_order:25717 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبية القيمة المضافة والسلع الانتقائية في مدينة الرياض entity=document_number:م/113 entity=legal_basis:royal_decree:113 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
بسم الله الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض
(2026/03/09) (VFR-2026-273579) قرار رقم:
(RVT-2025-273579) الصادر في الدعوي رقم
المقامه
المدعيه
من/المكلف
سجل تجاري رقم (...) رقم مميز (...)
المدعي عليها
ضد / هييه الزكاه والضريبه والجمارك
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، والله و صحبه ومن واله; وبعد:
انه في يوم الاثنين بتبارخ 2020/09/20 ه، الموافق 2020/03/09، عقدت الداره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض جلستها عبر الاتصال المري، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل
(13957) الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م) بتاريخ 1/15 وتعديلاته، المشكله بموجب الامر الملكي رقم
وتاريخ 2020/06/24
رييسا
الدكتور / ...
عضو
... الاستاذ / ...
عضو
... الاستاذ / ...
وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلام، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي
الامانه العامه للجان الزكويه والضروريه والجمريكيه بتاريخ 12/12/2025م.
الوقايع
تتلخص الوقايع في ان / ... هويه وطنيه رقم (...) تقدم بصفته الممثل النظامي عن الشركه المدعيه بموجب عقد
التاسيس المرفق في ملف الدعوي، وذلك بالاعتراض علي قرار المدعي عليها ابعاده التقييم لفاتره الضريريه الربع
الرابع لعام 2021، والتمثل اعتراضه في بند المباعات الخاصه للضريه بالنسبه الاساسه وبند المشتريات
المحليه الخاصه للخريبه بالنسبه الاساسيه (15%) في بند وغرامتي الخطا في الاقرار وغرامه التاخر بالسداد.
وفي تاريخ 30/05/2025/06/30 صدر قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه
الرياض بالرقم (VFR-2025-263741) في الدعوي رقم (VT-2025-263741) و القاضي في منطوقه بما يلي: "عدم
قبول الدعوي شكل".
الموقي الالكتروني: الموقي
| | Public
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحيم
لجنه الفصل في المحالفات والمنازعات الضريبيه
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض
(2026/03/09) وتاريخ (VFR-2026-273579) قرار رقم:
(RVT-2025-273579) الصادر في الدعوي رقم
وفي تاريخ 2025/12/01 صدر قرار الدايره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع
الانتقاليه بالرقم (VA-2025-268022) في الدعوي رقم (VT-2025-268022) والقاضي في منطقه بما يلي: "اول:
قبول الاستثناف شكل. ثانيا: قبول الاستثناف موضوعا والغاء قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات
ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض واعاده الدعوي اليها لنظرها وفقا لما هو موضح في الاسباب".
وفي تاريخ 12/17/2025م ابععت الدعوي لدي الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه
في مدينه الرياض، وعليه قرت الدايره السير في الدعوي.
وفي تاريخ 2020م قدمت المدعي عليهها مخذره جوابيه، كما قدمت المدعيه مخذره رد علي جواب المدعي
عليها: اطلعت عليهم الدايره
وفي يوم الاثنين بتاريخ 2020/09/14: 1447/09/20
و Omanازعات ضريبه المضافه في مدينه الرياض عبر الاتصال المري طبقا اجراءات التقاضي من بعدد
استنادا علي ما جاء في البند رقم(1) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والجرعيه
الصادره بالامر الملكي رقم: (25711) وتاريخ: 1445/04/08
الموقعه بالامر الملكي رقم: (25711) وتاريخ: 1445/04/08
(…)، بصفتها وكيله عن المدعيه بموجب وكاله رقم (…) وتاريخ 1497/09/14. (…) وصفتها محميه بموجب ترخيص
المحاماه رقم (…) و صدر (…) سعودي الجنسيه (بموجب الهويه الوطنيه رقم (…) بصفته ممثل المدعي عليها
بموجب التفويض رقم (…) الصادر من نايب المحافظ للشؤون القانونيه والالتزام بهييه الزكاه والضريه والجمارات،
وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي اجبت وفقا لما ما جاء في صحيفه الدعوي وبعد استعراض مستندات الدعوي
سايلت الدارته وكيله المدعيه عما تود اضامته فقررت الكتاءه بما تم تقديمه سابقا، ويسؤال ممثل المدعي عليها
عن جوابه علي الدعوي فقرر الكتفاء بما تم تقديمه سابقا، عليه، قررت الداريه رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار
القرار.
الاساب
من حيث الشكل: و حيث تمت اعاده الدعوي من الداره الاستنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه
المضافه والسلع لانتقاييه بموجب القرار رقم (VA-2025-268022) وحيث نت الفقره (3) من الماده (37) من
قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والجمريكيه علي انه: "اذا قدرت دايره الاستيناف الغاء قرار دايره الفصل الصادر
الموقي الالكتروني: الموقي
| | Public
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الدارثه الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض
قرار رقم: (VFR-2026-273579)
(ARVT-2025-273579) الصادر في الدعوي رقم
بعدم الاختصاص او بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير في الدعوي او بعدم جواز نظرها لسق الفصل فيها او
بعدم سمعها لمضي المده او عدم قبولها شكلا او بعدم قبول الدعوي لعدم تحريرها، فتعيد الدعوي الي دايره
الفصل التي اصدرت القرار للنظر في الموضوع... "الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الدعوي شكلا.
ومن حيث الموضوع: فانه بتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداء اطرافها من طلبات
ودفوع، فقد تبت للدايره ان الخلاف يمكن في اجراء الم디 علي عليها المتثمل في اعاده التقييم لفتنه الضريه البرع
الرابع لعام 2021 م، ذلك ان المدعيه تعترض علي الاتي:
البند الاول: المبيعات الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه (٧٥٤):
تعترض المعديه علي اجراء المديع عليها المتثمل في اضافه مبالغ لم يفحح عنها في الاقرار ما تتج عنه فروقات
ضريبيه، اذ ذكرت المعديه ان طبيعه عملها تكمن في الوساطه في بيع الم Mojورات والقطع الثمينه وتحليل عمليه
بنسبه معينه، كما ذكرت وجود مبيعات تتم لصالح اشخاص افراد طبيعيين يمتلكون مشغولات يقومون بعرضها لدي
الشركه للبيع، وانها تقوم باستلام القطعه من البايع وتسليمه سند عرض يحتوي علي اسم العارض وبيانات التواصل
معه وسعر العرض المQTKR منه، ويكون عرضها لفتره معينه ومنها ما يتم بيعه ومنها ما يتم ارجاعه للعارض لعدم
تمكننا من بيعه ويقوم المشتري ويحق له استرجاع ما سلمه في اي وقت حسب رعبته، ويقوم المعروض له احيانا
بالسداد لحساب الشركه ومن ثم التحويل للعارض قيمه المبلغ بعد خصم قيمه العموله الخاصه والمنقط عليها مع
قيمه ضريبه القيمه المضافه علي العموله والتي يتم توريدها الحقا في كل اقرار ذو صله بالفتره التي تحقق فيها
ايراد العموله، وانه بموجب سندات العرض والاتفق مع العارضين فان الشركه لا تعتبر مالكه للقطعه بل تكون
وسيطر في يبعها عامل عموله، كما ذكرت المدعيه انه يوجد تحويلات من الافراد المشرين لصناب الشركه في
بعض الاحيان وZHORج تحويلات الافراد اخرين في احيان اخري تتمثل في تحويل المبلغ للعارض (مالك القطعه الاول),
وTRI المdeeيه انه وفقا للاتفIQUE المودده لضريبه القيمه المضافه لم تنص صراحه علي كيفيه تطبيق ضريبه القيمه
المضافه في الحالات التي يتصرف فيها الوكيل نيابه عن المورد او العميل فيما يتعلق بها التوريد. (الدليل الارشادي
لولكاء بند 4 الوكاله، انه وفقا لتوجه المدعي عليها فان الوكاله تنشا في اي من الحالات التي يقوم فيها الاصيل
بتفويض الوكيل ل--- التصرف نيابه عن الاصل وتنفيذ اعمال ينشا عنها التزامات قانونيه علي الموكل، عليه فان
الشركه Team بصفه الوكيل ولا تنطيق جميع الشروط عليها، وبالتالي فان جميع التوريدات التي تمت بهذه الطريقه
دور الشركه فيه هي الوساطه فقط والتي تستحق عليها عموله خاضعه للضريبه وهو وضحته الشركه في اقرارها.
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
| Public
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض
قرار رقم: (VFR-2026-273579)
(ARVT-2025-273579) الصادر في الدعوي رقم
في حين دفعت المدعي عليها بانها تعاملات مع المدعيه وفقا لنشاطها التجاري مع العمله والمتمثل بالساطه في
عمليات البيع وقيامها بالتصرف باسمها نيابه عن المورد وبصفتها اصيلا، ويارادتها التي تحل مدل اراده الاصل
"المورد" في مباشره حقوقها القانونيه كعرض السلع وضمانها وتحديد الثمن وتحليل المبالغ، فانها ستعد خاضعه
لاغراض تطبيق نظام ضريبه القيمه المضافه وكنها قامت بالتوريد لنفسها، وذلك وفق ما ورد في الدليل الارشادي
الخاص بالوكاله، وتوضح المعي عليها انها بنت اسباب انطباق صفه الاصل علي المدييه بناء علي الفواتير الصادره
باسم المدييه، مما يؤكد علي وجودها كطرف اصيل في العلاقه التجاريه، و التعاقدات المباشره مع العملاء، اذ تتم
المعاملات والتعاقدات بين المدييه والعملاء دون اي علم مسبق من المشتري بوجود طرف اخر (عارض للسعله) ،
مما يؤكد استقلاليه المدييه في ابرام هذه العقود، وتحمل مخاطر الاعمال بما في ذلك تقدم ضمانات علي السلع
المباعه للعملاء، الام الذي يدل علي ان المدييه تتحمل مسؤوليات ومخاطر المعاملات، وهو ما يميز الطرف الاصيل
عن الوكيل، و طريقه السداد اسلوب السداد علما انه لا يعدد مؤشرا قطعيا علي تحديد صفه الشخص ما اذا كان وكيلا
او اصيلا، خصوصا وان كل من الوكيل والاصيل قد يتقاضيان مقاليا ماليا علي شكل عمليه، و هذا الحال بالنسبه
للمدعيه في الدعوي المعروضه، كما ذكرت المدعي عليها انها قامت بالرجوع للحركه الماليه لحسابات المدعيه
البنكيه التي توصلت لها عن طريق البنك المركزي فتبين لها انها اخعت الايرادات التي لم يفحح عنها في اقراراتها
الضريبيه، وانه وفقا للدليل الارشادي الخاص بالوكLEه فان المدعي عليها تري ان المدعيه تتحمل الضريبه عن عمليه
البيع بشكل كامل بدلا من احتساب عمليه الوساطه لعدم انطباق الشروط المنظمه لحالات الوكLEه، كما تبين لها ان
اجمالي الايرادات بلغت (2,213,247) ريال وفق الكشف البنيه للفترات الضريبيه، واشرات المدعي عليها الي وجود
تحفظ في تقرير المحاسب القانوني (المراجع (الخارجي) علي قوايم المدعيه الماليه وذلك لعدم تسلمه المصاده
البنكيه، Amar الذي يؤكد وجود مخاطر تتعلق بالحسابات البنيه لخدم امكانيه المطابقه وفق الصوره المرفقه في
مذكره المدعي عليها الجوابيه، وبناء علي ذلك قامت المدعي عليها اياضاع فروقات الايداعات البنيه لمبيعات
الخاضعه للضريه بالنسبه وذلك استنادا علي الماده (14) من اللايحه. فاجبت المدعيه ان الفواتير الصادره باسم
الشركه موضح فيها مبلغ العمليه وايراد العمله الخاضع للضريه والذي اصحت عنه في اقرارها، والتعاقدات
المباشره مع العملاء، وذكرت انه يوجد سندات عرض بين الشركه والعارض كذلك السلع مستعمله: كما ان الشركه لا
تتدخل في اتمام العمليه، اذ ان السعر محمد من قبل مالك القطعه وليس لها الحق في التصرف الا بالرجوع اليه وفي
كثير من الاحيان لا تتم عمليه البيع بسبب عدم موافقه العارض علي السعر بعد اخباره للشركه، ومن ثم تقوم ايلاغ
المشتري الذي يرغب في الشراء بعدم موافقه المالك علي السعر، وكذلك يمكن للعارض سحب القطعه من الشركه
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
| | Public
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الدايره الاولي للفضل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض
قرار رقم: (VFR-2026-273579)
(ARV-T-2025-273579) الصادر في الدعوي رقم
في اي وقت ودون اي التزام عليه، كما ان المشتري يكون علي عام كامل بان القطعه مستعمله ومعروضه، ويتم
شراها علي هذا الاساس wed يذهب للوكالت لتاكد من اصالتها; والضمان المذكور في سندات القبض الذي يسلم
المشتري هو ضمان اصاله القطعه مدي الحياه: لان المشتري في كثير من الاحيان يقوم بفحص القطعه في اماكن
اخري للتاكد من اصالتها من عدمه وفي حاله عدم ثبوت ذلك ان وجد وفقا لسياسه ارجاع القطعه لعارضها، وتجيب
ایضا انه يظهر في حساباتها البنيه المبالغ المودعه من المشتري وكذلك المبالغ الخارجيه للعارضين وانها قدمت
للمدعي عليها الربط المباشر بين عمليات بعينها حسب طلبها لبيانات المشترين والاعراضين وكذلك التحويلات من
المشترين والتحويلات الي العارضين. وبدراسه الدارقه لملف الدعوي، وحيث نص تعريف (المورد) بالماده (1) من
الاتفاقيه المودده لضربه القيمه المضافه علي انه: "الشخص الذي يقوم بتوريد سلع او خدمات". كما نص تعريف
(العميل) في ذات الماده علي انه: "الشخص الذي يتلقي سلع او خدمات". كما يبنت الماده مفهوم (التوريد) علي انه:
"اي شكل من اشكال توريد السلع والخدمات بمقابل وفقا للحالات المنصوص عليها في الباب الثاني من هذه
الاتفاقيه".، ولما نصت الماده (7) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج
العربيه الصادر بقرار المجلس الاعلي في دورته السادسه والثلاثين (9 - 10 ديسمبر 2015م علي: "يعد توريدا
للخدمات ايه معامله لا تشكل توريدا للسالع وفقا لاحكام هذه الاتفاقيه". كما نصت الماده (9) من نظام ضريبه
القيمه المضافه الصادر بالمرسوم ملكي رقم م / 113 بتاريخ 12/03/2013
باسمه الخاص - بتوريد او تلقي سلع او خدمات نيابه عن شخص اخر، فانه يعامل - لاغراض تطبيق النظام واللايحه -
باعتباره قد قام بتوريد او تلقي تلك السلع او الخدمات لنفسه". كما نعت الماده (14) من اللايحه التنفيذيه لنظام
ضربيه القيمه المضافه علي انه: "دون الاخلال بالماده الثانيه من النظام والاغراض تطبيق التفاقيه والنظام في
المملكه، تفرض الضربيه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص فاضع للضربيه في المملكه،
او علي تلك التي يتلقاها اي شخص فاضع للضربيه في المملكه في الحالات التي تطبق فيها اليه الاحتساب
(التكليف) العكسي، وعلي استيراد السلع الي المملكه". وبنا علي ما سبق، وحيث قدمت عمليه عينات فواتير
العموله موضح فيها عمليه المعلوله وضريبه القيمه المضافه للعموله موجبه الي مالك البضاعه، وقدمت سند عرض
للمنتج موضح فيه استلام المدييه نوع القطعه المراد عرضها من قبل مالكها مع تفصيل محتوياتها، الا انها لم تقدم
اتفاقيه تسويق منتجات مع مالك البضاعه موضح فيه بان المدييه تقوم بتسويق المنتجات (الملاس والموجوزات)
بمعرض المدييه وان مالك البضاعه هو من يقوم بتحديد سعرها، وعند بيع البضاعه لعميل المدييه والثاكن من
صحتها من قبل المدييه تقوم المدييه بتدويل المبلغ الي مالك البضاعه مع خصم عمولتها، كما انها لم تقدم ما
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
| | Public
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحيم
لجنه الفصل في المحالفات والمنازعات الضريبيه
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض
(2026/03/09) (VFR-2026-273579) قرار رقم:
(RVT-2025-273579) الصادر في الدعوي رقم
يثبت قيامها عند بيع السلعه بتحويل مبلغ البضاعه الي مالكها، بالاضافه الي انها لم ترفق الفاتوره لتلك البضاعه
المباعه للتاكد من بيانات الفاتوره واثبات انها اصدرت من مالك البضاعه او ان الفاتوره صادره معيه مشارا بها
بانها وسبيط لمالك البضاعه مع اسم مالك البضاعه، كما لم تقدم ما يثبت اتفاقيه وشروط واحكام البيع بين
المدعيه وعميلها توضح انها تعمل كوسيط وليس كاصيل; مما يënح معه ان تعاملات المدعيه وفقا لنشاطها
التجابي مع عملانها وقيامها بالتصرف باسمها نيابه عن المورد وبصفتها اصيلا وبارادتها التي تدل محل اراده الاصيل
"المورد" في مباشره حقوقها القانونيه كعرض السلع وتحصيل المبالغ; فانها ستعد خاضعه لاغراض تطبيق نظام
ضريبه القيمه المضافه وكانها قامت بالتوريد لنفسها وفقا للماده (9) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نعت
علي انه: "في حال قيام الخضع للضريبه - باسمه الخاص - بتوريد او تلقي سلع او خدمات نيابه عن شخص اخري، فانه
يعامل -لاغراض تطبيق النظام واللايحه - باعتباره قد قام بتوريد او تلقي تلك السلع او الخدمات لنفسه... "الامر الذي
تنتهي معه الداره الي رفض دعوي المديعه.
البند الثاني: المشتريات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه:
تعترض المديعه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في اعاده تقييم للفتره الضريبيه محل الدعوي، اذ قامت المدعي
عليها بتعديل بند المشتريات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه باستبعاد مبالغ تري المديعه انه لا يحق
للمدعي عليها ضمها، وذلك لكون الفواتير الضريبيه غير مستوفيه للشروط المنصوص عليها في اللايحه، كما تري
المدعيه انه فيما يتعلق بالفواتير المكتوبه بخط اليد فانها في تلك الفتره وقبل اصدار تعليمات الفوتره الالكترونيه
كانت مقبوله ومن حق الخاضع للضربيه ضمها; وطلبت اعاده تدقيق الفواتير المكتوب بجوارها مكرره. في حين
دفعت الممدي، عليها ان المدعيه قامت بتوفر كشفوات المشتربات للفترتين الربع الثالث والرابع لعام 2021م،
وبfdsح الكشفوات تبين لها وجود فاتوره برقم (....) للمورد (....) تخش الفتره الضريبيه للربع الثالث من عام 2021م
بمبلغ وقدره (13,305) ريال وبضربيه (1,995.75) ريال جري تحريرها من المورد دون تدوين الاسم والرقم الضريبي
للمعليل، كما انه لا يوجد نسبه اكتساب الضربيه عليها، وقامت المدعيه بتعديلها والكتابه عليها بخط اليد لاضافه
اسم العميل ورقمه الضريبي، وعليه قامت المدعي عليها باستبعادها لعدم اكتمال شروط الفاتوره الضريبيه استنادا
للفقره (5) من الماده (53) من اللايحه التنفيذيه النظام ضربيه القيمه المضافه، كما دفعت انها استبعدت فاتوره
تخش الفتره الضريبيه للربع الرابع من عام 2021 م بمبلغ وقصده (208.70) ريال وبضربيه (31.31) ريال برقم الفاتوره
(…) للمورد ... لكون الفاتوره غير واضحه ولعدم حصه الخصم الضريبي استنادا للماده (49) من ذات اللايحه التفيفيه
المشار لها اعلاه، ودراسه الداره لملف الدعوي، ولما نصت الفقره (1) من الماده (48) من الاتفاقيه الموحده
www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني
| Public
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض
(2026/03/09) (VFR-2026-273579) قرار رقم:
(RVT-2025-273579) الصادر في الدعوي رقم
لضربيه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي: "لغايات ممارسه حق الخصم، علي الخاضع
للضربيه ان يكون حايزا علي المستندات الاتيه: ا. الفاتوره الضريبيه التي حصل عليها تطبيق لاحكام هذه الاتفاقيه.
ب. المستندات الجمركيه التي تثبت انه مستورد للسالع وفقا لاحكام نظام (قانون) الجمارك الموجود". كما نصت
الفقره (2) من ذات الماده علي: "لكل دوله عضو ان تسمح للخاضع للضربيه بممارسه حق الخصم في حال عدم توفر
الفاتوره الضريبيه او استيفاها للشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقيه، شريطه اثبات قيمه الضربيه
المستخدمه بايه وسيله اخري". كما نصت الفقره (7) من الماده (49) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه
المضافه علي: "لا يجوز خصم ضريبه المدخلات الا اذا كان Spخص الخاضع للضريبه لديه دليلا علي ان مبلغ ضريبه
المدخلات المدفوعه او المستحقه السداد وفقا لما حدجه الماده الثامنه والاربعين من هذه الالتفقيه. وفي الحالات
التي لا يملك فيها Spخص الخاضع للضريبه الوثايق المحدده في الاتفاقيه، يجوز له المطلابه بالخص عندما يكون
قادرا علي تقدم الابديله الاتيه الي الهييه: ا. فاتوره ضريبيه مbsطه تم اصدارها بشكل صحيح وفقا لهذه
اللايحه". وبناء علي ما تقدم، وبعد الاطلاع علي كامل ملف الدعوي وما اتحوي عليه من ضوء، يتبين ان مطالبه
المدعيه تكمن في قبول خصم فواتير المشتريات المقدمه للمدعي عليها في مرحله الفحص والمفصح عنها في
الاقرار الضريري، وتبامل وقالع الدعوي يتبين ان المدعي عليها لم تقبل الفواتير محل الاعتراض المدعي عليها لم تقبل الفواتير محل الاعتراض عند تقييم اقرار
المدعيه للفتره الضريبه تجبعه عدم استيفاء الفواتير الضريبه للشروط النظاميه المنصوص عليها في الفقره (5) من
الماده (53) من اللايحه التنفيذيه النظام ضريبه القيمه المضافه، بالاضافه الي ان المدعي عليها اشرات في مذكره
ردها الي عدم قبولها للفواتير محل الاعتراض لكونها بخط اليد وغير واضحه، وبالنظر لملف الدعوي لم يتبين تقدم
المدعيه لاي مستندات مثبته لحق خصم ضريبه المدخلات كما تبعي ولما نصت الفقره (7) من الماده (49) من
للايحه علي "انه لا يجوز خصر طريبه المدخلات الا اذا كان الشخص الخاضع للطريبه لدي دليلا علي ان مبلغ ضريبه
المدخلات المدفوعه او المستحقه السداد، كما ان الفواتير المرفق في مخكره المبعي عليه ما لم يënح صالتها
للمدعيه وتفتقد للشروط النظاميه المنصوص عليها في اللايحه الضريبيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض
دعوي المدييه.
البند الثالث: غرامه الخطا في الاقرار:
وحيث ان هذه الغرامه ناتجه عن قرار اعاده التقييم للفتره الضريبيه محل الدعوي ومرتبطه بها، وحيث ان البندين
اعلاه قد افضيا الي رفض دعوي المدييه، واستنادا لاحكام الفقره (1) من نماد الماده (42) من نظام ضريبه القيمه
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
| | Public
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض
قار رقم: (VFR-2026-273579)
(ARV-2025-273579) الصادر في الدعوي رقم
المصافه، وبما ان اغurmمه الخطا في الاقرار نتجت عن ذلك فان ما يرتبط به inاخد حكمه، الامر الذي تخلص معه الدايره
الي رفض دعوي المديعه فيما يتعلق بغرامه الخطا في الاقرار لفتره الربع الرابع لعام 2021م.
البند الرابع: غرامه التاخر في السداد:
وحيث ان هذه الغرامه ناتجه عن قرار اعاده التقييم للفتره الضريريه محل الدعوي ومرتبطه بها، وحيث البندين اعلاه
قد افضيا الي رفض دعوي المديعه، واستنادا لاحكام الماده (43) من نظام ضريبه القيمه المصفه، وبما ان غرامه
التاخر في السداد نتحت عن ذلك فان ما يرتبط به ياخد حكمه، الامر الذي تخلص معه الدايره الي ت رفض دعوي
المدعيه فيما يتعلق بغرامه التاخر في السداد لفتره الربع العام 2021م.
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
القرار
اولا: قبول الدعوي شكلا.
ثانيا: من الناحيه المWOUEIE:
1: رفض دعوي المديعه شركه ... سجل تجاري رقم (....) بشان اغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند المبيعات
الخاضعه للضريبه بالنسبه عن الفتره الضريبيه الربع لعام 2021م.
2: رفض دعوي المديعه شركه ... سجل تجاري رقم (....)، بشان اغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند المشتريات
المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه عن الفتره الضريبيه الربع رابع لعام 2021م.
3: رفض دعوي المديعه شركه ... سجل تجاري رقم (....)، بشان اغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق بغرامتي التاخر في
السداد والخطا في الاقرار عن الفتره الضريبيه الربع رابع لعام 2021م.
صدر هذا القرار حضرobyيا بحق الطرفين، ويعتبر تاريخ ايجاد القرار في النظام الالكتروني الخاص بالامانه العامه للجان
الزكويه والضريبيه والجمrkيه هو تاريخ تسليم القرار، والذي من اطراف الدعوي استثنافه خلال (ثلاثين) يوما من اليوم
التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يضبح نهاي وواجب النفاذ بعد انتها ه هه المدق.
وصل الهوم وسلم علي نبينا محمد وعلي واحبه اجمعين.
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
| Public
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض
مركز رقم: (VFR-2026-273579) واتريغ (2026/03/09)
(RAV-2025-273579) الصادر في الدعوي رقم
عضو
عضو
... / الاستاذ
... / الدكتور
رييس الداره
... / الدكتور
هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا.
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
| Public
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلام الاتقاييه
VA-2026-279374: قرار رقم
(VT-2026-279374) الصادر في الاستثناف رقم
المقامه
المستانفه
من/المكلف
المستانف ضدها
ضد / هييه الزكاه والضريه والجمارك
الحمد لله والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي الله وصجه اجمعين وبعد:
انا في يوم الثالثاء الموافق 18/2026/08/18، اجتمعت الداره الاستينايه الاولي لمخالفات والموازعات
ضربه القيمه المضافه والسع الانتقاييه، المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) بتاريخ
بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 14/25/1/15 واتاريخ 1425/1/15 والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (113/م) وتاريخ
1438/11/2
وذلك بمقرها في مدينه الرياض، بصور كل من:
وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ 12/05/2026/m, من شركه ..., سجل تجاري رقم (...) ويمثلها/ ....
... هويه وطنيه رقم (...) بصفته مثلا نظاميا بموجب عقد التاسيس، علي قرار الداره الاولي للفضل
في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض رقم (VFR-2026-273579) في
الدعوي المقامه من المستانفه ضد المستانف ضدها.
الوثايق
حيث ان وقايع هذه الدعوي قد اوردها القرار محل الاستثناف، فان الداره الاستثنافيه تحيل اليه منعا
للكRAR. وحيث قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي:
اولا: قبول الدعوي شكلا.
ثانيا: من الناحيه الموضوعيه:
1: رفض دوي المعديه ... سجل تجاري رقم (...) بشان اغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند
المبيعات الخاصه للخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه عن الفتره الضريبيه الربع لعام 2021م.
2: رفض دوي المعديه ... سجل تجاري رقم (...) بشان اغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق
ببند المشتريات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه عن الفتره الضريبيه الربع الربع
لعام 2021م.
| | Public
الموقف الالكتروني: الموقف
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحيم
اللجه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه والسلع النقابه
VA-2026-279374: قرار رقم
(VT-2026-279374) الصادر في الاستثناف رقم
3: رفض دوعي المدهيه شركه ... سجل تجاري رقم (...) بشان الغاء قرار المدي علي عليها فيما
يتعلق بغرامت التاخر في السداد والخطا في الاقرار عن الفتره الضريبيه الربع الرابع لعام 2021 م.
وحيث لم يلق هذا القرار قبوله لدي المستانفه، فقد تقدمت الي الداره الاستثنافيه بالجه استثناف
تحمنت اعترا ضها علي قرار دايره الفصل القاضي برفض دعواها بشان اعترا ضها علي اعاده تقييم فتره
الربع الرابع لعام 2021 م وما ترتب عليه من غرامات، حيث اشرات المستانفه في لايحه استنافها الي ان
طبيعه تساطها وسلطه، اذ لا تعبر بموجب سندات العرض والاتفاق مع غراطشين ملكه للقطعه،
وينصر دورها في الوساطه والتوفيق بين رغبه البايع ورغبه المشتري مقال بعمولتها فقط، وهو ما
اصحت عنهم اقراراتها الدوريه، وتنطبق عليها خصاض من يعمل بصفه الوكيل الوارده في الدليل
الارشادي للوكاء - ابرام الاتفاقيه نيابه عن الاصل ولحسابه، والتصرف بناء علي تعليمات، وعدم تملك
السلع الرييسيه، وعدم امكان تحديد السعر دون موافقه الاصل - ف تكون التوريدات التي تمت بهذه
الطريقه مستقها عليها عموله ل'ضعه ل'ضربه فحسب، وفيما يتعلق بالمشتريات فاشرت المستانفه
الي انها استخدمت حقها الكامل في خصم واسترداد ضريبه المدخلات المرتبطه بتوريدات خاضعه
ل'sضربيه، وان الفواتير المكتوبه بخط اليد في تلك الفتره وقبل اصدار تعليمات الفتوره الالكترونيه كانت
مقبوله ومن حق الخاضع للضربيه خصمها، مع طلب اعاده تحقيق الفواتير المكتر تحقيقها، وانتهت
بطلب قبول الاستثناف.
وفي يوم الثالثاء بتاريخ 04/08/18: 2026/08/18 مساء: عقدت
الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه جاستها بënضور
اعضايها المدوله اسمايم في المحضر، وذلك عبر التواصل المزي طبقا اجراءات التفاضي المزي
بعد: استنادا ما جاء في الفقره (1) من الماده (15) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه
والجمكريه الصادره بالامر الملكي رقم: (25717) واتريج: 04/08/2025
الاستثناف، وعلي المذكرات المقدمه، وما احتواه ملف الفضيه من اوراق ومستندات، وحيث ان الدعوي
مهياه للفصل فيها بحالتها الراهنه، فان الداره تقرر قفل باب المرافعه وHJZ القضيه للفصل فيها.
و Acatcttmtت الجلسه في تمام الساعه 01:15 مساع.
 اسباب القرار
وحيث انه بمراجعه مسعتندات الدعوي ولايحه الاستيناف المقدمه تبين للداره استيفه شروط نظر
الاستيناف شكل وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الحله، الامر الذي
يكون معه طلب الاستيناف مقبولا شكال لتقدمه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقره لجراثه.
ومن حيث الموضو، فانه باطلاع الداره الاستينافيه علي اوراق الدعوي وفحص ما اتحتهتونه من وثايق
ومستندات، وبعد الالطلاع علي ما قدمه الطرفان من مخترات وردود، ولما كان الثابت ان القرار محل
الموقي الالكتروني: الموقع
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الدارجه الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه والسلام النقاييه
VA-2026-279374 قار رقم : 279374
(WT-2026-279374) الصادر في الاستثناف رقم
الطعن في شان النزاع محل النظر جاء مقتقا مع احكام النظام ومع الاسباب السايفه التي بي عليها
والكافيه لحمل قضاء، اذ تولت الدايره المصدره له تمحيض مكمن النزاع فيه وانتهت بصدده الي
النتيجه التي خلصت اليها في منظوفه، وحيث لم تلاحظ الدايره الاستينافيه بشانه ما يستدعي الاستدراك
او التعقيب في ضوء ما تم تقديمه من دفوع مثاره امام هذه الدايره، الامر الذي تنتهي الي تقرير عدم
تاثيرها علي نتيجه القرار، وبناء علي ما تقدم خلصت الدايره الي تقرير رفض الاستيناف وتاييد قرار دايره
الفصل فيما انتيي الي محوملا علي اسباب.
وللهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع ما ياتي:
منطوق القرار
اولا: قبول الاستيناف شكلا.
ثانيا: رفض الاستيناف موضوعا.
عضو
عضو
... / الدكتور
... / الدكتور
رييس الدايره
... الاستاذ/
هذه الوثيقه رسميه مستحثه من النظام، وموقعه الكترونيا.
| Public
الموقع الالكتروني : الموقع
الرقم المجاني : 8001220000