moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٨٠٢٢٣٢ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (......) المدعي عليه: (.....) /مؤسسه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ونصها: (تم الاتفاق بيني وبين المدعي عليه (....) بصفته صاحب مؤسسه (....) علي مشاركته في بيع الذهب بانواعه بمبلغ وقدره مايه الف (١٠٠٠٠٠) ريال وكان ذلك في تاريخ ٨/٧/١٤٤١ه علي ان يقوم المدعي عليه بتشغيل المبلغ في نشاط الذهب بانواعه بحكم خبرته في هذا المجال علي ان يكون العقد المبرم بين الطرفين سنوي ويتجدد تلقاييا بارباح سنويه ما بين ٤٠% الي ٤٥% وقدا ستلم المدعي عليه كامل المبلغ وسلمني ارباح عده اشهر وبعدها توقف عن توزيع الارباح وقد ذكر لي بانه ليس هناك خساره بل ان العمل علي احسن حال وراس المال والارباح موجوده بل ان حسابات المؤسسه قد توقفت من اجل انهاء بعض الاجراءات وظل يماطلني وبعدها انقطع عن الرد علي)؛ انتهي فيها الي الطلب: بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره مايه الف (١٠٠٠٠٠) ريال. وقد ارفق وكيل المدعي ضمن الصحيفه ما يراه مستندا للدعوي وهو عباره عن: عقد، شيك. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث حكمت فيها الدايره بعد ورود القضيه لها بعدم قبولها كون هذه الدعوي مما يجب فيها الذهاب للمصالحه قبل قيدها، حيث خلت مما يثبت ذهاب الطرفين وتبلغ المدعي عليه بجلسه المصالحه، فتقدم المدعي باعتراض علي الحكم، واحيلت القضيه الي دايره الاستيناف فصدر حكمها بالغاء حكم هذه الدايره واعاده القضيه اليها لمعاوده نظرها لاسباب حاصلها: ان ما استندت عليه الدايره في حكمها متعلق بشروط القيد، وليس له علاقه بشروط سماع الدعوي. وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في ٢١/١٢/١٤٤٣ه، وفيها حضر المدعي اصاله، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا لتعذر تبليغه، وتشير الدايره الي ورود هذه القضيه من محكمه الاستيناف بعد الغايها لحكم الدايره السابق، وعليه فان الدايره تستمر في نظر هذه الدعوي. وفي جلسه هذا اليوم ٣/١/١٤٤٤ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي اصاله في حين تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، رغم تبلغه ووصول رابط الجلسه اليه، وطلب المدعي السير في الدعوي والحكم له بمبلغ المطالبه، وعليه قررت الدايره السير فيها الدعوي حضوريا، وبسؤاله عن دعواه؟ ذكر بانها علي وفق ما ورد في صحيفه الدعوي، وكرر ما ورد في مضمونها، وبسؤاله عن بينته علي دعواه؟ ذكر بانها تتمثل في العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في ٨ / ٧ / ١٤٤١ه، وفي الحواله البنكيه المؤرخه في ١٠ / ٧ / ١٤٤١ه، المرفقه في ملف الدعوي، المثبته لتسلم المدعي عليه راس المال، وفي الشيك الصادر من المدعي عليه المثبت تسلمه لراس المال، ويطلب اعاده راس ماله وهو ما يحصر به الدعوي نظرا لانتهاء مده العقد، وعدم تجاوب المدعي عليه، او تواصله بعد انتهاء العقد ومخاطبته بذلك. ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم، وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه باعاده راس ماله المسلم له للمضاربه به واستثماره في الذهب وقدره (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال، وبما ان هذه الدعوي من قبيل منازعات الشركاء في شركه المضاربه، فهي من اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للفقره الثالثه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨ /١٤٤١ه ، وحيث ان المدعي عليه تبلغ عن طريق النظام، وهذا التبليغ منتج لاثاره بناء علي الامر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٢/١٤٣٩ ه، القاضي بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه؛ وبما ان الثابت تخلف المدعي عليه عن حضور الجلسه، وعدم تقديمه جوابا ملاقيا عن بينه المدعي رغم علمه بها وعدم ابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام, ولقول رسول الله -صلي الله عليه وسلم-: (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، وبما ان المدعي قدم بينته والمتمثله بالعقد المبرم مع المدعي عليه بتاريخ ٨ / ٧ / ١٤٤١ه، وفي الحواله البنكيه المؤرخه في ١٠ / ٧ / ١٤٤١ه، المرفقه في ملف الدعوي، المثبته لتسلم المدعي عليه راس المال، وفي الشيك الصادر من المدعي عليه المثبت تسلمه لراس المال، ولقول الله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) ولقول رسول الله -صلي الله عليه وسلم-: (المسلمون علي شروطهم)؛ الامر الذي يجعل طلب المدعي الحكم له بمطالبته استنادا لما تقدم حري بالاجابه، كون العقد الذي بينهما قد انتهت مدته؛ وعليه فان الدايره والحال ما ذكر تنتهي الي الحكم حضوريا علي المدعي عليه بدفع مبلغ المطالبه المدعي به، وبذلك تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام(....) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (....) سجل تجاري رقم (...)، بان يدفع(....) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم ,,,