moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 54 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 439083744 لعام 1443ه المدعي: ماجد بن عبدالله بن رشيد العنزي المدعي عليه: صقر بن حوران بن شافي العنزي الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها (الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (٢٥٠٠٠٠٠) مليونان وخمس ميه الف ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٧٠٠٠٠٠) سبع ميه الف ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بالعمل (اداره المجموعه وتشغيلها)، كما دفع المدعي عليه للمدعي مبلغا قدره (٩٥٧٥٣٢) تسع ميه وسبعه وخمسون الفا وخمس ميه واثنان وثلاثون ريال سعودي، ونشاط الشراكه مقاولات، وقد بدات الشراكه في ١٤٣٨/٠٤/١١ه الموافق ٢٠١٧/٠١/٠٩م، والشركه حاليا قايمه، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (حوالات بنكيه)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١١ه)؛ انتهي فيها الي طلب: ١-دفع ارباحي في الشراكه القايمه بيننا وقدرها (٢٥٠٠٠٠٠) مليونان وخمس ميه الف ريال سعودي ومستند هذه الارباح (عقد الشراكه) عن الفتره من التاريخ ١٤٣٨/٠٤/١١ه وحتي ١٤٤٣/٠٥/٢٦ه حيث انها مستحقه في تاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦ه وذلك بسبب (حسب المتفق عليه بالعقد ان لموكلي نسبه ٥٠% من كامل قيمه عقد لشراكه)، 2-رد قيمه راس المال وقدره (٧٠٠٠٠٠) سبع ميه الف ريال سعودي للاسباب الاتيه: (لكون ان المدعيه لم تلتزم ببنود الشراكه ولم تقم بتسليم الارباح) استنادا علي (عقد الشراكه) وحاله راس المال في الوضع الحالي (راس المال تم شراء به اصول ثابته وحاله هذه الاصول قايمه وقد نشاء من هذه الاصول تعاملات وعقود اخر)، 3-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠٠٠٠٠) مايتا الف ريال سعودي، فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 20/06/1444ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في 22/06/1444ه: حضر وكيل المدعي بوكاله رقم 431860282 وكيل المدعي عليه بوكاله رقم 432898639، وبسؤال وكيل المدعي عن الشراكه بين موكله والمدعي عليها فذكر بانها مضاربه وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها تبين عدم ارفاق ما يفيد اللجوء الي الصلح والوساطه الواجب اللجوء اليها قبل اقامه هذه الدعوي وارفاق ما يثبت ذلك مع صحيفه الدعوي وافاد وكيل المدعي بانه تم عقد جلسه صلح بتاريخ 1443/6/16ه ولصلاحيه الدعوي للبت فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم، وحكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي لعدم ارفاق المدعي ما يفيد اللجوء الي الصلح والوساطه الواجب اللجوء اليها قبل اقامه هذه الدعوي وارفاق ما يثبت ذلك مع صحيفه الدعوي، ثم نقضت محكمه الاستيناف الحكم وعادت للدايره لنظرها مره اخري حيث عقد لها جلسه في 27/04/1444: حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (433775369) كما حضر وكيل المدعي عليه عبدالعزيز بن عبدالله السليمان سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (432898639)،وتشير الدايره الي انها تعيد فتح باب الترافع في هذه القضيه بعد عوده هذه القضيه من محكمه الاستيناف بعد نقضها لحكم الدايره السابق، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله ذكر بانها علي وفق الصحيفه المحرره المرسله منه بجلسه اليوم ونصها (اتفق موكلي مع المدعي عليه علي انشاء شراكه بتاريخ 11/4/1438ه براس مال اجمالي قدره (1,915,046)ريال وقد دفع المدعي عليه كامل حصته وقدرها (957,532)ريال كما دفع موكلي جزء من حصته بمبلغ قدره (700,000)ريال علي ان يتم سداد الباقي من راس المال كل ربع سنه وذلك حسب ما نص عليه العقد الموقع بين الطرفين، وكانت الشراكه منعقده علي مجموعه مقر العهود بجميع انشطتها، وقد اتفق الطرفان بموجب العقد ان يكون نسبه كل شريك في هذه الشراكه بنسبه (50%)، وقد نص العقد (يكون مجلس تنفيذي من الشريكين لقياده امور المجموعه حسب اليه الاتفاق الملحقه بينها) ومن تاريخ العقد وموكلي يحاول التواصل مع المدعي عليه لمعرفه التفاصيل الاداريه والماليه للمجموعه الا ان المدعي عليه لم يتجاوب مع موكلي وبذلك يكون المدعي عليه خالف العقد الذي تم الاتفاق عليه في عدم تمكين موكلي من الاطلاع علي التفاصيل الاداريه والماليه اضافه لذلك خالف المدعي عليه عقد الشراكه كون المدعي عليه لم يقم بتسليم موكلي ارباح من تاريخ عقد الشراكه الي تاريخ هذه الدعوي، ولما ان المدعي عليه لم يتمكن من تحقيق المقصود والغايه من عقد الشراكه وهو المتاجره براس مال المقدم من موكلي وتحقيق ارباح فان عدم تحقيق الشراكه للارباح وعدم تمكين موكلي من معرفه التفاصيل الاداريه والماليه هو مخالف لعقد الشراكه فكان الاولي فسخ عقد الشراكه واعاده راس مال الذي قام موكلي بدفعه لدخول في هذه الشراكه وقد ذكر الفقهاء (ان عقود المضاربه من العقود الجايزه التي يجوز لاي طرف فيها فسخها متي ما راي ذلك) وقد قال ابن قدامه رحمه الله (والمضاربه من العقود الجايزه تنفسخ بفسخ احدهما ايهما كان)وبناء علي ما سبق نامل من فضيلتكم فسخ عقد الشراكه الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (600,000) ريال والمتمثل باعاده راس مال الشراكه احتفاظ موكلي بحقه في المطالبه بالارباح خلال فتره الشراكه حتي تاريخ صدور الحكم والزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (200,000)ريال والمتمثل باتعاب المحاماه التي تكبدها موكلي بسبب موضوع هذه الدعوي.) وبسؤاله عن طبيعه العلاقه التعاقديه بين موكله والمدعي عليه فذكر بان موكله قدم المال والمدعي عليه يقدم المال والعمل والمفترض ان موكلي يشارك في الاداره ويطلع علي مجريات الشراكه الا ان ذلك لم يتم ولم يمكنه المدعي عليه من ذلك ثم عقب المدعي عليه وكاله بان طبيعه العمل كما هو منصوص عليه في العقد المبرم بين الطرفين وتمسك المدعي طلب فسخ العقد واعاده راس المال وبسؤاله عن مبررات طلب فسخ العقد فاجاب بانه بسبب عدم التزام المدعي عليه ببنود العقد حيث لم يتم تشكيل مجلس اداره ولم يطلع موكله علي اي ميزانيات او قوايم او تسليم اي ارباح ثم ذكر بانه حصل اتفاق بين موكله والمدعي عليه علي حل الشراكه وانهايها وبموجب ذلك قام المدعي عليه بتسليم موكله 100.000 ريال علي ان يسلمه المتبقي فيما بعد ثم طلبت منه الدايره البينه علي حصول هذا الاتفاق فذكر بان الاتفاق كان شفوي ويطلب مهله للرجوع لموكله لاحضار هذه البينه كما استعد المدعي عليه للجواب عن الدعوي تفصيلا خلال 5 ايام من تاريخه، وفي 02/05/1444 قدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها: اولا: ان دعواه انها شركه مضاربه غير صحيح لما جاء في العقد ابتداء – مع عدم التسليم به كعقد ملزم لاسباب منتجه ساذكرها بعد هذه الفقره – ولاقراره القضايي في دعواه نصا: (.. يكون مجلس تنفيذي من الشريكين لقياده امور المجموعه حسب اليه الاتفاق الملحقه بينهما..) وقياده امور المجموعه تعني التزام المدعي بجميع مسيوليات الشراكه من تسديد اجور العماله والموظفين وسداد رسوم الجهات ذات العلاقه كوزاره التجاره والتامينات ومكتب العمل والبلديات والضرايب والزكاه والدخل وغيرها من اللوازم الاداريه والماليه تجاه المجموعه، ولاقراره ايضا: (.. ان نسبه كل شريك 50 %..) فلا تكون هذه النسبه الا علي التزام الشريكين بالمال والعمل معا، هذا بناء علي فحوي دعواه. ثانيا: ان ما ادعاه من منعه من الاطلاع علي اوراق العمل او الشركه ومنعه من العمل في المجموعه فكله غير صحيح كلام مرسل بلا بينه، هو من تملص من الحضور بالرغم من التواصل معه هاتفيا مرات عديده وسبب تملصه هو اطلاعه علي اوراق الشراكه وعلي الالتزامات المتعلقه بالمجموعه التي لها وعليها والدليل علي تمكينه من العمل هو من قام بتوظيف ابن شقيقه عبدالكريم مضحي عبدالله العنزي. ثالثا: اما دعواه انه دفع جزء من حصته بمبلغ وقدره سبعمايه الف ريال فغير صحيح وهذه دعوي مرسله لم يقدم البينه علي ذلك والي حين تقديمها سيكون لنا جواب اخر بل انه لم يلزم في تسليم اي دفعه ماليه مما هو مشار اليه في العقد وفي دعواه. رابعا: اما زعمه عندما ساله فضيلتكم عن العلاقه التعاقديه قايلا ان موكله قدم المال وان المدعي عليه قدم المال والعمل فليس بصحيح وقوله متناقض مع نصوص دعواه المرصوده والعلاقه التعاقديه هي تقديم المال والعمل من الطرفين معا علي تحمل اعباء الشراكه مع الرغم ان زعمه تقديم المال ولم يقدمه لانه مال غايب وعقد علي حصه غايبه والتمس بعد نظر فضيلتكم الزام الطرفين علي تقرير محاسبي قانوني معتمد من قبل المحكمه يلزم الطرفين بتقديم ما لديهما من حوالات لحساب كل منهما لاثبات ما قدموه من اموال لدي المحاسب اظهارا للحق، وفي جلسه 11/05/1444: حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليه المدون بيانتهم في الجلسه الماضيه ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن مالك المؤسسه وسبب كون العقد تم توقيعه مع العنود العنزي فقرر بان المالك الحالي للمؤسسه هو المدعي عليه وان المالك السابق للمؤسسه هي العنود وتم انتقال المؤسسه بما لها وعليها الي المدعي عليه وبعرض ذلك علي وكيل قرر صحه ذلك وارفق وكيل المدعي مذكره في المحادثه تضمنت اولا/ ما ذكره وكيل المدعي عليه في جوابه عن الدعوي غير صحيح جمله وتفصلا وذلك لوجود عقد شراكه بين الطرفين وقد اقر وكيل المدعي عليه حينما ساله فضيلتكم في جلسه السابقه عن طبيعه العمل فاجاب وكيل المدعي عليه (بان طبيعه العمل كما هو منصوص عليه بالعقد) وكون ان وكيل المدعي عليه يقر بطبيعه العمل بالعقد اذ مقتضي الحال الاقرار بصحه العقد كامل وذلك لان وكيل المدعي عليه لم ينكر التعاقد ولم ينكر نسبه الشراكه ولم ينكر قيمه راس المال للشراكه وكون ان وكيل المدعي عليه في مذكرته المقدمه في النظام تمسك بعدم حصول الشراكه لوجود فقره بالعقد تنص علي تكوين مجلس لاداره امور المجموعه ولم يبدي دفعه حيال طلب اعاده راس المال الذي دفعه موكله وذلك نظرا لتعطل الشراكه وعدم قيامها لعدم التزام موكلي بعقد الشراكه ولان ما ذكره وكيل المدعي عليه غير صحيح فلم يستطع الدفع بانكار الشراكه جمله وتفصيل وانكار العقد وما ورد فيه وهذا يدل علي الاقرار الضمني من وكيل المدعي عليها بان موكلي قام بدفع راس مال الشراكه وان الشراكه بين الطرفين قايمه بموجب عقد الشراكه المقدم لفضيلتكم. ثانيا/ تناقضت اقوال وكيل المدعي عليه حيث اقر ان موكلي تملص من الحضور للاطلاع علي امور الشراكه وفي ذات الفقره يؤكد لفضيلتكم بان موكلي كان يعمل باداره الشركه وعلي درايه بامورها الماليه والدليل علي اطلاع موكلي علي المجموعه هو قيام موكلي بتوظيف ابن اخيه فان ذلك كله غير صحيح وتناقض يوجب الرد فان عمل ابن شقيق موكلي في المجموعه كان قبل تاريخ توقيع الاتفاقيه بزمن ويمكن لفضيلتكم بالتاكد من خلال مخاطبه التامينات الاجتماعيه اضافه لذلك فان المدعي عليه لم يقدم لفضيلتكم ما ثبت قيام موكلي بتوظيف ابن شقيقه او ما يثبت قيام موكلي باعمال الاداره فان اعمال الاداره لا تقتصر علي التوظيف فقط وحتي لو فرضا قام موكلي بتوظيف ابن شقيقه اين ما يثبت هذا الادعاء واين ما يثبت اطلاع موكلي علي الامور الاداريه والماليه وعلي العكس قام موكلي مرار بالتواصل مع المدعي عليه لمعرفه تفاصيل المجموعه الا ان المدعي عليه يرحب هاتفيا وعند طلب تحديد موعد معه لزياراته يتهرب ولا يرد علي اتصالات موكلي فيما بعد.ثالثا/ انكار المدعي عليه لدفع موكلي لجزء من راس المال فان ذلك الانكار لا يصح لمقتضي الحال اذ لا يعقل ان يدفع المدعي عليه لنصيبه من راس المال حسب عقد الشراكه والذي ورد الاقرار الصريح بان المدعي عليه قد دفع نصيبه وان علي موكلي بان يدفع كذلك نصيبه الجزء الاخر من راس المال بمبلغ وقدره (700,000) ريال للمدعي عليه فلو فرضا ان موكلي لم يدفع نصيبه حسب العقد لمبلغ الشراكه فان ذلك حتما سيترتب عليه عدم قيام المجموعه وعدم تنفيذ عقد الشراكه وسيقيم المدعي عليه دعوي ضد موكلي ليطالبه بدفع نصيبه من راس المال او دعوي لفسخ عقد الشراكه لعدم دفع موكلي لمبلغ الشراكه الا ان ذلك لم يكن ولا توجد اي دعوي مرفوعه من المدعي عليه ضد موكلي بتلك الطالبات المشار اليها اعلاه ولمرور (7) سنوات دون المطالبه بدفع نصيب موكلي من راس مال المجموعه او فسخ العقد فان ذلك يؤكد لفضيلتكم لصحه مطالبه موكلي ولصحه عقد الشراكه وما يؤكد لفضيلتكم ان مطالبه موكلي صحيحه وان موكلي قام بدفع نصيبه من راس المال حيث اتفق الطرفين علي حل الشراكه واتفق موكلي مع المدعي عليه علي اعاده راس المال فقام المدعي عليه بتحويل (100,000)ريال لحساب موكلي (مرفق:1 صوره كشف الحساب) معتبرا ان هذه دفعه من راس المال المعاد وان الباقي سيتم اعادته لاحقا.رابعا: قيام وكيل المدعي عليه بتحميل موكلي المسؤوليه الاداريه تجاه المجموعه مبررا ذلك بعدم التزام موكلي بعقد الشراكه ونتيجه لذلك عدم استحقاق موكلي للمطالبه باعاده راس المال مستندا علي ذلك بما ورد بلايحه الدعوي حيث ان موكلي بناء مطالبته علي عدم تمكينه من الاطلاع علي تفاصيل المجموع وقد ورد نص بالعقد يخول موكلي بالاطلاع وهو التالي (يكون مجلس تنفيذي من الشريكين لقياده امور المجموعه حسب اليه الاتفاق الملحقه بينها) فان مفهوم هذا النص انه سيتم الاتفاق لاحقا علي تحديد مسؤوليات كل طرف تجاه عقد الشراكه المبرم ولم يتم الاتفاق مع المدعي عليه علي اي اليه فاصبحت طبيعه العقد ان موكلي شريك بالمال والمدعي عليه شريك بالمال وجهد وكون ان طبيعه العقد قد صار حالها كما اشرت اليه سابقا فان موكلي لا يتحمل اي تبعات اداريه وماليه بعد دفع نصيبه من الشراكه لانه لم يتاح له الفرصه بالعمل الاداري ولم يخطر بالوضع المالي. خامسا: انكار المدعي عليه للعقد ولقيام موكلي بدفع راس المال والادعاء بتمكين موكلي لقياده امور المجموعه فان البينه التي تثبت دعوي موكلي ونفي ما ذكره وكيل المدعي عليه حيث يوجد شاهد وقد ورد في شهادته ما معناها (اقرار المدعي عليه بالشراكه واقرار المدعي عليه بان لموكلي في ذمته مبلغ وقدره (750,000) ريال وان هذا المبلغ هو نصيب موكلي من راس المال الذي دفعه واقر بحل الشراكه وقيامه بدفع جزء من راس المال مبلغ وقدره (100,000) ريال علي ان يعيد المبلغ المتبقي وقدره (650,000) ريال لاحقا ولثبوت تقصير المدعي عليه في اطلاع موكلي علي الامور الماليه والفنيه) (مرفق2: صوره الشهاده) سادسا: موكلي يرفض احاله القضيه لمحاسب قانوني وذلك لان قيمه الشراكه واضحه بالعقد وقيمه ما دفعه كل طرف واضح وقد اثبت الشاهد اقرار المدعي عليه بدفع موكلي لقيمه الشراكه اذ لا داعي لاحاله القضيه لمحاسب قانوني لوضوح الامر لفضيلتكم ولما سبق فان الشاهد وضح في شهادته استحقاق موكلي لمبلغ وقدره (750,000) ريال فان موكلي وبناء علي الشاهده يطلب من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (650.000) ريال، نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بدفع قيمه اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٢٠٠،٠٠٠) ريال) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد ثم سالت الدايره الطرفين هل تم تصفيه الشراكه فاجاب وكيل المدعيه بانه تم تصفيه الشراكه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه انكر صحه ذلك وان الشراكه لازالت قايمه بين الطرفين ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن سبب ارجاع موكله مبلغ قدر 100.000ريال للمدعي فطلب مهله للرجوع لموكله وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه 26/05/1444: حضر المدعي اصاله ووكيله المدعي كما حضر المدعي عليه اصاله ووكيله، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن اليه دفع موكله لراس المال؟ اجاب قايلا: بانه تم تحويل مبلغ وقدره مايتي وسته الالف وخمس مايه ريال وقت ابرام العقد واما المبلغ المتبقي فقد تم تسليمه للمدعي عليه قبل ابرام العقد وقدره اربعمايه وثلاثه وتسعون الف وخمس مايه ريال عن طريق حواله ونقد وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد علي الحوالات والشهاده وارفق وكيل المدعي مذكره بالمحادثه تضمنت (اولا: ما ذكره وكيل المدعي عليه في مذكرته السابقه من عدم تقديم موكلي راس المال المنصوص عليه في عقد الشراكه فان ذلك غير صحيح وذلك لانه بموجب العقد اللازم للطرفين قد ورد فيه وتكون الدفعات علي النحو التالي (عهود زعال العنزي دفع كامل راس المال حصتها (957،523) ريال 2- ماجد عبدالله رشيد العنزي دفعه اولي (700،000) ريال ويتم دفع المبلغ الباقي ربع سنوي) ويعني ذلك انه بموجب العقد قد دفع كل شريك نسبه في راس المال اضافه لذلك ما ورد بشهاده الشاهد المرفقه لفضيلتكم بالجلسه الماضيه واضافه لذلك والذي يؤكد لدفع موكلي لراس ماله في الشراكه انه بتاريخ 11/4/1438ه قام بموكلي بتحويل مبلغ وقدره (206,500) ريال لمجموعه مقر العهود بموجب حوالتين الحواله الاولي مبلغ وقدره (106،500)ريال و كانت بتاريخ 11/4/1438ه والمحموله عن لمجموعه مقر العهود عن طريق بنك الراجحي والحواله الثانيه والمحوله للمجموعه مقر العهود بمبلغ وقدره (100,000)ريال عبر مصرف الانماء وكانت بتاريخ 11/4/1438ه (مرفق1: صوره الحوالتين) وتاريخ الحوالتين يوافق تاريخ توقيع العقد مع المدعي عليها وسبق ارفاق العقد لفضيلتكم بالجلسات السابقه.ثانيا: ما يؤكد لفضيلتكم ان موكلي قام بدفع راس مال ونصيبه من الشراكه كاملا هو اقرار وكيل المدعي عليه الوارد في مذكرته المرصوده بالنظام ونص اقراره (ثانيا: ان ما ادعاه من منعه من الاطلاع علي اوراق العمل او الشركه ومنعه من العمل في المجموعه فكله غير صحيح كلام مرسل بلا بينه، هو من تملص من الحضور بالرغم من التواصل معه هاتفيا مرات عديده وسبب تملصه هو اطلاعه علي اوراق الشراكه وعلي الالتزامات المتعلقه بالمجموعه التي لها وعليها والدليل علي تمكينه من العمل هو من قام بتوظيف ابن شقيقه عبدالكريم مضحي عبدالله العنزي) وموكلي لا يسلم بصحه هذا الاقرار ولكن يستفاد منه ان المدعي عليه يقر انه قام بالتواصل مع موكلي لكي يقوم بالاطلاع علي الامور الماليه والاداريه للمجموعه وقام المدعي عليه بتاكيد اطلاع موكلي علي الشراكه هو توظيف ابن شقيقه ويعني ذلك ان موكلي قام بدفع راس ماله وشريك بالتالي من الجواب ان يكون مطلع علي تفاصيل الشراكه وهذا يتناقض ويعارض كون ان وكيل المدعي عليه ذكر ان موكلي لم يقم بدفع اي مبالغ من راس المال اذ لماذا يصر وكيل المدعي عليه ان موكله قام بالتواصل مع موكلي للاطلاع علي الامور الماليه والاداريه للشراكه واقرار وكيل المدعي عليها بالتواصل مع موكلي للاطلاع علي تفاصيل الشراكه الماليه والاداريه لهو دليل قاطع علي شراكه موكلي وعلي دفعه لراس ماله ونصيبه من الشراكه اذ لو لم يكن موكلي شركه وله الحق بالاطلاع علي تفاصيل الشراكه لما قام المدعي عليه بالتواصل مع موكلي لاطلاعه علي تفاصيل الشراكه لان ذلك يعد من اسرار المجموعه ولا يطلع عليه الا صاحب شان ومصلحه وصفه تعاقديه بالمجموعه. ثالثا: ما ذكره ان المجموعه قايمه وانه غير محتاج لراس مال موكلي الغايب فانه غير صحيح ويتناقض لواقع الحال حيث ان المدعي عليه لو لا حاجته لراس مال موكلي ولو لا حاجته لانجاح وتطوير مجموعته لما ابرم عقد الشراكه والذي يقر بصحته المدعي عليه. رابعا: واما عن سبب اعاده المدعي عليه لجزاء من راس المال مبلغ وقدره (100,000) ريال فان ما ذكره من اسباب الجاته لدفع هذا المبلغ لموكلي فان ذلك غير صحيح حيث ان المدعي عليه اقر علي نفسه بموجب شهاده الشاهد المرفقه بالجلسه الماضيه انه اعاد لموكلي جزء من راس المال وان المبلغ المتبقي سيتم سداده لاحقا وما يؤكد عدم صحه سبب المدعي عليه في اعاده راس المال هو ان المبلغ المحول كان بعد ابرام عقد الشراكه بزمن وخلال عقد الشراكه لا توجد اي تعاملات ماليه مع المدعي عليه بالتالي فان تاريخ تحويل المبلغ كان بعد ابرام عقد الشراكه وسبق بيان تاريخ التحويل والبينه علي اعاده المبلغ بالجلسه السابقه ومما يؤكد عدم صحه سبب المدعي عليه في اعاده المبلغ هو ان المدعي عليه لم يقدم لفضيلتكم اي بينه تؤكد ما ذكره في مذكرته. خامسا: ما ذكره وكيل المدعي عليه في عدم اطلاع موكله علي مرفق الشهاده الوارد بالجلسه الماضيه فان ذلك غير صحيح حيث ان مرفق الشهاده تم ارساله لفضيلتكم بالجلسه عبر برنامج التيمز وقد اطلع عليها المدعي عليه بالجلسه الماضيه ولا يوجد اي عذر للمدعي عليه حيث يمكن التواصل مع موكلي لاخذ صوره الشهاده الا ان ذلك لم يحصل ولم يقم المدعي عليه بالتواصل او شيء من هذا القبيل والشاهد مستعد لاداء الشهاده امام فضيلتكم بهذه الجلسه. سادسا: يرفض موكلي احاله القضيه لمحاسب قانوني وذلك لان المدعي عليه ينكر قيام موكلي دفع اي مبلغ ويطالب باثبات المبالغ المدفوعه من خلال محاسب قانوني فان اللجوء للمحاسب القانوني يكون عند انعدام البينه او الشك في القيمه المدفوعه ولكن ذلك لا يكون في هذا النزاع حيث ان المدعي عليه بموجب الشهاده اقر علي نفسه بدفع موكلي لراس المال وان موكلي مستحق لراس المال وما يؤكد دفع موكلي لراس المال كذلك ما ورد بالعقد ان موكلي قام بدفع دفعه اولي مبلغ وقدره (700,000) ريال وسبق الاشاره اليه اعلاه وما يؤكد دفع موكلي لكامل راس ماله هو الحوالتين المحوله للمدعي عليه والتي كانت بنفس تاريخ توقيع العقد والمبلغ المتبقي كان سبق دفعه قبل ابرام عقد الشراكه وما يؤكد ذلك عدم رفع اي مطالبه او اي دعوي قضاييه ضد موكلي لمطالبته بدفع المبلغ المتبقي لعقد الشراكه. ولما سبق فان الشاهد وضح في شهادته استحقاق موكلي لمبلغ وقدره (750,000) ريال فان موكلي وبناء علي الشاهده يطلب من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (650.000) ريال. نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بدفع قيمه اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٢٠٠،٠٠٠)ريال) ثم اضاف بان لديه شاهد ويرغب في سماع ما لديه من شهاده وهو الشاهد الذي سبق تقديم شهادته المكتوبه وبسؤاله عن الواقعه التي يريد اثباتها بالشهاده فذكر بانها عباره عن ثلاثه وقايع الواقعه الاولي هي اثبات عقد الشراكه والثانيه اثبات بان موكله قام بدفع راس المال وان المدعي عليه وافق علي فك عقد الشراكه وانه اعاد من راس المال 100.000 ريال وان الباقي مستعد لسداده والثالثه ان موكله حاول معرفه تفاصيل الشراكه الا ان المدعي عليه لم يمكنه من ذلك، ويطلب الاذن بسماع شهادته فاذنت له الدايره وحضر الشاهد وبسؤاله عن اسمه وعمله وعمره وسكنه وعلاقته بطرفي الدعوي؟ فاجاب بان اسمه نادر عويد حمدان العنزي هويه وطنيه رقم (...) ومقر عمله في وزاره البييه والزراعه والمياه في الرياض وعمره 35 سنه ويسكن في الرياض حي الجنادريه مخطط الشروق شارع رقم 81 وعلاقتي بطرفي الدعوي بانهم ابناء عمومه واقرباء وتجمعني بينهم صداقه، وبسؤاله عما لديه من شهاده؟ فقال: (اشهد بالله العظيم اني اتصلت علي صقر حوران العنزي واستفسرت منه عن موضوع المشكله الحاصله بينه وبين المدعي وانني حاولت ان اكون مصلحا بينهما وسالته عما حصل بينهما وقال لي بالحرف الواحد انا لست جاحدا لماجد وان له 750.000 ريال وقال لي انه دفع لماجد 100.000 ريال منها، وذكر ان ليس لديه مشكله بان يطلع الاخ ماجد علي الامور الماليه بالشراكه بينهما وانه مستعد باعاده المبلغ المتبقي وان علي ماجد ان يصبر عليه لان ماجد مستعجل شوي) هكذا شهد، وبسؤاله كيف عرف بان هذا المبلغ الذي ذكره في الشهاده متعلق بالشراكه محل الدعوي؟ فاجاب بان هذا هو كلام صقر بنفسه. وبعرض الشهاده علي المدعي عليه وكاله طلب توجيه سؤال للشاهد وهو من هو الشخص الذي طلب منه الاتصال بصقر؟ فاجاب الشاهد بانه لم يطلب احد مني وانما كان ذلك مبادره منه، ثم طلب المدعي عليه وكاله توجيه سؤال اخر ماهي علاقتك بالمدعي حيث ان لدي معلومه بان المدعي هو رييسه المباشر في العمل؟ فاجاب الشاهد بان ذلك غير صحيح ولم يحدث ان اصبح رييسا لي بل هو زميل، وكل واحد منا في اداره مستقله. ثم حضر المدعي عليه اصاله وذكر بانه لم يحصل هناك اي اتصال بينه وبين الشاهد نادر وان المدعي لم يسلمني اي مبلغ بخصوص الشراكه، وان المبالغ المستلمه منه تخص عقود التقسيط التي تقوم بها المؤسسه لصالحه. ثم عقب المدعي اصاله بان الحوالات الصادره منه كانت بعد تاريخ العقد وان المبلغ المتبقي من راس مال الشراكه كان عباره عن مستحقات له في ذمه المدعي عليه ناشيه عن عقود تقسيط وان المدعي عليه قد تعهد له باعاده راس المال وهو ما اكده شهاده الشاهد والمدعي عليه قد حول من راس المال 100.000 ريال. ثم عقب المدعي وكاله بان المدعي عليه وكاله ذكر في مذكرته الجوابيه الاولي بان موكله قد اطلع موكلي علي تفاصيل الشراكه وعلي الامور الاداريه فيها ولو كان موكلي لم يدفع اي مبلغ لما تم تمكينه من الاطلاع علي الامور الاداريه بالمجموعه. ثم عقب المدعي عليه وكاله بان ما ورد في شهاده الشاهد يناقض ما ذكر المدعي في دعواه حيث ان الشاهد يذكر بان المدعي قد وصل كامل المبلغ للمدعي عليه بينما المدعي يذكر في دعواه بان الذي دفعه انما هو جزء من مبلغ الشراكه، ثم قرر الطرفان الاكتفاء وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه 03/06/1444: حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليه، وطلبت الدايره من وكيل المدعي احضار موكله وحضر المدعي اصاله وسالته الدايره عن استعداده علي اداء اليمين فجري وعظه بخطر اليمين فستعد لدايها فاذنت له الدايره فحلف بالله قايلا (والله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده بانه تم الاتفاق بيني وبين المدعي عليه علي تصفيه الشراكه الخاصه بالعقد المؤرخ في 11/4/1438ه والمتعلقه بالشراكه في مؤسسه مجموعه مقر العهود وانه ذكر لي ان مبلغ التصفيه بلغت مبلغ قدره 750.000ريال وانه مستعد بسدادها وانه لم يسلم لي منها سوي 100.000ريال وان المتبقي في ذمته مبلغا قدره 650.000ريال والله العظيم والله العظيم والله العظيم) هكذا حلف وقرر المدعي اصاله بانه يحصر دعواه بالزام المدعي عليه بان يدفع له مبلغ وقدره 650.000 ريال ثم قرر الاطراف الاكتفاء وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها وعليه رفعت الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، وبما ان المدعي اصاله حصر دعواه بطلب الزام المدعي عليه بان يدفع له مبلغ قدره 650.000 ريال مقابل تصفيه الشراكه بين الطرفين،وبما ان وكيل المدعي عليه لم ينكر عقد الشراكه ودفع بان المدعي لم يقم بدفع حصته، وانه لم يتم الاتفاق علي تصفيه الشراكه بين الطرفين وبما ان المدعي قدم بينته والمتمثله بالعقد المبرم مع المدعي عليه المشار فيه الي استلام المدعي عليه لراس المال، وفي الحوالات البنكيه، المرفقه في ملف الدعوي،، وفي شهاده الشاهد المثبته -والمبينه في الوقايع- باستحقاق المدعي لمبلغ قدره 650.000ريال، وان الشركه قد تم تصفيتها، وبما ان الدايره رات اخذ يمين المدعي المتممه لشهاده الشاهد بناء علي الماده (93) والماده (105) من نظام الاثبات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/5/1443ه، وبناء علي ما هو مقرر فقها من ان اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعين، قال شيخ الاسلام ابن تيميه - رحمه الله - في الفتاوي الكبري (3 / 381): (ان الاصل المستقر في الشريعه ان اليمين مشروعه في جانب اقوي المتداعين؛ سواء ترجح ذلك البراءه الاصليه؛ او اليد الحسيه، او العاده العمليه. ولهذا اذا ترجح جانب المدعي كانت اليمين مشروعه في حقه عند الجمهور كمالك والشافعي واحمد؛ كالايمان في القسامه، وكما لو اقام شاهدا عدلا في الاموال فانه يحكم له بشاهد ويمين، والنبي - صلي الله عليه وسلم - جعل البينه علي المدعي عليه اذا لم يكن مع المدعي حجه ترجح جانبه) وقال تلميذه ابن القيم - رحمه الله – في اعلام الموقعين (1 / 80): (والذي جاءت به الشريعه ان اليمين تشرع من جهه اقوي المتداعيين، فاي الخصمين ترجح جانبه جعلت اليمين من جهته، وهذا مذهب الجمهور كاهل المدينه وفقهاء الحديث كالامام احمد والشافعي ومالك وغيرهم)، ولقول الله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) ولقول رسول الله -صلي الله عليه وسلم-: (المسلمون علي شروطهم)؛ وبما ان المدعي اداها كما هو مبين بالوقايع، مماتنتهي معه الدايره الي ماورد في منطوقها. نص الحكم: بناء علي ذلك حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه صقر بن حوران بن شافي العنزي سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي ماجد بن عبدالله بن رشيد العنزي سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره 650.000 ريال لما هو بين بالاسباب وبالله التوفيق. العضو الاول عاصم بن ابراهيم الجريوي العضو الثاني عبدالرحمن بن احمد سليمان العريني رييس الدايره القضاييه عبدالعزيز بن عبدالله ال فهيد الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439083744 لعام 1443ه المدعي: ماجد بن عبدالله بن رشيد العنزي المدعي عليه: صقر بن حوران بن شافي العنزي الوقايع: بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم: (4430449285) وتاريخ 1444/06/05ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطالب بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (650.000) ريال مقابل تصفيه الشراكه بين الطرفين، وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها محل الاعتراض القاضي (بالزام المدعي عليه صقر بن حوران بن شافي العنزي سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي ماجد بن عبدالله بن رشيد العنزي سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره 650.000 ريال) علي النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستانف (المدعي عليه) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (442263324) بلايحه استيناف علي الحكم في تاريخ 1444/07/04ه، وقد جري عقد جلسه للنظر في طلب الاستيناف وفيها حضر الاطراف المشار اليهم في محضر الضبط بمن فيهم خلف بن عواد العنزي وكيل المستانف برخصه رقم (4403412) حيث ذكر انه محام متدرب، ثم جري نظر هذه القضيه، ولصلاحيتها للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبدراسه هذا الاعتراض ومرفقاته ظهر للدايره ان الطلب مقدم من غير محام مرخص، وبما ان الماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي: (يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام، ويستثني من ذلك الاتي: ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (2) و(8) و(9) من الماده (16) من النظام. ب- الدعاوي اليسيره المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده (78) من النظام. ج- طلبات الاستيناف علي الاحكام والقرارات والاوامر الصادره في الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (ا) و(ب) من هذه الماده) والدعوي محل طلب الاستيناف ليست من ضمن هذه الفقرات المستثناه، كما نصت الماده (56) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ما يلي (لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه)؛ ما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف المقدم في هذه القضيه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الاستيناف؛ لما هو مبين في الاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. العضو الاول محمد بن سعود العريفي العضو الثاني احمد بن عبدالعزيز السديري رييس الدايره القضاييه عادل محمد سعود الدويسان