gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ حوي | (ISR-2021-705) القرار رقم (Z-2021-40648) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: ربط زكوي - عدم التزام المكلف بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء القرار الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ٢٠١٥ م - دت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للذاكره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده نظاميه بالمخافه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك : عدم قبول الاعتراض شكل لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الفقره (1) من الماده (٢٢) من الاليحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) وتاريخ (٢٠٨١) ه. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه، وبعد: انه في يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٨/١١، عقدت الدايره الثانيه للفصل في مخلفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، جاستها عن بعد عبر الاتصال المري، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه: وحيث استوفت الدعوي المتطلبات النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه في تاريخ ٢٠١١/٢٠٠. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي/ ... هويه وطنيه رقم (٢٠٠٠) مالك (مؤسسه) (٢٠٠٠) سجل تجاري رقم (٢٠٠٠) تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي لعام .م٢٠١٣ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م وبعرض لايحه الدعوي علي مدعي عليه: اجبت بمذكره تضمنت ما ملخصه: بانها تدفع فيها بعد قبول الدعوي من الناحيه الشكليه لتقدم المدي الاعتراض امامها بعد فوات المده النظاميه، استنادا الي الماده (الثانيه والعشرين) الفقره (١) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ سيين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراه بموجب مذكره مكتوبه ومسيبه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط، والملاده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، التي تنص علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (سيين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ الابلاغ به. تاريخ تقدمه. وفي يوم الرباء الموافق ٢١/٠٨/١٠٢٠، عقدت الداره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، حضر ٢٠٠٠، هويه وطنيه رقم (٢٠٠٠) بصفته وكيلا عن المدي بموجب وكاله رقم (٢٠٠٠) بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٠٠، بصفته متملا للمدعي عليها بموجب التوفيش رقم (١٤٤٢/١٩/٠٠) في الجلسه تم فتح باب المرافعه، بسؤال مثل المدعي عليها عما ورد في المذكره الجوابيه للمدعي عليها فيما يتعلق بالناحيه الشكيله فاجباب: تطلب المدعي عليها عدم سماع الدعوي من الناحيه الشكيله لتقدم المدعي الاعتراض امامها بعد فوات المده النظاميه، واكففي بالمدكه المرفوعه علي بوابه الامانه العامه لمجان الضريبه وامسك بما ورد فيها من دفوع. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجباب: بصه ذلك وبرر تاخر موكله بسبب جايحه كورونا. وسبقال كللا الطرفين عما يودان اضافته اجباب بالاكتفاء بما سبق تقدميه. عليه تم قفل باب المرافعه الاساب: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه، الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/١٧) وتاريخ ١٣٧٦٠٠، وتعديلاته، وعلي اللايحه التنيذيه لجابيه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨٢) وتاريخ (١٤٨٨٠، وعلي نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (١/١) بتاريخ ١٥/١٠، وتعديلاته، وعلي欽نه التنفيذيه، الصادره بالقرار الزواري رقم (١٠٣٠) وتاريخ ١٤٥/٠٦/١١، وتعديلاتها، وعلي البند (ثالثا) من الامير الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١، بشان قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. اما من حيث الشكل؛ فانه لما كان المدعي يهدف من اقامه دعوا الي اغاء قرار المدعي عليها في شان الربط الزكوي لعام ٢٠١٣ م، وحيث يعد هذا النزاع من النزاعات الزكويه الداخله ضمن اختصاص لجه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل، بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١، وحيث ان النظر في قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 مثل هذه الدعوي مشرو بالاعتراض لدي الجهه مصدره القرار خلال (ستين) يوما من تاريخ التبلغ به، حيث نصت الفقره (1) من الماده (الثانيه والعشرين) من اللايحه التNFيذيه لجابله الزكاه، الصادره بالقرار الزوار رقم (٢٠٨١ ه، ١٤٣/٨٠٦) علي انه: «يحق لمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسيبه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط. وعند انتهاه مع الاعتراض خلال الجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبولا اذا شلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره، كما نعت الفقره (٤/٨) من الماده ذاتها علي انه: «لا يعد الاعتراض مقبولا من الناحيه الشكليه في الحالات التاليه: ا- اذا قدم الاعتراض بعد مضي المده المقرره، او كان غير مسب، كما تنص الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات alsربيعه، علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها الضريبيه، علي انه: «يوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (سيین) يوما من تاريع بالغ به...، كما تنص من الماده (الثالثه) من القواعد ذاتها علي انه: «يجب قرار الهييه محنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: ١- اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (سيین) يوما من تاريخ تبلغه به». وحيث ان الثابت من ملف الدعوي ان المدعي ابلغ بالقرار محل الدعوي في تاريخ سماع الدعوي; لتقديم الاعتراض امام المدعي عليها بعد فوات المده النظاميه. القرار: ولعده الاسباب وبعد المداوله، قرت الدايره بالاجما ما يلي: - عدم سماع الدعوي المقامه من المدعي /٠٠٠، هويه وطبيه رقم (٠٠٠) ضد المدعي عليها / هييه الزكاه والضريبه والجمارك، وفقا لما ورد في الاسباب. صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وثلي علنا في الجلسه، وقد حددت الدايره يوم الاحد الموافق ٢٠١١/٠٩/٠٥، موعدا لتسلم نسخه القرار، والذي من اطراف العدوي طلب استثنافه خلال (ثلاثين) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده في حال عمد استثنافه. وصل الله والسم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.