tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630122638 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks

date_gregorian=2024-08-26 date_hijri=1442-09-25 document_type=ruling entity=document_number:6790d03c-fb2a-4bdd-a147-fabf323be6c5 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4571386685 لعام 1445 ه 
المدعي: 
شركه (...)
المدعي عليه :
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 1433/01/15ه، اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه شرايح اتصال عدد (160) (خدمات الصوتيه ( شرايح)) ،وتاريخ ابتداء التعامل كان في 1433/01/15ه، بثمن اجمالي قدره (60,921.87) ستون الفا وتسع ميه وواحد وعشرون ريال و سبعه وثمانون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يسدد منه شيء، ولم يتم تحديد مده العقد، حيث تعاقد المدعي عليه مالك مؤسسه (...) برقم سجل التجاري (...) مع المدعيه علي تقديم خدمات الصوتيه وهي عباره عن شرايح اتصال (160) خط وجري تقديم الخدمه من المدعيه و تم الاستفاده منها ، وصدرت عليه الفواتير و لم يسدد المدعي عليه شيء، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1433/01/15ه، وطالب بالزام المدعي عليه ب: 1-تسليم الثمن وقدره (60,921.87) ستون الفا وتسع ميه وواحد وعشرون ريال وسبعه وثمانون هلله. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (11,000) احد عشر الفا ريال. وقدم لطلبه المستندات الاتيه: فاتوره علي مطبوعات شركه (...) اعمال بتاريخ 25/09/1442ه، هويه المدعي عليه، استماره خطوط (...) اعمال، عقد خدمات (...) اعمال، وقد عقدت المحكمه جلسه في 03/12/1445 ه وفيها: تبين حضور طرفي الدعوي وكاله، وعرضت الدايره علي الطرفين انهاء النزاع صلحا فلم يخلصا الي شيء، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن حصر طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا احصر طلبي في الزام المدعي عليه ب: 1-تسليم الثمن وقدره (60,921.87) ستون الفا وتسع ميه وواحد وعشرون ريال وسبعه وثمانون هلله. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (11,000) احد عشر الفا ريال. ثم سالته الدايره عن بينته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا احصر البينه في 1/ العقد. 2/ استماره الخطوط. 3/ فاتوره نظاميه. 4/ السجل التجاري وهويه المالك. وبسؤال المدعي عليه وكاله ما هي دفوعه فقدم عبر تيمز ما نصه (فان جواب موكلي علي هذه الدعوي ان ما ذكرته المدعيه غير صحيح جمله وتفصيلا، فلم يتعاقد معها موكلي علي شيء، وما تم ارفاقه لا يخص موكلي فليس التوقيع الموجود في المرفقات التي قدمتها المدعيه يعود لموكلي وكذلك الختم الموجود لا يخص الشركه التي يملكها موكلي لذا اطلب صرف النظر عن هذه الدعوي) ثم جري سؤال الطرفين عن محل المنازعه فاجاب وكيل المدعيه بانها قيمه الفاتوره المرفقه في الدعوي. واجاب المدعي عليه وكاله بان هذا محل المنازعه. وبعرض ما قدمه المدعي عليه وكاله علي وكيل المدعيه قرر قايلا كيف يفسر المدعي عليه وكاله وجود بيانات موكله وهويته مع موكلتي فاجاب المدعي عليه وكاله بان ذلك ممكن من اي شخص الا ان موكلي لا يعود له هذا الختم ولا التوقيع في العقد واستماره الخطوط. فجري سؤال وكيل المدعيه من ابرم العقد مع موكلتك فقرر قايلا من المفترض ان يكون المدون اسمه وهو المدعي عليه وصوره الهويه ممسوحه بالسكنر وهي طبق الاصل فكيف تحوز موكلتي هويه المدعي عليه. وقرر المدعي عليه وكاله ان مزود الخدمه لدي المؤسسه ليست (...) بل (...). وبناء علي الفقره الاولي من الماده العشرين من نظام الاثبات والتي نصها: (للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تستجوب من يكون حاضرا من الخصوم) جري استجواب المدعي عليه اصاله عن دعوي المدعيه فقرر قايلا انكر العلاقه التعاقديه مع المدعيه وانكر صدور التوقيع مني وليس هذا توقيعي كما ان الختم لا يعود لي ولم يصدر مني سواء في العقد او استماره الخطوط. فجري سؤاله كيف حازت المدعي عليها علي نسخه من هويتك فقرر قايلا هي تسال عن ذلك اما انا فلم ابرم هذا العقد ولم اوقع هذا التوقيع وانكر ان يكون هذا الختم عايد لي واما بشان وجود الهويه مع المدعيه فهويتي لديها لاشتراكي معهم بخدمه راقي لرقمين شخصيه لي ولا زلت معهم بشان ذلك ولم تقدم المدعيه لي الخدمه محل الدعوي اصلا فضلا عن ان المطالبه تتعلق بامر قبل 15 عاما. فجري سؤاله الم تفوض احدا بالتعاقد والتوقيع عنك فقرر قايلا لم افوض احدا بشان ذلك. وبسؤال وكيل المدعيه هل لديك بينه علي صدور التوقيع والختم من المدعي عليه فقرر ان بيناته هي ما قدم، فجري سؤال وكيل المدعيه عن فتره تقديم الخدمه فقرر انها لعام 2011م. وبناء علي الماده (97) سالت الدايره وكيل المدعيه هل يطلب يمين المدعي عليه النافيه لصحه دعواه فقرر رفضه لطلب اليمين. وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المنازعه بين الطرفين ناشيه عن عقد توريد، وحيث نص نظام المحاكم التجاريه في مادته السادسه عشره علي ما تختص المحكمه بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، وعليه فيكون النزاع الماثل امام الدايره ضمن اختصاص المحاكم التجاريه، ولان وكيل المدعيه حصر طلباته في الزام المدعي عليه ب: 1-تسليم الثمن وقدره (60,921.87) ستون الفا وتسع ميه وواحد وعشرون ريال وسبعه وثمانون هلله. 2-والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (11,000) احد عشر الفا ريال. واجمل المدعي عليه وكاله اجابته في انكار العلاقه التعاقديه مع المدعيه وانكار صدور التوقيع من موكله وكذلك الختم لا يعود له ولم يصدر منه سواء في العقد او استماره الخطوط، وبناء علي الفقره الاولي من الماده العشرين من نظام الاثبات والتي نصها: (للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تستجوب من يكون حاضرا من الخصوم) جري استجواب المدعي عليه اصاله عن دعوي المدعيه فانكر العلاقه التعاقديه مع المدعيه وانكر صدور التوقيع منه وقرر ان التوقيع ليس توقيعه كما ان الختم لا يعود له ولم يصدر منه سواء في العقد او استماره الخطوط، فجري سؤاله كيف حازت المدعي عليها علي نسخه من هويته فقرر انها هي تسال عن ذلك اما انا فلم ابرم هذا العقد ولم اوقع هذا التوقيع وانكر ان يكون هذا الختم عايد لي واما بشان وجود الهويه مع المدعيه فهويتي لديها لاشتراكي معهم بخدمه راقي لرقمين شخصيه لي ولا زلت معهم بشان ذلك ولم تقدم المدعيه لي الخدمه محل الدعوي اصلا فضلا عن ان المطالبه تتعلق بامر قبل 15 عاما، فجري سؤاله الم تفوض احدا بالتعاقد والتوقيع عنك فقرر قايلا لم افوض احدا بشان ذلك، وبناء علي الفقره الثانيه من الماده التاسعه والثلاثين من نظام الاثبات والتي نصها: (علي الخصم الذي يدعي التزوير عبء اثبات ادعايه، اما من ينكر صدور المحرر العادي منه او ينكر ذلك خلفه او نايبه او ينفي علمه به، فيقع علي خصمه عبء اثبات صدوره منه او من سلفه)، جري سؤال المدعي وكاله هل لديك بينه علي صدور التوقيع والختم من المدعي عليه فقرر ان بيناته هي ما قدم، وبناء علي الماده (97) من نظام الاثبات سالت الدايره المدعي وكاله هل يطلب يمين المدعي عليه النافيه لصحه دعواه فقرر رفضه لطلب اليمين، ولما جاء في الماده التاسعه والعشرون في فقرتها الاولي من نظام الاثبات (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.)، ولان المدعي عليه انكر صراحه ما هو منسوب اليه من توقيع و ختم، ولم يقدم وكيل المدعيه البينه الموصله علي دعواه، ولان الدايره افهمته بان له يمين المدعي عليه النافيه فرفضها، ولما جاء في الماده الثانيه في فقرتها الاولي من نظام الاثبات (علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعي عليه نفيه)؛ مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه مشمولا بالمطالبه الاصليه (قيمه الفاتوره) والفرعيه (التعويض عن مصاريف التقاضي) باعتبارها تبع لها.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه برفض هذه الدعوي المقيده لديها برقم (4571386685)؛ لما هو موضح في الاسباب. والله اعلم واحكم.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4571386685 لعام 1445 ه 
المدعي: 
شركه (...)
المدعي عليه :
(...)
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه بالزام المدعي عليه ب: 1-تسليم الثمن وقدره (60,921.87) ستون الفا وتسع ميه وواحد وعشرون ريال وسبعه وثمانون هلله. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (11,000) احد عشر الفا ريال، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي حكمت المحكمه برفض هذه الدعوي المقيده لديها برقم (4571386685) وبتسليم ممثل المدعيه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه وقد تلخص اعتراض وكيل المدعيه بما مضمونه (استندت الدايره مصدره الحكم علي الاسباب الاتيه: ان موكلتي لم تقدم البييه الكافيه لاثبات الحق المطالب به، وان المقدم من المدعيه فاتوره فقط صادره منها، وتوجيه اليمين النافيه للمدعي عليه وعدم قبول موكلتي لليمين، وبناء عليه نعترض علي ذلك وفق الاتي: اولا: القصور في التسبيب والتعسف في الاستنتاج، صدر الحكم بتوجيه اليمين الحاسمه للمستانف ضده دون تحديد سبب توجيهها له حيث جاء بنص الحكم بان المدعيه ليس لها بينه تثبت دعواها، وهذا التسبيب غير صحيح اطلاقا علي مجريات ومستندات الدعوي، ثانيا: مخالفه الحكم لطرق الاثبات الشرعيه والنظاميه، انكار المستانف ضده للتعاقد وانكاره بالختم والتوقيع او صدوره منه وان دفعه في الانكار فقط علي المستندات لم يقدم بالشكل النظامي المنصوص عليه في الماده 55 من الادله الاجراييه لنظام الاثبات، ثالثا: اسانيد الدعوي المقدمه واضحه ومكتمله الاركان بالعلاقه التعاقديه مع المستانف ضده فتم رفض اليمين من قبل موكلتي لان الادله كافيه لاثبات التعاقد ومبلغ المطالبه، وموكلتي لا تضمن نوايا المستانف ضده في ادايها، رابعا: الحكم اهدر حق موكلتي ويكمن الخطا ان الدايره لم تتنبه هذه المستندات وذلك ضعيف مع ما حدث بهذه الدعوي من طول مدتها فالاصل ان الدايره تفحصت المستندات وسببت حكمها ما يبطل هذه المستندات كما اقر المستانف ضده بالدعوي الا ان الدايره طلبت يمينه وتجاهلت بينه الدعوي علي نفيها باليمين، ولهذه الاسباب نطلب الغاء الحكم والحكم بالزام المستانف ضده بسداد مستحقات موكلتي مبلغ 60,92۱,۸۷ ريال واضرار التقاضي 11 الف ريال، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه. وفيها جري افتتاح هذه الجلسه عبر الاتصال المريي، وكان قد جري النظر في القضيه ودراستها والتامل فيها؛ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بما ان طلب الاستيناف جري تقديمه وفقا للنظام خلال المهله المحدده فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، وبعد دراسه دايره الاستيناف لاوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان لدايره الاستيناف صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره الابتداييه في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم ، ولا ينال من ذلك ما قدمه المستانف في لايحته ذلك ان انظمه الاتصالات ولوايحه ولايحه حمايه حقوق المستخدمين اوجبت علي المدعيه توفير وسايل مجانيه وميسره تمكن المستخدم من مراقبه استهلاك الخدمات التي يستخدمها وتقديم الفاتوره نهايه كل شهر ميلادي وتزويد المستخدم بفواتير واضحه وصحيحه ومفصله باللغه العربيه او الانجليزيه - بحسب اختيار المستخدم - وارسالها له الكترونيا - دون مقابل –، مع تمكين المستخدم من الدخول علي انظمه مقدم الخدمه الالكترونيه والحصول علي نسخه من الفواتير المفصله لمده لا تقل عن اثني عشر (12) شهرا من تاريخ صدور الفاتوره، كما في الماده الخامسه عشره من لايحه حمايه حقوق المستخدمين ولذلك فان دايره الاستيناف تنتهي الي ما ورد في منطوقها.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره [التاسعه والعشرون] بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم: (453114848) وتاريخ 16 /12 /1445ه، فيما انتهي اليه من قضاء ب: [برفض هذه الدعوي] محمولا علي اسبابه وعلي ما اضيف من اسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.