moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢٠٩٨٧٨ لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركه (...) للصناعه والتنميه شركه مساهمه مدرجه المدعي عليه: مصنع شركه (...) الوقايع: تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في تقدم المدعي وكاله بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها لقد سبق اقامه دعوي من (شركه (...) للصناعه والتنميه) ضد (مصنع شركه (...)) المقيده في التجاريه الرياض برقم (٤٣٩٠٢٤٤٨٦) وتاريخ ١٧ / ٠٤ / ١٤٤٣ ه، والمنظوره لدي (الثالثه عشر) بشان المطالبه ب(موضوع الدعوي: تعاقد المدعي مع المدعي عليه ٠٦ / ٠٧ / ٢٠١٥ م، علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ خدمات للمدعي تتمثل في (تشغيل مصنع تمور) خلال (٧) سبعه سنوات هجريه، بثمن اجمالي قدره (٣٠٦٨٠٨٦) ثلاثه ملايين وثمانيه وستون الفا وسته وثمانون ريال سعودي سدد منه (١،٦٩٠،٠٠٠) مليون وست ميه وتسعون الفا ريال سعودي، وقد نفذت الخدمه بشكل جزيي وهو (١،٦٩٠،٠٠٠)، ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه (انتهاء العقد وتنفيذه). تاريخ الاستحقاق ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢١ م، طلبات المدعي: لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٢،٠٦٨،٠٨٦) اثنان مليون وثمانيه وستون الف وسته وثمانون ريال والمشار اليه اعلاه، بسبب (انتهاء العقد وتنفيذه)، هذه دعواي.)، والقضيه انتهت بحكم نصه (تاييد الحكم الصادر من الدايره الثالثه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض بالصك المؤرخ في ٠٨ / ٠٨ / ١٤٤٥ ه، والقاضي بمايلي اولا الزام المدعي عليها مصنع شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعيه شركه (...) للصناعه والتنميه سجل تجاري (...) مبلغا وقدره (١،٩٤١،٠٠٠) مليون وتسعمايه وواحد واربعون الف ريال فقط ثانيا عدم قبول المطالبه بمبلغ فواتير الكهرباء لعدن التحرير محمولا علي اسبابه واسباب الدايره والله الموفق) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٩٨٣٧٦٤) وتاريخ ١٤٤٥/٠٨/٨ه, ، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١/ عدم الالتزام بالعقد ودفع المطالبه مما ادي الي (رفع قضيه عن طريق مكتب محاماه وسداد الاتعاب) من ١٤٤٤/٠٩/٢٥ه الي ١٤٤٥/٠٨/٨ه، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مايتا الف ريال سعودي، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر، اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٠٠،٠٠٠) مايتا الف ريال سعودي، هذه دعواي . ا. ه، وباحاله القضيه للدايره باشرت نظرها في هذه الجلسه التحضيريه المنعقده بتاريخ ٠٥ / ٠٣ / ١٤٤٦ ه، انفاذا للماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر(...) سعودي الجنسيه-؛ بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه؛ بموجب الوكاله رقم (...)، كما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (١١٣٦٥٨٦١١)، وعليه قررت الدايره السير في حق المدعي عليها حضوريا ، ثم جري من الدايره سؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته فاحال علي الدعوي المرفقه في ملف القضيه والي اسانيدها، ثم قرر اكتفاءه بذلك، وباطلاع الدايره علي الدعوي والمرفقات؛ رات صلاحيه الدعوي للفصل فيها ، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه؛ للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٠٠،٠٠٠) مايتا الف ريال سعودي ريال ، تعويضا عن اتعاب التقاضي عن القضيه السابق نظرها لدي هذه الدايره والمقيده برقم (٤٣٩٠٢٤٤٨٦) وتاريخ ١٧ / ٠٤ / ١٤٤٣ ه ، والصادر بها الصك الابتدايي رقم (٤٥٣٠٧٥٩٧٩١) وتاريخ ٠٨/٠٨/١٤٤٥ ه، والذي انتهي في منطوقه الي: اولا: الزام المدعي عليها/ مصنع شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للصناعه والتنميه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١,٩٤١,٠٠٠) مليون وتسعمايه وواحد واربعون الف ريال فقط. ثانيا: عدم قبول المطالبه بمبلغ فواتير الكهرباء لعدم التحرير؛ وبالله التوفيق.ا.ه والمؤيد من دايره الاستيناف الاولي بموجب الصك رقم (٤٥٣٠٩٨٣٧٦٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤٥ واستنادا للفقره (٩) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه؛ تكون الدايره مختصه بنظر النزاع في هذه الدعوي. وعن موضوع الدعوي: لما كانت المدعيه قدمت في سبيل اثباته دعواها ما يلي: ١/الاحكام الصادره في القضيه الاصليه . ٢/ عقد الاتعاب . ٣/ الحواله البنكيه لمكتب المحاماه . ولما كانت الدايره وهي بصدد فحص الاوراق المقدمه والحكم الصادر ودفوع الاطراف؛ ثبت لديها تعدي المدعي عليها، في امتناعها عن سداد مستحقات المدعيه، ومماطلتها الامر الذي يثبت معه الجاء المدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد للمطالبه بحقها، ولما كان ذلك من الضرر الذي تنفيه الشريعه، ولما كان الثابت ان دعوي المدعي من قبيل دعاوي التعويض الذي يستحق بقيام اركانه: الخطا، والضرر، والعلاقه السببيه، ، كما ان الضرر اللاحق بالمدعيه ظاهر باستعانته بمحام في الدعوي الاصليه، لتحصيل حقه، والاتفاق معه وفق العقد المشار اليه في وقايع الصك، وبما ان الضرر اللاحق بالمدعيه، سببه خطا المدعي عليها في مماطلتها، مع ظهور الحق وثبوته، ولقوله صلي الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، ولما هو متقرر تاسيسا علي ذلك من ان الضرر يزال، لذا فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه في هذه الدعوي للتعويض، واما عن المبلغ المطالب به، ولما كان الضرر الذي يزال انما هو الضرر المعتاد، ولما نصت عليه الماده رقم (١٢٠) من نظام المعاملات المدنيه وفيها: (كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض) ولان مصاريف الدعوي واتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي المماطله في اداء الحقوق، وعليه فلا عبره بما ابرمه المتعاقدان من تلقاء انفسهما، وتتصدي الدايره في تحديد مقدار الغرم المعتاد في مثل هذه الشكايه؛ استنادا لما لها من سلطه تقديريه قررتها الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقها ادناه ، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا ، بالزام المدعي عليها مصنع شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للصناعه والتنميه شركه مساهمه مدرجه، ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٩٧.٠٥٠) سبعه وتسعون الفا وخمسون ريالا ، ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالاسباب ، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.