moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٠١٧٠٦ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: (...) الوقايع: تلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها انه بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/٣ه الموافق ٢٠١٧/٠١/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليه كفرات وبطاريات وزيوت بثمن اجمالي قدره (٤,٩٧١) اربعه الاف وتسع ميه وواحد وسبعون ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يقم بسداد المبلغ المستحق، و طالبت الحكم بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٤,٩٧١) اربعه الاف وتسع ميه وواحد وسبعون ريال، و قدمت سندا لطلبها المتضمن: ١/ كشف حساب علي مطبوعات المدعيه بمبلغ قدره (٤,٩٧١) اربعه الاف وتسع ميه وواحد وسبعون ريال. ٢/طلب فتح حساب علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليه ومذيل بختمها وتوقيع منسوب لها. وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٠-٠١-١٤٤٤ه وفيها حضر طرفي الدعوي، وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي احالت علي لايحتها، وبعرض ذلك علي المدعي عليه طلب مهله للرد. ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانهاء الدعوي وديا فطلبا مهله لذلك، فافهمت الدايره الطرفين ان عليهما تبادل المذكرات الكترونيا حال تعذر الصلح بدءا من جواب المدعي عليه. وفي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ ٠٨-٠٣-١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه فيما لم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال الي ما ورد بلايحتها ومرفقاتها، وقد تبين ان المدعي عليه لم يتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغه، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها، اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليه مبلغا قدره (٤,٩٧١) اربعه الاف وتسع ميه وواحد وسبعون ريال لقاء توريد بضاعه عباره عن اطارات وزيوت لصالح المدعي عليه، و قدمت سندا لطلبها المتضمن: ١/ كشف حساب علي مطبوعات المدعيه بمبلغ قدره (٤,٩٧١) اربعه الاف وتسع ميه وواحد وسبعون ريال. ٢/طلب فتح حساب علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليه ومذيل بختمها وتوقيع منسوب لها، ولما كان المدعي عليه تخلف عن الحضور والاجابه رغم ابلاغه عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه"، واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المبلغ برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، وقرار وزير العدل المبلغ برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي: "١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما ان وكيل المدعيه قدم بينه موكلته علي الدعوي، وبما ان الثابت عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم علمه بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام، وبما ان الاعراف التجاريه تقتضي صحه ما يقدمه الاطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/٤٣) وتاريخ (٢٦ / ٥ / ١٤٤٣) في الفقره (الاولي) من الماده (التاسعه والعشرين) ونص الحاجه منها: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول طلب المدعيه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع ل: شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره(٤,٩٧١) اربعه الاف وتسع ميه وواحد وسبعون ريال سعودي ؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.