moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحكم في القضيه رقم 858 لعام 1439ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) رخصه اقامه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/07/19ه وبمقر المحكمه العامه بمكه المكرمه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عمر بن هلال الحارثي رييسا القاضي عبد ﷲ بن عبد العزيز العجلان عضوا القاضي عبد الرحمن بن محمد المنيعي عضوا وبحضور موسي بن عبد ﷲ الزهراني امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/07/26ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم, في ان المدعي اصاله، تقدم بصحيفه دعوي لدي هذه المحكمه، تضمنت انه تعاقد مع المدعي عليه علي تاسيس ورشه لصيانه السيارات براس مال قدره خمسمايه الف ريال مناصفه، وانه قام بدفع مبلغ قدره (316930)ريال الا ان المدعي عليه لم يلتزم بتاسيس المحل وفق الاصول ولم يدفع راس ماله وطلب الحكم بالزام المدعي عليه برد راس المال كاملا، وبقيد الدعوي واحالتها الي الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، وبعقد عده جلسات وسؤال المدعي اصاله عن دعواه اكد ما ورد بصحيفه الدعوي، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله اقر بصحه العقد المبرم مع المدعي، وذكر بانه استلم من المدعي مبلغا قدره مايتان وخمسون الف ريال فقط، قيمه تقبيل نصف المحل العايد لي وليس تاسيسه، وقدم صوره من عقد الشراكه المبرم بينهما والمتضمن تقبيل المدعي من المدعي عليه نصف قيمه المحل بمبلغ قدره مايتان وخمسون الف ريال وانتقال رخصه المحل باسم المدعي، وبسؤال المدعي عن انتقال المحل لاسمه ام لا، انكر انتقاله باسمه، فقدم المدعي عليه صوره من رخصه المحل والمسجله باسم المدعي، وبعرضها علي المدعي اقر بها، وبسؤال المدعي عن بينته عما يزيد علي دفعه المايتان وخمسون الفا، ذكر بانه لا بينه لديه، وبسؤال المدعي عليه عن حال المحل، ذكر بانه بعد ابرام عقد الشراكه كان الاتفاق علي ان نتشارك انا والمدعي علي تجهيز المحل الا ان المدعي لم يدفع حصته من التجهيز الامر الذي لم يمكنا من تشغيله، وبعد مرور سته اشهر وحلول ايجار 1/1/1438ه اتفقت مع المدعي علي ادخال شريك ليقوم بتجهيز المحل، وتم ابرام عقد شراكه بعد موافقه المدعي مع المدعو/ (...)-مكفول المدعي-علي ان يشتري نصف حصتينا، وبذلك نكون انا والمدعي شركاء بالنصف والمدعو/ (...) شريك بالنصف، وقدم عقد الشراكه المبرم بين المدعي عليه والشريك الثالث، وبعرض ذلك علي المدعي انكر قبوله بالشراكه، وبعرض اقراره المكتوب بخطه والمتضمن اقراره ببيع ربع حصته وربع حصه المدعي عليه علي المدعو/ (...) وسؤاله عن صحه نسبه الخط اليه اقر بصحه ذلك، وبسؤاله عن صحه كون المدعو/ (...) تحت كفالته وقت الشراكه اقر بذلك وانه تحت كفالته وانه انتقلت كفالته قبل شهرين من جلسه النطق بالحكم، وبسؤال المدعي عليه عن حال المحل بعد دخول الشريك الثالث، ذكر بان المدعي كان هو من يدير المحل ويحصل الاموال من العملاء مع مكفوله الشريك الثالث، فطلبت منه الدايره يمينه علي ان المحل (محل الدعوي) تحت اداره المدعي عليه من اول الشراكه وانه المتصرف فيه فحلف قايلا (وﷲ الذي لا اله غيره ان المحل (محل الدعوي) تحت اداره ويد المدعي ولم اضع يدي عليه او اتولي ادارته وتحصيل مدخوله من العملاء وﷲ العظيم وﷲ العظيم وﷲ العظيم)؛ فرفعت الدايره الجلسه للمداوله: (الاسباب) ولما كان المدعي وكاله يبتغي من دعواه الزام المدعي عيله بدفع مبلغ قدره (316930)ريال، راس ماله في المحل بناء علي عقد الشراكه المبرم بين الطرفين، وبما ان المدعي عليه اصاله اقر بصحه التعاقد، وصحه استلامه لمبلغ قدره مايتان وخمسون الف ريال فقط، وبما ان المحل انتقلت ملكيته للمدعي فور توقيع العقد واقر بانتقاله له، وبما ان الشريك الثالث والعامل في المحل تحت كفالته، وبما انه ثبت للداير تضارب اقوال المدعي، وبما انه ثبت للدايره رجحان جانب المدعي عليه، وبما ان المدعي عليه قد ادي اليمين علي ان المحل تحت اداره المدعي وانه المحصل للاموال من العملاء، وبما ان المعمول عليه شرعا ونظاما ان الدعوي تقام علي من بيده العين، وقياس ذلك ان تقام علي من بيده اداره الشراكه، وليس العكس، وعليه فلا وجه لمطالبه المدعي باستعاده راس ماله المبذول وفقا للعقد المبرم بين طرفي الدعوي لكون العين محل الشراكه باسمه وتحت تصرفه، وبناء علي ما سبق فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. (لذلك) حكمت الدايره برفض الدعوي رقم (858) لعام (1439) المقامه من المدعي/ (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليه/ (...) (...) الجنسيه بموجب سجل اقامه رقم (...). وصلي ﷲ علي نبينا محمد واله وصحبه وسلم. امين السر موسي عبد ﷲ الزهراني عضو عبد ﷲ عبد العزيز العجلان عضو عبد الرحمن محمد المنيعي رييس الدايره عمر بن هلال الحارثي الحكم في القضيه رقم 1636 لعام 1440ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) رخصه اقامه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1440/11/19ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني رييسا القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا وبحضور حسام بن مصطفي بن عبد ﷲ سقا امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/10/08ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي وكاله الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (316930) ريال تمثل راس ماله في المحل بناء علي عقد الشراكه بين الطرفين. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر بتاريخ 19/7/1440ه من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بمكه المكرمه القاضي برفض الدعوي رقم (858) لعام (1439ه) المقامه من المدعي (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليه (...) (...) الجنسيه بموجب سجل اقامه رقم (...). وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر حسام مصطفي عبد ﷲ سقا عضو محمد بن موسي الفيفي عضو سعدي بن محسن الزهراني رييس الدايره ابراهيم بن صالح السحيباني