tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 91 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1442-11-07 document_type=ruling entity=document_number:7d19ee25-a94d-46a7-8434-cc9bed561e8a entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 91 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
 
القاضي يحيي بن محمد السحيباني رييسا
 (الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم الي المحكمه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه , قيدت دعوي واحيلت الي هذه الدايره , وتم تحديد جلسه لنظرها حضر فيها طرفي الدعوي , ثم سالت الدايره المدعي عن دعواه؟ فقرر: بانه اتفق مع المدعي عليه علي ان يتولي تحصيل مبلغ له ضد (مؤسسه ...) , قدره: (100,000) ميه الف ريال , علي ان تكون اتعابه (30,000) ثلاثون الف ريال , وقد اقام دعوي لدي الدايره برقم: (1138) لعام 1439, صدر بها حكم للمدعي عليه بمبلغ المطالبه , وذكر بانه لم يستلم اتعابه حتي الان , ويطلب الزام المدعي عليه بذلك , وبعرض ذلك علي المدعي عليه اقر بصحه الاتفاق , وذكر بان الاتفاق علي ان يستلم الاتعاب بعد التنفيذ , والمدعي لم يقدم الحكم لمحكمه التنفيذ , وهو مستعد لتسليم المدعي اتعابه بعد سداد المدعي عليه , وبسؤال المدعي عن ذلك؟ ذكر بان الاتفاق بينهما علي تسليم نصف الاتعاب عند بدايه العقد ولم يستلم منها اي مبلغ حتي الان , فيما قرر المدعي عليه عدم الاتفاق علي ذلك , وذكر بانه وعده علي محاوله تسليمه مبلغ (15.000) خمسه عشر الف ريال , وليس وعدا جازما وانما يحاول تدبيرها فلم يستطع , وفي جلسه هذا اليوم قرر المدعي عليه بانه تصالح مع المدعي علي ان يسلمه مبلغا قدره: (15,000) خمسه عشر الف ريال بتاريخ 15 رمضان 1442, فيما قرر المدعي صحه ذلك , ثم طلب الطرفان اثبات هذا الصلح , واجراء مضمونه , والزامهما بمقتضاه , وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ، ثم اصدرت حكمها هذا لما يلي:
 (الاسباب)
لما كانت المنازعه علي الوصف المشار اليه اعلاه مندرجه ضمن الاختصاص الولايي والنوعي للمحاكم التجاريه ، وفقا لاحكام الماده (25) من نظام القضاء ، والماده (16) من نظام المحاكم التجاريه ، وما صدر عن المجلس الاعلي للقضاء من قرارات منظمه لذلك ، كما ان المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي وفقا لاحكام الماده (17) من نظام المحاكم التجاريه . ولما كان طرفي الدعوي اتفقا علي انهاء النزاع في هذه الدعوي , والصلح وفق البند المحدد اعلاه , ولما كان الشرع المطهر قد ندب للصلح ، كما في قول الله سبحانه: ? لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس?? ، وقوله جل وعلا: ? والصلح خير ? ، ولما روي ابو هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: {الصلح جايز بين المسلمين ، الا صلحا حرم حلالا ، او احل حراما}, (اخرجه الترمذي وغيره وقال الترمذي: حديث حسن صحيح) , واذ كان من احكام الصلح انه يقطع الخصومه بين المتداعيين شرعا فلا تسمع دعواهما بعديذ باعتبارها قد انقضت بموجب اصطلاحهما , وانه يوجب علي الطرفين الالتزام بالصلح الذي اتفقا علي امضايه والتزام كل طرف بما التزم به فيه ، ولما كان الطرفان قد طلبا اثبات هذا الصلح واجراء مضمونه واصدار حكم بموجبه ، واذ ثبت ذلك ، فان الدايره تنتهي الي اجازه هذا الصلح واثباته في مواجهه الطرفين واجراء مضمونه والزامهما بمقتضاه .
 (منطوق الحكم)
بثبوت الصلح في الدعوي المقامه من/ (...) ضد/ (...) واجراء مضمونه والزامهما بمقتضاه . والله الموفق , وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
رييس الدايره
 يحيي بن محمد السحيباني