moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم٤٣٩٤٦٦٢٥٦ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٨ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/٢٦م اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليه حاويه جمع نفايات لمده (١) سنه ميلاديه، بثمن اجمالي قدره (٣,٦٠٠) ثلاثه الاف وست ميه ريالا، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم واحد قيمتها (١,٨٠٠) الف وثمان ميه ريال الحاله بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٨ه، المسدده بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٨ه ، و الدفعه رقم اثنان قيمتها (١,٨٠٠) الف وثمان ميه ريال الحاله بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٥ه والمبالغ حاله السداد هي (١,٨٠٠) الف وثمان ميه ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٨ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/٢٦م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٨ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/٢٦م، ومازال العقد مستمرا، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٦م حتي ١٤٤٤/٠١/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢٦م، وطالبت بالزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٢,٠٧٠) الفان وسبعون ريالا، وقدم سندا لطلبه عقد الكتروني بين اطراف الدعوي بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٨ه، وعقد يدوي غير مصادق عليه من المدعي عليه بتوقيعه او ختمه، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٣ه وملخصها: حضرت المدعيه وكاله، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلتها، احالت الي صحيفه الدعوي، فافهمت بان لموكلتها يمين المدعي عليه علي نفي استحقاقها لمبلغ المطالبه، فطلبت مهله للرجوع لموكلتها، وعليه رفعت الجلسه، وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ٠٤/ ٠١/ ١٤٤٤ه وملخصها: حضرت المدعيه وكاله، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وطلبت المدعيه وكاله يمين المدعي عليه علي نفي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، ولتبليغ المدعي عليه باداء اليمين؛ رفعت الجلسه، وعقدت الدايره جلسه النطق بالحكم في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٧ ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وبما ان وكيله المدعيه لم تقدم البينه الكافيه لاثبات الحق المطالب به سوي عقد الكتروني وعقد يدوي، ولا يمكن من خلالها اشغال ذمه المدعي عليه لانها غير مصادق عليه من المدعي عليه بتوقيعه او ختمه، وحيث انه من المستقر شرعا وقضاء توجه اليمين علي المدعي عليه في حال انتفاء البينه لدي المدعي؛ لقوله -صلي الله عليه وسلم -: "البينه علي المدعي واليمين علي من انكر"، وحيث نصت الماده: (٩٣) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م - ٩٣) وتاريخ ١٥-٨-١٤٤١ه؛ ونصها:" فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، تطبق احكام نظام المرافعات الشرعيه علي الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه بما لا يخالف طبيعه الدعوي التجاريه"، وبما ان الماده (١١٣-٢) من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي انه: "اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع لا في جوازها ولا في تعلقها بالدعوي، وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه، والا عد ناكلا، وان امتنع دون ان ينازع او تخلف عن الحضور بغير عذر، عد ناكلا كذلك"؛ ولما كان الامر كذلك وكان الثابت عدم حضور المدعي عليه جلسه اليوم لاداء اليمين رغم ثبوت تبلغه عن طريق نظام ابشر؛ ولما كان صنيع المدعي عليه الانف يجسد في نظر الدايره نكولا منه، وبالتالي فان الدايره تنتهي الي ان امتناع المدعي عليه عن حضور جلسه اليوم لاداء اليمين يعد نكولا وتقضي الدايره بناء عليه بالزامه بدفع قيمه المطالبه محل الدعوي للمدعيه وهو ما تقضي به. نص الحكم: بالزام وليد (...) رقم الهويه (...) بان يدفع لشركه (...) (شركه شخص واحد) رقم الهويه (...) مبلغا قدره ٢,٠٧٠ الفان وسبعون ريالا.