tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_agencies / franchising

حكم رقم 433973556 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2022-07-30 date_hijri=1436-06-19 document_type=ruling entity=document_number:م/22 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_decree:22 entity=legal_basis:cabinet_decision:122 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:4070ce64-8fa0-4ba8-a0da-3d3c77a3a844 entity=document_number:م/22 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_agencies taxonomy_l3=franchising validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439354149 لعام 1443 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ 22-6-1443ه تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه:" لا يوجد بيني وبين المدعي عليه تعامل، ونتيجه لخطا المدعي عليه، المتمثل في (تحمل موكلي قيمه الاجره والمصروفات التشغيليه وفوات المنافع المنعقد سبب وجودها)، وذلك بتاريخ 19/٠٦/١٤٣٦ه، مما تسبب ب(قيمه الاجره والمصروفات التشغيليه وباقي قيمه دعم صندوق الموار البشريه)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (اخلال الشركه بعقد الامتياز التجاري) ومقدار التعويض المطلوب (119,000) مايه وتسعه عشر الفا ريال سعودي، ومسوغات الطلب: • ارتبط موكلي مع شركه المدعي عليها بعقد امتياز تجاري وذلك بغرض تاسيس معرض لبيع كافه مستلزمات الرجل علي ان تقوم الشركه المدعي عليها بمده بالبضاعه التي تحمل العلامه التجاريه (...) وجميع منتجات شركه (...). • اخلت الشركه المدعي عليها بالتزاماتها العقديه؛ مما اضطر موكلي الي رفع الدعوي رقم 1950 /1/ق لسنه 1436ه امام المحكمه الاداريه بالرياض وقد اثبت الحكم الصادر في هذه الدعوي اخلال الشركه المدعي عليها بتنفيذ التزاماتها العقديه غير ان هذا الحكم لم يعوض موكلي سوي عن بعض الاضرار التي لحقت به وارجا التعويض فيما زاد عن ذلك من تكاليف ومصروفا ت لرفعها في دعوي مستقله، لذا اطلب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (١١٩,٠٠٠) مايه وتسعه عشر الفا ريال."، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه هذا اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي (عن بعد) بواسطه برنامج (Microsoft Teams) حضر فيها وكيل المدعي: (...) بموجب الوكاله المرفقه في ملف القضيه, ووكيل المدعي عليها: (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 12-5-1443ه. وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي ما جاء في صحيفه الدعوي وقد افاد بان موكله يطالب في هذه الدعوي بالزام المدعي عليها بالتعويض عن قيمه الايجار, والمنافع التي فاتت بسبب اخلالها في تنفيذ التزاماتها العقديه للعقد محل الدعوي, ويطالب ايضا بالزام المدعي عليها باتعاب الترافع. وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها افاد بان موكلته تدفع بالتقادم لمضي المده وذلك بناء علي الماده رقم (21) من نظام الامتياز التجاري. وبعرض هذا الدفع علي وكيل المدعي افاد بان ما تستند عليه المدعي عليها متعلق بتنظيم التقادم في اقامه الدعوي ابتداء ولا تنطبق علي هذه القضيه لانه سبق له التقدم بالدعوي للدايره وارجات الحكم في باقي التعويضات بدعوي مستقله، كما افاد وكيل المدعي بان نظام الامتياز التجاري ينظم التعاملات اللاحقه لصدوره وليس السابقه الا في حاله صدوره باستثناء الاثر رجعي في السريان, كما ان هذه الدعوي هي امتداد للدعوي السابقه. وبناء علي ما تقدم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم؛ لصلاحيه القضيه للفصل فيها.
الاسباب:
تاسيسا علي ما جري ايراده في الوقايع سالفه البيان، وحيث ان موضوع الدعوي مطالبه بالتعويض وهي متعلقه بدعوي سبق وان نظرت وفصل فيها من قبل الدايره؛ فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (16/9) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (93/م) وتاريخ 15/8/1441ه، وبما ان العقد محل النزاع بين الطرفين هو عقد امتياز تجاري، وبما ان الحكم الصادر في موضوع الدعوي قد اثبت اخلال المدعي عليها بالعقد، وبما ان المدعي عليها تدفع بعدم جواز سماع ونظر دعوي التعويض لتقادمها بمرور المده النظاميه وذلك بموجب الماده (21) من نظام الامتياز التجاري الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/22) وتاريخ 9/2/1441ه والتي نصت علي انه: "2- لا تسمع دعاوي المطالبه بالتعويض نتيجه لاخلال مانح الامتياز او صاحب الامتياز بالتزاماتهما الوارده في النظام او في اتفاقيه الامتياز بعد انقضاء سنه من تاريخ علم الطرف غير المخل بالاخلال او بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الاخلال، ايهما اسبق." وحيث مضت المده المحدده نظاما، الامر الذي تري معه الدايره صحه دفع المدعي عليها بعدم جواز نظر وسماع الدعوي. ولا ينال من ذلك دفع المدعي بان المواد التي تستند عليها المدعي عليها تنظم التقادم في اقامه الدعوي ابتداء ولا تنطبق علي هذه القضيه لانه سبق له التقدم بالدعوي للدايره وارجات الحكم في باقي التعويضات بدعوي مستقله، وكذلك دفعه بان النظام هو تنظيم للتعاملات اللاحقه لصدوره وليس السابقه الا في حاله صدوره باستثناء وسريانه باثر رجعي، فالدايره تري عدم وجاهه ذلك كله، حيث ان النظام لايسري فقط علي المراكز القانونيه التي نشات بعد سريان النظام، بل يسري وتطبق احكامه كذلك علي المراكز القانونيه التي نشات قبل نفاذه، وذلك اعمالا لقاعده الاثر الفوري والمباشر للنظام، ويؤكد ذلك ما نص عليه في الرسم (ثانيا) من المرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 9/2/1441ه والتقرير "ثانيا" من قرار مجلس الوزراء رقم (122) وتاريخ 9/2/1441ه علي انه: "لاتسري احكام الماده الخامسه، والماده السادسه، والماده السابعه، والفقره(2)من الماده الثامنه، والفقره(2) من الماده التاسعه، والماده الحاديه عشره، والماده السابعه عشره، والماده التاسعه عشره من النظام علي عقود الامتياز المبرمه قبل نفاذه" وبما ان مفهوم المخالفه يقتضي سريان باقي مواد النظام -الغير مستثناه- علي جميع العقود المبرمه قبل نفاذه ولها الاثر الرجعي، وبما ان الماده (21) من النظام انف الذكر من المواد التي لها اثر رجعي وقد بينت احكام التقادم، وبما ان المدعي قد علم باخلال المدعي عليها بعقد الامتياز وذلك بموجب الحكم الصادر في موضوع الدعوي، الا انه لم يتقدم بالمطالبه بالتعويض بعد الحكم، وقد مضت المده المحدده نظاما، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم سماع الدعوي، وتحكم بموجبه وفق المنطوق ادناه.
نص الحكم:
لذا حكمت الدايره بعدم جواز نظر هذه الدعوي؛ لما هو مبين بالاسباب, بالله التوفيق.