moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 74 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم 439383144 لعام 1445ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في ان وكيل المدعيه: (...)، سعودي الجنسيه بموجب الهويه رقم: (...) والوكاله رقم: (...) تقدم بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام جاء فيها مطالبه المدعي عليه بسداد مبلغ قدره: (500.000) خمسمايه الف ريال وجاء في دعواه بيان ذلك مفصلا: لقد سلمت موكلتي للمدعي عليه مبلغا قدره(500.000) خمسمايه الف ريال في 27/2/1426ه، وذلك لاقناعها بدخولها مساهمه بنسبه (25%) خمسه وعشرون بالمايه من الارباح الصافيه لمشروع تحت اسم (...) ، الا ان المدعي عليه لم يسلمها اي مبلغ مالي حتي الان مدعيا ان المشروع قد خسر بالكامل. وان موكلتي تطلب من فضيلتكم الاتي: 1- الزام المدعي عليه بان يعيد لموكلتي المبلغ المستلم وهو(500.000) خمسمايه الف ريال مع الارباح -ان وجدت-حتي هذه اللحظه. 2- والزام المدعي عليه بان يدفع لموكلتي اتعاب المحاماه وباحاله الاوراق تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره والتي باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضرها، ففي جلسه 17/10/1443ه: حضر المشار اليهما بعاليه، وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي ما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكلته ارسل عبر المحادثه الكتابيه ما نصه:(فضيله/ رييس الدايره التجاريه الثامنه في المحكمه التجاريه بالدمام سلمه الله.السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وبعد: الموضوع: تحرير دعوي/ (...) ضد/ (...) لقد سلمت موكلتي للمدعي عليه مبلغا قدره(500.000) خمسمايه الف ريال في 27/2/1426ه، وذلك لاقناعها بدخولها مساهمه بنسبه (25%) خمسه وعشرون بالمايه من الارباح الصافيه لمشروع تحت اسم (...)، الا ان المدعي عليه لم يسلمها اي مبلغ مالي حتي الان مدعيا ان المشروع قد خسر بالكامل. وان موكلتي تطلب من فضيلتكم الاتي: 1- الزام المدعي عليه بان يعيد لموكلتي المبلغ المستلم وهو(500.000) خمسمايه الف ريال مع الارباح -ان وجدت-حتي هذه اللحظه. 2- والزام المدعي عليه بان يدفع لموكلتي اتعاب المحاماه. الوكيل الشرعي عن (...)، وبسؤال المدعي عليه الجواب افاد بانه ارسل جوابه عبر النظام ونصه ما يلي: (صحيفه الرد علي الدعوي فضيله الشيخ ناظر القضيه رقم(43938144) وفقه الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اشاره الي الدعوي المقامه ضدي انا المواطن (...) بالدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بالدمام، فاقول وبالله التوفيق. اولا: دفوع نظاميه: 1) لقد سبق ان تقدمت المدعيه بادعايها بالمحكمه العامه بالدمام الدايره الحقوقيه الثانيه عشر حول نفس الادعاءات بانها سلمتني مبلغ وترغب باسترداده وتم التجديف في جلسات المحكمه بكل التهم بدء بقولهم انها لا تعلم شييا عن الامر ومن ثم ادايها بعدم الحصول علي اي مبالغ من الوكاله وادعايها بعدم معرفتها اي شيء والذي اثبتت المحكمه حينها علمها بكل شي وتوقيعها علي تقرير المدقق الخارجي المعين بطلب منها حينها لمعرفه تفاصيل مساهمتها بالموضوع والذي اثبتت بانها اطلعت عليه ووقعت عليه ومن ثم اتهامي الشخصي بالتقصير والذي اثبتت جلسات المحكمه بطلان كافه ادعاءاتها وحكمه المحكمه بالصك رقم 401357568 بتاريخ 28 ذو القعده 1440 وصدق الحكم واكتسب الصفه النهاييه، ووفقا للماده 76 من نظام المرافعات الشرعيه التي تنص علي عدم جواز نظر الدعوي التي تم الفصل فيها بحكم نهايي. 2) تقدمت المدعيه بدعوي لدي الدايره التجاريه الثانيه في القضيه رقم 2696في 18شوال 1442 بنفس الادعاءات وحكمت المحكمه بعدم قبول الدعوي، ومن ثم تقدمت المدعيه بدعوي في القضيه رقم 1655بتاريخ 19 ذو الحجه 1442 بمحكمه الاستيناف والتي حكمت بعدم قبول الاعتراض واكتسب الحكم الصفه النهاييه. 3) تنص الماده (31) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي ما يلي: (تختص المحاكم التجاريه في الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، و انا لست بتاجر، وقد كان تعاملي مع المدعيه باعتباري مدير في وكاله (...) للدعايه والاعلان لصاحبها/ (...). ولهذا السبب نلتمس من فضيلتكم رد الدعوي لهذا السبب. 4) تنص الماده (24) من نظام المحاكم التجاريه علي ما يلي: (فيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه بعد مضي خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعي به، ما لم يقر المدعي عليه بالحق، او يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمه). وحيث انه قد مضي قرابه الثمانيه عشر سنه علي تاريخ المعامله. 5) تنص المده (77) من نظام الشركات علي ما يلي: (تلتزم الشركه بجميع الاعمال والتصرفات التي يجريها مجلس الاداره، ولو كانت خارج اختصاصاته، ما لم يكن صاحب المصلحه سيء النيه او يعلم ان تلك الاعمال خارج اختصاص المجلس). وبذلك فان المدعي عليه، فوق انه لم يكن عضوا في مجلس اداره الوكاله، او مديرا لها بالسجل التجاري، فانه لا يجوز مقاضاته شخصيا في الاعمال التجاريه التي تولاها خلال فتره عمله بالمؤسسه. 6) دون المساس بما جاء في الفقره (4) اعلاه، تنص الماده 78/3 من نظام الشركات علي ما يلي: (لا تسمع دعوي المسيوليه بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ اكتشاف الفعل الضار، وفيما عدا حالتي الغش والتزوير، لا تسمع دعوي المسيوليه في جميع الاحوال بعد مرور خمس سنوات من تاريخ انتهاء السنه الماليه التي وقع فيها الفعل الضار، او ثلاث سنوات من انتهاء عضويه عضو مجلس الاداره المعني، ايهما ابعد. وحيث انه قد مرت اكثر من خمس سنوات علي تاريخ المطالبه، وحيث انه لم يثبت قيامي بالغش او التزوير، حيث انه قد سبق ان تقدمت المدعيه بشكوي ضدي بتهمه النصب والاحتيال بشرطه محافظه .(...) برقم 21/7/7/2014 في 15 ربيع الاول عام 1437 ومحاوله تقييد حريتي بطلب القبض والاحضار وتم التحقيق معي من النيابه العامه وتم طلب كافه الاوراق والمستندات وتم اخلاء سبيلي في التهمه بعدم ثبوت ما نسب لي واخلاء سبيلي وحفظ القضيه بالرقم 4677 في 29 صفر 1438 هجريه. 7) تدعي المدعيه اني لم ارجع لها مبلغ راس المال واني مفرط وفي هذا اقرار منها بان المشروع خسر، وحيث انه ليس لديها بينه علي تفريطي براس المال، وحيث نص العلماء من فساد ارجاع راس المال قال ابن قدامه في المغني (22\5) والوضيعه (الخساره) في المضاربه علي المال خاصه،ليس علي العامل منها شيء، لان الوضيعه عباره عن نقصان راس المال،وهو مختص بملك ربه،لا شيء للعامل فيه،فيكون نقصه من ماله دون غيره،و انما يشتركان فيما يحصل من النماء انتهي. وقد نص العلماء رحمهم الله علي انه لو اشترط علي العامل ضمان راس المال فان هذا الشرط فاسد لا يجوز العمل به، فقد جاء في الموسوعه الفقهيه (63\38-64): وقد نص الحنيفيه و المالكيه علي انه لو شرط رب المال علي العامل ضمان راس المال علي العامل اذا تلف او ضاع بلا تفريط منه كان العقد فاسدا. وهذا ما يؤخذ من عبارات الشافعيه و الحنابله،لانهم صرحوا بان العامل امين فيما في يده، فان تلف المال في يده من غير تفريط لم يضمن، فاشتراط ضمان المضارب يتنافي مع مقتضي العقد انتهي، وهذا ما جاء به الحكم الشرعي وبناء علي ما تقدمت به، فانني التمس من فضيلتكم النظر في رد دعوي المدعيه، مع حفظ حقي الشرعي والنظامي في التعويض المادي والمعنوي من كيديه الشكاوي ومحاوله الحاق الضرر بشخصي واسرتي وعملي ومصدر رزقي وكذا اشغال الدواير الشرعيه بهذه الشكاوي الكيديه نحو شخصي،ولا استعلي علي ما لدي فضيلتكم من اسباب فضلي لانصافي من هذه المدعيه.) وبعرضها علي وكيل المدعيه طلب مهله للرد. وفي جلسه 29/11/1443ه: حضر المشار لهما بعاليه وبسؤال مدعي وكاله عما استمهل من اجله ارسله عبر المحادثه الكتابيه ما نصه (التاريخ:29/11/1443ه فضيله/ رييس الدايره التجاريه الثامنه في المحكمه التجاريه بالدمام سلمه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وبعد:الموضوع: رد المدعيه/ (...) علي جواب المدعي عليه/ (...) المقدم في جلسه 17/10/1443ه اما ما جاء في البند(1) من دفوع المدعي عليه فيجاب عنه بانه غير صحيح؛ والصحيح بان موكلتي قد اقامت مثل هذه الدعوي في المحكمه العامه بالدمام، ولقد صدر الحكم بعدم الاختصاص النوعي للمحكمه بنظرها، وان الاختصاص منعقد للمحكمه التجاريه، واكتسب الحكم القطعيه؛ الامر الذي دعا موكلتي لاقامه هذه الدعوي لدي محكمتكم الموقره. واما ما جاء في البند(2) فيجاب عنه بان غايه الحكم الذي يفيد بعدم قبول الدعوي لعدم تقديم موكلتي بما يفيد اخطار الخصم-المدعي عليه- او تعذر الصلح، وعليه قامت موكلتي باتباع تلك الاجراءات وقدمت افاده تعذر الصلح قبل اقامه هذه الدعوي. واما ما جاء في البند(3) فيجاب عنه بان موكلتي تعتقد ان هذه المحكمه الموقره هي المختصه بنظر النزاع، وفقا للصك القطعي الصادر من المحكمه العامه بالدمام والمشار له في البند رقم (1)، وهو- اختصاص المحكمه التجاريه بنظر القضيه- ما كان المدعي عليه يدفع به امام المحكمه العامه بالدمام، وما ذلك الا محاوله منه لطول امد النزاع في القضيه. كما انه قد اقر المدعي عليه انه لا يملك وكاله (...)، وانما يملكها شخص اخر يدعي (...)، وانه هو المدير العام في ذلك الوقت، وهذا يدل علي تدليس المدعي عليه وعدم الافصاح عن الحقيقه لموكلتي؛ فقد اقنعها بفكره المشروع، وانه هو صاحب المشروع وليس احدا غيره كما ذكر؛ فلم يذكر انه لا يملك المشروع صراحه في العقد المبرم مع موكلتي، بل انه طلب منها ان تكتب الشيك باسمه الشخصي، ثم يدعي خساره مشروع لا يملكه وانما هو يعمل مديرا عاما فيه!!. فعقد بني علي تدليس لا يمكن تحمل تبعاته ان صحت. واما ما جاء في البند(4) فيجاب عنه بالاتي:1- عدم انطباق الماده المشار اليها في النظام الا علي الدعاوي التي نشات المطالبات فيها عن حقوق بعد صدور النظام، اما الحقوق التي نشات قبل صدور النظام- كدعوي موكلتي- فلا تنطبق تلك الماده عليها. 2- ثم انه علي افتراض انطباقها علي دعوي موكلتي، فان لموكلتي عذر في تاخرها في اقامه الدعوي، وتلتمس من الدايره الموقره قبوله؛ وهو امراه مسنه وليس لها درايه في الامور النظاميه، كما انها تقدمت بملاحقه المدعي عليه عن طريق تقديم شكوي في الاماره ومن ثم تم احاله الشكوي الي الشرطه- كما اقر بذلك المدعي عليه في البند(6)- ثم تقدمت باقامه الدعوي بالمحكمه العامه بالدمام الي ان صدر حكمها القطعي في ان الاختصاص ينعقد لمحكمتكم الموقره. واما ما جاء في البنود(5-7) فيجاب عنه بانه محاوله من المدعي عليه من الفرار من عدل محكمتكم الموقره، وكان علي المدعي عليه الجواب عن الدعوي موضوعا، حتي نرد علي جوابه، ونقدم اي بينه تطلبها الدايره الموقره.والله يحفظكم ويرعاكم. الوكيل الشرعي عن (...) المحامي / (...) وبعرض ذلك علي المدعي عليه طلب مهله للرد، فتم افهامه بان عليه تقديم رده في النظام خلال 20 يوم ثم يقدم وكيل المدعيه رده خلال 20 يوم اخري ثم يقدم المدعي عليه رده قبل الجلسه القادمه، وان علي كل طرف الالتزام بذلك، علي ان تكون الردود بصيغه نصيه وصيغه (بي دي اف). ووردت مذكره بتاريخ: 18/12/1443ه من وكيل المدعي عليه جاء فيها: اشاره الي توجيه فضيلتكم بالرد علي مذكره المدعيه في الجلسه الماضيه خلال عشرين يوما فاقول وبالله التوفيق. كالمعتاد من المدعيه ومحامييها ففي كل جلسه يبدا التجديف، ففي الدعوي الرييسيه هي مطالبه في شراكه ومحاصه وتسميتي في راس الدعوي.. يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته مدير في شركه (...).... الخ وعندما دفعت بانني لست بتاجر ولا تنطبق دعواهم نظاما علي صفتي الشخصيه في الدعوي،ها هم يكررون ادعاءاتهم التي رد عليهم بها بالوثايق والمستندات في جهات عدليه وقضاييه مثبته وبالامكان الرجوع لها وها هم يستمرون بالتجديف والادعاء علي في ما تضمن من ردهم علي: اولا: ارفق ابتداء ولاطلاع فضيلتكم منطوق حكم القاضي وتسبيب الحكم في الصك الشرعي رقم 401357568 في الحكم الصادر من المحكمه العامه (نص الصك.. الاسباب فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه وحيث ان ما تدعي به المدعيه من ان المدعي عليه لم يرجع لها مبلغ راس مالها وانه مفرط وفي هذه اقرار منه علي ان المشروع قد خسر وحيث لا بينه لديهم موصله علي ان المدعي عليه مفرط في المشروع ولما نص عليه العلماء من فساد شرط ارجاع راس المال قال ابن قدامه في المغني (22/5): والوضيعه (لخساره)في المضاربه علي المال خاصه ,ليس علي العامل منها شيء لان الوضيعه عن نقصان المال وهو مختص بملك ربه لا شيء للعامل فيه،فيكون نقصه من ماله دون غيره وانما يشتركان فيما يحصل من النماء انتهي. وقد نص العلماء رحمهم الله علي انه لو اشترط علي العامل كما في السؤال ان هذا الشرط فاسد لا يجوز العمل به قد جاء في الموسوعه الفقهيه (63/38-64) وقد نص الحنفيه والمالكيه علي انه لو شرط رب المال علي العامل ضمان راس المال اذا تلف او ضاع بلا تفريط منه كان العقد فاسدا. وهذا ما يؤخذ من عبارات الشافعيه والحنابله لانهم صرحوا بان العامل امين فيما بيده فان تلف المال في يده من غير تفريط لم يضمن فاشتراط ضمان المضارب يتنافي مع مقتضي العقد انتهي. الحكم .. لذلك كله فقد حكمت بصرف النظر عن دعوي المدعيه وجري افهام وكيل المدعيه بالرجوع الي نظام ناجز لاستلام نسخه الحكم وجري افهامه بان له مده ثلاثين يوما من تاريخ اصدار الصك وهو بتاريخ 28/11/1440ه فاذا انقضت المده ولم يتقدم باعتراضه فيسقط حقه في الاعتراض ويكتسب الحكم القطعيه ففهم ذلك واختتمت الجلسه في تمام الساعه الثانيه عشر وثلاثين دقيقه وحرر في 28/11/1440ه انتهي توثيق رييس الدايره (...).. لقد اكتسب هذا الحكم الصفه النهاييه بمضي المده المحدده للاعتراض عليه تم الاعتماد من قبل (...).. انتهي (مرفق الصك) ثانيا: تعليقهم علي ردي بانني رفضت الصلح فهذه كلمه حق اريد بها باطل فكيف يطلبون مني الصلح بعد ظلمي واتهامي والاعتداء علي سمعتي ومصدر رزقي والقدح في ذمتي في كافه القطاعات بدا من اماره المنطقه الشرقيه مرورا بالشرطه والنيابه العامه والمحاكم والتي ولله الحمد والمنه لم يثبت اي من ادعايها علي، فاي صلح ينشدون. ثالثا: قولها بانها لا تعلم عن مالك وكاله (...) للدعايه الاعلان وعن اليه المشروع وعملي كمدير فهو مثبت في ما لديها من اوراق وهنا يا فضيله الشيخ فقد اعترفت المدعيه في الصك رقم 401357568 الصحيفه رقم (6) السطر الخامس ما نصه ((قد استلمت المدعيه اصاله تقرير مالي يفيد خساره المشروع ووقعت عليه)) فجري سؤال المدعي وكاله هل استلمت موكلتك التقرير اجاب بقوله نعم استلمته........) ثالثا: الدخول في نيتي بانني طلبت ان دعواهم علي في المحكمه العامه في امور تجاريه لا تعنيني والطلب بان يتقدموا بشكواهم في المحكمه التجاريه حفاظا علي الوقت (ولكن هنا اسال المدعيه لماذا لم تستجيب لطلبي حينها واصرت هي ومحامييها بكيل التهم لي في المحكمه العامه وعندما اغلقت عليهم كل الذرايع وبالمستندات يدخلون في نيتي دون تقديم بينه تثبت ادعايهم. اخيرا: طلبي في حقي النظامي بعدم نظر الدعوي نحو شخصي انا الموطن (...) حسب الماده (31) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه و الماده (24) من نظام المحاكم التجاريه و الماده (77) من نظام الشركات و الماده 78/3 من النظام (الشركات) وطلب محاميي المدعيه باستثناء ذلك نظرا لعمر المدعيه (فما دخل العمر) واتساءل هل العمر يخول مخالفه الانظمه واود اذكر ان المدعيه ومحامييها بانها بدات في كيل التهم نحوي منذ عام 1437ه ولم يمنعها العمر ولان يطلبون استثنايها من مقاضاه مواطن وليس بتاجر امام محكمه تجاريه لالحاق الضرر بسمعته ومصدر رزقه. استنادا الي ما تقدم، فانني التمس من فضيلتكم رد دعوي المدعيه، مع حفظ حقي الشرعي والنظامي في التعويض المادي والمعنوي من كيديه الشكاوي ومحاوله الحاق الضرر بشخصي واسرتي وعملي ومصدر رزقي وكذا اشغال الدواير الشرعيه بهذه الشكاوي الكيديه نحو شخصي،ولا استعلي علي ما لدي فضيلتكم من اسباب فضلي لانصافي من هذه المدعيه. ووردت مذكره بتاريخ: 06/01/1444ه جاء فيها: الموضوع: رد المدعيه/ (...) علي مذكره المدعي عليه/(...) المقدم في 18/12/1443ه اما ما جاء في البند (اولا) من مذكره المدعي عليه فيجاب عنه بما سبق ان اجبنا عنه؛ وهو ان ذلك غير صحيح؛ والصحيح بان موكلتي قد اقامت مثل هذه الدعوي في المحكمه العامه بالدمام، ولقد صدر الحكم بعدم الاختصاص النوعي للمحكمه بنظرها، وان الاختصاص منعقد للمحكمه التجاريه، واكتسب الحكم القطعيه؛ الامر الذي دعا موكلتي لاقامه هذه الدعوي لدي محكمتكم الموقره، واما المرفق الذي يحتج به المدعي عليه فقد كان حكما اوليا ولقد تراجعت عنه دايره المحكمه الاولي بتوجيه من محكمه الاستيناف، وهذا ما اخفاه المدعي عليه عن دايرتكم الموقره. (مرفق رقم 1) واما ما جاء في باقي مذكره المدعي عليه فهو كلام مرسل لا يستحق الرد عليه. ولذا؛ فان موكلتي تصر علي الحكم لها بطلباتها السابقه. وفي جلسه 16/03/1444ه: حضر المشار اليهما بعاليه وبسؤال المدعي عليه اصاله هل استلم راس المال فاجاب قال: نعم استلمت راس المال بصفتي مدير وكاله (...) وبسؤاله عن الغرض من المشاركه فقال: المدعيه ساهمت في مشروع (...) والغرض منه بيع وسايل دعايه والاعلان عن الاسلام هكذا قال وبسؤاله عما ال اليه راس المال هل قام المشروع فقال: نعم قام المشروع ولكن خسر وهناك تقرير مالي عن مساهمه المدعيه بالشراكه والمتضمن ان المتبقي من مساهمه المدعيه مبلغ وقدره 27000 ريال وقد استلمته هكذا قال وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه انكر كل ذلك وطلب نسخه من التقرير للاطلاع عليه وعليه جري افاهم الطرفين بتقديم ما لديهم من مستندات عبر النظام خلال عشره ايام من تاريخه وعليه رفعت الجلسه. ووردت مذكره بتاريخ: 24/03/1444ه جاء فيها: نفيد فضيلتكم بان المدعيه خلال العام 2005م ابدت رغبتها في المشاركه مع مؤسسه / (...) للدعايه والاعلان سجل تجاري رقم (...) مرفق 1 بمشروع (...) وطلبت من المدعي عليه تعريفها بالمشروع , وهو ما قام به المدعي عليه كونه صاحب فكره المشروع. - ايدت المدعيه رغبتها في المشاركه بدفعها مبلغ وقدره 500,000 ريال خمسمايه الف ريال بموجب الشيك البنكي رقم (...) وتاريخ 06/04/2005 والذي حمل اسم المدعي عليه لايداعه لصالح مؤسسه / وكاله (...) للدعايه والاعلان مرفق 2 صوره الشيك البنكي المشار اليه , وقد تم ايداعه بحساب المؤسسه البنكي بمعرفه المدعيه بموجب سند استلام صادر عن الوكاله بتاريخ 06/04/2005م والمذيل بتوقيع المدعيه موافقه منها علي ايداع قيمه الشيك لصالح حساب المؤسسه المشار اليها مرفق 3 صوره سند الاستلام . - وبموجب الايداع المشار اليه وبتاريخ 10/04/2005م اصدرت / وكاله (...) للدعايه والاعلان لصالح المدعيه شهاده ملكيه اسهم كحصه استثماريه في ارباح المشروع. مرفق رقم 4 شهاده ملكيه اسهم - بتاريخ 24/04/2005م وحفاظا علي حقوق طرفي العلاقه ابرمت المدعيه اتفاقيه مع / وكاله (...) للدعايه والاعلان (وقد مثل المدعي عليه الوكاله لكونه مالك فكره المشروع) بشان مشاركتها المؤسسه المشار اليها حتي تاريخ انهاء العمل بالمشروع. مرفق رقم 5 صوره الاتفاقيه المبرمه بين المدعيه ومؤسسه وكاله (...) للدعايه والاعلان). - انطلق مشروع (...) كاحد مشاريع وكاله (...) للدعايه والاعلان , الا ان المشروع المشار له لم يكتب له النجاح وتعرض لخساره ماليه وبموجبه طلبت المدعيه تخصيص مكتب مراجع حسابات خارجي للتدقيق بشان حاله المشروع من ربح وخساره وكذا قيمه ما تم صرفه من مبالغ ماليه فيه. - اصدر مكتب /(...) لتدقيق الحسابات تقريرا محاسبيا بشان تدقيق القوايم الماليه لوكاله (...) للدعايه والاعلان للفتره من 10/08/2004م حتي 31/12/2005م - مرفق رقم 6 وقد اظهر التقرير المشار اليه خساره المشروع, وقد استلمت المدعيه نسخه من التقرير المحاسبي المشار اليه ولم تعترض المدعيه علي ذلك في حينه بالرغم من علمها بالخساره فضلا عن تحويل قيمه متبقي راس المال للمدعيه من جانب الوكاله - الا انها انكرت ذلك كله حال اقامتها دعوي لدي المحكمه العامه وتم تسليمها نسخه اخري من التقرير حسبما اقرت به بصك الحكم المشار اليه والصادر عن المحكمه العامه. الرد علي الدعوي: الدفع الاول / انتفاء صفه المدعي عليه بالدعوي صاحب الفضيله لما كان تحقق الصفه في طرفي الدعوي شرطا جوهريا لقبولها يجب توافره حين رفعها , اذ انه لا يجوز اقامه الدعوي علي شخص لا صفه له فيها فيجب ان ترفع الدعوي من ذي صفه وعلي ذي صفه وتحكم الدايره من تلقاء نفسها في هذا الامر اذا رات ان شرط الصفه مختل تحقيقا للعدل وتحرزا من ان تلزم جهه ما بامر غير لازم عليها , وهو ذات ما قرره المنظم بنظام المرافعات الشرعيه في مادته السادسه والسبعين والتي نصت علي ان (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها.) , وحيث ان المدعيه اقامت دعواها في مواجهه موكلي بينما انه لم يكن ثمه تعاقد بين الطرفين , وانما جاء التعاقد بين المدعيه ووكاله (...) للدعايه والاعلان , كما ان المدعي عليه ليس مالكا لوكاله (...) للدعايه والاعلان – كما هو وارد بالسجل التجاري للوكاله المشار اليها نامل من فضيلتكم الاطلاع علي السجل التجاري للوكاله , وانما عمل المدعي عليه لدي الوكاله كاحد منسوبيها , مما يكون معه اقامه الدعوي في مواجهه المدعي عليه غير مقبول لانعدام صفته ولعدم تعاقده مع المدعي عليها كما ورد سرده بوقايع المشار اليه بهذه المذكره , لذا نامل من فضيلتكم عدم قبول الدعوي المنظوره امام فضيلتكم لاقامتها علي غير ذي صفه, وذلك استنادا لما يلي: ا- وقوع الاتفاق بين المدعيه ومؤسسه وكاله (...) للدعايه والاعلان بموجب الاتفاقيه المبرمه بينهما , ولم يكن المدعي عليه الا احد منسوبي تلك الوكاله. ب- موافقه المدعيه علي حواله الحق الناشي عن الشيك البنكي الذي اصدرته باسم المدعي لوكاله (...) للدعايه والاعلان وذلك بموجب موافقتها وتوقيعها علي ايداع المبلغ لصالح الوكاله. ت- اصدار الوكاله المشار اليها شهاده ملكيه اسهم لصالح المدعيه عن ذات مبلغ الشيك البنكي موضوع المطالبه بهذه الدعوي. ث- صدور التقرير المحاسبي بشان خساره المشروع تحت الميزانيه الماليه لمؤسسه / وكاله (...) للدعايه والاعلان , والذي اثبتت المدعيه استلامها نسخه منه بموجب اقرارها الوارد بالصفحه رقم 6 من صك الحكم رقم 401357568 وتاريخ 28/11/1440 الصادر عن المحكمه العامه بالدمام اثباتا لعلمها بخساره المشروع مرفق رقم 7 صوره صك الحكم المشار اليه الدفع الثاني / انقضاء دعوي المسيوليه لانقضاء المدد النظاميه صاحب الفضيله ولو افترضنا جدلا توافر الصفه النظاميه للمدعي عليه بهذه الدعوي – مع تمسكنا بانتفاء صفته فيها حسب ما تم سرده من وقايع , ولو افترضنا جدلا توافر ركن المسيوليه بحقه حسب زعم المدعيه , فانه وعملا بما ورد بنص الماده الخامسه والستون بعد المايه من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم 3 وتاريخ 28/01/1437ه والتي نصت علي ان (فيما عدا حالتي الغش والتزوير، لا تسمع دعوي المسؤوليه في جميع الاحوال بعد مرور خمس سنوات من تاريخ انتهاء السنه الماليه التي وقع فيها الفعل الضار او ثلاث سنوات من انتهاء عمل المدير المعني في الشركه، ايهما ابعد.) , ولعدم توافر حاله من حالات الغش او التزوير وانعدام قيام دعوي جناييه ضد موكلي ولانقضاء المدد النظاميه المشار لها , اذ ان السنه الماليه التي وقع فيها فعلا ضارا حسب زعم المدعيه جاءت خلال العام 2005م اي قبل عقدين من الزمان مما تنقضي معه دعوي المسيوليه بحق موكلي للتقادم. الطلبات: 1- اصليا – نلتمس من فضيلتكم التالي: رد الدعوي المدعيه لاقامتها علي غير ذي صفه (انتفاء الصفه) 2- احتياطيا -رد دعوي المدعيه لانقضاء دعوي المسؤوليه (لانقضاء المده النظاميه). ووردت مذكره بتاريخ: 11/05/1444ه من وكيل المدعيه جاء فيها: الموضوع: رد المدعيه/ (...) علي مذكره المدعي عليه/ (...) المؤرخه في 24/3/1444ه اما ما جاء في الوقايع من مذكره المدعي عليه فيجاب عنه بانها غير صحيحه وغير دقيقه، والصحيح ما سبق ان ذكرناه؛ فقد اقنعها المدعي عليه بفكره المشروع، وانه هو صاحب المشروع وليس احدا غيره كما ذكر؛ فلم يذكر انه لا يملك المشروع صراحه في العقد المبرم مع موكلتي، بل انه طلب منها ان تكتب الشيك باسمه الشخصي، ثم يدعي خساره مشروع لا يملكه وانما هو يعمل مديرا عاما فيه!!. واما التقرير المحاسبي بشان القوايم الماليه والمرفقه، فلم تستلمها موكلتي الا في المحكمه العامه اثناء نظر هذه الدعوي امامها، ولم تمكن موكلتي من الرد عليه- التقرير- لان الدايره حكمت بعدم اختصاصها بنظر النزاع، وان النزاع ينعقد للمحاكم التجاريه. واما الدفع بانتفاء صفه المدعي عليه في الدعوي باعتباره لا يملك وكاله (...)، وانما يملكها شخص اخر يدعي (...)، وانه هو المدير العام في ذلك الوقت فقط، فيجاب عنه: بان المدعي عليه قد دلس ولم يفصح عن ذلك لموكلتي؛ فقد اقنعها بفكره المشروع، وانه هو صاحب المشروع وليس احدا غيره كما ذكر؛ فلم يذكر انه لا يملك المشروع صراحه في العقد المبرم مع موكلتي. واما الدفع بانقضاء دعوي المسؤوليه لانقضاء المدد النظاميه فقد سبق الاجابه عنه في مذكرتنا المؤرخه في 29/11/1443ه، ويضاف علي جوابنا بان هذه الدعوي انطوت علي حاله غش وتدليس؛ فقد دلس المدعي عليه علي موكلتي بانه هو صاحب المشروع وليس احدا غيره كما ذكر. ووردت مذكره بتاريخ: 15/06/1444ه جاء فيها: اشاره الي الدعوي المقيده برقم (439383144) لعام 2022م ,، وبوافر الاحترام والتقدير وبالانابه عن المدعي عليه، اتقدم لفضيلتكم بهذه المذكره ردا علي ما ورد في مذكره المدعيه , وذلك علي النحو التالي بيانه:- اولا: بشان ما اثارته المدعيه من طلب موكلي بكتابه الشيك باسمه، مردود عليه بان هذا الادعاء غير صحيح وما هو الا كلام مرسل، والصحيح ان المدعيه قدمت من ضمن الوثايق سند القبض باسم الوكاله وموقعه باستلام السند فهذا ينافي ادعاءاتها، وان كانت صادقه في اقوالها فلتقدم البينه علي ذلك.، ثانيا:- من حيث ما اثارته بشان التقرير المحاسبي، فمردود عليه بانه سلم لها ولزوجها كذلك في حينه، فضلا عن تسليمها الايداعات لحسابها المتبقي من التقرير المالي عن مبلغ مساهمتها، وسلمت الايداعات بالمحكمه العامه والنسخه واقرت في جلسات المحكمه كما اوردنا في ردنا السابق انها اطلعت عليه فكيف اطلعت عليه وتتدعي الان بخلاف ما اقرت به في المحكمه العامه.. ثالثا:- كيف تدعي بالتدليس والوثايق التي قدمتها والتي بين يديها مكتوب المدير العام وعلي النماذج التجاريه للوكاله وقد زارت الوكاله اكثر من مره واطلعت عليها كافه (بما فيها التقرير المالي الموجه للوكاله ولمالك الوكاله وفي جميع مراحل دعاويها من الشرطه للنيابه العامه للمحكمه العامه وصولا للمحكمه التجاريه، فكيف تستقيم دعواها والوثايق التي تدفع بها اوراق الوكاله. الطلبات: 1- اصليا - نلتمس من فضيلتكم التالي: رد الدعوي المدعيه لاقامتها علي غير ذي صفه (انتفاء الصفه) 2- احتياطيا -رد دعوي المدعيه لانقضاء دعوي المسؤوليه (لانقضاء المده النظاميه). والله يحفظكم ويرعاكم،، وفي جلسه 16/06/1444ه: وفيها حضر المشار لهما بعاليه وفيها ذكر وكيل المدعي عليه ان وكيل المدعيه اثار وجود غش وتدليس ونجيب عليه بان هذا مردود عليه بان المدعيه تقدمت سابقا بشكوي ضد موكلي بتهمه الغش والتدليس لدي شرطه (...)، وتم حفظ المعامله برقم 4677 وتاريخ 29/02/1438 ه من قبل النيابه العامه لانتفاء اركان التهمه في حق موكلي، وفيها ذكر وكيل المدعيه اني لم اطلع علي المذكره التي قدمها وكيل المدعي عليه واطلب مهله لذلك وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. وفي جلسه 23/07/1444ه: حضر المشار اليهما بعاليه وبسؤال وكيل المدعيه عن سبب عدم تقديم مذكرته التي استعد بها في الجلسه الماضيه اجاب لم اتمكن من ذلك بسبب وجود طلب سابق لم يتم اعتماده ثم قدم مذكره هذا نصها: ما ذكره المدعي عليه في مذكرته غير صحيح، والصحيح ما ذكرناه، وقد سبق ان قدمنا البينه علي ان موكلتي كتبت الشيك باسمه في مرفقات الدعوي، وها نحن نعيد ارفاقه. ونكتفي بما سبق تقديمه. وبعرضها علي وكيله المدعي عليه اجابت: نتمسك بمذكراتنا المقدمه سلفا كما نؤكد لفضيلتكم بان المدعيه لم تقدم البينه في دعواها علي تفريط موكلي، وعليه نتمسك بالحكم برد دعوي المدعيه، وبسؤال الاطراف هل لديكم اضافه؟ قرروا الاكتفاء وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وفي جلسه 13/09/1444ه: حضر المشار اليهما بعاليه، وتشير الدايره الي انها اطلعت علي ملف القضيه، وفيها سالت الدايره وكيله المدعي عليه: حسب المذكرات المقدمه فانتم تقرون بالشراكه ولكن تدعون الخساره، اجابت ان الشراكه حصلت بين المدعيه وبين المؤسسه وموكلي وقع علي الاوراق بصفته موظفا، وبسؤال وكيل المدعيه عن جوابه عن التقرير الذي ذكره وكيل المدعي عليها في المذكره المقدمه بتاريخ: 24/03/1444ه، اجاب نطلب مهله لدراسته وعرضه علي محاسب، ثم جري افهام الطرفين بتبادل المذكرات من خلال النظام عبر (طلب تقديم الرد علي مذكره الدعوي وتبادل المذكرات)، ابتداء من وكيل المدعي علي ان يودع مذكرته خلال 3 ايام، ثم يودع وكيل المدعي عليه مذكرته خلال 3 ايام مع التاكيد علي ان المذكرات الكتابيه تودع (كنص) في الخانه المخصصه لذلك، وعدم ارفاقها كمرفق (بي دي اف)، والارفاق يكون للمستندات فقط، وعليه رفعت الجلسه. ووردت مذكره بتاريخ: 18/09/1444ه من وكيل المدعيه جاء فيها: الموضوع: الجواب عن التقرير المحاسبي بشان القوايم الماليه والمقدم من المدعي عليه في المذكره المقدمه بتاريخ 24/3/1444ه ان جواب موكلتي عن التقرير المشار اليه اعلاه - وعلي افتراض صحته- هو انه تقرير لا يمكن الاعتماد عليه في اثبات خساره موكلتي لراس مالها المقدم للمدعي؛ وذلك لما يلي: 1. ان التقرير لم يذكر او يشر الي اي علاقه او شراكه بين موكلتي وبين مؤسسه (...) للدعايه والاعلان، ولو كان ذلك صحيحا لحولت المؤسسه الي شركه بشكل رسمي بين موكلتي وبين مالك مؤسسه (...) للدعايه والاعلان؛ لاثبات حقها بالشراكه في راس مال مؤسسه (...) للدعايه والاعلان وحصولها علي نسبه من الارباح والخساير حسب نسبه مساهمتها في راس مال الشركه. 2. نطلب الاطلاع علي حجم راس المال الذي تم تكوين مؤسسه (...) للدعايه والاعلان وفقا له، ونصيب كل طرف من الاطراف؛ سواء موكلتي او مالك المؤسسه وفقا للسجل التجاري، وما يفيد ايداع راس المال من الطرفين بحساب المؤسسه بالبنك. 3. ان راس المال المسجل بالقوايم الماليه لمؤسسه (...) للدعايه والاعلان لا يمثل سوي نسبه 4% من المبلغ الذي دفعته موكلتي للسيد / (...) والذي يدعي تشغيله بمؤسسه (...) للدعايه والاعلان، فلماذا لم يثبت راس المال المساهم به من الطرفين مناصفه بما مجموعه مليون ريال بالقوايم الماليه للمؤسسه؟. 4. توضح القوايم الماليه عن السنه الماليه الاولي- سنه طويله- والتي بدات من تاريخ 10/08/2004 الي 31/12/2005م ان ايرادات النشاط الرييسي مبلغ 211,115 ريال، في حين ان تكلفه الايرادات والمصروفات الاداريه والعموميه مبلغ 652,963 ريال، وهناك خساره بمبلغ 441,848 ريال وبمعدل 209.3%، ويوضح ذلك ان معدل الخساره مرتفع جدا جدا وبشكل مبالغ فيه قد يصل الي التعمد للاضرار بموكلتي وفقدانها المبلغ المدفوع للمدعي عليه. 5. لم توضح القوايم الماليه عن السنه الماليه الاولي- سنه طويله- بقايمه التدفقات النقديه (بقسم صافي التدفقات النقديه من الانشطه التمويليه) المبلغ المدفوع من موكلتي وقدره 500,000 ريال علي انه تدفق نقدي داخل لمؤسسه (...) للدعايه والاعلان. 6. نطلب ما يفيد ايداع الشيك المدفوع من موكلتي بحساب مؤسسه (...) للدعايه والاعلان بالبنك والتفويض من مالك المؤسسه للسيد / (...) بان يتلقي اموالا ويدير الحسابات البنكيه للمؤسسه وكاله عن مالك المؤسسه، وذلك بشكل رسمي من البنك المسجل به حساب المؤسسه. 7. تعد مؤسسه (...) للدعايه والاعلان مخالفه في ذلك لقانون الشركات فيما يخص تجميع الاموال وتشغيلها بشكل مستتر، وكان الاولي بها تحويل الشراكه بين موكلتي ومالك المؤسسه غلي اي نوع من انواع الشركات للحفاظ علي حقوق موكلتي بعيدا عن التلاعب والغش والتدليس الواضح من خلال تحرير شيك باسم شخص يدعي العمل لدي مالك مؤسسه، مع الادعاء بان المبلغ تم المساهمه به في راس مال مؤسسه (...) للدعايه والاعلان بدون وجود اي مستندات رسميه تفيد ذلك او توقيع وعلم موكلتي بهذا الامر. 8. يدعي المدعي عليه بان موكلتي قد اطلعت ووقعت علي تقرير المراجع الخارجي، وموكلتي تنكر ذلك، ولا يمكن التمسك بذلك حتي وان كانت قد وقعت علي التقرير؛ وذلك لكونها ليست خبيره بالمجال المحاسبي والمالي لفهم التقرير المالي بشكل كامل وما ينطوي عليه من فنيات وامور محاسبيه وماليه تجهلها بشكل كامل. 9. نطلب الاطلاع وبالتفصيل علي حساب ذمم العاملين والبالغ قيمته 310,597 ريال، فليس من المنطقي ان مؤسسه تحقق خساره بنسبه 209.3% وتمنح موظفيها سلف ومبالغ نقديه تفوق حجم ايراداتها عن فتره القوايم الماليه المذكوره بمعدل مره ونصف!!. 10. نطلب الاطلاع وبالتفصيل علي حساب الرواتب والاجور والبالغ قيمته 348,144 ريال وعقود الموظفين المستلمين لتلك الرواتب وما يفيد سداد الرواتب للموظفين مع برنت التامينات الاجتماعيه، حيث يفوق بند الرواتب فقط حجم الايرادات عن الفتره بمعدل 1.6 مره، فمؤسسه تخسر تلك الخساير وبهذا المعدل الكبير تكون حجم الرواتب والاجور بها بهذا الحجم الذي يفوق حجم الايرادات !!، ونتوقع ان هناك ممارسه لتمهيد او اداره الارباح بشكل متعمد من قبل اداره المؤسسه للاضرار بمصالح موكلتي وعدم تسليمها اي مبالغ، ويتحمل ذلك المدعي عليه. ووردت مذكره بتاريخ: 19/10/1444ه من وكيل المدعي عليه جاء فيها: ردا علي مذكره المدعيه / (...) المقدمه بتاريخ 16/09/1444 ه اشاره الي الدعوي المقيده برقم (439383144) لعام 1443 ه، وبوافر الاحترام والتقدير وبالانابه عن موكلي المدعي عليه، اتقدم لفضيلتكم بهذه المذكره ردا علي ما ورد في مذكره المدعيه , وذلك علي النحو التالي بيانه:- اولا-:قبل ان نخوض في الرد علي ما اثاره وكيل المدعيه في مذكرته الجوابيه، نتمسك بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير صفه:- _ من المعلوم لدي فضيلتكم ان الصفه شرط جوهري لقبول الدعوي، فيجب ان ترفع الدعوي من ذي صفه وعلي ذي صفه، فلا يجوز اقامه الدعوي علي شخص لا صفه له في الدعوي، كما انه جري نظاما وقضاء بانه في حال عدم توافر الصفه في احد طرف الدعوي، تحكم الدايره من تلقاء نفسها، استنادا لما قرره المنظم بنظام المرافعات الشرعيه في مادته السادسه والسبعين والتي نصت علي ان (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها.) , وحيث ان الثابت ان المدعيه اقامت دعواها في مواجهه موكلي بينما انه لم يكن ثمه تعاقد بين الطرفين، وانما جاء التعاقد بين المدعيه وبين مؤسسه وكاله (...) للدعايه والاعلان، كما ان موكلي ليس مالكا لمؤسسه وكاله (...) للدعايه والاعلان – كما هو وارد بالسجل التجاري للوكاله المشار اليها ، وانما عمل المدعي عليه لدي المؤسسه كاحد منسوبيها , مما يكون معه اقامه الدعوي في مواجهه المدعي عليه غير مقبول لانعدام صفته ولعدم تعاقده مع المدعيه، لذا نامل من فضيلتكم عدم قبول الدعوي المنظوره امام فضيلتكم لاقامتها علي غير ذي صفه، وذلك استنادا لما سوف يتم سرده من بينات ادناه. 1- وقوع الاتفاق بين المدعيه ومؤسسه وكاله (...) للدعايه والاعلان بموجب الاتفاقيه المبرمه بينهما , ولم يكن المدعي عليه الا احد منسوبي تلك الوكاله. 2- اصدار مؤسسه وكاله (...) للدعايه والاعلان شهاده ملكيه اسهم لصالح المدعيه عن ذات مبلغ الشيك البنكي موضوع المطالبه بهذه الدعوي. 3_ موافقه المدعيه علي ايداع مبلغ المطالبه الناشي عن الشيك البنكي الذي اصدرته باسم موكلي لصالح مؤسسه وكاله (...) للدعايه والاعلان وذلك بموجب سند الاستلام المؤرخ في 06/04/2005 م، ويوجد شاهد علي هذا وهو الاستاذ (...) مدير التسويق للوكاله، في حال رات الدايره سماع شهادته. 4- صدور التقرير المحاسبي بشان خساره المشروع تحت الميزانيه الماليه لمؤسسه / وكاله (...) للدعايه والاعلان، والذي اثبتت المدعيه استلامها نسخه منه بموجب اقرارها الوارد بالصفحه رقم 6 من صك الحكم رقم 401357568 وتاريخ 28/11/1440 الصادر عن المحكمه العامه بالدمام اثباتا لعلمها بخساره المشروع ثانيا:- الرد علي ما جاء في صحيفه وكيل المدعيه:- 1_ من حيث ما اثاره وكيل المدعيه في البنود التاليه ارقام (1-2-3-4-5) من مذكرته الجوابيه، مردود عليه بما نصت عليه القاعده الشرعيه من سعي في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه ، ولهذا نوضح لفضيلتكم انه بعد خساره المشروع الاوحد للمؤسسه في ذلك الوقت _ (...) _ طلبت المدعيه بتعيين مكتب محاسبي عن طريق وسيطها الاستاذ / (...)، وعليه تم اختيار مكتب المحاسبي / (...) لتدقيق الحسابات (...) وشركاه من قبل المدعيه، وصدر التقرير المحاسبي - المنوه عنه في هذه الدعوي - والذي اثبت خساره المشروع المنوه عنه اعلاه، وقد استلمت المدعيه وزوجها نسخه منه، فضلا عن تسليمها الايداعات لحسابها المتبقي من التقرير المالي، ولم تعترض المدعيه علي ما ال اليه التقرير في حينه، كما ان سكوتها وعدم اعتراضها علي التقرير طيله سبعه عشر عاما بيانا واقرارا علي صحه ما ال اليه التقرير، وذلك استنادا للقاعده الفقهيه [لا ينسب الي ساكت قول، ولكن السكوت في معرض الحجه بيان ]. _ فضلا عن ذلك نؤكد لفضيلتكم ان المشروع المشار اليه اعلاه لا يتبع موكلي بل يتبع مؤسسه وكاله (...) للدعايه والاعلان، ولا ادل من ذلك المخاطبات الحكوميه التي تؤكد ان المشروع لصالح مؤسسه وكاله (...) للدعايه والاعلان[ مرفق رقم 1] 2_ من حيث ما اثاره وكيل المدعيه في البند رقم (6) بطلب الافاده عن ايداع الشيك لمؤسسه (...) للدعايه والاعلان، مردود عليه بانه بمجرد توقيع الاتفاقيه بين المدعيه ومؤسسه (...) للدعايه والاعلان، وما ترتب عليها من اصدار سند الاستلام المؤرخ في 06/04/2005 م، واصدار شهاده ملكيه اسهم لصالح المدعيه، كلها دلايل تؤكد ايداع مبلغ الشيك لحساب المؤسسه، كما ان الجاء المدعيه الي تعيين مكتب محاسبي بعد خساره المشروع يؤكد ان المبلغ تم ايداعه لحساب المؤسسه، فكان الاوجب علي المدعيه الرجوع علي المؤسسه باعتبارها صاحبه الصفه والمستفيد من المدعيه باستلامها لراس المال. واستخلاصا لما سلف ؛ ولقول الله تعالي ﴿ ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الي الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون ﴾ [ سوره البقره الايه رقم 188 ]، نلتمس من فضيلتكم التكرم بالاتي:- 1- اصليا:- رد دعوي المدعيه لاقامتها علي غير ذي صفه (انتفاء الصفه) 2- احتياطيا:- رد دعوي المدعيه لانقضاء دعوي المسؤوليه (لانقضاء المده النظاميه). والله يحفظكم ويرعاكم،،، وقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، فختمت المرافعه وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي: الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وحيث طلب وكيل المدعيه مبلغا قدره: (500.000) خمسمايه الف ريال يمثل مبلغ المضاربه وفقا لما هو مفصل في الوقايع اعلاه مع الارباح -ان وجدت- والزام المدعي عليه بان يدفع اتعاب المحاماه.. وحيث دفع وكيل المدعي عليه بان المشروع تعرض لخساره وانقضاء دعوي المسؤوليه لانقضاء المدد النظاميه وحيث دفع بانتفاء صفه موكله في المذكره المقدمه في: 24/03/1444ه، وقدم التقرير الخاص بالوكاله الذي قدمه كاثبات لخساره المشروع. وفي سبيل اثبات المدعيه لدعواها قدم وكيلها البينات والمتمثله في: الاتفاقيه المنعقده بين المدعيه والمدعي عليه بصفته مالك الفكره والمدير العام للمشروع، والشيك الصادر من المدعيه الي المدعي عليه بمبلغ قدره: (500.000) خمسمايه الف ريال، وشهاده ملكيه اسهم واقرار من المدعي عليه باستلام المبلغ. وحيث دفع وكيل المدعيه فيما يتعلق بالتقرير بانه لا يمكن الاعتماد عليه في اثبات الخساره. وبعد اطلاع الدايره علي اوراق القضيه ومستنداتها تبين لها انعقاد صفه المدعي عليه كونه مالك الفكره والمستلم للمبلغ محل الدعوي والتعاقد تم معه. وبعد اطلاع الدايره علي التقرير تبين ان التقرير لم يذكر العلاقه بين المدعيه والمدعي عليه ولم يشر الي المشروع محل الدعوي، ولم يبين مدي علاقه الخساره باموال المدعيه، الامر الذي تري معه عجز المدعي عليه لاثبات خساره المشروع والحكم بالزامه باعاده راس المال. واما عن المطالبه بالارباح فلم تقدم المدعيه ما يثبت ذلك فان الدايره تري رفض هذا الطلب. واما عن المطالبه بالزام المدعي عليه باتعاب المحاماه، وحيث ان المدعيه لم تقدم ما يثبت انها غرمت او التزمت شييا في اقامه هذه الدعوي، حتي يتم الحكم لها باتعاب المحاماه؛ فان الدايره تري رفض هذا الطلب، لذلك ولكل ما سبق فان الدايره تنتهي الي الحكم وفق المنطوق ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...)، سعودي الجنسيه بموجب الهوبه الوطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعيه/(...)، سعوديه الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم: (...) مبلغا قدره: (500.000) خمسمايه الف ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439383144 لعام 1445ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بدعواه الي المحكمه التجاريه بالدمام التي حصرها في طلب وكيل المدعيه مبلغا قدره: (500.000) خمسمايه الف ريال يمثل مبلغ المضاربه مع الارباح ان وجدت والزام المدعي عليه بان يدفع اتعاب المحاماه، وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه الثامنه اصدرت حكمها بتاريخ 12/11/1444ه والقاضي بالزام المدعي عليه/ (...)، سعودي الجنسيه بموجب الهوبه الوطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعيه/(...)، سعوديه الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم: (...) مبلغا قدره: (500.000) خمسمايه الف ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. ثم تقدم كل من طرفي الدعوي باعتراضهما علي الحكم، فالاعتراض المقدم من وكيل المدعيه طوي في طلبه وان المدعيه تلتمس نقض الحكم جزييا؛ والمتمثل في رفض الحكم باتعاب المحاماه؛ وذلك للسبب الاتي لقد جاء في تسبيب الدايره قولها (واما عن المطالبه بالزام المدعي عليه باتعاب المحاماه، وحيث ان المدعيه لم تقدم ما يثبت انها غرمت او التزمت شييا في اقامه هذه الدعوي، حتي يتم الحكم لها باتعاب المحاماه: فان الدايره رفضت الطلب) والحقيقه ان الدايره الموقره لم تطلب من موكلتي البينه علي صحه طلبها، كما لم ينكر ذلك المدعي عليه، وكان من الواجب علي الدايره طلب البينه علي صحه ذلك الطلب من المدعيه ابتداء، والا فقد كانت اتعاب المحاماه هي ما نسبته (20%) من اي مبلغ يحكم به لصالح موكلتي حسب العقد (مرفق رقم 1)، وقد غرمت موكلتي جزءا من اتعاب المحاماه وقدره (50.000) خمسون الف ريال دفعت مقدما كجزء من اتعاب المحاماه، كما التزمت بدفع المتبقي من الاتعاب وقدره(50.000) خمسون الف ريال، واختتم بطلب نقض الحكم الابتدايي جزييا، والحكم للمدعيه بطلبه المتمثل بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي اتعاب المحاماه وقدرها (100.000) مايه الف ريال.، واشتمل اعتراض وكيل المدعي عليها بان تملك المدعي عليه الفكره ان يكون مسيولا عن تنفيذها، بل انعقدت صفه مؤسسه وكاله (...) للدعايه والاعلان في تلك الشركه باعتبارها العامل المنفذ، واما بشان استلام المدعي عليه المبلغ من المدعيه فان الاستلام جاء علي سبيل الامانه وليس علي سبيل المشاركه واختتم بطلب قبول الاعتراض شكلا وموضوعا ونقض الحكم موضوع الاعتراض لما ورد من اوجه اعتراض، سماع شهاده الشهود. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه باشرت نظرها تدقيقا بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ 29/12/1444ه، بحضورهما، واكتفيا بما قدم، وتم رفع القضيه للمداوله. الاسباب: بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من طرفي الدعوي وما بنوا عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض المقدم من وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها قدما خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهما مقبولان شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، وما قدمه الطرفان غير مؤثر علي نتيجه الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه و به تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثامنه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 12/11/1444ه القاضي بالزام المدعي عليه/ (...)، سعودي الجنسيه بموجب الهوبه الوطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعيه/(...)، سعوديه الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم: (...) مبلغا قدره: (500.000) خمسمايه الف ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.