moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470496400 لعام 1444ه المدعي: شركه مواد الاعمار لتاجير المعدات المحدوده المدعي عليه: مؤسسه طالب شحبل للتجاره الوقايع: تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي، وبمطالعتها اتخذت لها الدايره ما يلزم وحددت لنظرها جلسه بتاريخ 1444/07/03 ه، وفيها حضرت المدعيه وكاله المشار لها في اعلي نسخه الضبط بموجب الوكاله رقم 43208927 وتاريخها 14/01/1443 ه الصادره من (كتابه العدل بجنوب جده)، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ووصول رابط الجلسه لها بنجاح، لذا قررت الدايره السير في الدعوي وفي حال الحكم فيها يكون في حقها حضوريا، وبناء علي ما ورد في الماده رقم (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الطرفين بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فتبين عدم امكانيه الصلح في هذه الجلسه لعدم حضور المدعي عليه، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلتها احالت الي ما جاء في لايحه الدعوي ومرفقاتها، تطالب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (215.195) مايتان وخمسه عشر الفا ومايه وخمسه وتسعون ريالا مقابل قيمه اجره معدات والات لصالح المدعي عليها،والزامها بدفع مبلغ قدره (25.000) خمسه وعشرون الف ريال اتعابا للمحاماه، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن بينته علي صحه الدعوي فذكر بانها تتمثل في العقد المبرم بين الطرفين بالاضافه الي فواتير والمذيله بتوقيع المدعي عليها، لذا اطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه والحكم به، وبسؤاله هل لديه مزيد بينه قرر قايلا: بانه يكتفي بما تم تقديمه من بينات في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، هكذا قرر، ثم جري من الدايره الاطلاع علي ملف القضيه فتبين وجود العقد المبرم بين الطرفين بالاضافه الي فواتير والمذيله بتوقيع المدعي عليها، وجود ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله لاصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا سالفه البيان وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم علي الوقايع (م/93) في 15-8-1441ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه، ومن حيث موضوع الدعوي، ولما كانت وكيله المدعيه تهدف من دعوي موكلتها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (215.195) مايتان وخمسه عشر الفا ومايه وخمسه وتسعون ريالا مقابل قيمه اجره معدات والات لصالح المدعي عليها،والزامها بدفع مبلغ قدره (25.000) خمسه وعشرون الف ريال اتعابا للمحاماه، فان وكيله المدعيه اسست دعواها علي العقد المبرم بين الطرفين بالاضافه الي فواتير والمذيله بتوقيع المدعي عليها، وحيث ان الاوراق العاديه حجه معتبره وفقا للماده التاسعه والعشرون الفقره الاولي من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 43) وتاريخ 1443/05/26 ه ونصت علي: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به)، وبما ان المدعي عليها قد تخلفت عن الحضور، رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه عن طريق النظام، وهذا تبليغ منتج لاثاره بناء علي الامر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25/2/1439 ه، القاضي بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (2) من ذات الامر الملكي من انه يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (1) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه". وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93 وتاريخ 15 / 08/ 1441ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليها؛ وبما ان الثابت تخلف المدعي عليها عن حضور الجلسه، وتركت الدفع بما ينال من طلب المدعيه وحجيه مستنداتها في الدعوي، فاعمالا لمبدا العداله الناجزه ولكون المدعي عليها لم تستجب لامر المحكمه وتدفع بما ينال من حجيه ما استندت عليه المدعيه، وامتناعها عن الحضور اصبحت في حكم الغايب المستتر والممتنع عن الحضور، قال في الفروع: (من ادعي علي غايب مسافه قصر وقيل ويوم او مستتر بالبلد او ميت او غير مكلف وله بينه: سمعت وحكم بها.. قال في الترغيب وغيره: لا تفتقر البينه الي جحود، اذ الغيبه كالسكوت)؛ وما يتعلق بمطالبه وكيله المدعيه لاتعاب المحاماه،ولما كان من المقرر فقها وقضاء ان من الجا شخصا للمطالبه بحقه الثابت فانه يكلف باتعاب مرافعته، قال ابن تيميه رحمه الله: (واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، وقال البهوتي رحمه الله: (ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق) وبما ان تقدير اتعاب الترافع والمحاماه منوط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441ه؛ والمتضمنه علي انه:" تراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-"، وعليه فان الدايره والحال ما ذكر تنتهي الي الحكم حضوريا علي المدعي عليها بمنطوق الحكم ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا / الزام المدعي عليها مؤسسه طالب شحبل للتجاره بموجب سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه مواد الاعمار لتاجير المعدات المحدوده بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (215.195) مايتان وخمسه عشر الفا ومايه وخمسه وتسعون ريالا، ثانيا / الزام المدعي عليها مؤسسه طالب شحبل للتجاره بموجب سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه مواد الاعمار لتاجير المعدات المحدوده بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (10.759) عشره الاف وسبعمايه وتسعه وخمسون ريالا اتعابا للمحاماه، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق. رييس الدايره القضاييه رايد بندر الحميدي السموحي الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470496400 لعام 1444ه المدعي: شركه مواد الاعمار لتاجير المعدات المحدوده المدعي عليه: مؤسسه طالب شحبل للتجاره الوقايع: وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (2/76) من نظام المحكمه التجاريه، و وجيزها طلب المدعي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (215.195) مايتان وخمسه عشر الفا ومايه وخمسه وتسعون ريالا مقابل قيمه اجره معدات والات لصالح المدعي عليها،والزامها بدفع مبلغ قدره (25.000) خمسه وعشرون الف ريال اتعابا للمحاماه، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي. وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الثامنه عشره بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي بما يلي: اولا / الزام المدعي عليها مؤسسه طالب شحبل للتجاره بموجب سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه مواد الاعمار لتاجير المعدات المحدوده بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (215.195) مايتان وخمسه عشر الفا ومايه وخمسه وتسعون ريالا، ثانيا / الزام المدعي عليها مؤسسه طالب شحبل للتجاره بموجب سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه مواد الاعمار لتاجير المعدات المحدوده بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (10.759) عشره الاف وسبعمايه وتسعه وخمسون ريالا اتعابا للمحاماه، لما هو موضح بالاسباب. فقدم المستانف استينافه علي حكم الدايره الابتداييه و المتضمن اجمالا ان تخلف المستانف عن حضور الجلسات كان بسبب السفر خارج البلاد، وان المستانف يدفع بعدم الاختصاص لوجود شرط التحكيم، وان المستانف ضدها لا تستحق مبلغ المطالبه لما بينه تفصيلا في لايحته، كما ان المستانف ضدها لم تقدم الفواتير المتعلقه بضريبه القيمه المضافه، وانتهي الي طلب الغاء الحكم محل الاستيناف و اعاده النظر في الدعوي. و بعد احاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده عقدت الدايره جلسه يوم 06 / 09 / 1444ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدمه عليه كما تشير الدايره الي المذكره الجوابيه المقدمه من المدعي وكاله بتاريخ 16/8/1444 ثم افهمت الدايره المدعي وكاله بان ما اورده في المذكره الجوابيه المشار اليها غير ملاقي لما جاء في صحيفه الاستيناف وافهمته بان عليه ان يقدم مذكره جوابيه محرره وملاقيه لما في صحيفه الاستيناف علي ان يقدمها خلال اسبوع من هذه الجلسه وان يقدمها عبر النظام مع ارسال نسخه للمستانف ليطلع عليها وتقديم رده بعد ذلك علي ان للمستانف مده اسبوع اضافي لتقديم رده، وفي جلسه يوم 12 / 10 / 1444ه اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدمه عليه وعلي المذكرات الجوابيه، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله و اعلان الحكم. الاسباب: وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم المستانف رقم 4430558793 الصادر من الدايره الثامنه عشره بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ 3/7/1444 في القضيه رقم 4470496400 فيما قضي به مما ياتي: اولا / الزام المدعي عليها مؤسسه طالب شحبل للتجاره بموجب سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه مواد الاعمار لتاجير المعدات المحدوده بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (215.195) مايتان وخمسه عشر الفا ومايه وخمسه وتسعون ريالا، ثانيا / الزام المدعي عليها مؤسسه طالب شحبل للتجاره بموجب سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه مواد الاعمار لتاجير المعدات المحدوده بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (10.759) عشره الاف وسبعمايه وتسعه وخمسون ريالا اتعابا للمحاماه، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.