moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 2658 لعام 1442 ه المقامه من/ محمود عبد صالح عثمان هويه وطنيه (...) ضد/ شركه استصلاح انظمه الطاقه شركه ذات الشخص الواحد المحدوده غير ذلك (...) ضد/ شركه الحصن الدوليه للتجاره المحدوده غير ذلك (...) ضد/ ربيع اسامه محمد بسيسو رخصه اقامه (...) القاضي عبدالعزيز بن عيظه بن معيض المالكي رييسا القاضي عمر بن علي بن صالح الغامدي عضوا القاضي سهيل بن عبدالعزيز بن عبدالمحسن البديوي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي تضمنت: اولا: قام المدعي عليه الاول ربيع بسيسو اردني الجنسيه وعن تعمد وقصد بالتحايل علي موكلي بهدف الاستيلاء علي اموال موكلي بدون وجه حق حيث ذكر لموكلي بانه يستطيع انهاء الخلاف الحاصل بينه وبين شركه دوكا، وطلب ربيع المبلغ المدعي به مقابل اتعابه في استحصال حقوق موكلي من شركه دوكا، وقام موكلي بناء علي طلب ربيع تحويل مبلغ وقدره (خمسه عشر مليون وستمايه وخمسه وعشرون الف ريال) للمدعي عليهم الثاني والثالث وذلك بموجب التفصيل التالي: بتاريخ 10/ 09/ 2013م قام موكلي بتسليم المدعي عليه الاول ربيع بسيسو شيك مصدق الصادر من حساب موكلي بمبلغ وقدره (خمسه ملايين وستمايه وخمسه وعشرون الف ريال) باسم المدعي عليه الثاني شركه الحصن الدوليه للتجاره المحدوده مرفق صوره من الشيك لفه رقم 1 وبتاريخ 12/ 12/ 2013م قام موكلي بتحويل مبلغ وقدره (اثنان مليون وخمسمايه الف ريال) لحساب المدعي عليه الثاني شركه الحصن للتجاره الدوليه علي حسابها في البنك السعودي الامريكي مرفق صوره من التحويل لفه رقم 2 وبمطالبه المدعي عليه الاول بالوفاء بالتزامه مع موكلي اخذ يتهرب ويماطل وامتنع عن اعاده المبلغ المدعي به لموكلي وتبين لموكلي انه تعرض للتحايل من قبل المدعي عليهم وانهم استولوا علي ماله بدون وجه حق وبالباطل، وسبق تقدم موكلي باقامه هذه الدعوي لدي الدايره الخامسه والعشرون بالمحكمه العامه بمحافظه جده وصدر حكم بصرف النظر لارتباطها بالدعوي الاصليه مرفق لكم صوره من صك الحكم لذا ومما تقدم امل من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليهم متضامنين بدفع المبلغ الذي في ذمتهم لصالح موكلي وقدره ( خمسه عشر مليون وستمايه وخمسه وعشرون الف ريال) هذه دعواي. وفي هذه الجلسه وبحضور وكيل المدعي ووكيل شركه استصلاح الطاقه، ولم يحضر بقيه المدعي عليهم، وبعد اطلاع الدايره علي دعوي المدعي وما جاء فيها، وبناء عليه. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم , ولما كان النظر في مساله الاختصاص الولايي او النوعي من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها قبل النظر في موضوع الدعوي ولو لم يثر ذلك احد من الخصوم وتفصل الدايره فيه علي استقلال ومن تلقاء نفسها وفقا لنص الماده (76) و(77) من نظام المرافعات الشرعيه، ولما كان موضوع هذه الدعوي متعلق باسترداد المدعي لمبالغ يدعي بان المدعي عليه استولوا عليها عن طريق التحايل، ولا يوجد عقد تجاري بين الطرفين، وحيث ان نظام المحاكم التجاريه قد فصل وبين اختصاصات المحاكم التجاريه وعليه فان موضوع هذه الدعوي خارج عن ولايه المحاكم التجاريه؛ اذ هو متعلق بمطالبه المدعي بمبالغ مختلسه حسب دعواه من قبل المدعي عليهم وبما ان دعوي المدعيه لا تختص بها المحكمه التجاريه لعدم اندراج ما وقع بين الطرفين في اي مما بينته الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه فمطالبه المدعيه للمدعي عليهم انما هي غير ناتجه عن علاقه تعاقديه، وبما ان اختصاص المحاكم التجاريه انما ينحصر فيما نظمه المنظم وفصله وتختص بالفصل علي وجه الخصوص في النزاعات الناشيه بين التجار او ما كان ناشيا عن العقود التجاريه وفقا لما فصله المنظم او ما كان تطبيقا للانظمه التجاريه، ودعوي المدعي حسب العلاقه التي تجمع طرفيها لا تندرج تحت اي من هذه الوجوه، وبما ان المطالبه عن المبالغ المتحصل عليها من قبل المدعي عليهم وبما ان المدعي يطالب بحقه المدني باسترداد المبالغ المدعي بها من المدعي عليه وبما ان الدعوي بهذا الوصف تكون مما يندرج ضمن اختصاص المحاكم العامه استنادا الي الماده 31 من نظام المرافعات الشرعيه والذي يقرر اختصاص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي القضايا التي تخرج عن اختصاص المحاكم الاخري، ولا يؤثر علي ذلك ما ذكره وكيل المدعي من ان هناك حكم صادر من المحكمه العامه بصرف النظر لارتباط الدعوي بدعوي تجاريه، اذ انه لم يرفق الحكم ضمن مستندات دعواه كما انه لم يكن فصلا في الاختصاص حسبما ذكر، وبالتالي فان الدايره تنتهي في حكمها الي ما يرد بمنطوقها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وذلك لما هو موضح بالاسباب. عضو عمر بن علي بن صالح الغامدي عضو سهيل بن عبدالعزيز بن عبدالمحسن البديوي رييس الدايره عبدالعزيز بن عيظه بن معيض المالكي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 3420 لعام 1442 ه المقامه من/ محمود عبد صالح عثمان هويه وطنيه (...) ضد/ شركه استصلاح انظمه الطاقه شركه ذات الشخص الواحد المحدوده غير ذلك (...) ضد/ شركه الحصن الدوليه للتجاره المحدوده غير ذلك (...) ضد/ ربيع اسامه محمد بسيسو رخصه اقامه (...) القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني رييسا القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا (الوقايع) لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الابتدايي، فان الدايره تحيل اليها منعا للتكرار وتتلخص في طلب المدعي الزام المدعي عليهم متضامنين بدفع المبلغ الذي في ذمتهم لصالحه وقدره خمسه عشر مليونا وستمايه وخمسه وعشرون الف ريال. وباحاله القضيه الي الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده نظرت الدعوي علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها الحكم محل الاستيناف القاضي بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه. (الاسباب) بما ان الماده التاسعه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي: تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام الصادره في الاختصاص وعلي الاحكام الصادره في الدعاوي المستعجله عشره ايام من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم. وبما ان طلب الاستيناف المرفوع من المستانف قدم بعد انتهاء المهله المحدده للاعتراض، وذلك بالمخالفه للنص المنوه عنه اعلاه مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله. (منطوق الحكم) عدم قبول الاعتراض شكلا. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد. عضو محمد بن موسي الفيفي عضو سعدي بن محسن الزهراني رييس الدايره ابراهيم بن صالح السحيباني