tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / company_formation

حكم رقم 4530289785 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2023-10-11 date_hijri=1445-03-26 document_type=ruling entity=document_number:م/132 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_decree:132 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:a1b03199-cbbd-493d-a538-245a5f68257e language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=company_formation validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الحاديه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4570062098 لعام 1445 ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها بانه سبق ان تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها ما يلي: تم الاتفاق بين موكله والمدعي عليه علي تاسيس شركه (...) لتقنيه المعلومات شركه ذات مسيوليه محدوده، وتم استخراج السجل التجاري لهذه الشركه برقم (...) في تاريخ 1444/03/16ه، وموكله يملك (70%) من اجمالي قيمه الحصص، والمدعي عليه يملك (30%)، ومن ثم ابدي المدعي عليه رغبته في تولي الاداره فيها وفق ما لديه من اعمال ومشاريع متعلقه بانشطه الشركه حسب ما ذكر، وبعدها تم الاتفاق علي تعيين المدعي عليه كمدير للشركه وفق الصلاحيات المذكوره في العقد المستقل لاداره الشركه، علما ان موكله هو من قام باستخراج التراخيص من الجهات الحكوميه ذات العلاقه من السجل التجاري والزكاه والضريبه والدخل ومنصه قوي ومنصه اعتماد وغيرها من التراخيص، وتحمل جميع الرسوم المتعلقه بهذه الانشطه، والمدعي عليه بصفته شريكا للشركه لم يساهم باي من هذه الرسوم، وبعد الانتهاء من تاسيس الشركه واستخراج التراخيص اللازمه للبدء فيها لم يقم المدعي عليه باي نشاط او مشروع او عقد متعلق بالشركه وانشطتها حتي الان، بل وانه ورد للشركه عده عروض من قبل شركات قايمه تتضمن اتفاقيه اعمال الا ان المدعي عليه تجاهل الرد علي تلك العروض ولم يستجب لاي منها دون اي مبرر، ولم يقم باي من الالتزامات المفروضه عليه وفق عقد التاسيس ونظام الشركات، وظل موكله يتواصل معه ويطلب منه البدء بالعمل وفق ما تم الاتفاق عليه الا ان المدعي عليه لم يستجب حتي اصبح المدعي عليه لا يرد علي تلك الاتصالات وانقطع عن التواصل مع موكله نهاييا من تاريخ 9 مايو 2023م اي منذ ما يزيد عن ثلاثه اشهر، ولان العمل واستمرار الشركه مع المدعي عليه في ظل النزاع القايم والخلاف المستحكم ما هو الا ضرر لموكله وعدم جدوي للشركه اذ ان المقصود من قيام الشركه واستمرارها هو القيام بالاعمال التي انشيت من اجلها ولان حدوث ذلك غير متعين وفق ما ذكر اعلاه مما يتعين معه والحال هذه حل الشركه وانهايها، وحيث ان الشركه محل الدعوي حسب علم موكله لم تزاول اي نشاط ولم تقم باي عمل وليس لديها اي اصول او ممتلكات لها ولم يترتب عليها ديون او التزامات حاله او مؤجله او متنازع عليها تجاه الغير وليس مستحقا عليها اي رسوم من قبل الجهات الحكوميه ذات العلاقه، وطالب بالاتي: الزام المدعي عليه بتصفيه الشركه محل الدعوي، وقد عقدت الدايره جلسه في 1445/02/26ه وفيها المدعي وكاله (...) بموجب الوكاله رقم (...) وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله (...)، وقد جري سؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله وحصر طلباته وبيناته استنادا الي الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فاجاب قايلا انه تم تقديم دعوي محرره عبر النظام كما احال علي البينات والاسانيد المرفقه بملف القضيه وتشير الدايره لتقديم المدعي عليه اصاله جوابه علي الدعوي بالطلب رقم (4510268318) في 1445/02/14ه وقد تضمن ما يلي: (اولا: مما لا شك فيه انشاء شركه نظاميه من الصفر يحتاج وقت، استخراج سجلات، توفير مقر للشركه، ايضا التسويق ولا يمكن انجازها خلال خمسه او سته اشهر، ثانيا: فيما يخص وجود خلاف مستحكم فانه لا يوجد اي خلاف نهاييا)، وبسؤال المدعي وكاله عن قايمه المركز المالي للشركه، ورده علي مذكره المدعي عليه اصاله استمهل لذلك. وعقدت الدايره جلسه في 1445/03/24ه وتشير الدايره لتقديم المدعي وكاله الطلب رقم (4510380832) في 1445/03/02ه المتضمن ان الشركه مضي عليها ما يقارب السنه منذ انشايها ولم تقم باي عمل وليس لديها اي اصول او ممتلكات او حقوق او التزامات بذمه الغير، ومن ثم فلا يوجد مركز مالي للشركه يحدد مصروفاتها او دخلها، كما قدم المدعي عليه اصاله مذكره بطلبه رقم (4510494509) في 1445/03/20ه والتي اشار فيها لرغبته باستمرار الشركه وانه حال عدم رغبه المدعي استمرار شراكته فيها فله التخارج منها وفق الماده السابعه من العقد، وفي هذه الجلسه قدم المدعي وكاله ردا طلب ارفاقه ونص الحاجه منه ما يلي: (بشان ما ذكره من مساهمته بمبلغ وقدره الف وخمسمايه ريال فالمبالغ التي دفعها موكله لاستخراج التراخيص النظاميه ذات العلاقه تفوق عشره الاف ريال، كما ان المدعي عليه لم يجب عن تاريخ اخر تواصل بينه وبين موكله، وعن وجود الخلاف القايم حتي الان، كما انه لم يتواصل مع موكله منذ ما يقارب النصف سنه، ويطلب استجوابه من الدايره بخصوص ذلك، وحيث ان المدعي عليه هو مدير الشركه وهو من بيده جميع الصلاحيات ومخول بالقيام بجميع الاجراءات وممتنع عن القيام بما هو لصالح الشركه، كما انه هو الذي امتنع عن توفير مقر للشركه حتي تاريخه، وحيث ان الخلاف بين موكله والمدعي عليه يمنع استمرار الشراكه بالحال هذه علما انه اذا اراد المدعي عليه الاستمرار بالشركه فلا يمانع موكله من بيع حصته عليه)، وبسؤال المدعي وكاله هل علي الشركه ديون، فذكر بان موكله لا يعلم ديونا لها، وانه لا يعلم هل اجري المدعي عليه ايه تعاقدات رتبت التزامات ام لا، وبسؤاله عن تحرير طلبه حل الشركه وتصفيتها وفق اي نظام، فاجاب وفق نظام الشركات، وبسؤال الطرفان عما يودان اضافته قررا الاكتفاء بما تقدم، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق، وبما ان المدعي وكاله حصر دعوي موكله في المطالبه بما دون بعاليه من طلب الزام المدعي عليه بتصفيه الشركه محل الدعوي شركه (...) لتقنيه المعلومات بالسجل التجاري رقم (...)، ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات، فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه طبقا للفقره (4) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/10ه، ومن حيث الموضوع وحيث طالب المدعي وكاله بتصفيه الشركه محل النزاع، وبما ان النظر في طلب التصفيه متفرع من معرفه قوايم الشركه ومركزها المالي وموجوداتها واصولها ومدي قدره الشركه علي الوفاء بالتزاماتها وديونها من عدمه، وحيث اقر المدعي وكاله بعدم وجود القوايم الماليه لدي موكله وعدم معرفته بها، فان الدايره تنتهي الي ان هذه الدعوي سابقه لاوانها، وتحكم بعدم قبولها، ولا ينال من ذلك ما اشير له من ان الشركه لم تمارس اعمالا اذ لا يتوقف وجودها علي وجود مقر للشركه، وبما ان الباب الثاني عشر من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1443/12/01ه، نظم ما يتعلق بانقضاء الشركه وتصفيتها واستلزم في عديد من احكامه معرفه اصول وديون الشركه، وحيث الحال عدم وجود ما يبينها لدي المدعي ما تنتهي به الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي، وبالله التوفيق.