tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / court_cases / commercial_cases

حكم رقم 21/4/5 - المحكمة العليا - الهيئة الدائمة

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks

date_gregorian=2020-12-31 date_hijri=1441-02-17 document_type=ruling entity=document_number:625417c7-fe05-402a-8724-638c5d4dbb4f entity=court:المحكمة العليا - الهيئة الدائمة language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=court_cases taxonomy_l3=commercial_cases validity_confidence=0.0
قرار الدايره الرابعه بالمحكمه العليا رقم 21/4/5 وتاريخ 17/2/1441ه
الحمد لله والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد:
فقد اطلعت الدايره الرابعه بالمحكمه العليا علي المعامله الوارده بكتاب فضيله المشرف علي دواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه رقم (...) وتاريخ 7/11/1440ه بشان مذكره الاعتراض المقدمه من (...)، في الدعوي المقامه منه ضد (...) الصادر بشانها حكم الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام في القضيه رقم (...) لعام 1440ه. وتتلخص وقايع القضيه التي اوردها الحكم محل الاعتراض -وتحيل عليه هذه لدايره منعا للتكرار- بان المدعي يطالب المدعي عليها بمبلغ خمسمايه الف وستمايه وسبعه وثمانين ريالا قيمه اتعاب محاماه، والذي قضي منطوق الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره اربعمايه الف وخمسمايه وخمسين ريالا وثلاثين هلله للاسباب الموضحه في الحكم. وبرفعه الي محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه ايدته بالقرار رقم (...) لعام 1440ه. وطلب المعترض نقض الحكم لما ذكره في اعتراضه من اسباب.
(الاسباب)
وبعد الاطلاع علي المعامله ومرفقاتها والحكم القضايي وبما ان الاعتراض وان كان قدم خلال المده المحدده نظاما كما استوفي فيه البيانات المطلوبه لتقديم مذكره الاعتراض طبقا للماده (195) من نظام المرافعات الشرعيه الا انه وان كان قد بني علي ادعاء توفير احدي الحالات التي تصلح ان تكون محلا للاعتراض وفق الماده (193) من النظام المذكور المتعلق باختصاص المحكمه الا انه بالنظر الي ما اوضحه في اعتراضه عن السبب الذي بني عليه ذلك الادعاء وهو كون الدعوي سبق الفصل فيها بحكم سابق ومن ثم لا تكون المحكمه مختصه بنظر النزاع وهو امر لا يستقيم للمعترض، فان سبق الفصل ليس مؤدا عدم الاختصاص وانتزاع ولايه المحكمه عن النظر في الدعوي انما مؤداه امتناع الحكم فيه مره اخري متي ثبت انه ذات النزاع وهو امر تستقل به الدايره ناظره الموضوع ولا يعود النظر فيه لهذه المحكمه كونه متعلقا بتناول الوقايع طبقا للماده (198)، ولما كان المدعي قد سبب لعدم الاختصاص بما لا يفضي اليه وكان العبره بالمعني المقصود فان ما اثاره باعتراضه يخرج عن الحالات المنصوص عليها نظاما لقبول الاعتراض ويتعين الحكم وفقا لذلك.
(لذا)
قررت الدايره تقرر عدم قبول الاعتراض لما اشير اليه من اسباب.
وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
ناصر بن حمد الوهيبي 
عضو
احمد بن حمد المزروع 
رييس الدايره
فرحان بن يحيي الفيفي
ت5