moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1459 لعام 1442 ه المقامه من/(...) هويه وطنيه (...) ضد/(...) هويه وطنيه (...) القاضي عبدﷲ بن سلمان المعثم رييسا القاضي سلمان بن فراس بن سليمان الخالدي عضوا القاضي عبدﷲ بن محمد بن موسي الدهيمان عضوا (الوقايع) بصحيفه دعوي اودعها لدي هذه المحكمه وكيل المدعي/(...)، هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 1441/2/21ه، جاء فيها ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها لتصنيع قفازات بمواصفات طبيه عالميه، و ذلك علي ان تكون عمولتها بمقدار (2.5) بمبلغ وقدره (4.100.000) (...) من قيمه الكميه المتفق عليها، طالب بالزام المدعي عليه به، قيدت بالرقم المدون اعلاه واحيلت لهذه الدايره والتي بدورها حددت لها جلسه هذا اليوم، وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها رفعت الجلسه واصدرت حكمها الماثل (الاسباب) وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، ولما كانت دعوي المدعي تنحصر في الزام المدعي عليه في دفع مبلغ(4.100.000) (...) والذي يمثل قيمه عمولته من تعاقده من المدعي عليه علي تصنيع قفازات بمواصفات طبيه عالميه، ولما كان نظام المحاكم التجاريه الصادر بتاريخ 15/08/1441ه ولايحته التنفيذيه الصادره بتاريخ 01/11/1441ه قد رسما الاوضاع الشكليه التي ينبغي اتباعها حال رفع الدعوي التجاريه، وبفحص الدايره للمصالحه المرفق تبين انها غير مؤرخه، فلا يعلم المده بين المصالحه ورفع الدعوي، الامر الذي لا يتحقق معه الاخطار حسب الفقره (1) من الماده (19) من النظام التي نصت علي انه (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي)، وبما ان المصالحه تقوم مقام الاخطار كما نصت عليه الفقره (2) من الماده (71) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبما ان وكيل المدعي اخل بذلك، فان الدايره تنتهي الي عدم قبول هذه الدعوي وهو ما تقضي بموجبه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو سلمان بن فراس بن سليمان الخالدي عضو عبدﷲ بن محمد بن موسي الدهيمان رييس الدايره عبدﷲ بن سلمان المعثم