moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439185390 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: الشركه محل الدعوي في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (50) خمسون ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (بناء المحطه)، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (600000) ست ميه الف ريال سعودي، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، كما دفع المدعي عليه للمدعي مبلغا قدره (600000) ست ميه الف ريال سعودي، ونشاط الشراكه استثمار المال ببناء محطه وتاجيرها، وقد بدات الشراكه في 1429/01/1ه الموافق 2008/01/10م، والشركه حاليا قايمه، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (صك اثبات شراكه)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1429/01/1ه الموافق 2008/01/10م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- ارباح من الشراكه القايمه بيننا. 2- رغبه المدعي في تصفيه الشركه، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: 1-دفع ارباحي في الشراكه القايمه بيننا وقدرها (450000) اربع ميه وخمسون الفا ريال سعودي ومستند هذه الارباح (لا يوجد) عن الفتره من التاريخ 1/01/1441ه وحتي 1/01/1444ه حيث انها مستحقه في تاريخ 29/12/1441ه وذلك بسبب (قيام الشراكه). 2-تصفيه حصه المدعي التي تمثل 50% من الشراكه محل الدعوي بسبب خلاف استنادا علي قيام الشريك بالاضرار بالشراكه. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه 10/10/1443ه وعبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي / (...)بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ 11/4/1443ه كما حضر المدعي عليه اصاله وسالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي ما ورد في لايحه الدعوي وبسؤاله عما هو لازم لتحريرها فذكر بان موكله والمدعي عليه استاجروا قطعه ارض لمده 12 سنه اقاموا عليها محطه وقاموا بتجهيزها براس مال من الطرفين واستخرجوا الرخص اللازمه وقاموا باعاده تاجير مرفقاتها وقام المدعي عليه قبل انتهاء عقد الاجره مع مالك الارض بتمديد مده عقد الايجار لمده 8 سنوات اضافيه دون اذن المدعي فقام المدعي برفع دعوي يطلب فيها بفسخ العقد عن الفتره الاضافيه والتعويض عن تاجير رخصه محطه اخري لانه قام بتاجيرها وايضا منعه من استلام الايجار من المستاجرين لمرافق المحطه فحكمت الدايره برد دعواه في جميع طلباته واقام المدعي دعوي ثانيه باثبات الشراكه عن الفتره الاولي فاقر له المدعي عليه وحكم للمدعي، ثم اقام دعوي ثالثه يطالب فيها بفض الشراكه عن المده الاضافيه وتسليمه نصيبه من الشراكه فحكمت الدايره بعدم الاختصاص والان نطلب في هذه الدعوي دفع الارباح عن الفتره من التاريخ 01/01/1441ه، وحتي 01/01/1444ه وتصفيه الشراكه وبعرض ذلك علي المدعي عليه ذكر بان ما ذكره وكيل المدعي غير صحيح فالمدعي ليس بشريك عن الفتره الاضافيه وسالت الدايره الطرفين هل انتهت مده الشراكه ام لا ؟ فقرر وكيل المدعي بان الشراكه لم تنتهي كما قرر المدعي عليه بان المدعي ليس بشريك عن الفتره التي يطالب فيها بالارباح سالت الدايره وكيل المدعي عن الحكم الصادر بخصوص الخيار للمدعي بالتجديد مستقبلا والمقصود به ورجوع الدايره عنه هل هو نافي للشراكه ام مثبت لها ؟ فطلب مهله للرد. وفي جلسه هذا اليوم تشير الدايره الي ان وكيل المدعي لم يقدم جوابه الذي استعد به وذكر بان جوابه حاضر في الجلسه وقام بارساله عبر برنامج الاتصال المريي ونصه (نفيد فضيلتكم عما طلب مني الجواب عنه في الجلسه الماضيه عن سبب رجوع الدايره الخامسه بالمحكمه العامه بالدوادمي عن خيار التجديد نقول وبالله التوفيق ان فضيله ناظر القضيه تطرق في اسباب الحكم لاقوال الفقهاء وما ذكر في كتاب كشاف القناع واسترسل في المتن وانتهي به عند (الخيار والفسخ) وحكم بالخيار دون طلبه من احد المتخاصمين وعندما لوحظ علي فضيلته من اصحاب الفضيله قضاه محكمه الاستيناف وان اجابه فضيلته لا تكفي رجع عن الحكم بالخيار لعدم وجاهته ووجاهه ملاحظتهم بسبب الحكم به دون طلبه من احد الخصوم وعليه اقتصر الحكم علي رد الدعوي في الطلبات وهي عدم استلام المدعي عليه للاجره من المستاجرين ومطالبته بفسخ العقد الجديد وبمطالبته تعويضه عن ايجار المحطتين. ونود ان نوضح لفضيلتكم ان ما ذكره المدعي عليه من اسباب تمديد العقد مع الجمعيه غير صحيحه من اشتراط المده المتبقيه في العقد والحقيقه ان المدعي عليه تصرف بتصرف يضر الشركه ويحملها اموال دون وجه حاجه لها وكونه يعلم ان المدعي انتهي من بناء منزله فتيقن عدم قدرته علي انفراده بالشركه لوحده في حينها وهذا سوء نيه وبان ذلك لان المدعي لا يملك صفه رسميه مع الجمعيه بالتعاقد اوغيره لان العقد مسجل باسم زوجه المدعي عليه ونود بيان ان المدعي يملك نصف الشركه من بناء المحطه ونحوه وان تصرف الشريك تصرف في مال غيره ويحرم شريكه من حقه وجاءت الشريعه لحفظ الضرورات الخمس فلا يحق له اخذ نصيب شريكه دون رضاه او فض الشراكه بينهما فلولا استعجال المدعي عليه بتمديد العقد قبل انتهايه بثلاث سنوات لكان للمدعي الحق في المنافسه في التجديد مستقبلا مع الجمعيه سواء مع المدعي عليه او منفردا عنه ولما جاء في القاعده الفقهيه (من استعجل شييا قبل اوانه عوقب بحرمانه) ونحن الان في عداله فضيلتكم لبيان الحق.) وبعرض ذلك علي المدعي عليه ذكر بانه يستند علي ذات الحكم الذي يستند عليه المدعي فقد تم رد دعوي المدعي وعدم احقيته في خيار تجديد العقد ونظرا صلاحيه القضيه الفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله والحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بنزاع في شراكه، ويوجد حكم من المحكمه العامه بان المختص هي المحكمه التجاريه، وعليه فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه، واما من حيث الموضوع ولما كان المدعي يطلب دفع ارباحه في شراكته مع المدعي عليه عن الفتره من تاريخ 1/1/1440 وحتي 1/1/1444 ويطلب تصفيه حصته من الشراكه وحيث ان هذه المده متعلقه بتمديد عقد الايجار الذي ابرمه المدعي عليه مع الجمعيه، وحيث ان المدعي عليه ينكر شراكه المدعي فيما يتعلق بهذه المده محل المطالبه، وحيث ان كل من طرفي الدعوي يستند علي الحكم الصادر في الموضوع بتاريخ 18/12/1440ه بالصك رقم(401363410)، فالمدعي يستند علي الحكم بانه مثبت لشراكته والمدعي عليه يستند علي الحكم بانه مثبت لعدم شراكه المدعي، وحيث ان الثابت لدي الدايره هو شراكه المدعي مع المدعي عليه في العقد الاول بموجب صك الحكم الصادر من المحكمه العامه بالدوادمي برقم (411040624) وتاريخ 30/1/1441ه واما تمديد العقد فلم يتبين للدايره ثبوت شراكه المدعي مع المدعي عليه، والحكم الذي يستند عليه الطرفان والذي قضي برد دعوي المدعي لعدم الاستحقاق، تري الدايره بانه غير صريح في اثبات الشراكه، ولان المطالبه بالارباح وتصفيه الشراكه هو امر لاحق لثبوت الشراكه، وان علي المدعي التقدم بطلب تفسير الحكم لدي الدايره مصدره الحكم في الموضوع لبيان ذلك، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بالمنطوق دناه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.