moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحكم الصادر في الدعوي التجاريه رقم ١١٩ لعام ١٤٣٩ه المقامه من/ (...) سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) ضد/ شركه (...) للسفر والسياحه، سجلها التجاري رقم (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه، وبعد: ففي يوم الثلاثاء الموافق ١٧/١٢/١٤٣٩ه وبمقر المحكمه العامه بتبوك عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها المشكله من: القاضي (...) رييسا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في هذه الدعوي الموضحه بياناتها اعلاه، المحاله للدايره بتاريخ ٤/٥/١٤٣٩ه، وقد حضر في جلساتها المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، والموكل بموجب الوكاله الصادره من كتابه العدل الثانيه بالرياض رقم (...)، وتاريخ ٣٠/٣/١٤٣٩ه، وقد تخلف وكيل المدعي عليها عن جلسه اليوم، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد دراسه القضيه اصدرت الدايره فيها هذا الحكم: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي قد تقدم بدعواه لهذه المحكمه ذاكرا انه يعمل ... ومنحت له دوره خارجيه ب(...) وصدرت له تذاكر في عام ١٤٣٦ه وكان المتعهد الرسمي ... بذلك هو المدعي عليها وتم تسعير التذاكر من المدعي عليها بمبلغ قدره اربعه وثلاثون الفا وخمسون (٣٤٠٥٠) ريالا، الا ان المدعي عليها لم تسلمه المبلغ المشار اليه حتي حينه، ويطلب الزامها بان تدفع مبلغا قدره اربعه وثلاثون الفا وخمسون (٣٤٠٥٠) ريالا، وقدم ورقه تتضمن رصيد تذاكر بالمبلغ المطالب به، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها دفع بعدم الاختصاص المكاني، وبسؤاله هل للمدعي عليها فرع بتبوك ذكر ان للمدعي عليها فرع بتبوك بال(...)ويختص باستقبال اوامر الاركاب واصدار تذاكر السفر، وانه لا صله له فيما يخص المطالبه الماليه المرفوعه من منسوبي (...) لكون ذلك متعلقا بعقد بين المقر الرييسي بالرياض مع ... وليس مع الفرع، كما قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت الدفع بعدم الاختصاص المكاني للمحكمه، كما تضمنت الدفع بعدم اختصاص الولايي للمحاكم التجاريه متمسكا في ذلك بان المدعي يستند في دعواه الي العقد الاداري المبرم بين ... والمدعي عليها، وان المختص بالنظر فيما ينشا عن ذلك العقد هو ديوان المظالم استنادا للفقره (د) من الماده (١٣) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) في ١٩/٩/١٤٢٨ه، كما ان المدعي لا صفه له في الدعوي، لانه لا يوجد اي ارتباط او علاقه تعاقديه بين المدعي والمدعي عليها، واجاب في موضوع الدعوي: بان المدعي عليها لا تصرف مبالغ نقديه لاي احد مطلقا، وان دورها ينحصر في تنفيذ العقد الذي ابرم مع ... واصدار التذاكر وخدمات السفر حسب عقد الشركه مع ... والتي تشترط في اوامر الاركاب ان التذاكر غير قابله للتحويل او استرداد القيمه نقدا، كما ان العقد المبرم بين المدعي عليها والمؤسسه العامه(...) ينص في البند (٦) منه علي انه: (لا يسمح باسترجاع قيمه التذاكر الحكوميه نقدا كليا او جزييا من قبل المستفيد منها حسب انظمه الدوله للاصدار الحكومي)، كما ان الالتزام الواقع علي المدعي عليها بموجب الماده (الثالثه) من العقد مع ... هو اصدار تذاكر السفر وليس صرف مبالغ نقديه، مضيفا ان طلب المدعي صرف مبالغ نقديه مقابل اوامر الاركاب فيه شبهه الربا: لان الشركه تتقاضي مبالغ ماليه نظير ما تصرفه من تذاكر سفر لمنسوبي(...) ، وانه لا يوجد ما يمنع لدي المدعي عليها من صرف تذاكر للمدعي او لعايلته للوجهه التي يريدها بما يعادل رصيد التذاكر المتوفر لديها، وطلب في مذكرته فيما يخص الموضوع رفض الدعوي، وقدم المدعي مذكره تضمنت انه ليس طرفا في العقد المبرم بين المدعي عليها و...، وانه يستند في بيان الاختصاص الولايي الي الفقره السابعه من قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٩٧٩/ت) في ١٢/٢/١٤٣٩ه، التي نصت علي انه: (يدخل في اختصاص المحكمه التجاريه دعاوي الضرر المقامه ضد التاجر بسبب اعماله التجاريه الاصليه او التبعيه سواء كان المدعي طرفا في العقد مع التاجر ام لا)، مبينا انه تضرر نتيجه ذلك العقد، وان ذلك الضرر ناتج عن اعمال المدعي عليها التجاريه، وانه ليس للمدعي عليها ان تدفع بناء علي ذلك بعدم الصفه او بعدم الاختصاص الولايي، كما تضمنت المذكره ان للمدعي مستحقات ماليه لدي المدعي عليها يثبتها رصيد الحساب المقدم في الدعوي متضمنا للمبلغ المطالب به، وان المدعي عليها تصرف مبالغ نقديه مقابل تلك التذاكر، محتجا باستفاضه ذلك بين العامه والخاصه، وان من زملايه من صرفت له مبالغ نقديه من المدعي عليها، كما اجاب عما اورده وكيل المدعي عليها من شبهه الربا بان الاجراء المتبع ان ... تصرف للمدعي عليها بناء علي امر الاركاب مقابلا نقديا لقاء التذاكر، وعند قيامها بالاسترداد يقوم المستفيد باسترداد قيمه التذاكر مره اخري بعد قيام المدعي عليها باسترداد التذاكر وخصم رسوم الاسترداد، وان حقيقه الامر ان (...) باصدارها امر الاركاب تقوم بشراء التذاكر لصالح المستفيد، ثم يقوم المستفيد باسترجاع التذكره واخذ قيمتها، وعليه فلا يمكن ان يكون في ذلك شبهه الربا ولا مبادله نقد بنقد، مضيفا انه فيما يخص الاختصاص المكاني فان لفرع المدعي عليها بتبوك سجل تجاري وان تعامله في جميع التذاكر والشيكات انما كان مع فرع المدعي عليها بتبوك، كما قدم ترجمه معتمده لرصيد التذاكر، وباطلاع وكيل المدعي عليها علي ما قدمه المدعي ذكر ان المدعي عليها لا تمانع من صرف تذاكر للمدعي بالمبلغ المذكور، وتمتنع عن صرف المبلغ المشار اليه نقدا، وطلب من المدعي نسخه من امر الاركاب، فاجاب المدعي انه قد سلمه للمدعي عليها وانها زودته برصيد الحساب المقدم في الدعوي، وطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها نسخه من العقد المبرم بين السعوديه و(...) قبل عام ١٤٣٧ه، فقدم وكيل المدعي عليها العقد المرفق بالدعوي، وسالت الدايره المدعي عن مستنده في طلب صرف قيمه التذاكر فذكر ان المدعي عليها تدفعها نقديه بشيك وقد اعتمد المبلغ وتم استرجاعه، كما انه قد سافر الي مقر ابتعاثه ب(...) ثم عاد علي حسابه، وذلك لعدم تسلمه قيمه التذاكر من المدعي عليها، وانه بعد عودته من المهمه ودفعه لقيمه التذاكر امتنعت المدعي عليها عن دفع المبلغ المطالب به، ويطلب الزام المدعي عليها بتعويضه عما دفعه، وذلك لا يكون الا بدفع قيمه التذاكر، اما صرف تذاكر بكامل المبلغ فانه لا يحصل به تعويضه عما دفعه، وطلبت الدايره من المدعي تقديم ما يثبت سفره في المهمه المشار اليها واتمامها، فقد قرار ابتعاثه ل(...)، وقرر اطراف الدعوي الاكتفاء، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. (الاسباب) لما كانت الدعوي تتعلق بطلب تعويض عن ضرر واقع علي المدعي نتيجه لاعمال المدعي عليها التجاريه المتمثله في اصدار تذاكر لمنسوبي (...) ومطالبه المدعي بقيمه تذاكره لقاء ابتعاثه الي (...) بمبلغ قدره اربعه وثلاثون الفا وخمسون (٣٤٠٥٠) ريالا، فان نظر الدعوي يدخل في اختصاص المحاكم استنادا للفقره (ب) من الماده (٣٥) من نظام المرافعات الشرعيه ووفقا للفقره السابعه من محضر اللجنه المشكله لدراسه انواع القضايا الوارده للمحاكم والدواير التجاريه والمعمم من معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف رقم (٩٧٩/ت) ٢٢/١/١٤٣٩ه، والتي نصت علي انه: (يدخل في اختصاص المحاكم التجاريه دعاوي الضرر المقامه ضد التاجر بسبب اعماله التجاريه الاصليه او التبعيه، سواء كان المدعي طرفا في العقد مع التاجر ام لا). كما ان المحكمه مختصه بنظرها نوعيا وفقا لقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٤٩/٤/٣٨) وتاريخ ١٨/١١/١٤٣٨ه المبلغ بتعميم معالي رييس المجلس رقم (٩٦٧/ت) في ١/١/١٤٣٩ه. واما عن موضوع الدعوي: فان المتقرر شرعا ان وجوب التعويض يقوم علي ثبوت وقوع الضرر علي المدعي نتج عن فعل المدعي عليها، سواء كان ذلك الفعل خطا او مشروعا، فكل فعل احدث ضررا وجب علي فاعله الضمان، وبالنظر الي دعوي المدعي: فانه يقيم دعواه علي المدعي عليها طالبا تعويضه عن فوات حقه في اصدار تذاكر سفره لمقر ابتعاثه من جهه عمله بتبوك الي (...) في عام ١٤٣٦ه، والتي يجب علي المدعي عليها ان تصدرها له بصفتها المتعهده بذلك لمنسوبي (...)، مما نتج عنه سفره ل(...) علي حسابه، مطالبا ان يكون تعويضه عن ذلك بقيمه التذاكر الوارده في رصيد التذاكر الصادر له عن المدعي عليها، والذي تبين ان بالمبلغ المطالب به، ولما كان المتعين علي المدعي عليها بموجب عقدها مع ... ان تسلم المدعي قبل سفره لمقر ابتعاثه تذاكر سفره بما يمكنه من السفر ودون ان يلجا الي ان يدفع من ماله في ذلك شييا، واذ ان المدعي عليها لا تنازع في وجوب ذلك عليها ولا في صحه رصيد التذاكر المقدم من المدعي، ولما تبين ان المدعي لم يحصل من المدعي عليها علي تذاكره واحدث ذلك الفعل ضررا للمدعي بحرمانه من حقه وتكبده لخساره السفر الي مقر ابتعاثه، واذ قدم ما يثبت انهاء مهمته بمقر ابتعاثه، فان ذلك يوجب علي المدعي عليها تعويضه تعويضا عادلا يتحقق به دفع ذلك الضرر عن المدعي، واذ ان المدعي عليها لم تنازع في لزوم ذلك في حقها ولا في وجوب التعويض للمدعي علي عدم صرف التذاكر، وانما امتنعت عن دفع قيمه التذاكر نقدا مستنده الي عدم جواز ذلك بموجب العقد المبرم لها مع (...) الذي نص علي عدم صرف قيمه التذاكر لموظفي الجهات الحكوميه، وهو ما دفعها الي الاستعداد بتعويض المدعي بتذاكر تعادل تذاكر سفره الفايته، ومن المعلوم ان جبر الضرر عما فات مما هو في حكم ما تلف اذا كان مما يقدر بالمال فان مقتضي العداله ووجوب دفع الضرر الذي قررته الشريعه ان يدفع عوضه للمتضرر مالا: لان النقد تقوم به الاشياء وتدفع به الاثمان في المبيعات، فلا يعدل عن ذلك بالزام متضرر بان ياخذ مقابل تذاكره السابقه – لمكان كان يجب ان يسافر اليه – تذاكر اخري في المستقبل، اذ ان التذاكر لها قيمه ماليه معلومه برصيد مالي صدر عن المدعي عليها، فكيف يعدل عنه الي اجباره باخذ تذاكر اخري لا يتمكن من بيعها ولا اخذ قيمتها، وانما تستلزم ان يجبر علي السفر حتي يستفيد منها، ولا يخفي انه لا يلزم متضرر ان يسافر علي تذاكر بديله ليستفيد من ضمان وجب له شرعا، اذ ان من اصابه ضرر متمثل في فوات ما وجب له مما لا يمكن رده الا بدفع قيمته، وهو مما يتقدر بالمال، فان التعويض العادل ان يدفع له قيمته، لان المدعي لا يمكن ان يستفيد من تذاكره للابتعاث وقد انهي مهمته وسافر علي تذاكر دفع قيمتها من ماله، فوجب حينيذ ان يعوض بالقيمه لا غيرها، فضلا عن ان الزام المدعي بقبول تذاكر مقابل رصيد تذاكره المقدره بالمبلغ المطالب به لا يخلو من الحاق ضرر جديد بالمدعي، والضمان في الشريعه انما وجب لدفع الضرر الواقع علي المتضرر لا الي مراعاه الاصلح للمتسبب في الضرر علي حساب المتضرر، وكل ذلك يوجب علي المدعي عليها ان تعوض المدعي عن تذاكره بالمبلغ الوارد في رصيد تذاكره، اذ ان الدايره لا تعدل في تقدير التعويض عن خطاب رصيد التذاكر المتضمن للقيمه الواجبه للمدعي، وتري ان التعويض العادل عن فوات تذاكر المدعي لا يحصل الا بقيمتها الوارده في الرصيد المشار اليه، وهو ما يلزم معه ان تدفع المدعي عليها للمدعي المبلغ المطالب به، ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعي عليها من امتناع دفع القيمه نقدا استنادا لورود نص في العقد المبرم مع (...) يمنع صرف قيمه التذاكر لموظفي الجهات الحكوميه، وذلك لان العقد انما يصح تطبيقه فيما وجب للموظفين من تذاكر مقابل اوامر الاركاب الصادره عن الجهات الحكوميه، فيكون محل امتناع دفع القيمه علي ما اوردته المدعي عليها قبل ابتعاث المدعي، اذ الواجب علي المدعي عليها ان تدفع للمدعي – بناء علي ما اوردته – تذاكر سفره ليسافر بها الي مقر ابتعاثه، اما عندما لا يتسلم الموظف تذاكره الواجبه له قبل سفره ثم يدفع قيمه تذاكره من ماله، فان مستند وجوب دفع قيمه تذاكره علي المدعي عليها لا يرجع الي العقد المشار اليه، وانما علي تحقق مسؤوليتها عن ضرر وقع علي المدعي فاوجب عليها شرعا ان تعوضه عنه، اذ ان وجوب الضمان علي من احدث ضررا بغيره من الواجبات الشرعيه المتعلقه بذمه المتسبب في الضرر، لا يسقط الا بتنازل صاحبه عنه، وهو امر تقرره نصوص الوحيين وقواعد الشريعه العامه ومباديها الكليه التي اوجبت دفع الضرر وتحقيق العدل، اذ لا يخفي ان الله تعالي قد امر بالعدل، وجعل الشريعه قايمه عليه وعلي تحقيق وسايله ودفع ضده، ولذلك كانت احدي القواعد الفقهيه الخمس الكبري هي قاعده: (الضرر يزال)، وعليه فان الدايره في قضايها انما تستند فيما اوجبته علي المدعي عليها علي ما تقرر شرعا من وجوب تعويض المتضرر علي من تسبب في الحاق الضرر به، وهو ما لا علاقه بما اوردته المدعي عليها. (لذلك) حكمت الدايره: بالزام شركه (...) للسفر والسياحه، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل (...) هويته الوطنيه رقم (...) مبلغا قدره اربعه وثلاثون الفا وخمسون (٣٤٠٥٠) ريالا. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحكم في القضيه رقم ٥٤ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه/ (...) ضد/ شركه (...) للسفر والسياحه، سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٠٤/١٨ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمدينه المنوره عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي(...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٣/٢١ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) حيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الحكم يحيل اليه منعا للتكرار، والذي قضت فيه الدايره التجاريه الثانيه في المحكمه العامه بتبوك بالزام شركه (...) للسفر والسياحه، سجلها التجاري رقم (...) بان تدفع ل(...)، هويته الوطنيه رقم (...) مبلغا قدره اربعه وثلاثون الفا وخمسون (٣٤٠٥٠) ريالا، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم علي الحكم تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. (الاسباب) اما من حيث الموضوع فان الدايره عقدت جلسه استماع جديد طرفي الدعوي حسبما ورد في الاعتراض والذي لم يخرج عما اثير امام الدايره التجاريه في المحكمه العامه بتبوك ولم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم او ما قدم ملحوظات تحول دون تاييده الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره: بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم ١١٩ لعام ١٤٣٩ه من الدايره التجاريه الثانيه في المحكمه العامه بتبوك بجلسه ١٧/١٢/١٤٣٩ه فيما انتهي اليه من قضاء، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.