gstc_gov_sa · decision · processed · 19 chunks
2020 قرارات اللجان الضريبيه لسنه
ضربيه القيمه المضافه
1 (VD-366-2020) القار رقم
1 (V-14420-2020) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الداره الاولي للفصل في مخافلات
ومنازعات ضربه القيمه المضافه في
مدينه الدمام
المفاتيح:
ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - الفاتوره الضريبه - مشتملات الفاتوره الضريبه - رقم التعريف
الضريبي - غرامه مخلفه احكام اللايحه التنفيذيه.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان فرض غرامه مخالفه
احكام النظام واللايحه التنفيذيه لضربيه القيمه المضافه لعدم تضمين الفاتوره
الضربيه بيان رقم التعريف الضريبي - اشس المدعي اعترضه علي ان الرقم الضريبي
بالفاتوره قد سقط سهوا; لجهله بوجوب اضفته - اجابت الهييه بانه تبين قيام
المدعي بعدم تدوين الرقم الضريبي في الفاتوره، وذلك مخالف لاشتراطات
الفاتوره المسطه - دلت النصوص النظاميه علي ان عدم تضمين الفاتوره الضريبيه
المبسطه بيان رقم التعريف الضريبي مخالفه لاحكام الاليحه التنفيذيه توجب
معاقبه الخضع للضريبه بالغرامه المنصوص عليها نظاما - ثبت للاداره انه يتبين
من الفاتوره المفرقه انها لا تحتوي علي رقم ضريبي. مؤدي ذلك: رفض الاعتراض
- اعتبار القرار نهاثيا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٦) من قواعد عمل لفحل
في المخالف والمازعات الضريبيه.
المستند:
الماده (٢٤٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم
الملكي رقم (١١٣/٢) بتاريخ ١٣٨/١٠٢
الماده (٢٨/٥٥) من للالجه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب
قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٢٨٣/١٦/١٤ ه.
الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادر
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:
في يوم الثالثاء ١٤٤١ ه الموافق ٢٢٠٩٩٢ م اجتمعت الداره الاولي للفضل في مخالفات ومنازعات ضربيه القيمه المضافه في مدينه الدمام; وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي المايه العامه للجان الضريبيه برقم (V-14420-2020) ب تاريخ V (V-14420-2020) م.٢٠٠٠٠
تتلخص وقايع هده الدعوي في ان (...) اصه عن نفسه، بموجب هويه وطنيه رقم (...) و比亚قته دعوي، تثمنت
(عترض) اعترضه علي غرامه ضبط ميداني لاغراض ضربيه القيمه المضافه، ذكر فيها: «اعترض
علي غرامه عدم وبود رقم ضربي بالفاتوره: حيث لم يتم اداره مسا، علما باننا
مسجلون وملتزمون بالسجاد، وبتقدم الاقرارات في مواعيدها النظاميه، الا ان الرقم
الضريبي بالفاتوره قد سقط سهوا: لجهلنا بوجب اضافه، وبعد ابلاغنا ممن مثل الهييه
قصنا بوضع الرقم الضريبي علي الفاتوره، ولا يخفي عليكم صعوبه الامو مع جايحه
كورونا، فضلا عن توقف العمل منذ بدايه شهر مارس الي بدايه شهر يونيو، ولا يوجد
اي مصر للدخل لا سيما ان هناك التزامات بشان اقامات العماله والسكن وما شابه،
وعليه تامل منكم قبول طلبنا واغاء الغرامه المفروضه».
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي المعي عليها اجنبات علي النحو الاتي: «1 - قام مثلثو الهييه بالوقوف علي موقع المدعي، وفحص الفواتير التي قدمها للتاكد من تطبيق المدعي لاحكام نظام خريبه القيمه المضافه والكته التنفيذيه. وبعد المعاينه، تبين عدم قيام المدعي بتضمين الرقم الصريي في الفاتوره (مرفق). وذلك مخالف لاشتراط الفاتوره المبسطه الوارده في الفقره (ب) من الفقره (۸) من الماده (۳) من الاخنه التنفيذيه لنظام خريبه القيمه المضافه، والتي جاء فيها «يجب ان تحتوي الفاتوره الضريبه المبسطه علي التفاصيل الاتيه: ب- اسم وعنوان المورد رقم تعرفه الضريبي». وبعد التثبت من مخافه المدعي لاحكام نظام ضريبه القيمه المضافه واللاحته التنفيذيه لما تم بيانه اع夜幕، قامت الهييه بفرض عرامه بقيمه (۱۰۰۰۰۰) ان سعود، بناء علي من نظام ضريبه القيمه المضافه، والتي جاء فيها «يعاقب الفقره (۳) من الماده (٥٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه، والتي جاء فيها «يعاقب بغرامه لا تزيد علي (٥٠٠٠) خمسين الف ريال كل من: ٣- ذلك اي حكم اخر من احكامالنظام او اللايحه». وبناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بررد
وفي يوم الثالثه بتاريخ ١٢٢١/٠٢٠١ ه، انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التفاضي المري عن بعد، وحيث رغب الطرفان نظر الدعوي، وذلك بمشاركه (…) بصفته صاحب مؤسسه (…) بموجب سجل تجاري رقم (…) ومشاركه ممثل المدعي عليها (…) هويه وطنيه رقم (…) وبسؤال طرفي الدعوي عما اذا كان ديهما ما يولدان تقدمه خلاف ما سبق ان تقدما به من خلال صحيفه الدعوي وما نحلها من ردود، اجابا بالانفي; وبناء عليه
خلت الدايره للمداوله واصدار القرار.
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م
ال'SABAB:
بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه
الصادر بالمرسوم الملكي الكريم (م٢١١١) وتاريخ (١٣٥٦) ١٥٠٠٠ واتعيليه، وعلي
اللاشحه التنفيذيه للنظام الصادره بفارر من مجلس اداره الهييه العامه للاركه والدخل
برقم (٢٨٣/١٢/١٤ ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم (٢٦٠٠) بتاريخ
(١٤٤١/٠٦١ ه، وعلي الاتفاقيه الموحده لضربه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون
الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل; لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه ضبط ميداني; وذلك استنادا علي نظام ضربه القيمه المضافه والثلجه والتنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١) بتاريخ ١٣٤١١/١٠٢ بتراخ (٣٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان النظر في مثل مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه (١١٣/٠٤/٢٧ مقدم تاريخ ٢٠٢٠٠٤/٢٧ مقدم تاريخ ٢٠٢٠٠٤/٢٧ مقدم تاريخ ٢٠٢٠٠٨/٢٧ مقدم تاريخ ٢٠٢٠٠٤/٢٧ مقدم تاريخ ٢٠٢٠٠٤/٢� مقدم تاريخ ٢٠٢٠٠٤/٢٧ مقدم تاريخ ٢٠٢٠٠٤/٢٧ م قدم تاريخ ٢٠٢٠٠٤/٢٧ مقدم تاريخ ٢٠٢٠٠٤/٢٧ مقدم تاريخ ٢٠٢٠٠٤/٢٧ مقدم تاريخ
من حيث المWOYA: فانه يتاكدال argه في اوراق الدعوي واجابه طرمها بعد امها لهاما يكفي لابداء وتقدم ما لديهما، ثبت للداره ان المدعي عليها اصدرها بفرض غرامه مخالفه احكام النظام او اللايحه استنادا للفقره (1) من الماده (٢٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه والمتعلقه بالفواتير الضريبيه، والتي تنص علي انه: «تحدد اللايحه ما ياتي: ١ - محتويات وشكل الفواتير الضريبيه، ومهل اصدارها». وحيث نعت الفقره (٨/٨) من الماده (٥٣) من النخبه الميويه المضافه علي انه «يجب ان تحتوي الفاتوره الضريبيه الممسطه علي التفاصيل الاتيه: ب- اسم وعنوان المورد ورقم تعريفه الضريبي». كما نعت الفقره (٣) من الماده (٤٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه «يعاقب بغرامه لا تزيد علي (٥٠٠٠) خمسين الف ريال كل من: «خالف اي حكم اخري من احكام النظام والالافه».
وتاسيسا علي ما سبق، وبناء علي ما مقدم؟ حيث يënخ من الفاتوره المفرقه من قبل
الفواتير الصادره عنه، وحيث يعد ذلك مخلفه لاحكام الماده (٥٨/٥٣) من اللايحه
التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه، وحيث ثبت عدم تضمين المدعي للرقم الضريبي
في الفاتوره الصادره عنه وتم التوقيع علي ذلك من قبل مثل المكلف بمحضر الضبط
المحترز بتاريخ ١٢٠٢٠٢٠٢٠١) من الماده (٥٥) من نظام ضربه القيمه المضافه.
(1) \( \frac{1}{2} \) (2) \( \frac{1}{2} \) (3) \( \frac{1}{2} \) (4) \( \frac{1}{2} \) (5) \( \frac{1}{2} \) (6) \( \frac{1}{2} \) (7) \( \frac{1}{2} \) (8) \( \frac{1}{2} \) (9) \( \frac{1}{2} \) (10) \( \frac{1}{2} \) (11) \( \frac{1}{2} \) (12) \( \frac{1}{2} \) (13) \( \frac{1}{2} \) (14) \( \frac{1}{2} \) (15) \( \frac{1}{2} \) (16) \( \frac{1}{2} \) (17) \( \frac{1}{2} \) (18) \( \frac{1}{2} \) (19) \( \frac{1}{2} \) (20) \( \frac{1}{2} \) (21) \( \frac{1}{2} \) (22) \( \frac{1}{2} \) (23) \( \frac{1}{2} \) (24) \( \frac{1}{2} \) (25) \( \frac{1}{2} \) (26) \( \frac{1}{2} \) (27) \( \frac{1}{2} \) (28) \( \frac{1}{2} \) (29) \( \frac{1}{2} \) (30) \( \frac{1}{2} \) (31) \( \frac{1}{2} \) (32) \( \frac{1}{2} \) (33) \( \frac{1}{2} \) (34) \( \frac{1}{2} \) (35) \( \frac{1}{2} \) (36) \( \frac{1}{2} \) (37) \( \frac{1}{2} \) (38) \( \frac{1}{2} \) (39) \( \frac{1}{2} \) (40) \( \frac{1}{2} \) (41) \( \frac{1}{2} \) (42) \( \frac{1}{2} \) (43) \( \frac{1}{2} \) (44) \( \frac{1}{2} \) (45) \( \frac{1}{2} \) (46) \( \frac{1}{2} \) (47) \( \frac{1}{2} \) (48) \( \frac{1}{2} \) (49) \( \frac{1}{2} \) (50) \( \frac{1}{2} \) (51) \( \frac{1}{2} \) (52) \( \frac{1}{2} \) (53) \( \frac{1}{2} \) (54) \( \frac{1}{2} \) (55) \( \frac{1}{2} \) (56) \( \frac{1}{2} \) (57) \( \frac{1}{2} \) (58) \( \frac{1}{2} \) (59) \( \frac{1}{2} \) (60) \( \frac{1}{2} \) (61) \( \frac{1}{2} \) (62) \( \frac{1}{2} \) (63) \( \frac{1}{2} \) (64) \( \frac{1}{2} \) (65) \( \frac{1}{2} \) (66) \( \frac{1}{2} \) (67) \( \frac{1}{2} \) (68) \( \frac{1}{2} \) (69) \( \frac{1}{2} \) (70) \( \frac{1}{2} \) (71) \( \frac{1}{2} \) (72) \( \frac{1}{2} \) (73) \( \frac{1}{2} \) (74) \( \frac{1}{2} \) (75) \( \frac{1}{2} \) (76) \( \frac{1}{2} \) (77) \( \frac{1}{2} \) (78) \( \frac{1}{2} \) (79) \( \frac{1}{2} \) (80) \( \frac{1}{2} \) (81) \( \frac{1}{2} \) (82) \( \frac{1}{2} \) (83) \( \frac{1}{2} \) (84) \( \frac{1}{2} \) (85) \( \frac{1}{2} \) (86) \( \frac{1}{2} \) (87) \( \frac{1}{2} \) (88) \( \frac{1}{2} \) (89) \( \frac{1}{2} \) (90) \( \frac{1}{2} \) (91) \( \frac{1}{2} \) (92) \( \frac{1}{2} \) (93) \( \frac{1}{2} \) (94) \( \frac{1}{2} \) (95) \( \frac{1}{2} \) (96) \( \frac{1}{2} \) (97) \( \frac{1}{2} \) (98) \( \frac{1}{2} \) (99) \( \frac{1}{2} \) (100) \( \frac{1}{2} \) (101) \( \frac{1}{2} \) (102) \( \frac{1}{2} \) (103) \( \frac{1}{2} \) (104) \( \frac{1}{2} \) (105) \( \frac{1}{2} \) (106) \( \frac{1}{2} \) (107) \( \frac{1}{2} \) (108) \( \frac{1}{2} \) (109) \( \frac{1}{2} \) (110) \( \frac{1}{2} \) (111) \( \frac{1}{2} \) (112) \( \frac{1}{2} \) (113) \( \frac{1}{2} \) (114) \( \frac{1}{2} \) (115) \( \frac{1}{2} \) (116) \( \frac{1}{2} \) (117) \( \frac{1}{2} \) (118) \( \frac{1}{2} \) (119) \( \frac{1}{2} \) (120) \( \frac{1}{2} \) (121) \( \frac{1}{2} \) (122) \( \frac{1}{2} \) (123) \( \frac{1}{2} \) (124) \( \frac{1}{2} \) (125) \( \frac{1}{2} \) (126) \( \frac{1}{2} \) (127) \( \frac{1}{2} \) (128) \( \frac{1}{2} \) (129) \( \frac{1}{2} \) (130) \( \frac{1}{2} \) (131) \( \frac{1}{2} \) (132) \( \frac{1}{2} \) (133) \( \frac{1}{2} \) (134) \( \frac{1}{2} \) (135) \( \frac{1}{2} \) (136) \( \frac{1}{2} \) (137) \( \frac{1}{2} \) (138) \( \frac{1}{2} \) (139) \( \frac{1}{2} \) (140) \( \frac{1}{2} \) (141) \( \frac{1}{2} \) (142) \( \frac{1}{2} \) (143) \( \frac{1}{2} \) (144) \( \frac{1}{2} \) (145) \( \frac{1}{2} \) (146) \( \frac{1}{2} \) (147) \( \frac{1}{2} \) (148) \( \frac{1}{2} \) (149) \( \frac{1}{2} \) (150) \( \frac{1}{2} \) (151) \( \frac{1}{2} \) (152) \( \frac{1}{2} \) (153) \( \frac{1}{2} \) (154) \( \frac{1}{2} \) (155) \( \frac{1}{2} \) (156) \( \frac{1}{2} \) (157) \( \frac{1}{2} \) (158) \( \frac{1}{2} \) (159) \( \frac{1}{2} \) (160) \( \frac{1}{2} \) (161) \( \frac{1}{2} \) (162) \( \frac{1}{2} \) (163) \( \frac{1}{2} \) (164) \( \frac{1}{2} \) (165) \( \frac{1}{2} \) (166) \( \frac{1}{2} \) (167) \( \frac{1}{2} \) (168) \( \frac{1}{2} \) (169) \( \frac{1}{2} \) (170) \( \frac{1}{2} \) (171) \( \frac{1}{2} \) (172) \( \frac{1}{2} \) (173) \( \frac{1}{2} \) (174) \( \frac{1}{2} \) (175) \( \frac{1}{2} \) (176) \( \frac{1}{2} \) (177) \( \frac{1}{2} \) (178) \( \frac{1}{2} \) (179) \( \frac{1}{2} \) (180) \( \frac{1}{2} \) (181) \( \frac{1}{2} \) (182) \( \frac{1}{2} \) (183) \( \frac{1}{2} \) (184) \( \frac{1}{2} \) (185) \( \frac{1}{2} \) (186) \( \frac{1}{2} \) (187) \( \frac{1}{2} \) (188) \( \frac{1}{2} \) (189) \( \frac{1}{2} \) (190) \( \frac{1}{2} \) (191) \( \frac{1}{2} \) (192) \( \frac{1}{2} \) (193) \( \frac{1}{2} \) (194) \( \frac{1}{2} \) (195) \( \frac{1}{2} \) (196) \( \frac{1}{2} \) (197) \( \frac{1}{2} \) (198) \( \frac{1}{2} \) (199) \( \frac{1}{2} \) (200) \( \frac{1}{2} \) (201) \( \frac{1}{2} \) (202) \( \frac{1}{2} \) (203) \( \frac{1}{2} \) (204) \( \frac{1
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
القراء:
وبناء علي ما تقدم، وعمل باحكام التفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه
المضافه ولايحته التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه، قارت الدايره بعد المداوله بالاجماع:
رد الدعوي المقامه من (....) هويه وطنيه رقم (....) ضد الهييه العامه
للزكاه والدخل.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وعبت القرار نهاي وواجب الفاذ وفق لما
نست عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه.
وحدات الذاكره يوم الاحد ١٤٤١/٠١٠٥ الموافق ٢٠٠٢٠١٠ موعدا لتسليم
نسخه القرار.
وصلي الله و سلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.