tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4530655435 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks

date_gregorian=2024-01-18 date_hijri=1441-10-26 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:ministerial_decision:8344 entity=document_number:8344 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه المشتركه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٣٢٧٤٥٨ لعام ١٤٤٥ه
المدعي: 
(...)
المدعي عليه: 
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي للمحكمه العامه بسكاكا بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها. وبعد قيد هذه الصحيفه دعوي تجاريه تمت احالتها الي هذه الدايره والتي اجرت ما هو لازم لنظرها وقامت بتحديد الجلسه التحضيريه لهذه الدعوي في يوم الاثنين ١/ ٤/ ١٤٤٥ه لاستيفاء ما نصت عليه المواد (٩٠-٩١) من اللايحه التنفيذيه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/ ١٤٤١ه لنظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١ه، وفي الموعد المحدد عقدت الدايره جلستها عن بعد من خلال الاتصال المريي والتي حضرها وكيلا طرفي الدعوي، وقد سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فذكر انه بتاريخ ١٥/ ٥/ ١٤٣٩ه الموافق ١/ ٢/ ٢٠١٨م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليها بضاعه عباره عن (خرسانه وبلوك ومنتجات اسمنتيه) بثمن اجمالي قدره (٣٦٦,٦٥٠) ثلاث ميه وسته وستون الفا وست ميه وخمسون ريالا سدد منه مبلغا قدره (١٨٨,٤٠١) ميه وثمانيه وثمانون الفا واربع ميه ريال وريال، وان المدعي عليها استلمت كامل المبيع، وان اليه التوريد بين الطرفين كالتالي: (يلتزم المدعي بتسليم المدعي عليها ايصال مع كل سياره موضحا فيه الكميه المورده ومحتوي الاسمنت بالمتر المكعب ونوعيته والتاريخ وتلتزم المدعي عليها بالتوقيع والاستلام بعد الصب مباشره)، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن المتبقي بذمتها وقدره (١٧٨,٢٤٩) ميه وثمانيه وسبعون الفا وميتان وتسعه واربعون ريالا وقدم تفاصيل الكميات عبر الطلب رقم: (٤٥١٠٥٥٥٠٨٢) وتاريخ ٣٠/ ٣/ ١٤٤٥ه؛ عليه فان الدايره انتهت الي اختصاصها نوعيا بنظر النزاع الماثل استنادا الي ما نصت عليه الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. ثم عرضت الدايره الصلح علي اطراف الدعوي فذكر وكيل المدعي بانه يرفض الصلح، وتشير الدايره الي ان المدعي عليها لم تودع مذكره بدفاعها طبقا للماده (٢٤٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي ان: (علي المدعي عليه في الدعاوي اليسيره ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه عن الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل يوم واحد علي الاقل من ميعاد عقد الجلسه التحضيريه). ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها الاجابه عن موضوع الدعوي مع حصر جميع دفوع موكلته ومستنداتها فذكر بان موكلته تنكر الدعوي جمله وتفصيلا. فسالته الدايره هل تنكر موكلته قيام المدعي بتوريد البضايع محل الدعوي واستلامها لها؟ فذكر بانها تنكر كل ذلك. ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي حصر مستندات موكله وبيناته علي الدعوي فذكر بان موكله يستند الي ما يلي: ١- العقد المبرم بين مصنع (...) للبلك والخرسانه الجاهزه المملوكه للمدعي ومؤسسه (...) للمقاولات المملوكه للمدعي عليها بتاريخ ١/ ٢/ ٢٠١٨م والمذيل بختم مصنع موكله وتوقيع لممثل مؤسسه (...) للمقاولات العامه ٢- كشف الحساب المرفق في ملف الدعوي. ٣- مطابقه الرصيد التي تضمنت بان رصيد المدعي عليها مدين للمدعي حتي تاريخ ٢٨/ ٣/ ٢٠٢٣م بمبلغ قدره (٢٥٣،٦٤٩.٦٤) ميتان وثلاثه وخمسون الفا وست ميه وتسعه واربعون ريالا واربع وستون هلله -المرفقه في الطلب الموضح اعلاه-، ٤- الحوالات البنكيه المحوله من حساب المدعي عليها للمدعي وذكر بانه قام بتقديمها من خلال الطلبات، فسالته الدايره عن مطابقه الرصيد الوارد فيها انها خاصه بشركه (...) للمقاولات وموقعه من قبل (...)؛ فذكر بان مؤسسه المدعي عليها كانت شركه شخص واحد ثم تم تحويلها الي مؤسسه، وان (...) محاسب لدي المدعي عليها، فسالت الدايره وكيل المدعي عليها عن رده عن العقد المرفق ومطابقه الرصيد والحوالات البنكيه فذكر بانه لم يطلع عليها لكون ملف الدعوي غير ظاهر له، فافهمته الدايره بان عليه الاجابه عن مستندات المدعي المقدمه في ملف الدعوي والطلبات في موعد اقصاه ٨/ ٤/ ١٤٤٥ه، ثم قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. وبتاريخ ٧/ ٤/ ١٤٤٥ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من صفحه واحده من خلال الطلب رقم: (٤٥١٠٦٠٠٢٦٥) ذكر فيها بانه يدفع بعدم اخطار المدعيه لموكلته ويطلب رد الدعوي لذلك، كما اقر فيها بصحه العقد المرفق في صحيفه الدعوي، كما ذكر فيها بان ما ذكره وكيل المدعي من ان موكلته سددت (١٨٨،٠٠٠) ميه وثمانيه وثمانون الف ريال وانها استلمت كامل الكميات التي يذكرها فغير صحيح، والصحيح ان العقد قد نص علي ان: يقدم الطرف الاول -المدعيه- للطرف الثاني -المدعي عليها- كشف حساب شهري وفقا لايصالات التسليم ويقوم الطرف الثاني -المدعي عليها- بتسديد مبلغ الكشف المرسل والموقع وانه في حال عدم سداد فاتوره شهر فيحق للطرف الاول التوقف عن التوريد وانه بالرجوع الي الجداول المورده لم يجدوا ما يفيد توقيع موكلته علي كشوفات لم تسددها. ثم بتاريخ ١٤/ ٤/ ١٤٤٥ه تقدم وكيل المدعيه بالطلب رقم: (٤٥١٠٦٤٨٨٣٩) والذي تضمن مذكره جوابيه علي مذكره وكيل المدعي عليها ذكر فيها ان من شروط اقامه هذه دعوي المصالحه لا الاخطار باعتبارها دعوي يسيره، وانه رغم ذلك فقد تم اخطار المدعي عليها بواسطه المدير المالي للمؤسسه، كما ذكر فيها بان اقرار وكيل المدعي عليها بصحه العقد رغم انكاره التام بالتعامل مع موكله دليل علي صحه الدعوي. وفي جلسه ١٥/ ٤/ ١٤٤٥ه عقدت الدايره جلستها عن بعد من خلال الاتصال المريي والتي حضرها وكيل المدعيه/ (...) -هويه وطنيه رقم: (...) وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ ٢٦/ ١/ ١٤٤٥ه الصادره من خلال الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل، والمرخص بالترافع عن الغير بموجب الترخيص رقم: (...) والذي ينتهي بتاريخ ١٧/ ٥/ ١٤٤٩ه-، كما حضر/ (...) -هويه وطنيه رقم: (...) وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ ١/ ٤/ ١٤٤٥ه الصادره من خلال الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل، والمرخص بالترافع عن الغير بموجب الترخيص رقم: (...) والذي ينتهي بتاريخ ١٠/ ٧/ ١٤٤٩ه-، وفيها افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان الدعوي مقبوله لدي الدايره لتقديم المدعيه وثيقه تفيد تعذر الصلح، ثم سالت الدايره الحاضرين عما يودان اضافته، فاكتفي كلاهما بما سبق بيانه وتقديمه. ثم قررت الدايره الفصل في الدعوي.
الاسباب:
فبما ان المدعي يهدف من هذه الدعوي الي الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغا قدره (١٧٨,٢٤٩) ميه وثمانيه وسبعون الفا وميتان وتسعه واربعون ريالا والذي يمثل المتبقي من قيمه بضاعه تجاريه عباره عن (خرسانه وبلوك ومنتجات اسمنتيه) قام المدعي بتوريدها للمدعي عليها. وبما ان النزاع في هذه الدعوي قايم بين تاجرين وبسبب اعمالهما التجاريه فبالتالي ينعقد الاختصاص بنظره والفصل فيه لهذه المحكمه متمثله في هذه الدايره وفقا لما نصت عليه الماده (١٦/ ١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١ه. وبما ان هذه الدعوي قد استوفت الاجراءات المطلوبه لتقديمها ونظرها فانها من ثم تكون مقبوله شكلا. وفيما يخص الدعوي موضوعا: فبما ان المدعي يستند لاثبات دعواه الي العقد المبرم بتاريخ ١/ ٢/ ٢٠١٨م بين مصنع اطوار للبلك والخرسانه الجاهزه المملوك للمدعي ومؤسسه (...) للمقاولات المملوكه للمدعي عليها بالاضافه الي مطابقه الرصيد التي تضمنت بان رصيد المدعي عليها مدين للمدعي حتي تاريخ ٢٨/ ٣/ ٢٠٢٣م بمبلغ قدره (٢٥٣،٦٤٩.٦٤) ميتان وثلاثه وخمسون الفا وست ميه وتسعه واربعون ريالا واربع وستون هلله الموقعه من محاسب المدعي عليها، وبما ان المدعي عليها -علي لسان وكيلها- قد انكرت الدعوي جمله وتفصيلا، ثم اقر وكيلها -المجعول له حق الاقرار- في مذكرته المقدمه من خلال الطلب رقم: (٤٥١٠٦٠٠٢٦٥) وتاريخ ٧/ ٤/ ١٤٤٥ه ان العقد المقدم من المدعي صحيح وانه بمراجعه الجداول المورده لم يجد ما يفيد توقيع المدعي عليها علي كشوفات لم يتم سدادها، وبما ان ما ذكره وكيل المدعي عليها يعد اقرارا بما سبق وان انكره في الجلسه التحضيريه، وبما انه ثبت تعاقد المدعي عليها مع المدعي واستلامها لبضايع من المدعي بعد انكارها لكل ذلك؛ فانه لا يقبل منها ادعاء سداد البضايع المستلمه وان اقامت لدعواها بينه لكون انكارها السابق مكذب لما تدعيه، قال البهوتي في كشاف القناع: {فاما ان انكره ثم ثبت فادعي قضاء او ابراء سابقا لانكاره لم يسمع} منه {وان اتي ببينه، نصا} فلو ادعي عليه الفا من قرض فقال ما اقترضت منه شييا او من ثمن مبيع فقال ما ابتعت منه شييا ثم ثبت انه اقترض او اشتري ببينه او اقرار فقال قضيته من قبل هذا الوقت او ابراني من قبل هذا الوقت لم يقبل منه ولو اقام به بينه لان القضاء او الابراء لا يكون الا عن حق سابق وانكار الحق يقتضي نفي القضاء او الابراء منه فيكون مكذبا لدعواه وبينته فلا تسمع [٦/ ٣٤١]، وبما ان وكيل المدعي عليها لم ينكر صحه مطابقه الرصيد ولا تفويض محاسب المدعي عليها علي توقيعها، انما اكتفي بالدفع بعدم وجود مبالغ غير مسدده، وبما ان المبلغ الوارد في مطابقه الرصيد يفوق مبلغ المطالبه، ولما سبق بيانه من عدم قبول دعوي السداد، فانه ثبت للدايره ثبوت المديونيه في ذمه المدعي عليها؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما يرد منطوق حكمها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ (...) –هويه وطنيه رقم: (...)- بان تدفع للمدعي/(...) -هويه وطنيه رقم: (...)- مبلغا قدره (١٧٨,٢٤٩) ميه وثمانيه وسبعون الفا وميتان وتسعه واربعون ريالا. والله الموفق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٣٢٧٤٥٨ لعام ١٤٤٥ه

المدعي: 
(...)
المدعي عليه: 
(...)

الوقايع:
بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره التجاريه المشتركه بالمحكمه العامه بسكاكا بتاريخ ١٦ / ٤ / ١٤٤٥ه؛ فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار؛ وتتلخص في ان وكيل المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغا قدره (١٧٨,٢٤٩) مايه وثمانيه وسبعون الفا ومايتان وتسعه واربعون ريالا والذي يمثل المتبقي من قيمه بضاعه تجاريه، وقد اصدرت الدايره المشتركه حكمها القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (١٧٨,٢٤٩) ميه وثمانيه وسبعون الفا وميتان وتسعه واربعون ريالا ؛ تاسيسا علي ان وكيل المدعي عليها لم ينكر صحه مطابقه الرصيد ولا تفويض محاسب المدعي عليها علي توقيعها، وانما اكتفي بالدفع بعدم وجود مبالغ غير مسدده، فتقدم وكيل المدعي عليها باعتراضه علي الحكم، وذلك خلال المده النظاميه وقد تضمن الاتي:(اولا/مخالفه نص الماده ١٩ من نظام المحاكم التجاريه. حيث ان المدعي قد خالف نص الماده المشار اليه والذي ينص علي: يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما علي الاقل من اقامه الدعوي. والذي دفعنا به امام محكمه الدرجه الاولي ولم تلتفت اليه، حيث ان الاشعار يعد امر مهم وضروري ولا يمكن مخالفته باي شكل من الاشكال لا سيما مع اعتباره النظامي واهميته، وقد ارفق وكيل المدعي ورقه يزعم فيها انها اخطار لموكلتي والامر ليس كذلك فلم يقم بتسليم الخطاب لموكلتي كما يدعي ولم يسلمه بالطرق الرسميه للتسليم لاثبات ذلك، و المدعي بهذا انما يصنع دليلا لنفسه يفتقر لكل مقومات الاعتبار به، كما ان دفع وكيل المدعي ان الاعتبار في الدعاوي اليسيره هو المصالحه لا الاخطار فلم يجري من قبلهم ايا منهم ولم نستدعي لصلح ولم يعرض علينا صلح قضايي او بين طرفي العلاقه. ثانيا/ عدم مناقشه الدايره لما اوردناه من اجابه حيث ان الدايره قد اغفلت ما ذكرناه، فمع اقرارنا بالعقد ذكرنا ما نص عليه العقد من انه يقدم الطرف الاول المدعي للطرف الثاني المدعي عليها. كشف حساب شهري وفقا لايصالات التسليم ويقوم الطرف الثاني بتسديد مبلغ الكشف المرسل والموقع وانه في حال عدم سداد فاتوره شهر فانه يحق للطرف الاول التوقف عن التوريد حيث انه بالرجوع للجداول المورده لم نجد توقيع موكلتي علي ما ذكر فيها، مع ان العقد شريعه المتعاقدين ومع ان ما ذكر في العقد هو المعتبر عند التعامل او التقاضي. ثالثا/ عدم تدقيق الدايره للمبالغ من خلال خبير مستقل: حيث اننا قد طلبنا من الدايره تعيين خبير لتدقيق الاموال اذ انها مبالغ غير دقيقه ويلزم منها تعيين خبير لتدقيقها والنظر بالمستندات المقدمه لا سيما في ظل انكارنا للمستند المقدم من قبله من انه لم يجري التوقيع عليه والمبالغ محل المطالبه غير دقيقه مما يلزم معه تعيين خبير)، وختم اعتراضه بطلب اعاده النظر في القضيه، وباحاله القضيه الي هذه الدايره، باشرت دراستها وتفحص مستنداتها ودراسه الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ثم حددت لنظرها جلسه يوم الاربعاء الموافق ٢٨ / ٦ / ١٤٤٥ه حيث افتتحت الجلسه (عن بعد) وحضرها وكيل المدعي / اجود عبدالسلام موسي الحميد، كما حضرها وكيل المدعي عليها / (...) وبعد الاطلاع علي ملف القضيه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.

الاسباب:
بما ان الاعتراض تم تقديمه خلال المده النظاميه؛ فيكون مقبولا شكلا. واما الموضوع، فبما انه لم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي اوراق القضيه وتفحصها ما يحول دون تاييد الحكم وتضمن الحكم الرد عليه ، فانه وبناء علي ما تقدم؛ تنتهي الدايره الي تاييد نتيجه الحكم في هذه الدعوي محمولا علي اسبابه، وبه تقضي.

نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه المشتركه بالمحكمه العامه بسكاكا المؤرخ ب١٤٤٥/٤/١٦ه في القضيه رقم ٤٥٧٠٣٢٧٤٥٨ القاضي بالزام المدعي عليها/ (...) –هويه وطنيه رقم: (...)- بان تدفع للمدعي/ (...) -هويه وطنيه رقم: (...)- مبلغا قدره (١٧٨,٢٤٩) ميه وثمانيه وسبعون الفا وميتان وتسعه واربعون ريالا. لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.