moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحكم في القضيه رقم 8963/ق/ لعام 1437ه المقامه من / شركه (...). ضد / مؤسسه (...). الحمد له وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الاثنين 19/01/1439ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه في الرياض الدايره التجاريه الثانيه المشكله من : القاضي محمد بن سليمان الاصقه رييسا القاضي محمد بن عبدالله البخيت عضوا القاضي احمد بن محمد الزيد عضوا وبحضور حمد القحطاني امينا للسر وذلك للنظر في القضيه المقيده والمحاله للدايره من اداره الدعاوي والاحكام في 3/8/1437ه وبعد الدراسه والمداوله اصدرت بشانها الحكم الاتي :- (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم انه تقدم لهذه المحكمه وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي فضيله رييس المحكمه الاداريه بالرياض ذكر فيها ان موكلته وردت ادوات وعدد كهرباييه للمدعي عليها بقيمه 584.936 ريال حسب كشف الحساب المصادق عليه من قبل المدعي عليها وبعد مخاطبه موكلته المدعي عليها قامت بسداد مبلغ 174.509 ريال وتبقي في ذمتها مبلغا وقدره 410.427 ريال وطلب الزامها بسداد هذا المبلغ، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المبين بمستهل الحكم وتم تحديد جلسه 29/10/1437ه موعدا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها وطلب وكيل المدعيه ابلاغ المدعي عليها عن طريق البريد، وفي جلسه 25/1/1438ه سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه 29/3/1438ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه دفع فيها بعدم صحه الكشف المقدم من قبل المدعيه حيث ذكر بان الكشف والتوقيع الوارد عليه لا يعود لموكلته وهو مستند مزور بطريقه او باخري وطلب احالته الي الادله الجناييه ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن الختم الموجود علي اصل المصادقه فاجاب بانه مشابه للختم الاصلي وبسؤاله عن بينته علي التزوير طلب مهله لذلك، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن الذي قام بالتوقيع علي المصادقه (...) هل كان يعمل لدي موكلته فاجاب بانه كان يعمل لدي موكلته وتم انهاء التعاقد معه، وفي جلسه 25/5/1438ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت جوابه عما طلب منه في الجلسه الماضيه والتي جاء فيها بان البينه علي تزوير المستند هو ان الختم المدون علي صوره نموذج "كتاب (...)" الذي تحتج به المدعيه غير واضح ويختلف عن ختم مؤسسه (...) به وبالتالي تنكر مؤسسه (...) صحه الختم كما ان اختلاف التوقيع المنسوب للمدعو (...) والثابت بكتاب تثبيت المديونيه موضوع الفحص عن توقيعه الثابت بالاوراق وقت عمله لدي مؤسسه (...)، واختلاف الكتابه كذلك كما ان التباعد بين تاريخ تحرير "كتاب (...)" الذي تحتج به المدعيه وتاريخ التوقيع حيث ان تاريخ التحرير 11/12/2011م، وتاريخ التوقيع 07/06/2012م ونظرا لحداثه الكتابه المدونه علي "كتاب (...)" وكذلك التوقيع مما تبين ان التوقيع المدون علي الكشف حديث ولكنه موقع بتاريخ قديم اطلب مضاهاه التوقيع المنسوب للمدعو (...) علي تواقيعه الوارده بالمستندات المقدمه من مؤسسه (...)، وكذلك مضاهاه ختم مؤسسه (...) علي الختم موضوع الفحص حيث ان الختم ليس ختم مؤسسه (...) ولا تعلم من قام بالتوقيع علي المستند، وكذلك تقدير الفارق بين بيانات المستند موضوع الفحص وتوقيعه وبين تاريخ تحريره وبطلب الجواب من وكيل المدعيه طلب مهله للرد، وفي جلسه 24/6/1438ه طلب وكيل المدعيه مهله اضافيه، وفي جلسه 13/7/1438ه قدم وكيل المدعيه مذكره ارفق فيها مستندات تمثل ترجمه معتمده لامر الشراء الصادر من المدعي عليها بمبلغ اجمالي قدره (624.518.35) ريال اضافه الي : 1/ الفاتوره رقم (...) وتاريخ 26/01/2011م بمبلغ وقدره (331.000) ريال ومذكرات التسليم بالارقام (...) و(...) و(...) 2/ الفاتوره رقم (...) وتاريخ 19/02/2011م بمبلغ وقدره (2،196) ريال ومذكرات التسليم بالارقام (30111-01) و(...) 3/ الفاتوره رقم (...) وتاريخ 19/04/2011م بمبلغ وقدره (83.740) ريال ومذكرات التسليم بالارقام (...) و(...) وهذه الفواتير والمستندات مصادق عليها من قبل المدعي عليها بموجب كشف حساب صادر منه علي اوراقه الرسميه ومختوم بختمه بتاريخ 02/04/2011م كما سبق ان صادقت حساب سابق من المدعي عليها بتاريخ اكتوبر 2010م ممهوره بتوقيع محاسبهم (...) والذي يطابق ايضا التوقيع الذي تنكره المدعي عليها اضافه الي ان اصل كتاب تثبين المديونيه وبه ختم المؤسسه المدعي عليها والمطابق تماما لذات الختم ختمت به مذكره رد المدعي عليها، اما ما يتعلق باختلاف التاريخ بين اصدار كتاب المديونيه وتاريخ المصادقه فهو امر طبيعي حيث ان التاريخ الاول هو التاريخ الذي حررت به موكلته الكتاب ووجهته للمدعي عليها التي تباطات في التصديق عليه حتي تقوم بمراجعه وتدقيق الحساب مع ادارتهم الماليه وهو وضع طبيعي سايد في كافه المعاملات بين الشركات والمؤسسات وطلب وكيل المدعي عليها مهله للرد، وفي جلسه 26/8/1438ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها انكار الصور الضوييه لتلك المستندات حيث انه لا حجيه لصور الاوراق ولا قيمه لها في الاثبات وبخصوص المرفق رقم (5) غير صحيح وشواهد التزوير هي الاتي: 1- البند الرابع من المرفق رقم 5 ثابت به الفاتوره رقم (...) وانها محرره بتاريخ 02/02/2011م الا انه بمطالعه الفاتوره تبين لنا انها محرره بتاريخ 19/04/2011م بعد تاريخ المصادقه علي كشف الحساب. فكيف يعقل ان يتم المصادقه علي فاتوره لم تصدر بعد ولم يتم استلام بضاعتها ولا يوجد طلب شراء من موكلته كما ان مبلغ المصادقه في المرفق رقم 5 بمبلغ وقدره 787.647 ريال مخالف مع المبلغ الثابت في كشف الحساب المرسل من قبل الشركه المدعيه حيث الثابت فيه ان مبلغ الحساب حتي تاريخ 19/04/2011م مبلغ وقدره 1.324.936 ريال كما انه من المتعارف عليه محاسبيا عدم الاكتفاء فقط بكشف حساب وارد من العميل او مصادقه علي حساب العميل ولا بد من مراجعه مدي تطابق ذلك الكشف مع الحركه الفعليه وفق سجلات الشركه ومدي استلام العميل للبضاعه محل الحركه والسداد خلال الفتره خشيه ان يكون هناك طرف داخل الشركه له علاقه باحد العاملين لدي العميل يسهل له اصدار المصادقات علي خلاف الحقيقه بغرض الاختلاس واذا وجد احتمال بالتلاعب فان المصادقات تفقد حجتها كادله اثبات يمكن الاعتماد عليها وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قالوا لا جديد فيها يستوجب الرد، وفي جلسه هذا اليوم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها وما سبق تقديمه وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها احال الي ما سبق ثم قرر الطرفان الاكتفاء وطلبا الفصل في القضيه ثم اصدرت حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) لما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ اربعمايه وعشره الاف واربعمايه وسبعه وعشرون ريالا تمثل قيمه بضاعه عباره عن ادوات وعدد كهرباييه ولما كان وكيل المدعي عليها يدفع بعدم صحه الفواتير والمصادقه وتزويرها وبفحص الدايره للنزاع القايم بين الطرفين فقد اتضح لها صحه دعوي المدعيه حيث ان الثابت لدي الدايره بان (...) هو المحاسب المسيول ومفوض من المدعي عليها وهو قام بالتوقيع علي المصادقه مع ختم مؤسسه المدعي عليها ويؤيد ذلك وجود مديونيات سابقه قامت المدعي عليها بطلبها بموجب فواتير وصادق (...) علي المبلغ وقامت بسدادها في وقت سابق كما هو مرفق في ملف القضيه وعليه فيكون مفوضا من قبل المدعي عليها وقد استقر القضاء علي ان الاختام تعبر عن اراده اصحابها ما لم يثبت العكس، وجري العرف التجاري علي توثيق معاملات التجار وعقودهم باختامهم لما تعطيه هذه الاختام من الثقه في هذه التعاملات، ولذلك كان كل تاجر مسيول عن اختامه، ويلتزم باجراءات نظاميه محدده في حال ضياعها او سرقتها وغير ذلك، كما ان وجود ختم الشركه مع توقيع (...) دليل علي الاذن له بذلك، اضافه الي ان المدعي عليها سددت جزء من المديونيه محل المطالبه مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه، ولا ينال من ذلك ما اثاره المدعي عليه من دفعه بتزوير المصادقه حيث لم يقدم البينه الموصله علي ذلك كما انه يتعذر احاله المصادقه للادله الجناييه؛ لكون من قام بالتوقيع علي المصادقه قد تم انتهاء التعاقد معه وحيث قوي جانب المدعيه من خلال المصادقات السابقه بتوقيع العامل (...) والذي يعمل لدي المدعي عليها وهو المحتفظ بتوقعها واختامها والتي قامت المدعي عليها بسدادها مما يدل علي تفويضه بالتصرف بناء علي ان الاصل مسيوليه المتبوع عن اعمال تابعه. (لذلك) حكمت الدايره : بالزام مؤسسه (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره اربعمايه وعشره الاف واربعمايه وسبعه وعشرون ريالا والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر حمد القحطاني عضو احمد بن محمد الزيد عضو محمد بن عبد لله البخيت رييس الدايره محمد بن سليمان الاصقه الحكم في القضيه رقم 330 لعام 1439 ه المقامه من/ شركه (...)، سجل تجاري/ (...) ضد/ مؤسسه (...)، سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد 1440/07/03ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان رييسا القاضي ناصر بن حمد الوهيبي عضوا القاضي عبدالمحسن بن عبدﷲ الزكري عضوا وبحضور عبدالمحسن بن محمد العصيمي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/01/01ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بتاريخ19/1/1439ه اصدرت الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض حكمها في هذه القضيه بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (410,427) وبالاعتراض علي الحكم اصدرت دايره الاستيناف حكمها بتاريخ19/10/1439ه بتاييد الحكم، وبذلك اصبح الحكم نهاييا وواجب النفاذ، وبما ان الواقعات قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي توريد ادوات ومواد كهرباييه والمطالبه الثمن، وبتاريخ 26/11/1439ه تقدم وكيل المدعي عليها بالتماس اعاده نظر في الحكم، قال فيها ما حاصله ان الحكم استند علي كشف الحساب المقدم من المدعيه في 11/12/2011م وقد دفعت المدعي عليها في اول جلسه بعدم صحه التوقيع والختم وطلبت احاله الي الادله الجناييه الا ان الدايره رفضت ذلك وقد سبق وان قدمتا ضمن لايحه الاستيناف اصل المصادقه الحقيقيه والمديونيه فيها مبلغ 174,509 ريال وقد تم سداد المبلغ واختتم الالتماس بطلب قبوله والغاء الحكم واعاده فتح باب المرافعه. (الاسباب) وبدراسه دايره الاستيناف للالتماس، وبما ان نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه نص في مادته رقم (200) وعلي سبيل الحصر علي الاحوال التي يحق فيها للخصوم التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه، ونص في مادته رقم (201) علي ان مده الالتماس ثلاثين يوما، وبما ان ما ذكره وكيل المدعي عليها في التماسه ليس من الاحوال التي يحق فيها للخصوم التماس اعاده النظر في الحكم النهايي، فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبول الالتماس. (لذلك) حكمت الدايره عدم قبول التماس اعاده النظر المقدم من وكيل المدعي عليها في الحكم النهايي الصادر في القضيه رقم 8963 لعام1437ه امين السر عبدالمحسن بن محمد العصيمي عضو عبدالمحسن بن عبدﷲ الزكري عضو ناصر بن حمد الوهيبي رييس الدايره عبدالرحمن بن محمد الجوفان