moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٠٨٥١٣ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله وبالاطلاع علي قايمه التبليغات تبين عدم تبلغ المدعي عليه وبناءا عليه تقرر تاجيل الجلسه للاعاده ابلاغ المدعي عليه وفي هذه الجلسه حضر المدعي وكاله ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال المدعي عن دعواه؟ احال علي صحيفه الدعوي المرفقه المتضمنه اتفاق اطراف الدعوي علي ان يقوم المدعي عليه بتوريد وتركيب كاميرات مراقبه للمدعي بالاضافه الي اجهزه حضور وانصراف بثمن اجمالي وقدره (٥٤,٧٨٠.٠٠) اربعه وخمسون الفا وسبع ميه وثمانون ريالا، وقد سلم المبلغ كاملا للمدعي عليه، وقد مضت مده تزيد علي سنه ولم يلتزم المدعي عليه بتوريد وتركيب اجهزه الحضور والانصراف بالرغم من المطالبات المستمره الموجهه اليه، وانتهي الي طلب فسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (عدم تنفيذه)، والزام المدعي عليه برد الثمن المسلم له وقدره (٥٤,٧٨٠.٠٠) اربعه وخمسون الفا وسبع ميه وثمانون ريالا . والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشره الاف ريال، هذه دعواه، وحصر بيناته في عروض الاسعار المقدمه من المدعي عليه لموكله المدعي، اضافه الي حوالات مصرفيه من المدعي للمدعي عليه ، وقرر الحاضر بان المدعي عليه لم ينفذ اي اعمال وذكر الحاضر بان مؤسسه موكله جري تغيير اسمها قبل شهر تقريبا بعد قيد هذه الدعوي ، واطلعت الدايره علي بينات المدعي وافهمته بتقديم سجل تجاري محدث يتضمن الاسم الجديد لمؤسسه موكله، وافاده من وزاره التجاره بذلك التغيير ، اضافه الي نسخه من الحوالات يتضح فيها بيانات الساحب، والمستفيد المحول له المبلغ، وعليه تقديم ذلك عبر الطلبات خلال ١٠ايام فاستعد بذلك وعليه رفعت الجلسه. وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بمهمه التبليغ رقم (...)، وبسؤال الحاضر عن ما طلب منه ذكر بانه ارفقه بتاريخ اليوم ٢٠/١٠/١٤٤٤ه وبالاطلاع علي ما قدم تبين بانها ورقه منسوبه لمطبوعات بنك (...)يوجد بها اسم العميل مؤسسه (...)لتقديم المشروبات، ورقم حساب الايبان الخاص بها هو (...) وعلي الورقه ختم فرع القافله رقم (...)لبنك (...)، كما ارفق السجل التجاري لمؤسسه موكله المدعي باسمها القديم مؤسسه (...)لتقديم المشروبات سجل تجاري رقم (...)، اضافه الي السجل التجاري بالاسم الجديد مؤسسه (...)التجاريه بذات رقم السجل التجاري، وكلاهما يحمل اسم المالك المدعي (...)سجل مدني (...)، ثم طلبت الدايره من الحاضر ضروره تقديم كشف حساب بنكي يبين اسم المحول والمحول له مبلغ المطالبه، اضافه الي البينات علي اتعاب ومصاريف التقاضي، فاستعد بتقديمها خلال خمسه عشر يوما من تاريخ هذه الجلسه وبناء عليه رفعت الجلسه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم . افتتحت الجلسه وفيها حضر وكيل المدعيه المبينه بياناته اعلاه ولم يحضر من ينوب عن المدعي عليها علي الرغم من تبلغها بموعد الجلسه، وفي مستهل الجلسه جري سؤال وكيل المدعيه عما طلب منه بالجلسه الماضيه فجاب بانه نعم قمت بتقديم المطلوب وهو افاده من وزاره التجاره تفيد بتغير الاسم التجاري للمؤسسه المدعيه من مؤسسه (...)الي مؤسسه (...)، وكشف حساب بنكي يوضح تحويل المبالغ لحساب المدعي عليها هكذا اجاب . وبسؤال وكيل المدعيه هل لديكم ما يثبت اتعاب ومصاريف التقاضي فاجاب بلا هكذا اجاب، وبسؤال وكيل المدعيه هل لديكم ما يثبت عدم تنفيذ المدعي عليها للعقد فاجاب بلا الا ان عدم حضور المدعي عليها يثبت صحه دعوي موكلتي في عدم التنفيذ هكذا اجاب. عليه ولحاجه الدايره للاطلاع علي ما تم تقديمه و تدوين مضمونه فقد قررت الدايره تحديد موعد جلسه اخر لاستكمال نظر القضيه. وفي هذه الجلسه حضر المدعي وكاله ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله، واطلعت الدايره علي كشف الحساب المرفق عبر الطلبات بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤٤ه من المدعي وكاله والمتضمن تحويل مؤسسه(...)الاسم السابق لمؤسسه (...)الي المدعي عليه مبلغا وقدره ٥٤٧٨٠ ريالا علي دفعتين، ثم قرر الحاضر عن المدعي بانه يحصر دعواه في المطالبه بفسخ العقد ورد الثمن المسلم للمدعي عليها مع الاحتفاظ بحق المطالبه باتعاب المحاماه في دعوي مستقله، وبناء عليه الاسباب: بناء علي ما تقدم رصده في الوقايع ، ولما كان المدعي وكاله قد حصر طلباته في طلب فسخ العقد والزام المدعي عليه برد الثمن المسلم للمدعي عليه وقدره ٥٤٧٨٠ اربعه وخمسون الفا وسبعمايه وثمانون ريالا لغرض توريد وتركيب كاميرات مراقبه واجهزه حضور وانصراف، ولما كان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان الاختصاص بنظر هذا النزاع منعقد للقضاء التجاري استنادا الي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه، وحيث تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه بالدعوي الكترونيا فقد قررت المحكمه السير في الدعوي حضوريا بناء علي الماده ٣٠ من نظام المحاكم التجاريه، ولما كان المدعي قد تقدم ببيناته المتمثله في كشف الحساب المرفق عبر الطلبات بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤٤ه من المدعي وكاله والمتضمن تحويل مؤسسه(...)الاسم السابق لمؤسسه (...)الي المدعي عليه مبلغا وقدره ٥٤٧٨٠ ريالا علي دفعتين، وهو ما يساوي الثمن المدعي به، اضافه الي السجل التجاري لمؤسسه المدعي باسمها القديم مؤسسه (...)لتقديم المشروبات سجل تجاري رقم (...)، اضافه الي السجل التجاري بالاسم الجديد مؤسسه (...)التجاريه بذات رقم السجل التجاري، وكلاهما يحمل اسم المالك المدعي (...)سجل مدني (...)، ولما نصت عليه الماده ٢١ من نظام الاثبات، ولما كان مجموع ما تقدم من الادله والقراين وتخلف المدعي عليه عن الحضور يعد كافيا في تقدير الدايره لاثبات الخلطه بين الطرفين واستحقاق المدعي لما يطلبه، حيث ان ما تقدم قد اورث لدي الدايره القناعه بقوه جانب المدعي ، وزوال البراءه الاصليه عن المدعي عليه، مما يوجب عليه الرد علي الدعوي والبينات، الا انه بتخلفه عن الحضور اسقط حقه في ذلك، وبه تنتهي الدايره الي حكمها الوارد بمنطوقه ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا بفسخ عقد التوريد المبرم بين الطرفين بشان توريد وتركيب كاميرات مراقبه واجهزه حضور وانصراف والزام المدعي عليه ان يرد للمدعي مبلغا وقدره ٥٤٧٨٠ اربعه وخمسون الفا وسبعمايه وثمانون ريالا، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.