tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4530091876 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2023-08-29 date_hijri=1441-10-12 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:6374 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد
فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٢١٨٥٠٩لعام ١٤٤٤ه 

المدعي:
شركه (...) للمقاولات
المدعي عليه:
مؤسسه (...) للمقاولات العامه

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده وفي جلسه ٢٩/١٢/١٤٤٤ه والمنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر (...) (...) الجنسيه صاحب الاقامه النظاميه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي المثبته بياناته اعلاه، وبسؤاله عن صفته اجاب قايلا: (انا المخول بالتمثيل وفقا لما جاء في السجل التجاري وعقد التاسيس) هكذا اجاب. -جري الاطلاع عليه في مرفقات القضيه رقم-، وحضر لحضوره (...) سعودي الجنسيه صاحب السجل المدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليه المثبته بياناته اعلاه، وذلك حسب الوكاله رقم (...)، وبسؤاله عن صفته اجاب قايلا: (انا محامي مرخص) هكذا اجاب، ثم ابرز صوره من ترخيص المحاماه عبر برنامج (تيمز)، وبعد الاطلاع علي الوكاله وجت الدايره انها عن بصفته الشخصيه وليس بصفته صاحب المؤسسه، فجري افهامه بتعديل وكالته حتي تكون عن المؤسسه المدعي عليها، ففهم واستعد بذلك، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه ارسل عبر المحادثه الكتابيه ببرنامج (التيمز) ما نصه 1- حيث سبق وان نشا تعامل بين المدعيه والمدعي عليها موضوعه توريد كميات من الديزل من المدعي عليها للمدعيه؛ الا انه ظهر للمدعيه ان المدعي عليها استلمت منها مبالغ مجموعها (٢.٢٦٩.٢٢٩) مليونان ومايتان وتسعه وستون الفا ومايتان وتسعه وعشرون ريالا دون ان تورد للمدعيه ديزل مقابل هذه المبالغ. ٢- ثم لجات المدعيه للقضاء لاسترداد هذه المبالغ ؛ فصدر في النزاع بين المدعيه والمدعي عليه؛ عده احكام ، اولها الحكم الصادر من المحكمه التجاريه بجده برقم (٦٣٧٤) وتاريخ ١٢ /١٠ /١٤٤١؛ والذي قضي فيها بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ (١.٠٩٥.٤٣٧) مليون وخمسمايه وتسعون الف واربعمايه وسبعه وثلاثون ريال فضلا عن (٦٠.٠٠٠) ستون الف ريال اتعاب محاماه؛ ثم الحكم الاستينافي رقم ( ٤٣٧٢٦٨٧٩٣) من محكمه الاستيناف التجاريه بجده في ذات القضيه رقم -بعد ان صدر في القضيه رقم تقرير جهه خبره محاسبيه - والذي اصدر تقريره المتضمن استحقاق المدعيه لمبالغ مجموعها (٢.٢٦٩.٢٢٩) مليونان ومايتان وتسعه وستون الفا ومايتان وتسعه وعشرون ريالا؛ قضي الحكم الاستينافي بالزام المدعي عليها بسداد جزء من هذا المبلغ وهو (١.٣٧٠.٧٩٢) مليون وثلاثمايه وسبعون الف وسبعمايه واثنين وتسعون ريالا للمدعيه مضافا اليه مبلغ ( ٦٠.٠٠٠) ريال اتعاب محاماه؛ واستبقي الحكم مبلغ (٨٩٨.٤٣٧) ثمانمايه وثمانيه وتسعون الف واربعمايه وسبعه وثلاثون ريال ؛ وهو المبلغ موضوع هذه الدعوي ؛ وقد وجهت الدايره الاستينافيه باقامه دعوي مستقله بخصوصها بسبب زعم المدعي عليها بان التفويضات التي بني عليها الخبير المحاسبي استحقاق المدعيه لمبلغ ال ( ٨٩٨.٤٣٧) ريال ؛ هي تفويضات غير صحيحه ؛ الا ان ما ذكرته المدعي عليها قول مرسل ؛ حيث ان التفويضات صحيحه ومصادق عليها بالختم من المدعي عليها ومرفقه طي هذه المذكره. كما ان الثابت باسباب الحكم الاستينافي سالف الذكر ما نصه : ... وللطرفين اقامه دعوي مستقله بخصوص اي مبالغ دخلت حسابات الاخرين ( محل الطعن في تفويضهم من قبل المدعي عليها ) ان ثبت قضاء ؛ و نظام الاثبات قد اعتبر الخبره التي تتم تحت الاشراف القضايي دليل اثبات في الدعوي كما هو ثابت بمواد الباب العاشر من نظام الاثبات ؛ وهذا المبلغ لم يسبق الفصل فيه؛ كونه ما زال صالح للنظر القضايي ولم يصدر حكما قضاييا نهاييا في شانه؛ وهذا المبلغ ثابت موجبه شرعا ونظاما لما هو ثابت بالتقرير المحاسبي الذي اثبت المبالغ المذكوره في هذه الدعوي فضلا عن التفويضات الصادره من المدعي عليها للمذكورين بالتقرير المحاسبي والمدعيه بحوزتها هذه التفويضات مرفق نسخه منها بهذه المذكره ؛ لذلك كله ؛ تطلب المدعيه الحكم لها ب : مبلغ ( ٨٩٨.٤٣٧) ريال والثابت بموجب التقرير المحاسبي السابق صدوره بص ( ٣و ٤) من التقرير وكذا التفويضات الصادره من المدعي عليها ، وقال: هذه دعواي. وبسؤال ممثل المدعيه عن عن سبب استحقاق المبلغ - محل المطالبه - اجاب قايلا: هو جزء من المبالغ المستحقه لممثلتي بموجب التقرير المحاسبي، والتي حولت للعمال المفوضين من المدعي عليها، ونظرا لحدوث منازعه من المدعي عليها بصحه التفويضات للعمال التابعين لها باستلام المبالغ، فقد وجهت دايره الاستيناف ممثلتي بقصر دعواها علي المبالغ الثابته بموجب التقرير وقدرها (١.٣٧٠.٧٩٢) مليون وثلاثمايه وسبعون الف وسبعمايه واثنين وتسعون ريالا، ورفع دعوي مستقله بشان المبلغ -محل المنازعه-، وهو ما قامت به ممثلتي في هذه الدعوي، هكذا قرر. ونظرا وبناء علي الماده (٥٠/ ٢) من لوايح نظام المرافعات الشرعيه، قررت الدايره تاجيل هذه الجلسه لتمكين الحاضر عن المدعي عليها من احضار وكالته عن المؤسسه المدعي عليها، وافهمت الحاضر بانه اذا لم يصحح وكالته في الجلسه القادمه، فستعد موكلته في حكم الغايب، كما افهمت طرفي الدعوي بان علي ممثل المدعي عليها ارفاق جوابه عن الدعوي في مده اقصاها سبعه ايام ثم علي ممثل المدعيه الرد علي المذكره الجوابيه في المده التي تليها قبل موعد الجلسه القادمه، ففهما واستعدا بذلك، ورفعت الجلسه لاجله.
وفي جلسه٢٨ / ١/ ١٤٤٥ه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر فيها وكيل المدعيه والمدونه بياناته في اعلي نسخه الضبط ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها عن طريق ابشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضيه رقم وتشير الدايره الي ورود مذكرات من طرفي الدعوي، وعليه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه رقم في النظام رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب

الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ومن حيث موضوع الدعوي ولما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٨٩٨,٤٣٧) ثمان ميه وثمانيه وتسعون الفا واربع ميه وسبعه وثلاثون ريال مقابل توريد كميات من الديزل لصالح المدعي عليها وحيث قدم بينته والمتمثله في تقرير الخبير المحاسبي مكتب (...) والذي تم ندبه من دايره الاستيناف الاولي في الحكم المعترض عليه الصادر من الدايره التجاريه الثانيه في القضيه رقم ٦٣٧٤وتاريخ ١٢/١٠/١٤٤١ه وحيث تم نقض حكم دايره الاستيناف الاولي من قبل المحكمه العليا وتم نظر الاعتراض مجددا علي حكم الدايره التجاريه الثانيه لدي دايره الاستيناف الثالثه والذي انتهت في منطوقها الي تاييد حكم الدايره فيما انتهي اليه وحيث ان تقرير الخبير المحاسبي اثبت المبلغ محل الدعوي وترك امر البت فيه لمقام الدايره والذي لم يتم الفصل فيه ، ولاينال من ذلك نقض الحكم الاستينافي الاول من حجيه التقرير المحاسبي الصادر في الدعوي السابقه ؛ فضلا عن ان حكم دايره الاستيناف الثالثه (الصادر بعد النقض) قد ورد فيه اسبابه مانصه علي ان الخبير الذي كلفته دايره الاستيناف انتهي في تقريره الي نتيجه مضمونها سلامه ما انتهت اليه الدايره الابتداييه من نتيجه وزياده مما يستبن معه بان دايره الاستيناف قصرت النظر فيما انتهت اليه الدايره التجاريه الثانيه دون الزياده الوارده في تقرير الخبير المحاسبي والذي ترك امر البت فيه لمقام الدايره مما يضحي معه عدم الفصل في جزء من استحقاق المدعيه لما تدعيه في الدعوي
وحيث ان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه؛ وحيث ان سداد المدعي عليها من الامور العوارض والاصل في العوارض العدم، مما تنهض معه دعوي المدعيه وتتجسد قناعه الدايره الي الحكم الوارد منطوقه

نص الحكم:
حكمت الدايره / بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع مبلغ قدره (٨٩٨,٤٣٧) ثمان ميه وثمانيه وتسعون الفا واربع ميه وسبعه وثلاثون ريال لصالح المدعيه شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح بالاسباب .وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.