tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4531158533 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2024-07-01 date_hijri=1445-12-25 document_type=ruling entity=document_number:م/191 entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:ad56b773-5a4c-45f4-bec6-d431f19e56e6 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد :
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١٨٦٥٦٧ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي:
شركه (...) التجاريه
المدعي عليه :
شركه (...) للتجاره المحدوده ذات شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: انه سبق اقامه دعوي من (مؤسسه (...) التجاريه) ضد (شركه (...) للتجاره المحدوده ذات الشخص الواحد) المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (٤٢٨٢٤٥٣٥) وتاريخ ١٤٤٢/١٢/٨ه والمنظوره لدي (الدايره الثامنه) بشان المطالبه ب (بتاريخ: ٢٩/١١/٢٠١٨ تم ابرام عقد توريد منتجات من السيراميك بين كلا من مؤسسه (...) وشركه (...)، علي ان يلتزم الطرف الاول في العقد بتوريد منتجات من السراميك، ويتعهد الطرف الثاني بدفع مبلغ وقدره (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليونان تدفع علي دفعتين، وان يقوم باستلام البضاعه عبر تحميلها من مستودعات الطرف الاول وذلك خلال (١٢٠ يوم) من تاريخ توقيع العقد، قامت مؤسسه (...) بتنفيذ التزامها الاخر وهو تحميل البضاعه من مستودعات شركه (...) وتم العمل علي ذلك وفقا للمده المحدده وهي (١٢٠ يوم) الا ان شركه (...) في اليوم العشرون من تنفيذ الالتزام منعت موكلته من الدخول الي مستودعاتها لتحميل البضاعه دون وجود اي مبررات، ولما تقدم اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بتنفيذ العقد)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام المدعي عليها باستكمال تنفيذ عقد التوريد المبرم بين الطرفين والمؤرخ: ٢٩/١١/٢٠١٨م) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٢٣٦١٢٢) وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٩ه، وقد تضررت موكلتها بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-عدم التزام المدعي عليها في تنفيذ العقد مما ادي الي تكبد المدعي خساير متمثله في ايجار مستودع. ٢- عدم التزام المدعي عليها في تنفيذ العقد مما ادي الي لجوء المدعيه الي اقامه دعوي وتوكيل محامي، وطالبت بالزام المدعي عليها بالاتي: ١- التعويض بمبلغ قدره (٢٥٠,٠٠٠) ميتان وخمسون الف ريال. ٢- التعويض عن اتعاب التقاضي بمبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال. وقدمت سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- صك حكم برقم ٤٤٣٠٢٣٦١٢٢ بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٠٩ه في القضيه رقم ٤٢٨٢٤٥٣٥ الصادر من المحكمه التجاريه بجده الدايره التجاريه الثامنه. ٢- عقد ايجار مستودع بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/١٧ه علي مطبوعات مؤسسه (...) والمبرم بين مؤسسه (...) ومؤسسه (...) ممهور بختم منسوب للطرفين. وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/١٠/١٤ه وفيها: حضرت وكيله المدعيه؛ ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وبناء علي ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الطرفين بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤالها عن ايجار المستودع هل هو قبل خطا المدعي عليها ام بعده فقالت قبل خطا المدعي عليها وقبل الاخلال بالعقد، لكن موكلتي استاجرت المستودع لان المدعي عليها قامت بتنفيذ الالتزام خلال عشرين يوما ثم اخلت بتنفيذ واستكمال العقد، وموكلتي استاجرت المستودع وقت تنفيذ العقد؛ وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المدعيه تطالب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال؛ لقاء اضرار التقاضي في القضيه الاصليه، والتعويض بمبلغ وقدره (٢٥٠,٠٠٠) ميتان وخمسون الف ريال؛ لقاء ايجار مستودع، ولما كانت الدايره قد نظرت القضيه الاصليه؛ فانها مختصه بنظر النزاع؛ استنادا لما ورد في الفقره التاسعه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه والتي نصت علي: (دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه.) وعن الموضوع: ولما كانت المدعيه تطالب باضرار التقاضي عن الدعوي السابقه مبلغ وقدره (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال، ولما كانت المدعي عليها قد تسببت في الاضرار بالمدعيه، ضررا متمثلا في عدم تنفيذ العقد وماطلت في ذلك، والجات المدعيه للشكايه، ولان القاعده قد نصت علي ان (الضرر يزال)، ولما نصت عليه الماده (١٢٠) من نظام المعاملات المدنيه الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم (م/١٩١) وتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٩ه بان: (كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض) ولما كان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ استنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ علي انه: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا- جسامه الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطله المحكوم عليه. د- العرف، او العاده المستقره. ه- راي الخبير -عند الاقتضاء- مما تري معه الدايره مناسبه ما طلبته المدعيه من تعويض، وتنتهي الي قبول طلبها. واما عن طلب المدعيه التعويض بمبلغ وقدره (٢٥٠,٠٠٠) ميتان وخمسون الف ريال؛ لقاء ايجار المدعيه لمستودع، ولما كانت المدعيه ارجعت مطالبتها به الي اخلال المدعي عليها بالتزامها بتوريد البضايع مما كبد موكلتها اضرار دفع اجره المستودع، ولما كان وزن البينات وتقرير ما يثبت منوطا باجتهاد الدايره دون التشبث بما يثيره الاطراف من اقاويل تتضارب مع الاسانيد المقدمه في القضيه، واستنادا للماده (١٢٠) من نظام المعاملات المدنيه المذكوره انفا، ولما كان طلب التعويض عن الاضرار؛ متوقف علي ما هو مستقر عليه نظاما من ان التعويض يقوم علي اركان ثلاثه: الخطا والضرر والعلاقه السببيه، فمتي توفرت هذه الاركان الثلاثه مجتمعه في الامر المدعي به، كان للمدعيه الحق في حصول التعويض العادل عن جميع تلك الاضرار، وحيث اختل ركن من تلك الاركان سقط الحق في التعويض جمله واحده، فانه وان ثبت ركن الخطا والضرر، فلم تثبت العلاقه السببيه بينهما، فالمدعيه قد استاجرت المستودع قبل خطا المدعي عليها وذلك بارادتها المنفرده، ولم يكن خطا المدعي عليها هو السبب المباشر لذلك؛ استنادا للماده الحاديه والعشرين بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه ونصها: (اذا كان الفعل الضار من مباشر له؛ عد الضرر ناشيا بسبب ذلك الفعل؛ ما لم يقم الدليل علي خلاف ذلك.) وعلاوه عليه فان المتعارف عليه ان التاجر يستخدم مستودعه لتخزين البضايع المستورده من عده موردين، وهذا يظهر من تجاره المدعيه، ومعلوم ان حقيقه التعويض هي احلال مال مكافي مكان مال مفقود، وهو لم يشرع الا جبرا لما يلحق بالمال من فوات او نقصان فعلي، وليس سبيلا للاثراء غير المشروع، وبانتفاء العلاقه السببيه او العجز عن اثباتها فلا اثر للخطا والضرر حال ثبوتهما. وبعد ان ثبت للدايره ما تقرر في تضاعيف اسبابها اعلاه؛ فانها تنتهي الي حكمها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام شركه (...) للتجاره المحدوده ذات شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) بدفع مبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال ل/ شركه (...) التجاريه، سجل تجاري رقم: (...) ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وبالله التوفيق.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد :
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١٨٦٥٦٧ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي:
شركه (...) التجاريه
المدعي عليه :
شركه (...) للتجاره المحدوده (ذات شخص واحد)
الوقايع:
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال؛ لقاء اضرار التقاضي في القضيه الاصليه، والتعويض بمبلغ وقدره (٢٥٠,٠٠٠) ميتان وخمسون الف ريال؛ لقاء ايجار مستودع، وباحاله القضيه الي الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ٢٦/١٠/١٤٤٥ه الذي قضي: بالزام شركه (...) للتجاره المحدوده ذات شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) بدفع مبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال ل/ شركه (...) التجاريه، سجل تجاري رقم: (...) ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، اما عن الموضوع فقد حددت جلسه ١٨/١٢/١٤٤٥ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من محاميه المدعي عليها ونصها (1- تعمد المستانف ضدها تضليل المحكمه بالتمسك بحكم ملغي واخفاء واقعه تصحيحه بما يعد غشا اجراييا يبطل الحكم المطعون فيه؛ فالحكم تم تصحيحه بالزام الطرفين معا باستكمال تنفيذ العقد، الامر الذي ينتهي معه ادعاء المستانف ضدها بتضررها من مماطله موكلتي في تنفيذ العقد، بل ان الضرر لا يزال مستمرا حتي تاريخه بسبب تقاعس المستانف ضدها عن الوفاء بالتزاماتها 2- خلو الحكم المستانف من الاشاره الي ادله المستانف ضدها المثبته للضرر الموجب للتعويض عن اتعاب المحاماه فلم تقدم المستانف ضدها ما يثبت ارتباطها بعقد مع محام منشا تلك الاتعاب لتولي الترافع عنها في القضيه السابقه التي تستند اليها في مطالبتها بالتعويض، كما لم تبرز ما يفيد سدادها لاتعاب ذلك المحامي سواء بموجب حوالات بنكيه او سندات قبض او غيره؛ فان ركن الضرر غير متوفر لعدم تقديم المستانف ضدها ما يثبت تكبدها خساره فعليه تمثلت في اتعاب المحاماه المطالب بها، ومن ثم فلا يغني النظر في ركني الخطا وعلاقه السببيه؛ لكون الحكم بالاتعاب دون الاطلاع علي عقد المحاماه والتاكد من قدر الاتعاب وتحمل الاصيل بالفعل لهذه الاتعاب قد يفضي الي الحكم باكثر من الاضرار الفعليه التي تكبدها فعلا؛ وبما ان الامر كذلك وان المقرر كقاعده عامه في التعويض عموما هو لابد ان يتحقق وليس مبني علي المجهول. الطلبات: ١. قبول طلب الاستيناف شكلا وموضوعا ونظر الاستيناف مرافعه. ٢. في الموضوع: نقض صك الحكم المستانف والقضاء مجددا برد دعوي المدعيه.) وبعرضه علي وكيله المدعيه اكدت علي صحه الحكم الابتدايي وما تذكره المستانفه غير صحيح وقررت الاكتفاء ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وبعد دراسه اوراق القضيه والاطلاع علي ما اشتملت عليه المنازعه من مناشده المدعيه وفقا لصحيفتها ، وبما ان المستانفه تقدمت بطلب الاعتراض خلال الامد النظامي المقرر في الماده (٧٩/١) من نظام المحاكم التجاريه فانه يتعين قبول الطلب شكلا ، واما بخصوص نظر النزاع موضوعا فقد استبان لهذه الدايره صحه ما انتهي اليه الحكم الابتدايي ولم يظهر لهذه الدايره ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. ولا ينال من ذلك ما اثاره المستانف حيث الزمت المدعيه باستكمال العقد اتماما واكمالا لمقصوده الامر الذي تقضي الدايره بموجبه بما يرد في منطوق هذا الحكم .
نص الحكم:
لذلك حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (الثامنه) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (٢٦/١٠/١٤٤٥) في القضيه رقم (٤٥٧١١٨٦٥٦٧) القاضي: بالزام شركه (...) للتجاره المحدوده ذات شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) بدفع مبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال ل/ شركه (...) التجاريه، سجل تجاري رقم: (...) ورفض ما عدا ذلك من طلبات، ، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.