tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / intellectual_property / trademarks

حكم رقم 4530948415 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 49 chunks

date_gregorian=2024-08-11 date_hijri=1444-12-24 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:811f1ee6-1d26-4e33-ac2c-45d521ab514e language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=intellectual_property taxonomy_l3=trademarks validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4530948415 لعام 1445ه 
 
المدعي: 
شركه (...) لتقنيه المعلومات 
المدعي عليه: 
(...) 
 
الوقايع: 
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله الصادره من الموثقين ذات الرقم (...) وتاريخ 24/12/1444ه، 
تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها بانه يطلب الغاء تسجيل العلامه التجاريه (...) المسجله لصالح المدعي عليه والمقيده بالرقم (4570336201) بتاريخ 1445/03/23ه ؛ لتطابقها تطابقا كليا مع العلامه الخاصه بالمدعيه والمبتكره منها (...) ، فاستندت المدعيه في دعواها علي اسبقيتها في الابتكار والاستعمال للعلامه التجاريه رسال ، فمن يسبق الي استعمال العلامه يعد مالكا لها ولو لم يسجلها، وذلك وفق لما نصته الماده (7) فقره (2) من نظام العلامات الموحد ونصها " 2 - يجوز لمن كان اسبق الي استعمال العلامه ممن سجلت باسمه ان يطلب من المحكمه المختصه الغاء هذا التسجيل خلال خمس سنوات من تاريخ التسجيل، ما لم يثبت رضاء الاول صراحه او ضمنا باستعمال العلامه من قبل من سجلت باسمه "، اضافه الي شهره علامه المدعيه حيث استعانت بشركه متخصصه في التصميم لتقوم بتصميم علامتها التجاريه والمشتقه من اسمها التجاري فاعدت لها دليلا كاملا لهويتها واطلقتها بتاريخ 10/08/2021م ومنذ تاريخ الاطلاق والنشر تكرر استخدامها للعلامه التجاريه في مطبوعاتها واعلاناتها وتسويقها حتي اصبحت تعرف به امام جمهور المستهلكين فهي احق من غيرها بحمايه هذا الاسم، ومما يدل ايضا علي شهرتها الواسعه انه بمجرد البحث في محركات البحث او مواقع التواصل الاجتماعي تظهر علامه المدعيه التجاريه وكذلك علامه المدعي عليها التي سجلت بدون وجه حق ، وبما ان ملكيه العلامه التجاريه تكتسب بواقعه استعمالها لا بواقعه تسجيلها فمن يسبق الي استعمال علامه تجاريه يعد مالكا لها ولو لم يسجلها ؛ اعمالا لقوله عليه الصلاه والسلام : (من سبق الي مباح فهو اولي به)، واستندت ايضا الي ان العلامه محل الدعوي مسجله علي ذات الفيه المعنيه بخدمات المدعيه مما يؤدي حتما الي الاضرار بالمدعيه والنظام منع تسجيل العلامات المتشابهه علي فيات ذات علاقه ، وعليه فان بقاء العلامه محل الدعوي في ظل التطابق التام بين العلامتين، وتماثل الخدمات المقدمه من شانه ان يخدع ويضلل الجمهور، اضافه الي انتفاء شرط الجده والابتكار وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه من النظام : - من الاسس العامه لمبادي حمايه حقوق الملكيه الفكريه، ومنها العلامات التجاريه حمايه الابتكار فالعلامه محل الدعوي ليست جديده وانما هي تقليد واضح لعلامه المدعيه التي عملت علي تصميمها واشهارها واتخذتها علامه لها ومشتقه من اسمها التجاري مما يجعل العلامه محل الدعوي حريه بالالغاء لخلوها من شرطي الجده والابتكار ، وختم صحيفته بطلب: (قبول الدعوي شكلا وفي الموضوع الغاء تسجيل العلامه التجاريه (...) المسجله بالرقم (1444041837) علي الفيه (36) لصالح المدعي عليه، مع احتفاظ المدعيه بحقها في الرجوع علي المدعي عليها عن كافه الاضرار الناشيه عن هذه الدعوي)، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم، وقدمت وكيله المدعيه مذكره في 19/05/1445 جاء فيها ما نصه : " لايحه الدعوي المقدمه من موكلتي للمطالبه بالغاء تسجيل العلامه التجاريه (...) المسجله لصالح المدعي عليه والمقيده بالرقم (4570336201) بتاريخ 1445/03/23ه: المدعي شركه (...) لتقنيه المعلومات شركه شخص واحد سجل تجاري (...) المدعي عليه (....) هويه وطنيه: (...) الوقايع : 1 - موكلتي شركه تقنيه متخصصه في البطاقات الرقميه مسبقه الدفع، تقدم حلول متكامله للافراد والشركات من خلال (...) اذ تهدف الي تقديم تجربه فريده في استخدام البطاقات الرقميه في اي وقت وفي اي مكان وتعد من الشركات الرايده والاكثر ابتكارا في مجالها في (...) وشمال (...)، ولها العديد من التعاملات مع الجهات الحكوميه، وتتعامل مع الكثير من الشركات العالميه. 2 - اذ تملك منصه رقميه مختصه في الاهداء وتقديم المكافات وبرامج الولاء بل عند ذكر مجال خدمه الهدايا عن طريق الانترنت، فان اول ما يتبادر الي الذهن (...) اي موكلتي وذلك لدورها في تطوير الخدمه، ولجهودها التسويقيه الضخمه التي عرفت بها لدي المستهلك، وسهلت الوصول اليها، ولذلك سارعت الشركات الكبري والعالميه للتعاقد والتعاون معها، وقد تعاقد معها اكثر من (300) شركه من قاده قطاع التجزيه والتسوق المحليين والعالميين مثل: (...)، (...)، (...) ، (...) ، (...) ، مجموعه (...) مجموعه (...)، (...)، (...)، وغيرها من الشركات العالميه والمنظمات الحكوميه ، والبنوك السعوديه، وتقدم خدماتها في اكثر من (40) مدينه، اضافه الي (...) و(...) و(...) و(...) و(...) وتحقيقها لنمو يتجاوز (1500%) في عام واحد، مما حفز الشركات الماليه الشراء حصص فها ، فاغلقت جولات استثماريه بمشاركه صندوق (...) للاستثمار الجريء، وشركه (...)، و(...)، مما يؤكد ان سمعتها فاقت حدود المحليه، ووصلت الي العالميه، ويتضح ذلك بالبحث عنها في الانترنت اذ تظهر فورا العديد من النتايج الخاصه بموكلتي واول نتيجه تظهر الموقع الالكتروني الخاص بها ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصه بها، وهذا يدل علي شيوعها، كما حصلت علي جايزه (...) الصادره عن المنظمه الاوروبي لحوافز التسويق (Incentive Marketing Association) كافضل شركه مزوده للحلول التقنيه لحوافز ومكافات الشركات (Technology Provider Best )، 3- لذا ابتكرت موكلتي العلامه التجاريه (...) المشتقه من اسمها التجاري بالشكل والتصميم المرفق (مرفق-1 ) منذ العام 2021م وطورتها واستخدمتها حتي اصبحت تعرف وتعني بهذه العلامه ، 4- تفاجات موكلتي بوجود علامه بذات الاسم والرسم مسجله بالرقم 1444041837 بتاريخ 1445/02/09ه (مرفق 2) علي الفيه (36) - فيه ذات علاقه بخدمات موكلتي وتفصله لاحقا، مسجله لصالح المدعي عليه. 5- ولما كان تواجد علامه مطابقه لعلامه موكلتي مخالف للنظام ويضر بمصالح موكلتي والمستهلك علي حد سواء، عليه نتقدم بالدعوي الماثله استنادا لما نصته الماده (7) من نظام العلامات الخليجي علي : " .... يجوز لمن كان اسبق الي استعمال العلامه ممن سجلت باسمه ان يطلب من المحكمه المختصه الغاء هذا التسجيل خلال خمس سنوات من تاريخ التسجيل مالم يثبت رضاء الاول صراحه او ضمنا باستعمال العلامه من قبل من سجلت باسمه..." من حيث الشكل : - حيث ان تسجيل العلامه محل الدعوي بتاريخ 1445/02/09ه، وقيدت الدعوي بتاريخ 1445/03/23ه، عليه تكون الدعوي مقامه في المده النظاميه مقبوله شكلا وفقا للماده 7 فقره 2. - وفقا لما نصته الماده 19 من نظام المحاكم التجاريه، تم اخطار المدعي عليه بالغاء تسجيل علامته التجاريه بموجب الخطاب. الصادر بالرقم ا/ ص /258 /23 وتاريخ 1445/02/25ه، والمرسل اليه عبر بريده المسجل والمستلم بتاريخ 2023/09/12م الموافق 1445/02/27ه (مرفق-3) - وقبل الخوض في موضوع الدعوي نرفق لكم صوره علامه موكلتي المستخدمه استخداما واسعا والعلامه المسجله للمدعي عليه حتي يستبين لكم تطابقهما علامه موكلتي (...) العلامه المطلوب الغاء تسجيلها، (...) من حيث الموضوع : تسجيل العلامه محل الدعوي يخالف النظام لتطابقها تطابقا كليا مع العلامه الخاصه بموكلتي والمبتكره منها، مما يستوجب الغاء تسجيل العلامه التجاريه ونفصل بيان ذلك فيما يلي : اولا: احقيه موكلتي بالعلامه التجاريه : - موكلتي الاسبق في ابتكار واستعمال العلامه التجاريه رسال بالرسم المرفق، ولما كانت ملكيه العلامه التجاريه تكتسب بواقعه استعمالها لا بواقعه تسجيلها، فمن يسبق الي استعمال العلامه يعد مالكا لها ولو لم يسجلها، ايه ذلك ما نصته الماده (7) فقره (2) من نظام العلامات الموحد ونصها " 2 - يجوز لمن كان اسبق الي استعمال العلامه ممن سجلت باسمه ان يطلب من المحكمه المختصه الغاء هذا التسجيل خلال خمس سنوات من تاريخ التسجيل، ما لم يثبت رضاء الاول صراحه او ضمنا باستعمال العلامه من قبل من سجلت باسمه " ، ولما كان استعمال موكلتي للعلامه التجاريه استعمالا عاما وظاهر مستمرا لا منقطعا، وذلك وفق الاتي : 1- نظرا لشهره موكلتي الواسعه فقد استعانت بشركه متخصصه في التصميم لكي تقوم بتصميم علامتها التجاريه والمشتقه من اسمها التجاري فابتكرت رسم (...) باستخدام اللغه الانجليزيه، واعدت لها دليل كامل للهويه وتعاقدت علي هذا التصميم، ونرفق لكم دليل الهويه والفواتير (مرفق 4) ، 2- ثم اطلقت موكلي هذه الهويه الجديده - العلامه محل الدعوي للعلن بتاريخ 2021/08/10م بحمله واسعه دشنتها عبر مواقع التواصل الالكتروني (مرفق (5)، واصبحت تكتبه علي هييه الرسم (...) ومنذ تاريخ اطلاق الهويه ونشر العلامه التجاريه تكرر استخدامها في مطبوعاتها، واعلاناتها وتسويقها، واصبحت تعرف به امام جمهور المستهلكين فهي احق من غيرها بحمايه هذا الاسم، وحمايه للجمهور من المعتدين والمقلدين والمزورين (مرافق (6) ،3 - استمرت موكلتي في استخدام علامتها التجاريه منذ اطلاق العلامه التجاريه الجديده وحتي تاريخه وانفقت اموال طايله للترويج لها، فلا يخلو موقع من مواقع التواصل الاجتماعي من تواجد موكلتي فيه بالترويج وشن الحملات الدعاييه، وتملك موكلتي موقع الكتروني خاص فيها ويحمل الكثير من المراجعات والتقييمات ويظهر من خلاله جهود موكلتي في تطوير منافذ تقديم خدماتها (مرفق 7). 4- الدليل علي شهره موكلتي الواسعه هو بمجرد البحث في محركات البحث، او مواقع التواصل الاجتماعي او البحث بخدمه. بطاقات الاهداء فاول من يظهر هو موكلتي بعلامتها التجاريه وكذلك البطاقات الرقميه والتي سجلها المدعي عليه دون وجه حق (مرفق (8). 5- ونرفق لفضيلتكم المنصه الخاصه بموكلتي للاطلاع (...)، مما سبق يظهر لفضيلتكم ملكيه موكلتي للعلامه التجاريه ولما كانت ملكيه العلامه التجاريه تكتسب بواقعه استعمالها لا بواقعه تسجيلها، فالتسجيل قرينه بسيطه علي الملكيه تقبل اثبات العكس، فمن يسبق الي استعمال علامه تجاريه يعد مالكا لها ولو لم يسجلها، استنادا الي حديث المصطفي عليه السلام: (من سبق الي مالم يسبق اليه مسلم فهو احق به)، والي القاعده الفقهيه: (من سبق الي مباح فهو اولي به) فقواعد الشريعه قررت الاسبقيه واعتبرتها شرعا ، وقد استقرت الاحكام ان واقعه امتلاك العلامه تنشا بابتكارها واستخدامها لا بتسجيلها، ولما كان الثابت ان العلامه المطلوب شطيها تتطابق مع علامه المدعيه في شكلها الخارجي تطابقا تاما، مما يستنتج معه ان العلامه اللاحقه قد استنسخت العلامه السابقه ولم تكن من ابتكارها ... فان العلامه تعد ملكا للمدعيه لانها الاسبق في الابتكار والتملك (مرفق (10). ثانيا: العلامه محل الدعوي مسجله علي ذات الفيه المعنيه بخدمات موكلتي مما يؤدي حتما الي الاضرار بموكلتي: - موكلتي تعمل في مجال التقنيه وخدمات الدفع المسبق وبطاقات الاهداء وخدمات تامين وتوفير البطاقات مسبقه الدفع بالتعاون مع الشركات العالميه، والعلامه محل الدعوي مدرجه تحت الفيه (36) (خدمات الدفع عن طريق المحفظه الالكترونيه، والشؤون التمويليه)، وهي ذات الخدمه التي تقدمها موكلتي واشتهرت بها والنظام منع تسجيل العلامات المتشابهه علي فيات ذات علاقه، وفي الحاله الماثله سجل المدعي عليه ذات العلامه علي ذات الفيه؟ مما يؤكد سوء نيته ومحاولته الاستيلاء والاستفاده من علامه موكلتي ، - فاختيار ذات العلامه المستخدمه من موكلتي وتسجيلها علي الفيه (36) المتعلقه بذات النشاط هو بقصد الاستيلاء والاستحواذ علي عملاء موكلتي واضعاف القيمه التجاريه لعلامه موكلتي المبتكره، لاسيما ان المدعي عليه اختار الخدمات ذات العلاقه ولديه شركه حديثه وصغيره تدعي (شركه (...) للتجاره والتسويق)، ومن انشطتها الخدمات الماليه والبيع عن طريق الانترنت، وهو ذات نشاط موكلتي، مما يتبين معه قصده من هذا التسجيل والاعتداء، وعليه فان بقاء العلامه يفضي الي المنافسه غير المشروعه والاضرار بموكلتي والمستهلك، وتمكين المدعي عليه من الاثراء بلا سبب مشروع (مرفق 11) - وعليه فان بقاء العلامه محل الدعوي في ظل التطابق التام بين العلامتين، وتماثل الخدمات المقدمه من شانه ان يخدع ويضلل الجمهور ، ثالثا: انتفاء شرط الجده والابتكار وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه من النظام : - من الاسس العامه لمبادي حمايه حقوق الملكيه الفكريه، ومنها العلامات التجاريه حمايه الابتكار، ولما كان من اهم شروطها سبق الابتكار والايداع، ولما كان نظام العلامات التجاريه نظم ما يعد علامه تجاريه من عدمه، حيث نصت الماده الثانيه منه علي:" العلامه التجاريه كل ما ياخذ شكلا مميزا من كلمات، او امضاءات او حروف او رموز او ارقام او... الخ"، وبالاطلاع علي العلامه التجاريه محل الدعوي نجد انتفاء شرطي الجده والابتكار عنها، فالعلامه ليست جديده، فهي تقليد واضح لعلامه موكلتي التي عملت علي تصميمها واشهارها واتخذتها علامه لها والمشتقه من اسمها التجاري ، - ولما كان المستقر فقها وقضاء في ان الاسبق في ابتكار العلامه هو الاحق بها، ومن ذلك القاعده الفقهيه (من سبق الي مباح فهو اولي به) والكثير من الاحكام المحليه والعربيه والدوليه التي قررت الملكيه للاسبق في الابتكار والاستخدام وحيث الثابت اسبقيه موكلتي بالابتكار والاستخدام، والتسجيل كعلامه تجاريه واسم تجاري فهي الاحق بالحمايه منها، فالعلامه ليست جديده في نسخ لعلامه موكلتي التي اتخذتها علامه لها وهويه لها : مما يجعلها حريه بالالغاء لخلوها من شرطي الجده والابتكار، وما بني علي باطل فهو باطل. - من المعلوم وحسب نظام العلامات التجاريه بان المتقدم بطلب تسجيل علامه تجاريه ما ؛ فانه يتعهد ويقر في طلب تسجيل العلامه بان العلامه المطلوب تسجيلها من ابتكاره وليست تقليدا او نقلا عن اي علامات اخري مملوكه للغير وبالتالي ان التطابق التام من خلال المقارنه المبينه اعلاه توضع بان هذا التطابق لم يات محض صدفه لا سيما وان المدعي عليه نسخ علامه المدعيه نسخا حرفيا وتصويريا تطابق مع الجرس الصوتي والنطق والكتابه، وهذا ان دل علي شيء فانه يدل علي قيام المدعي عليه بتقديم معلومات وبيانات كاذبه في حين انه تعهد واقر بان جميع تلك البيانات هي صحيحه، الامر الذي يبين سوء نيته وغشه وهذا ما يخالف نظام العلامات التجاريه ، - اضافه لذلك فان العلامه المسجله (محل الدعوي) مشتقه من اسم موكلتي التجاري (شركه (...) لتقنيه المعلومات) وعليه فانها تخالف المنصوص عليه نظاما في الماده 3 والتي نصت علي : " لا تعد علامه تجاريه .. وكذلك العلامات التي تحتوي علي اسم تجاري وهمي او مقلد او مزور)، وقد استقرت الاحكام القضاييه علي عدم قبول تسجيل العلامه التجاريه متي تشابهت مع اسم تجاري لان هذا يؤدي الي خداع الجمهور وتضليله (في734 /1 ق عام 1429 - حكم 209/د/ا/2 لعام 1429 مؤيد 76/ اس /5 لعام 1430)، (مرفق 12) ، - ومن المعلوم بالضروره ما قررته اتفاقيه باريس من التزام الاعضاء في الاتفاقيه بحمايه الاسم التجاري (باعتباره عنصرا للتمييز) دون الزام بايداعه او تسجيله سواء اكان جزءا من علامه تجاريه او لم يكن، حيث تنص الماده الثامنه من الاتفاقيه علي الالتزام بحمايه الاسماء التجاريه بالتساوي بصرف النظر عن تسجيلها او ايداعها، وبذلك فهي تضع قيمه اكبر علي الاستخدام باعتباره مصدرا للحق لا علي الايداع والتسجيل، وتنصح منظمه الويبو بضروره اجراء بحث في سجلات الاسماء التجاريه قبل تسجيل العلامه التجاريه اذ ( بالنظر الي كونه من الشروط الاساسيه لتوافر تسجيل العلامات التجاريه من الضروري التاكد قبل ايداع طلب بتسجيل علامه تجاريه من احتمال وجود اسماء شركات او اسماء تجاريه او اسماء حقول مطابقه او مماثله حيث قد تشكل هذه حقوقا مسبقه تحول دون استخدامها كعلامه تجاريه لاسم مطابق او مشابه تشابها مثيرا للبس) DL30 وحده 2 ص 5 ( مرفق : 13) ، وعليه يظهر ان حمايه علامه موكلتي ممتده ابتكارها واستعمالها المسبق، ومن كونها جزء من اسمها التجاري، واسبق في الاستخدام والابتكار، وان ما قام به المدعي عليه هو اختيار علامه مقلده ومزوره، لتضليل الجمهور. رابعا: مخالفه النظام واتفاقيه باريس لحمايه الملكيه الفكريه: (المنافسه غير المشروعه) وفقا لنص الماده (10) ثانيا: من الاتفاقيه "المنافسه غير المشروعه " ما نصه " يكون محظورا بصفه خاصه ما يلي - كافه الاعمال التي من طبيعتها ان توجد بايه وسيله كانت لبسا مع منشاه احد المنافسين، او منتجاته، او نشاطه الصناعي، او التجاري". وحيث يظهر من هذا التسجيل نيه تقليد علامه موكلتي وادخال اللبس علي المستهلكين. كما ان مقصد المنظم من وجود نظام لحمايه العلامات التجاريه هو حمايه الجمهور من الغش والخداع والتضليل من قبل المعتدي. للحصول علي اموال المستهلكين في غير غايتهم ومقصدهم الحقيقي، وكذلك صون الحقوق وعدم التعدي عليها مما يؤدي الي حمايه التاجر والمستهلك ومنع المنافسه الغير المشروعه، ولما كان قبول تسجيل العلامه المذكوره يؤدي الي الاضرار بموكلتي وايهام المستهلك بان الخدمات التي تقدمها مالك العلامه محل الدعوي تعود الي موكلتي مما يوقعه في الخلط وعدم التمييز بين العلامتين. وقد نصت اتفاقيه (باريس) علي قواعد عامه تتعلق بالمنافسه غير المشروعه، ومنها ما ورد في الماده العاشره (مكرره - ثانيا) تحت عنوان المنافسه غير المشروعه علي انه " يكون محظورا بصفه خاصه ما يلي كافه الاعمال التي من طبيعتها ان توجد بايه وسيله كانت لبسا مع منشاه احد المنافسين او منتجاته او نشاطه الصناعي او التجاري"، وعليه فان قرار قبول تسجيل العلامه يفضي الي المنافسه غير المشروعه والاضرار بموكلتي وتاسيسا علي ما سبق ولكون تواجد العلامه محل الدعوي اعتداء علي حقوق موكلتي في حمايه علامتها التجاريه الاسبق في الابتكار والاستعمال: نطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: الطلبات : قبول الدعوي شكلا وفي الموضوع الغاء تسجيل العلامه التجاريه (...) المسجله بالرقم (1444041837) علي الفيه (36) لصالح المدعي عليه، مع احتفاظ موكلتي بحقها في الرجوع علي المدعي عليها عن كافه الاضرار الناشيه عن هذه الدعوي " ثم ارفق لايحه الدعوي وفهرسه مرفقات الدعوي ، ومرفقات لايحه الدعوي الجزء الاول ، ومرفقات لايحه الدعوي الجزء الثاني ، ومرفقات لايحه الدعوي الجزء الثالث، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في 20/05/1445ه موعدا لنظرها وفي هذه الجلسه حضرت وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) المشار الي هويتها وصفتها في محضر الضبط وحضر لحضورها المدعي عليه اصاله المشار الي هويته وصفته في محضر الضبط وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت علي المذكره المقدمه في ملف القضيه بتاريخ 09/05/1445ه وذكرت بان هذه المذكره تعبر عن دعوي موكلتها بدلا عما ورد في صحيفه الدعوي وقررت احاله الدعوي عليها والتي انتهت فيها الي طلب الغاء تسجيل العلامه المسجله للمدعي عليه مستنده في ذلك الي اسبقيه استعمال موكلتها للعلامه المبينه في الصحيفه المعدله وبسؤالها عن بينتها علي اسبقيه موكلتها باستعمال العلامه محل النزاع فاحالت علي المرفقات ضمن مذكرتها ( الصحيفه المعدله) وذكرت ان هذه المستندات تشير وتدل علي اسبقيه موكلتها لاستعمال العلامه وتصميمها قبل تاريخ تسجيل علامه المدعي عليه محل الدعوي وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله طلب مهله للرد فاجابته الدايره الي ذلك ثم افهمت الدايره الطرفين بتبادل المذكرات فيما بينهم، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. 
وقدم وكيل المدعيه مذكره في 17/07/1445ه جاء فيها ما نصه : " مذكره ختاميه مقدمه من المدعيه في الدعوي رقم (4570336201) وتاريخ 25/12/1444ه: اشاره الي الموضوع اعلاه؛ وحيث جري امهال المدعي عليه للاجابه في الجلسه المنعقده بتاريخ 20/05/1445ه؛ الا ان المدعي عليه لم يتقدم برده علي الدعوي مما يتاكد معه صحه دعوي موكلتي؛ ولا ينال من ذلك ما ذكره في مذكره دفاعه الاولي بتاريخ 04/05/1445ه من ملكيته للعلامه بموجب شهاده التسجيل رقم (1444033300)؛ حيث انه جري الغاءها بموجب حكم قضايي؛ ونوضح ذلك فيما يلي: اولا: الغاء قرار قبول تسجيل العلامه المملوكه للمدعي عليه بالرقم (1444033300): ان المدعي عليه يسند احقيته في العلامه محل الدعوي الي امتلاكه لتسجيل سابق للعلامه محل الدعوي برقم التسجيل (1444033300)؛ وسبق لموكلتي ان اقامت دعواها للمطالبه بالغاء قرار قبول تسجيل التي يستند اليها، وقيدت الدعوي امام فضيلتكم بالرقم (4471232294) وتم الحكم فيها بالغاء قرار اداره العلامات التجاريه القاضي بتسجيل العلامه التجاريه للمدعي عليه، عليه يكون التسجيل ساقط بموجب حكم قضايي. (مرفق-1) ثانيا: اسبقيه موكلتي بابتكار واستعمال العلامه التجاريه محل الدعوي: مع تمسكنا بجميع ما سبق بيانه في لايحه الدعوي من اسبقيه موكلتي في ابتكار العلامه واستخدامها؛ ونشرها للعامه بتاريخ 10/08/2021م، وهو تاريخ سابق لتسجيل العلامه محل الدعوي والتي تم نشرها بتاريخ 21/06/2023م- اي بعد اكثر من سنتين من تواجد علامه موكلتي في السوق-، مما يتاكد معه ملكيه موكلتي للعلامه، كما نرفق لكم تقريرا مفصلا بجانب ما سبق لتوضيح مدي شهره موكلتي(مرفق-2). عليه وتاسيسا لما سبق يتضح لفضيلتكم سوء نيه المدعي عليه وسرقته لعلامه موكلتي بهدف الاستيلاء علي قيمتها السوقيه نظرا لشهرتها الواسعه كما اسلفنا ذكره في لايحه دعوانا المقدمه.؛ لذا نطلب من فضيلتكم الحكم بما هو وارد بلايحه الدعوي" ثم ارفق المذكره والمرفق 1 والمرفق 2 . 
وفي جلسه 17/07/1445ه وفي هذه الجلسه حضر المشار الي هويتهما وصفتهما في محضر الضبط وبسؤال الاطراف عما يرغبون باضافته قرروا الاكتفاء وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه للدراسه. 
وقدم المدعي عليه مذكره في 08/09/1445ه جاء فيها ما نصه :" مذكره الرد علي الدعوي ، فضيله القاضي ناظر الدعوي ، افيدكم بان العلامه التجاريه هي ملك لي ويوجد شهاده من العلامات التجاريه تثبت ذلك ولا صحه لادعاء المدعي " ثم ارفق شهاده العلامات التجاريه . 
وفي جلسه 22/09/1445ه حضر المشار الي هويتهما وصفتهما في محضر الضبط، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها قررت اصدار الحكم. 
 
الاسباب: 
لما كانت المدعيه تطلب الحكم بقبول الدعوي شكلا، وفي الموضوع الغاء تسجيل العلامه التجاريه (...) المسجله بالرقم (1444041837) علي الفيه (36) لصالح المدعي عليه ؛ وذلك لتشابهها مع العلامه التجاريه للمدعيه، وفقا لما هو مسطر في واقعات الحكم اعلاه. 
وعليه فانه لما كانت هذه الدعوي من الدعاوي المتعلقه بالملكيه الفكريه فان المحكمه التجاريه تختص ولاييا بالنظر في الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه، وفق الفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، كما ان هذه الدايره تختص نوعيا بنظر الدعوي والفصل فيها استنادا الي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (9) بتاريخ 11/06/1441ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق نظام حمايه حقوق المؤلف ونظام براءه الاختراع والتصميمات التخطيطيه للدارات المتكامله والاصناف النباتيه والنماذج الصناعيه المتعلقه بالمنازعات المتفرعه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441ه، واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (137) لعام 1441ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المبينه سلفا، والذي يسري منذ تاريخ 20 /7 /1441ه، فان هذه الدايره تختص ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي . 
واما ما يتعلق بالدعوي موضوعا فانه واستنادا الي الماده السابعه من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون الخليج العربيه ونصها :( .... يجوز لمن كان اسبق الي استعمال العلامه ممن سجلت باسمه ان يطلب من المحكمه المختصه الغاء هذا التسجيل خلال خمس سنوات من تاريخ التسجيل مالم يثبت رضاء الاول صراحه او ضمنا باستعمال العلامه من قبل من سجلت باسمه)، وبما ان المدعيه اسست طلب الغاء العلامه التجاريه محل الدعوي علي وجود التشابه مع علامتها المبتكره منها واتحاد الفيه والخدمات المقدمه علي العلامتين رغم اسبقيتها باستعمال العلامه التجاريه الخاصه بها؛ حيث ان قبول العلامه التجاريه المطلوب الغاؤها يسبب لبسا وخلطا علي الجمهور المستهلك وربطا في الذهن بين العلامتين لما هو مخلاف لواقع الحال، وعليه فانه باطلاع الدايره علي الدعوي ومرفقاتها، واستناد المدعيه في دعواها علي اسبقيتها في الابتكار والاستعمال للعلامه التجاريه بكلمه رسال باللاتيني باللون الازرق مكتوبه بشكل مميز، وبهييه الرسم (...) بحروف زرقاء، وبما ان المدعيه ذكرت انها اطلقت هذه الهويه الجديده العلامه محل الدعوي للعلن بتاريخ 2021/08/10م بحمله واسعه دشنتها عبر مواقع التواصل الالكتروني، وارفقت لذلك ما يثبته عن طريق وسايل التواصل الالكتروني (تويتر- سناب شات- وغيرها من وسايل التواصل)، وبما ان الثابت من تواريخ استعمال المدعيه للعلامه اسبقيتها علي تاريخ شهاده التسجيل للعلامه المراد الغاؤها والذي كان في 1445/2/9ه، وبما ان المدعي عليه لم يقدم ما يثت اسبقيته لاستخدام العلامه، وحيث ان الدايره بمقارنتها بين العلامه التجاريه المطلوب الغاؤها والعلامه التجاريه للمدعيه تبين لها وجاهه ما ذكرته المدعيه من مسوغات داعيه للاستجابه لطلبها بالغاء العلامه التجاريه المشابهه؛ عليه فانها تنتهي معه الي الحكم المبين ادناه، وبه تقضي. 
 
الحكم: 
حكمت الدايره بالغاء تسجيل العلامه التجاريه (...)، المسجله بالرقم (1444041837)، علي الفيه (36). والله الموفق.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4630060006 لعام 1446ه 
 
المدعي: 
شركه (…) لتقنيه المعلومات 
المدعي عليه: 
(…) 
 
الوقايع: 
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ 16/10/1445ه في هذه القضيه؛ فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعيه تطلب الحكم بقبول الدعوي شكلا، وفي الموضوع الغاء تسجيل العلامه التجاريه (...) المسجله بالرقم (1444041837) علي الفيه (36) لصالح المدعي عليه ؛ وذلك لتشابهها مع العلامه التجاريه للمدعيه، وبعد نظر الدعوي اصدرت الدايره في التاريخ المبين اعلاه حكمها القاضي ب: " الغاء تسجيل العلامه التجاريه (...)، المسجله بالرقم (1444041837)، علي الفيه (36)" ، مسببه حكمها بما مضمونه: فانه واستنادا الي الماده السابعه من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون الخليج العربيه ونصها :( .... يجوز لمن كان اسبق الي استعمال العلامه ممن سجلت باسمه ان يطلب من المحكمه المختصه الغاء هذا التسجيل خلال خمس سنوات من تاريخ التسجيل مالم يثبت رضاء الاول صراحه او ضمنا باستعمال العلامه من قبل من سجلت باسمه)، وبما ان المدعيه اسست طلب الغاء العلامه التجاريه محل الدعوي علي وجود التشابه مع علامتها المبتكره منها واتحاد الفيه والخدمات المقدمه علي العلامتين رغم اسبقيتها باستعمال العلامه التجاريه الخاصه بها؛ حيث ان قبول العلامه التجاريه المطلوب الغاؤها يسبب لبسا وخلطا علي الجمهور المستهلك وربطا في الذهن بين العلامتين لما هو مخلاف لواقع الحال، وعليه فانه باطلاع الدايره علي الدعوي ومرفقاتها، واستناد المدعيه في دعواها علي اسبقيتها في الابتكار والاستعمال للعلامه التجاريه بكلمه رسال باللاتيني باللون الازرق مكتوبه بشكل مميز، وبهييه الرسم (...) بحروف زرقاء، وبما ان المدعيه ذكرت انها اطلقت هذه الهويه الجديده العلامه محل الدعوي للعلن بتاريخ 2021/08/10م بحمله واسعه دشنتها عبر مواقع التواصل الالكتروني، وارفقت لذلك ما يثبته عن طريق وسايل التواصل الالكتروني (تويتر- سناب شات- وغيرها من وسايل التواصل)، وبما ان الثابت من تواريخ استعمال المدعيه للعلامه اسبقيتها علي تاريخ شهاده التسجيل للعلامه المراد الغاؤها والذي كان في 1445/2/9ه، وبما ان المدعي عليه لم يقدم ما يثبت اسبقيته لاستخدام العلامه، وحيث ان الدايره بمقارنتها بين العلامه التجاريه المطلوب الغاؤها والعلامه التجاريه للمدعيه تبين لها وجاهه ما ذكرته المدعيه من مسوغات داعيه للاستجابه لطلبها بالغاء العلامه التجاريه المشابهه؛ ، فتقدمت شركه (...) لتقنيه المعلومات بواسطه محاميها (...) بلايحه اعتراضيه في تاريخ 19 /10/1445ه تضمنت: 
افيدكم بان العلامه التجاريه للمدعي تختلف شكلا ولوننا ولا تتشابه مع علامتنا المسجله وان علامتنا مسجله وتم الاعتراض سابقا ورفض لدي العلامات التجاريه، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 18/1/1446ه حضرت وكيله المدعيه (...) الموضحه بياناته في ملف القضيه، وبسؤال الحاضره هل ترغب في اضافه شيء فقررت اكتفاءها بما قدمت، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم. 
 
الاسباب: 
بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما ووفق المتطلبات النظاميه الشكليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما من حيث الموضوع فلم تجد الدايره فيما اوردته المعترضه في اعتراضها ما يؤثر علي الحكم المستانف، كما لم تقدم المستانفه اضافه علي ما سبق تقديمه امام محكمه الدرجه الاولي، ما تنتهي الدايره معه الي تاييد الحكم محل الاستيناف محمولا علي اسبابه. 
 
الحكم: 
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 16/10/1445ه في القضيه رقم 4570336201 القاضي بالغاء تسجيل العلامه التجاريه (...)، المسجله بالرقم (1444041837)، علي الفيه (36). وبالله التوفيق. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.