gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks
قرارات الجن العربيه لسنه ٢٠٢١ حوي I (VD-2021-1271) القرار رقم I (V-48868-2021) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام المفاتيح: غرامه ضبط ميداني - مده نظاميه - عدم التزام المكلف بالمواعيد المحدده نظا ما نوع من نظر العوي. الملخص: مطالبه المدعي الфаاء القرار الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان - دت النصوص النظاميه علي وجوب تقدم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخافه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٢/٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٤١١.٤٤١١). الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه; وبعد: انه في يوم الاحد ١٤٤٣/٠٢/٢٦ ه الموافق ٢٠٢١/١٠/٠٣، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخافات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الدمام; وذلك لنظر في الدعوي المقامه من (... ضد الهييه العامه للزكاه والدخيل. وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقدم (V-٢٠٢١-٤٨٨٦) ب تاريخ ٢٠٢١. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي / ... هويه وطنيه رقم (...) تقدم بالايحه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م دعوي تضمنت اعتراضه بشان قرار الهييه المتعلق بفرض غرامه ضبط ميداني (عدم وحيث اوجزت المدعي عليها ردها بانها تدفع فيها بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكيله، وفقا لاحكام الماده (٣) (قصه ٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وتطلب الحكم بعدم قبول الدعوي. وفي يوم الاحد ٢٠١١/١٠٠٣ امعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التفاضي المريي عن بعد وحضرت المدعي عليها ولم يضر المدعي رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه وطريقه انعقادها ولم يرد منه اي عذر مانع من حضورها، ومشاركه متمل المدعي عليها .... (…) بصفته ممثله لفييه الزكاه والضريه والجمارك بموجب خطاب التفويض رقم (…) وتاريخ (…) واتريخ ١٤٤١/٣٠٨ ه والصادر من وكيل المظف لشؤون القانونيه وبمواجهته بذلك طلب السير بالعدوي واصدار القار، وبعد النظر في العدوي وما قدم من مستندات وحيث ان القضيه مهمه للفصل فيها وبعد انها مشاركه الحافر لفرض المداوله وعملا باحكام النظام ولايحته التنفيذيه وقواعد عمل اللجان الضريبيه قدرت الدايره رفع للجلسه للمداوله. ال'SABAB: بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣/١١٢) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ وتعديلاته، وعلي الالجه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (٣٨٣/٩) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١١٤٤١/٠٦/١١ ه. وعلي التفاقيه الموحده الضربيه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار هييه الزكاه والضربيه والجباك بشان فرض غرامه ضبط ميداني (عدم الاحتفاظ بواتير الضربيه) (٣٠) وذلك استنادا الي نظام ضربه القيمه المضافه والثلاثه التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعت من النزاعات الحذفه ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضربيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١) وتاريخ ١٣٨/١١ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالتظلم امام لجان الفصل خلال (٣٠) يوما من تاريخ الاخطار به حيث نعت الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضربيه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه دبيها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما دون البعت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ او مقت صده (تسعين) يوما دون البعت فيه، ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او قضي مده ال (تسعين) يوما دون البعت فيه، القيام باي مما ياتي: قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 ١ - طلب اجاله الاعتراض الي اللجه الداخليه لفرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجه الداخليه بشان التسويه او مقتت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لحنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. - اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل».، وحيث ان الثابت ان المدعي تبلغ اشعار رفض الاعتراض في تاريخ ٢٠١١/٠٣/٢٢ م، وتقدم بالدعوي في تاريخ ٢٧/١٠/٤/٢٧ م، وعليه فان الدعوي تم تقديمها بعد فوات المده نظاميه. القرا: وللهذه الاسباب وبعد المداوله، قدرت الدايره بالاجماع ما يلي: - عدم سماع الدعوي لفوات المده النظاميه. صدر هذا القرار حضوريا بحق المدعي عليها وحضوريا اعتباريا بحق المدعي، وقد حددث الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم (ثلاثين) يوما اخري حسبما تراه. ولاطراف الدعوي طلب استثنافه حسب النظام خلال تلاثين يوما من اليوم الثاني للاتيخ المحدود لتسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب النجاد بعد انتهاء هذه المده في حال عدم تقدم الاعتراض. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.