tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4531132850 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2024-06-10 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=document_number:221c5a44-116a-4b18-ac68-627b13908929 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٤١٤٤٩لعام ١٤٤٥ه

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٢٣م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها عدد (٣٠) ثلاثون جهاز مونتير ال جي، بثمن اجمالي قدره (١٠,١٢٠) عشره الاف ومايه وعشرون ريال، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، والعقد غير محدد المده، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٠,١٢٠) عشره الاف ومايه وعشرون ريال، وقدم سندا لطلبه محرر عادي متمثل في فاتوره برقم (...) وتاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٢٣م علي مطبوعات المدعيه شركه (...) المحدوده بمبلغ قدره (١٠,١٢٠) عشره الاف ومايه وعشرون ريال ممهوره بتوقيع منسوب الي المدعي عليها، وقيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها حيث عقد لها جلسه بتاريخ هذا اليوم الموافق ١٤٤٥/١١/٢٧ه: وفيها حضر المدعي وكاله، ولم تحضر المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها، وجري سؤال وكيل المدعيه عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند عليها في الدعوي فاجاب قايلا: ان بينته هي الفاتوره الموقع عليها من قبل المدعي عليها، وبسؤاله عن الختم والتوقيع الواقعين علي الفاتوره، اجاب قايلا: بان الختم يعود لموكلته اما التوقيع فهو يعود للمدعي عليها، وبسؤاله عما يود اضافته قرر الاكتفاء، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.

الاسباب:

تاسيسا علي ما سبق ايراده، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ومستنداتها، ولما كانت هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين لاعمالهم التجاريه، فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (١/١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه والتي نصت علي انه: " تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه"، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن بمبلغ مقداره (١٠,١٢٠) عشره الاف ومايه وعشرون ريال لقاء بيع عدد (٣٠) ثلاثون جهاز مونتير ال جي، وبما ان المدعي عليها تبلغت بالقضيه ومواعيد الجلسات، الا انها لم تحضر، مما يعد هذا الحكم حضوريا بحقها استنادا للماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي ما يلي: " اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، كما ان تخلف المدعي عليها عن تقديم الجواب، تعده الدايره اسقاط لحقها في الدفاع، ومن سبل المطل واللدد والاضرار بالخصم، ويتنافي مع اداب الخصومه واحكام النظام، وقد نصت الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٥ / ١٤٤٣ه علي انه: " ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها"، بيد ان الدايره لم تكتف بذلك وسالت وكيل المدعيه البينه، وبما انه تقدم ببينته والتي تمثلت بفاتوره علي مطبوعات موكلته تضمنت مبلغ المطالبه والممهوره بتوقيع منسوب للمدعي عليها، ولاعتبارها حجه استنادا للماده (٢٩) من نظام الاثبات علي انه: " يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق" ولما كان الاصل عدم سداد المدعي عليها لما هو مترتب في ذمتها اذ ان الاصل العدم، ولقول الله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، مما تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، وبما ان مبلغ المطالبه اقل من خمسين الف ريال، فان هذا الحكم مكتسب للصفه القطعيه وغير خاضع للاعتراض استنادا للماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه، والتي نصت علي: "فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال" ا. ه. مما تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما هو وارد في المنطوق ادناه وبه تقضي.

نص الحكم:

حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...)، مبلغا مقداره (١٠,١٢٠) عشره الاف ومايه وعشرون ريال، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.