tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4530408917 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-11-13 date_hijri=1445-04-29 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:d33e9c5c-a58a-4a5c-a961-a81316a4b459 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره السابعه وبناء علي القضيه رقم 4570376209 لعام 1445 ه 
المدعي: 
شركه (...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: لقد تقدمت المدعي عليها مؤسسه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم (...) الي المدعيه شركه اتحاد الاتصالات، سجل تجاري رقم (...) في تاريخ 2011/03/14م، بطلب للحصول علي خدمات الاتصالات والانترنت، وقد عرضت المدعيه علي المدعي عليها باقات الخدمات؛ لاختيار ما يناسبها، وبعد ان استقرت المدعي عليها علي الباقه المناسبه لها، بدات المدعيه مباشره في تزويد المدعي عليها بالخدمات المتعاقد عليها، وقد التزمت موكلتي بتقديم الخدمه وفقا لمعايير الجوده العالميه، وعليه؛ فقد صدرت للمدعي عليها فاتوره خدمات قدرها (34,328.11) اربعه وثلاثون الف وثلاثمايه وثمانيه وعشرون ريال واحد عشر هلله، وذلك بتاريخ 2021/06/06م، وطالبتها المدعيه بسداد المستحقات العالقه بذمتها في موعد اقصاه 2021/06/28م، الا ان المدعي عليها لم تستجب للمدعيه دون مسوغ مشروع، وامتنعت عن سداد قيمه الفاتوره. وطالب الزام المدعي عليه ب: 1- سداد قيمه الخدمات المقدمه اليها، وقدرها (34,328.11) اربعه وثلاثون الف وثلاثمايه وثمانيه وعشرون ريال واحد عشر هلله. 2- دفع اتعاب المحاماه وقدرها (3,432.81) ثلاثه الاف واربعمايه واثنان وثلاثون ريال وواحد وثمانون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- استماره خطوط (...) اعمال، مذيل بختم مؤسسه المدعي عليه. 2- فاتوره (...) بقيمه مبلغ قدره (34,328.11) اربعه وثلاثون الف وثلاثمايه وثمانيه وعشرون ريال واحد عشر هلله. 3- كشف حساب بقيمه مبلغ قدره (34,328.11) اربعه وثلاثون الف وثلاثمايه وثمانيه وعشرون ريال واحد عشر هلله. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1445/04/08ه وفيها: وفيها حضر وكيل المدعيه، كما حضر المدعي عليه اصاله، وفيها سالت الدايره وكيل المدعي وكاله عن دعواه فاحال الي صحيفه الدعوي والي الطلبات الوارده فيها، وبسؤال المدعي عليها عن الجواب علي الدعوي اجاب قايلا اطلب مهله للجواب وعليه افهم المدعي عليه ان يرفق الجواب علي الدعوي خلال خمسه ايام، ثم يكون لكل طرف الجواب علي الاخر خلال خمسه ايام حتي يقرر الاطراف الاكتفاء بما قدموه، ففهما ذلك واستعدا به. ورفعت الجلسه لذلك. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1445/04/23ه وفيها: وفيها حضر وكيل المدعيه، ولم يتبين حضور ممثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغ المدعي عليها، وعليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا. وبسؤال المدعي عن ما يثبت اضرار التقاضي طلب حصر الدعوي في مبلغ المطالبه مع الاحتفاظ بحقه في رفع دعوي مستقله في اتعاب المحاماه. وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي وبما ان المدعي قد حصر طلبه في: الزام المدعي عليه بسداد قيمه الخدمات المقدمه اليها، وقدرها (34,328.11) اربعه وثلاثون الف وثلاثمايه وثمانيه وعشرون ريال واحد عشر هلله. وبما ان طرفي الدعوي تاجرين ، فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15ه، وبالاطلاع علي الدعوي وما جاء بها وحيث حضر المدعي عليها وطلبتمهله للجواب، ولم تحضر بعدها ولم تقدم جوابها رغم تبلغها، ولما جاء في الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه ونصها اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك ، الامر الذي تمضي معه الدايره بنظر الدعوي حضوريا، ولما جاء في الماده الثالثه من نظام الاثبات ونصها: البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر وبعد اطلاع الدايره علي المستندات المقدمه من المدعيه المتضمنه العقد وفاتوره وكشف حساب بقيمه مبلغ المطالبه، مما يضفي حجيته في اثبات العلاقه التعاقديه بين الطرفين، واستحقاق المدعيه في المطالبه، ولما قال ابن فرحون: وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق (تبصره الحكام لابن فرحون 1/447) ، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقره (1) من الماده (29) وفق النص الاتي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه رقم (...) ان يدفع للمدعي شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٣٤,٣٢٨) اربعه وثلاثون الفا وثلاثمايه وثمانيه وعشرون ريال