moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470711502 لعام 1444ه المدعي: احمد محمد ملبس الشهري المدعي عليه: ناديه ناصر عبدالرحمن الشهري الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيله المدعي تقدمت بصحيفه دعوي عبر النظام الالكتروني جاء فيها ما يلي: (بناء علي التعامل مع المدعي عليه المتمثل في (حيث كان المدعي موظفا حكوميا الامر الذي منعه من تسجيل السجل التجاري محل الدعوي باسمه في وقتها، قام المدعي بتسجيل السجل التجاري باسم المدعي عليها صوريا والتي كانت وقتها زوجه المدعي)، ونشا بسبب هذه الواقعه خطا المدعي عليه، المتمثل في (امتناع المدعي عليها من نقل ملكيه السجل التجاري باسم المدعي والقيام بالغاء وكاله المدعي)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٣٠ه، مما تسبب ب(تراجع في دخل المؤسسه وتاخر في المؤسسه في دفع التزاماتها لموظفيها)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (صعوبه قدره المدعي في اداره المؤسسه محل السجل التجاري) ومقدار التعويض المطلوب (١,٥٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون وخمسميه الف ريال سعودي، والخطا المتمثل في (قيام المدعي عليها السيطره علي حسابات المؤسسه البنكيه وقيامها بسحب المبالغ الماليه)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٣٠ه، مما تسبب ب(تراجع في دخل المؤسسه وتاخر في المؤسسه في دفع التزاماتها لموظفيها وتوسيع نشاطها وعجزها عن تقديم خدمات)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (منعي من الوصول للحسابات البنكيه والاستفاده من الاموال فيها) ومقدار التعويض المطلوب (٢٥٠,٠٠٠.٠٠) ميتان وخمسون الف ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٤٠٠,٠٠٠.٠٠) اربعميه الف ريال سعودي، هذه دعواي). انتهي ما ورد بصحيفه الدعوي المقدمه عبر النظام الالكتروني. وباحاله القضيه الي الدايره وفي هذا اليوم افتتحت الدايره في هذه الدعوي الجلسه التحضيريه اعمالا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ، وفيها حضر عن المدعي موكلته المثبته بياناتها، وبسؤالها عن الدعوي قدمت مذكره جاء فيها ما يلي: (اتقدم لفضيلتكم انا المحاميه سماهر بنت علي حكمي—سعوديه الجنسيه—بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) وبموجب رخصه المحاماه رقم (44830) بهذه المذكره والتي احرر بها دعوي موكلي احمد بن محمد الشهري—سعودي الجنسيه—بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) ضد المدعي عليها ناديه بنت الشهري—سعوديه الجنسيه—بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، وبها افيد فضيلتكم ما يلي: اولا: موضوع الدعوي: دعوي نقل ملكيه مؤسسه تجاريه تم قيدها سجلها التجاري صوريا باسم المدعي عليها. ثانيا: الاختصاص:الاختصاص المكاني:بالرغم من ان المؤسسه محل الدعوي تقع في مدينه تبوك، وسجلها التجاري صادر من فرع وزاره التجاره بمدينه تبوك، الا ان المدعي عليها تقيم في مدينه خميس مشيط؛ لذلك فان الاختصاص المكاني ينعقد للمحكمه التجاريه بابها بناء علي الماده (١٧) من نظام المحاكم التجاريه. الاختصاص الولايي: لكون ان محل الدعوي هو مؤسسه تجاريه، وحيث ان موضوع الدعوي ملكيه السجل التجاري محل الدعوي؛ لذا ينعقد الاختصاص الولايي للمحكمه التجاريه بناء علي الفقرات (٧،٤) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه.ثالثا: الوقايع: في عام 1424 ه تزوج موكلي بالمدعي عليها، وقد دخل بها الدخول الشرعي وانجبت له كل من نادر، احمد، وميلا، وفي ذات الوقت كان موكلي يعمل عسكري في وزاره الدفاع. اراد موكلي انشاء مؤسسه تجاريه لبيع الزهور وتجهيز الحفلات، وحيث انه لم يستطع تسجيل المؤسسه باسمه بسبب عمله الحكومي حينها، اتفق مع المدعي عليها (والتي كانت زوجته حينها) بان يقوم باصدار السجل التجاري الخاص بالمؤسسه علي اسمها صوريا، ووافقت المدعي عليها علي ذلك. بناء علي ذلك تم اصدار السجل التجاري برقم (...) وتاريخ 1439/11/6 ه. بالاضافه لذلك، فقد تم فتح ٤ حسابات بنكيه للقيام باعمال المؤسسه. الحساب الاول تم فتحه في بنك الرياض، والحساب الثاني والثالث و الرابع في بنك الانماء. موكلي هو المالك الفعلي للمنشاه التجاريه، مالا وعملا، وكان هو المسؤول بشكل كامل عن العمل، والموظفين، التواصل مع العملاء، حل المشاكل التي تواجه العملاء، توفير المال للمشروع، . . . الخ. وكان موكلي لديه الصلاحيات الكامله الخاصه بالمؤسسه والحسابات البنكيه، بل ان المدعي عليها اصدرت لموكلي الوكاله بالرقم (391701120) بتاريخ 1439/11/16ه، والوكاله رقم (391701179) بتاريخ 1439/11/16ه، للتصرف بالمؤسسه والتصرف بجميع حساباتها البنكيه. وكانت هذه الحسابات البنكيه والمؤسسه تحت تصرف موكلي بشكل كامل، منذ تاريخ انشاء المؤسسه، ولم يكن للمدعي عليها اي صلاحيات علي المبالغ الماليه، لان جميع البطاقات البنكيه كانت تحت تصرف موكلي طيله هذه الفتره. في تاريخ 28/4/ 1444ه، طلق موكلي المدعي عليها بناء علي طلبها، وطلب موكلي من المدعي عليها نقل السجل التجاري الخاص بالمؤسسه محل الدعوي علي اسمه فرفضت ذلك. بل ان المدعي عليها، وبعد الطلاق بثلاثه ايام، وذلك بتاريخ 1444/5/2 ه، قامت بفسخ الوكالات (مرفق صك فسخ الوكالات)، ومنعت موكلي من الدخول الي حسابات المؤسسه البنكيه او استعمالها للمؤسسه. بل انها بدات ايضا بالتلاعب بالحسابات البنكيه للمؤسسه، وذلك بسحب مبالغ ماليه من الحسابات البنكيه، بدون وجه حق، علي الرغم من علمها التام بان تلك الحسابات هي حسابات المؤسسه وعلمها بانها لا تملك المؤسسه، ولازالت تستحوذ عليها حتي تاريخه. وحيث انه تم كف يد موكلي عن الحسابات البنكيه، فانه لا يعلم بالتحديد اجمالي المبالغ التي قامت المدعي عليها بسحبها، ولكن موكلي يقدر بان السحوبات تقدر بحوالي 20,000 عشرون الف ريال. علي الرغم من ان موكلي مستمر في اداره المؤسسه بشكل كامل، ومستمر في متابعه اعمالها، حتي تاريخه، الا ان كف يد موكلي عن المؤسسه وعن الحسابات البنكيه، والتصرف باموال موكلي التي في حسابات المؤسسه قد اثرت علي المؤسسه بشكل كبير جدا وما زال التاثير السلبي علي المؤسسه مستمر حتي هذه اللحظه. وان الخساير الفايته تقدر بمبلغ وقدره 400,000 اربعمايه الف ريال. ولان الاموال التي تم سلبها بغير وجه حق من المؤسسه تمثل فرصا ضايعه لموكلي في استثمار هذه الاموال سواء كان الاستثمار في زياده نشاط المؤسسه او استثمارها في مشاريع اخري. وفي ذلك ضرر كبير وظلم حرمه الله في شرعه وجاءت بتجريمه الانظمه المعمول بها في المملكه العربيه السعوديه المستمده من كتاب الله وسنه نبيه. وقيام المدعي عليها بهذه التصرفات بسبب الخلافات التي حصلت بين المدعي عليها وموكلي والطلاق الذي حصل بينهم مؤخرا. قد اقرت المدعي عليها بان المالك الحقيقي للمؤسسه هو موكلي، وذلك باقرارها في دعوي اخري بتاريخ 9/6/1444 ه والمقيده في محكمه الاحوال الشخصيه بخميس مشيط بالرقم (4470521402)، بين ذات الطرفين، بقولها: حيث كان بيننا اتفاق علي ان يقوم المدعي بفتح مؤسسه تجاريه باسمي لكونه موظف حكومي ويستخرج قرض بحوالي مليون ريال. قد اقرت المدعيه سابقا، في مراسلات بينها وبين موكلي بان موكلي هو المالك للمؤسسه التجاريه، وان اسمها مجرد شكل صوري في هذه المؤسسه. رابعا: الاسانيد: ضبط الجلسه القضاييه التي اقرت فيها المدعي عليها بملكيه موكلي للمؤسسه، وان المؤسسه صوريا باسمها. مراسلات عبر تطبيق الواتساب بين موكلي والمدعي عليها والتي اقرت بموجبها المدعي عليها بملكيه موكلي للمؤسسه محل الدعوي. واقع الحال بان موكلي هو القايم باعمال المؤسسه منذ اصدار سجلها وحتي تاريخه. خامسا: الاسباب: وحيث ان الشريعه الاسلاميه قد حرمت اكل اموال الناس بالباطل، قال صلي الله عليه وسلم كل المسلم علي المسلم حرام دمه وماله وعرضه ، ولقوله تعالي (ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل).سادسا: الطلبات:لذا وبناء علي جميع ما سبق اطلب من فضيلتكم ما يلي: الحكم بالزام المدعي عليها بنقل ملكيه السجل التجاري رقم (...) الصادر بتاريخ 6/11/ 1439ه الي اسم موكلي. الحكم بالزام المدعي عليها بنقل جميع الحسابات البنكيه الاربعه والموضحه اعلاه الي اسم موكلي. الحكم بالزام المدعي عليها باعاده جميع الاموال التي استولت عليها من حسابات المؤسسه البنكيه، وذلك بالزامها بتقديم كشف حساب للحسابات العايده للمؤسسه، من تاريخ 28/4/ 1444ه، وهو تاريخ الانفصال ومغادره المدعي عليها منزل موكلي، وبدايه تصرفها بالمبالغ بغير وجه حق، والتي يقدرها موكلي بمبلغ وقدره (20,000) عشرون الف ريال. الحكم بالزام المدعي عليها بتعويض موكلي عن الخساير الاضرار الذي تكبدتها المؤسسه والناتجه عن تصرفات المدعي عليها بكف يد موكلي وامتناعها عن اعاده المؤسسه له، وذلك بمبلغ وقدره (400,000) اربعمايه الف ريال. الحكم الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (20,000) عشرون الف ريال). وبسؤالها هل تتمسك بجميع الطلبات: فاجابت بقولها: نعم اتمسك بجميع الطلبات الوارده في صحيفه الدعوي. وبسؤالها لماذا تم تغيير الطلبات الوارده في صحيفه الدعوي رغم بناء التكاليف القضاييه علي ما يتم طلبه في صحيفه الدعوي؟ اجابت بقولها: تم اختيار نوع الطلب من القوايم المنسدله. وبسؤالها لماذا لم تقم بكتابه بقيه الطبات تحريرا؟ فاجابت: لم اكن اعلم بانه يجب ذكر جميع الطلبات في صحيفه الدعوي، وعليه قررت الدايره الفصل في الدعوي. الاسباب: بناء علي ما تقدم، وبما ان الماده العشرين من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 /8 /1441ه قد اوجبت ان تتضمن صحيفه الدعوي حصر الطلبات وتحديد جميع اسانيد الدعوي. كما اكدت علي انه لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها. وبما ان هذه الدعوي الماثله قد اختلفت فيها الطلبات الوارد في صحيفه الدعوي عن الطلبات المقدمه في الجلسه التحضيريه اختلافا بينا، وبما ان علي المدعي ان يحصر طلباته في صحيفه الدعوي وفقا لمنطوق الماده العشرين من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان وكيله المدعي لم تلتزم بذلك، لا سيما بعد سريان نظام التكاليف القضاييه، والتي تبني التكاليف علي ما يقدمه المدعي من طلبات عبر النظام الالكتروني، وقد تم التاكيد علي ذلك من قبل وكاله الشؤون القضاييه بوزاره العدل، وحيث اشير فيه الي تعميمي الوزاره رقم 13/ت/8605 في 5 / 2 /1443ه المبني علي قرار مجلس الوزراء رقم (65) في 23 / 1 / 1443ه القاضي بالموافقه علي نظام التكاليف القضاييه، ورقم 13/ت/8800 في 23 / 9 / 1443ه المبني علي قرار مجلس الوزراء رقم (519) في 11 / 9 / 1443ه القاضي بالموافقه علي اللايحه التنفيذيه لنظام التكاليف القضاييه. كما اشير الي الدراسه المعده بهذا الشان، المنتهيه الي التوصيه بعدم قبول اضافه اي طلب يتم من خلال الدايره القضاييه، وان يوجه المستفيد لتقديمها عبر بوابه ناجز، حيث ان انظمه الوزاره التقنيه تقوم بحساب التكاليف القضاييه بناء علي الطلبات المقدمه في البوابه. وعليه فان الدايره تنتهي الي عدم قبول هذه الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي، لما هو مبين بالاسباب.