tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 437910095 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2022-03-20 date_hijri=1442-09-15 document_type=ruling entity=document_number:8f421e9f-39df-4db0-8fca-395a0ef68c08 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١١٢٤٤٤ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
شركه (...) للتجاره و المقاولات
المدعي عليه:
شركه (...) للخدمات البتروليه والنقليات 
الوقايع:
تتحصل وقايع الدعوي وبالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه يختصم فيها المدعي عليها وذكر فيها: (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في تنفيذ اعمال تطوير، لمده (٦٠) ستون يوم، ابتداءا من تاريخ ١٥/٠٩/١٤٤٢ه، علي ان يسلم العمل بتاريخ ٨/٠٢/١٤٤٣ه، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٥٢٣١٦٦) خمس ميه وثلاثه وعشرون الفا ومايه وسته وستون ريال، لم يسدد منها شيء وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- تنفيذ المدعي بنود بمبلغ وقدره (٥٢٣١٦٦) خمس ميه وثلاثه وعشرون الفا ومايه وسته وستون ريال وخساير في مواد بلا قيمه وتكلفه عماله بمبلغ (٥٢٣١٦٦) خمس ميه وثلاثه وعشرون الفا ومايه وسته وستون ريال سعودي. ٢-خطا المدعي عليه، المتمثل في (سحب الاعمال بدون مسوغ نظامي)، ٠٥/٠٢/١٤٤٣ه، مما تسبب ب(خساير في المواد وتكاليف العماله)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (ناتجه عن العقد) ومقدار التعويض المطلوب (٥٧٩٦٦) سبعه وخمسون الفا وتسع ميه وسته وستون ريال). فقيدت الدعوي بالرقم الوارد في مستهل الحكم ثم احيلت الي هذه الدايره التي باشرت نظرها. وطلبت الدايره من وكيل المدعيه ارفاق ما يفيد اللجوء الي المصالحه، وقد قدم وكيل المدعي عليها مذكره ذكر فيها بان لم يصلهم اخطار من قسم الصلح بوجود قضيه او موعد جلسه للصلح وفي جلسه اليوم ٠٦/٠٨/١٤٤٣ه حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها وباطلاع الدايره علي تبادل المذكرات تبين عدم ارفاق ما يفيد اللجوء للمصالحه وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها.
الاسباب:
لما كان يتعين علي الدايره ابتداء التحقق من استيفاء الدعوي لشروط قبولها وهي من المسايل الاولويه التي يجب الفصل فيها قبل النظر في الموضوع واستنادا علي الماده الثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: "اختصاص محاكم المملكه يستتبع الاختصاص بنظر المسايل الاوليه والطلبات العارضه علي الدعوي الاصليه وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوي ويقتضي حسن سير العداله ان ينظر معها"، وبما ان المدعي يطلب وفقا لما هو مشار اليه في صحيفه الدعوي، وعليه فان الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي بناء علي الماده (١٦) الفقره (١) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان الماده (٨) من نفس النظام نصت علي: "تحدد اللايحه الاتي:١-اجراءات المصالحه والوساطه، بما في ذلك الدعاوي التي يجب ان يسبق نظرها اللجوء الي المصالحه والوساطه، علي الا تزيد مده تلك الاجراءات علي (ثلاثين) يوما من تاريخ البدء فيها، ما لم تتفق الاطراف علي مده اطول"، وبما ان اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه في الماده (٥٨) قد نصت علي وجوب اللجوء الي المصالحه والوساطه والتي جاء نصها:" يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه:... د- الدعاوي المتعلقه بالعقود التي تتضمن الاتفاق -كتابه- علي اللجوء الي المصالحه والوساطه والتسويه الوديه قبل اللجوء الي القضاء."، وعليه في هذه الحاله فان نصوص المواد المشاره اليه سلفا تنطبق عليها، ومخالفه نص هذه المواد يترتب عليه عدم اكتمال شروط قبول الدعوي، وحيث ان المدعيه لم تقدم ما يفيد اللجوء الي المصالحه في صحيفه الدعوي وفقا للماده (٥٩) من اللايحه والتي نصت علي: "١- يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه، او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه ومضي المده المحدده في الفقره (١) من الماده الثامنه من النظام، ولا يحول قيد الدعوي دون استمرار عمليه المصالحه والوساطه"، مما تنتهي الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي وبالله التوفيق.