tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4630079093 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2024-07-31 date_hijri=1446-01-23 document_type=ruling entity=document_number:ca3970e4-8766-4fbe-8f10-0e040fae2090 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم 4670071263 لعام 1446 ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
في الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ 23 / 1 / 1446ه حضر وكيل المدعي: بموجب وكاله رقم (...) في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعي علهيا .
وبسؤال المدعي: وكاله عن دعواه حررها عبر محادثه الجلسه ونصها ما يلي :(بصادق الاحترام والتقدير وبصفتي الوكيل الشرعي عن موكلي/ (...)، المدعي: في هذه الدعوي، اتقدم لفضيلتكم بهذا الدعوي ضد المدعي عليه: شركه (...)، وذلك علي النحو الاتي:
اولا: 1-11-2021م تعاقد موكلي مع المدعي عليه: بموجب اتفاقيه بناء مسكن باختياره النموذج التصميمي رقم (شرفه (...)) بقطعه الارض رقم (...) في مخطط حي (...) بمدينه (...) مشروع (...) (وهو مخطط لبناء وحدات سكنيه للمواطنين تحت اشراف ومتابعه الشركه (...))، وبقيمه ماليه قدرها: (767,821) ريال، وان تكون مده الاتفاقيه هي (24) شهرا بحيث تبدا من تاريخ 1-11-2021م وتنتهي في تاريخ 1-11-2023م (مرفق1- صوره من العقد).
ثانيا: لم تلتزم المدعي عليه: باتفاقيه بناء المسكن المبرمه معها، ولم تقم بانجاز اعمال بناء الفيلا وتسليمها لموكلي في التاريخ المتفق عليه في الاتفاقيه وتاخرت كثيرا، حيث لم تتجاوز نسبه الانجاز في الفيلا حتي تاريخ انتهاء الاتفاقيه نسبه 42.48٪؜ فقط من كامل اعمال الفيلا، فضلا عن توقفها عن العمل.
ثالثا: ان موكلي مضطر علي وجه السرعه لتسليم الاعمال بالفيلا لمقاول اخر لاكمال اعمالها وذلك لتضرره من التاخير الذي تسبب فيه المدعي عليه: وتوقفه عن العمل، مما يتوقع معه ضياع معالم ما قام به المدعي عليه: من اعمال بالفيلا، وحيث ان الاستشاري بالمشروع مكتب/ (...) قد عاين العقار (...) المملوك لموكلي واصدر تقريرا بحاله العقار (مرفق التقرير)، وحيث ان تقرير الاستشاري هذا محل منازعه بين موكلي والمدعي عليه: مما يترجح معه اللجوء للقضاء لنظر هذه المنازعه والفصل فيها، ولعدم تعطل وتضرر موكلي من الابقاء علي العقار بصورته هذه لمده النزاع حتي الفصل فيه والتي قد تطول مما يتوقع معه ضياع معالم العقار وبالتالي صعوبه الفصل في اي نزاع قد ينشا بين الطرفين مما يستوجب عاجل تدخل فضيلتكم لاثبات حاله العقار او تقرير صحه تقرير الاستشاري دون ندب خبير خاصه وان العقد اشترط اعترافا قضاييا لهذا التقرير للعمل به وفقا للماده (19/7) من العقد (يجوز التقدم باي طلب الي اي محكمه مختصه للحصول علي اعتراف قضايي بقرار الاستشاري في الشؤون الهندسيه او اي امر بانفاذه، حسب مقتضي الحال)
الطلبات: عليه وتاسيسا علي ما سبق فانني اطلب من فضيلتكم الحكم بالاتي:
اصليا: الامر بمعاينه الفيلا محل الاتفاقيه واثبات حاله الاعمال التي قام المدعي عليه: بتنفيذها بالفيلا وحصرها، ونسبه الانجاز ونسبه الاعمال الغير منجزه، وان وموكلي علي استعداد لتحمل كل المصاريف الناتجه عن ذلك.
احتياطيا: اثبات حاله العقار حسب ما جاء بتقرير الاستشاري مكتب (...).)
بناء عليه رات الدايره صلاحيه الطلب للفصل فيه وقررت رفع الجلسه للنطق بالحكم. ثم حكمت في ذات الجلسه بالحكم المنطوق ادناه بناء علي الاسباب الاتيه:
الاسباب:
بناء علي الوارد في الوقايع اعلاه، وبما ان المدعي: يهدف من طلبه الي معاينه المشروع المتعاقد عليه مع المدعي عليه: واثبات حالته، وبما ان المعاينه المستعجله لاثبات الحاله: انما تكون لحفظ معالم يخشي عليها من الزوال والضياع الموشك ان لم تثبت حالتها علي وجه الاستعجال، استنادا الي نص الماده التاسعه بعد المايه من نظام الاثبات يجوز لمن يخشي ضياع معالم واقعه يحتمل ان تصبح نزاع امام القضاء ان يطلب معاينتها واثبات حالتها.. ، يعلم من هذا: ان المعاينه الاستعجاليه انما تكون منشيه لما يكون به حفظ المعالم التي يخشي عليها من الزوال او الضياع، وليست مقرره او مؤكده لمحفوظ هذا المعالم السابق، وعليه فان المعالم المحفوظه بطريق صحيح لا تتوجه اليها المعاينه الاستعجاليه اصلا؛ لانتفاء داعي حفظها العاجل بطريق اثبات الحاله، وبما ان محل ما يطلب المدعي: معاينته قد اثبتت حالته بطريق صحيح وهو تقرير استشاري المشروع، المنصوص علي مشروعيه تعيينه كخبير هندسي ولزوم قراراته في العقد المبرم بين الطرفين، وذلك في بند فض النزاعات المواد الثالثه و السادسه منه، وبما ان اتفاق طرفي العقد علي وسيله محدده من وسايل الاثبات اذا كان مكتوبا ولم يخالف النظام العام فانه يكون معتبرا نافذا استنادا الي الماده السادسه من نظام الاثبات ونصها 1-اذا اتفق الخصوم علي قواعد محدده في الاثبات فتعمل المحكمه اتفاقهم؛ ما لم يخالف النظام العام 2-لا يعتد باتفاق الخصوم المنصوص عليه في هذا النظام ما لم يكن مكتوبا وقد اكد ذلك في الخبره تحديدا الفقره الاولي من الماده الحاديه والعشرين بعد المايه من ذات النظام ونصها (1-يجوز للخصوم ولو قبل رفع الدعوي الاتفاق علي قبول نتيجه تقرير الخبير وتعمل المحكمه اتفاقهما) وجاء في الماده الثامنه من الادله الاجراييه لنظام الاثبات ما نصه يشمل الاتفاق علي قواعد محدده في الاثبات الاتي: ا- تحديد ادله او شكل محدد للاثبات. ب اجراءات الخبره. ج- قبول نتيجه تقرير الخبير. وبما ان استشاري المشروع قد اثبت حاله المشروع الراهنه بالتقرير الذي ارفقه المدعي: المشتمل علي حصر الاعمال بالصور والنسب الداله عليها فان ذلك يعد حفظا للمعالم التي يخشي عليها الضياع، ويعد رافعا لداعي الاستعجال في حفظها واثباتها قضاء، وبما ان الخبير يعتبر جهه محايده معينه باشراف الجهه الحكوميه المنظمه لتعاقد طرفي النزاع – وهي الشركه (...)- لاجل ذلك فان الدايره تري طلب المدعي: معاينه المشروع واثبات حالته جدير بالرفض ، ولا ينال من ذلك ان طلب المعاينه واثبات الحاله؛ خشيه الا تقبل المدعي عليه: بتقرير استشاري المشروع ولكي يحصل علي اعتراف قضايي لتقرير الاستشاري، لان عدم قبول نتيجه تقرير الاستشاري التفصيليه هو شان موضوعي يناقش ويستحصل من لدن الدايره المختصه عند نظر اصل النزاع الموضوعي بين الطرفين، كما ان مجرد الاعتراض علي تفاصيل نتيجه تقرير الاستشاري لا يعني عدم حفظ معالم المشروع في المجمل، لان اعتراضه سينظر موضوعا باثباتاته، فان صح اثبت ما ادعاه وان لم يصح فيبقي تقرير الاستشاري علي حاله؛ لانه نشا بطريق نظامي صحيح. ولجميع ما سبق فان الدايره تحكم في الطلب بالمنطوق ادناه، وللمدعي حق استيناف الحكم بالاعتراض عليه خلال المده المحدده في الفقره الثانيه من الماده التاسعه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض هذا الطلب . وبالله التوفيق