tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 762 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1439-02-12 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:9ac712e4-b9fe-45bc-8045-212d32376dd0 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 762 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) صاحبه مؤسسه (...)
هويه وطنيه (...)
ضد/ (...)
هويه وطنيه (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاثنين 1440/09/01 ه وبمقر المحكمه التجاريه بمكه المكرمه عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي / (...) رييسا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/05/21 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله / (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيها ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليه علي اعمال مقاولات بلاط للمحلات التجاريه العايده للمدعي عليه، وقد نفذ اعمالا بقيمه (175,550) ميه وخمسه وسبعون الف ريال، وقد استلمت موكلته مبلغ قدره (85,000) خمسه وثمانون الف ريال، وتبقي في ذمه المدعي عليه (90,550) تسعون الف وخمسميه وخمسون ريال، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ المطالبه، وحصر طلبه في ذلك، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه طلب اجلا للرد، وبجلسه 18/ 07 / 1440 ه ، حضر وكيل المدعيه وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن بيناته علي الدعوي فاجاب بانها تتمثل في العقد المبرم بين الطرفين، ثم سالت الدايره الحاضر عن بيناته علي انه انجز اعمال بقيمه المطالبه فاجاب بان المدعي عليه منعه من تمتير الاعمال، و من اكمال الاعمال وانه لا سبيل الي عمل تقرير هندسي؛ لان المدعي عليه قد تعاقد مع مؤسسه اخري لاتمام الاعمال، ثم طلبت الدايره من الحاضر ابلاغ موكلته بالحضور لاداء اليمين، فذكر بانه هو زوج المدعيه وهو من باشر التعاقد وهو من يدير المؤسسه بكامل نشاطاتها وفقا للوكاله الصادره من المدعيه، وان المدعيه زوجته ولا تعرف شيء عن المؤسسه وانه مستعد لاداء اليمين، ثم استمهل لتحديد المبلغ الذي عملت به المدعيه بدقه واحضاره بالجلسه القادمه، وبجلسه 01/ 09 / 1440 ه ، تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، وقدم وكيل المدعيه تقريرا هندسيا بالمبلغ المتبقي يوضح ان المبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليه مبلغ قدره (71,352) واحد وسبعون الف وثلاثميه واثنان وخمسون ريال، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها فقد اصدرت الدايره حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من:

(الاسباب)
لما كان المدعي وكاله يبتغي من اقامه دعواه الزام المدعي عليها بدفع مبلغا وقدره (90,550) تسعون الف وخمسميه وخمسون ريال، وذلك يمثل عن عمل مقاولات؛ فان هذه الدعوي تخضع للولايه القضاييه للدواير التجاريه بالمحاكم العامه بموجب الفقره (ب) من الماده الخامسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) في: 22/1/ 1435ه، كما انها تدخل في اختصاص المحكمه المكاني وفقا للفقره (الاولي) من الماده السادسه والثلاثين من ذات النظام المذكور سلفا، والتي نصت علي انه: (يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه...)، وتدخل في اختصاص الدايره النوعي وفقا لتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم: (979/ت) وتاريخ: 12/02/ 1439ه، وعن موضوع الدعوي: فانه ولما كان المدعي وكاله قد اقام دعواه علي سند مفاده قيام علاقه تعاقديه بين موكلته والمدعي عليها، بموجب العقد المبرم بين الطرفين الموقع والممهور، ولما كان قد ثبت للدايره وجود العلاقه التعاقديه بين الطرفين، ولما كان قد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها، ثم تخلفها عن الحضور مع علمها بموعد الجلسه، لذا فان الدايره تعد تخلف المدعي عليه او من يمثله شرعا عن حضور الجلسات امامها نكولا والحكم في حقه حضوريا، وانها قد اسقطت حقه في الدفاع عن نفسه، وفقا للماده (57) السابعه والخمسون في فقرتها الثانيه من النظام المشار اليه سلفا التي تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب فتحكم المحكمه في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا)، ووفقا للماده (107) ميه وسبعه من ذات النظام التي تنص علي انه: (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ، فللمحكمه ان تسمع البينه وان تستخلص ما تراه من ذلك التخلف او الامتناع، فان لم تكن لديه بينه عد الخصم –المتخلف عن الحضور او الممتنع عن الاجابه دون مسوغ ناكلا، وتجري المحكمه ما يلزم وفق المقتضي الشرعي) مما يجعل معه الدايره تقضي علي ضوء ما قدمه المدعي اصاله من مستندات وبينات، اما وقد تبين ذلك؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.

(لذلك)
حكمت الدايره حضوريا: بالزام المدعي عليه / (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه / (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره واحد وسبعون الف وثلاثميه واثنان وخمسون ريالا، لما هو موضح بالاسباب.

الحكم في القضيه رقم 2044 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...)
هويه وطنيه (...)
ضد/ (...)
هويه وطنيه (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 1441/03/01 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي / (...) رييسا
القاضي / (...) عضوا
القاضي / (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/12/0، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه العامه بمكه المكرمه لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه، حاصلها: ان موكلته تطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (90.550) ريالا قيمه عقد مقاوله.
فباشرت الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بمكه المكرمه النظر فيها في عده جلسات واجرت ما راته لازما لنظرها، وتحيل هذه الدايره الي الوقايع والاسباب الوارده في حكم محكمه اول درجه الصادر بجلسه 1/9/1440ه، القاضي: بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره واحد وسبعون الفا وثلاثميه واثنان وخمسون ريالا.

(الاسباب)
وبعد رفع القضيه لدواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه-جده- الدايره الاولي قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، فاستبان لها انه مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد حددت لذلك جلسه اليوم واطلعت الدايره علي حكم محكمه الدرجه الاولي والاعتراض المقدم عليه، وقرر وكيل المدعي عليها اكتفاءه بما سبق ان قدمه، وحيث لم تبد المستانفه ما من شانه ان يؤثر علي حكم محكمه اول درجه وعليه فان هذه الدايره تنتهي الي تاييد الحكم الصادر في هذه القضيه محمولا علي اسبابه.

(لذلك)
حكمت الدايره: قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه العامه بمكه المكرمه الصادر بتاريخ 1 / 9 / 1440 ه في القضيه رقم 762 لعام 1440 ه القاضي: بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره واحد وسبعون الفا وثلاثميه واثنان وخمسون ريالا. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.