tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4430244594 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2022-11-02 date_hijri=1424-06-02 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:30 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/30 entity=document_number:13929 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470212657 لعام 1444 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها انه وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض حاصلها: ان تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي فتح محفظه ماليه ودفع المدعي للمدعي عليها مبلغا قدره (665,000.00) ستميه وخمسه وستون الفا ريال، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه اوراق ماليه، وقد بدات الشراكه في 1443/08/19ه الموافق 2022/03/22م، والشركه حاليا قايمه، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد فتح محفظه ماليه)، ونوعها (مساهمات)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/08/19ه الموافق 2022/03/22م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه. وانتهي الي طلبه الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (665,000.00) ستميه وخمسه وستون الفا ريال. وبقيد الدعوي قضيه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت نظرها وعقدت لها جلسه تحضيريه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعي (...) بموجب الوكاله رقم: (...) ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسه وفق مهمه التبليغ رقم: (181165828)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن اسانيده علي دعواه؟ احال علي ما تم ارفاقه مع صحيفه الدعوي، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ماتقدم ولما كان وكيل المدعي يطالب المدعي عليها برد راس المال الذي سلمه موكله لها للمضاربه في سوق الاسهم والسندات والصكوك المدرجه في سوق الاوراق الماليه والارباح المتحصله من مساهمته معه ومشاركته له، ولان النظر في الاختصاص الولايي مقدم علي النظر في موضوع الدعوي ويجب الفصل فيه ابتداء ولو لم يثر ذلك اطراف الدعوي، وفق ما نصت عليه الماده الثامنه عشره من نظام المحاكم التجاريه والماده التسعون من اللايحه التنفيذيه والماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه، وحيث ان المحكمه التجاريه تختص بنظر المنازعات التجاريه الناشيه عن الاعمال التجاريه الاصليه والتبعيه اضافه الي المنازعات الناشيه عن تطبيق نظام الشركات وفق الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان هذه المنازعه ناشيه عن اتفاقيه تقوم بموجبها المدعي عليها باستثمار واداره محفظه استثماريه في الاوراق الماليه للمدعي علي ان يكون للمدعي عليها نصيب في ارباح هذه المحفظه، وبما ان محافظ الاوراق الماليه المتداوله في السوق الماليه السعودي محكومه بنظام السوق الماليه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2/6/1424ه، وحيث ان نظام السوق الماليه نص في الماده الثانيه منه علي ما يلي: "يقصد بالاوراق الماليه لاغراض هذا النظام... (ج) الوحدات الاستثماريه الصادره عن صناديق الاستثمار" كما نص النظام نفسه في الماده الخامسه والعشرين منه علي انشاء لجنه تسمي "لجنه الفصل في منازعات الاوراق الماليه" تختص بالفصل في المنازعات التي تقع في نطاق احكام هذا النظام، وبما ان المحافظ الاستثماريه تعد من الاوراق الماليه وفقا لنظام السوق الماليه؛ فان ما ينشا عنها من منازعات يدخل في اختصاص "لجنه الفصل في منازعات الاوراق الماليه"، وهو ما اكده الخطاب الصادر من اداره المستشارين في المجلس الاعلي للقضاء برقم (13929) وتاريخ 16/8/1437ه المتضمن تفصيل الاختصاص في المنازعات المتعلقه بالاسهم وتشغيل الاموال وقد نص في الفقره الاولي (ان يكون العقد او العمل بتوظيف الاموال في السوق الماليه ولو كان الشخص غير مرخص له بممارسه اعمال الوساطه فهذه القضايا تختص بها لجنه الفصل في منازعات الاوراق الماليه) مما يتعين معه – والحاله هذه – الحكم بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر هذه الدعوي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي، وبالله التوفيق.