moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4470452390 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها ان موكله يملك مجموعه من الصيدليات في (...) و(...)، مسجله صوريا باسم المدعي عليه، ثم قام المدعي عليه بشراء الصيدليات من موكله وعمل معه تصفيه حسابات بقيمه (4,480,000) اربعه ملايين واربعمايه وثمانون الف ريال تدفع لموكله، وفي تاريخ 1428/12/11ه ابرم المدعي عليه في ذلك سند لامر بالقيمه المذكوره تحل في تاريخ 1429/01/05ه، ولم يسلم المدعي عليه منها شيء لموكله، علما ان موكله سبق ان تقدم لدي المحكمه العامه بجده بنفس هذه الدعوي، وقد صدر له الحكم الابتدايي رقم (39394166)، وتاريخ 1439/08/21ه، المتضمن الزامه بسداد المبلغ، ثم نقض الحكم من محكمه الاستيناف بمكه المكرمه، بموجب الحكم رقم (433881122)، بتاريخ 1443/12/20ه، وحكمت برد الدعوي لعدم الاختصاص، وان الاختصاص للمحكمه التجاريه، وطالب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (4,480,000) اربعه ملايين واربعمايه وثمانون الف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1/ صك حكم برقم (18/ج/د/157)، لعام 1429ه، صادر من ديوان المظالم، 2/ قرار صادر من مكتب الفصل في منازعات الاوراق التجاريه، برقم (37/111)، وتاريخ 1437/10/21ه، صادر من وزاره التجاره والصناعه، والقاضي بمنطوقه الي رد دعوي المدعي، 3/ قرار صادر عن مكتب الفصل في منازعات الاوراق التجاريه، برقم (31/974)، وتاريخ 1431/06/22ه، والقاضي بمنطوقه الي (الزام المدعي عليه (...)، بان يدفع للمدعي (...)، مبلغ وقدره (4,480,000) اربعه ملايين واربعمايه وثمانون الف ريال، 4/ سند لامر المدعي، بتاريخ 1428/12/11ه، يتضمن مبلغ قدره (4,480,000) اربعه ملايين واربعمايه وثمانون الف ريال، علي مطبوعات مجموعه صيدليات (...)، ممهورا بتوقيع منسوبا الي (...)، ومذيلا بختم منسوبا الي مؤسسه (...)، ثم قدم وكيل المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن الدفع بسبق الفصل في الدعوي، وفي تاريخ 1428/04/01ه، قام موكله بصفته مالكا لصيدليه (...) الكاينه بمكه المكرمه، والصادر لها ترخيص مديريه الشيون الصحيه بالرقم(...)، تاريخ 1426/04/20ه ببيعها للسيد/ (...)، وهو كفيل المدعي عليه، ثم انتقلت ملكيتها فيما بعد الي صيدليات (...)، والتي عثرت في الصيدليه علي عدد (3) ابواك لمؤسسه موكله، وختم استلمها المدعي، وقام باستغلال محررات وختم وتوقيع موكله الموجود علي ورق بياض، واصدر لنفسه سند لامر بمبلغ قدره (4,480,000) اربعه مليون واربعمايه وثمانون الف ريال، وطالب في جوابه برد دعوي المدعي، وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/06/17ه وملخصها حضر كلا الطرفين وكاله، وذكر وكيل المدعي عليه ان دعوي المدعي المعروض سبق وتم الفصل في موضوعها لاكثر من مره، الا ان المدعي مازال يقوم برفعها لفضيلتكم بالرغم من علمه التام بصدور احكام مكتسبه للصفه القطعيه بخصوصها ويمكن ايجاز ذلك في التالي: اولا: في تاريخ 1429/01/10ه اقام المدعي دعوي بالرقم (97/29) في مواجهه موكلي لدي مكتب الفصل في منازعات الاوراق التجاريه بالمدينه المنوره، مطالبا فيها بمبلغ السند لامر محل الدعوي، وصدر فيها قرار اولي بالرقم (974/31) تاريخ 1431/06/22ه بالزام موكلي بمبلغ السند لامر، ثم تظلم موكلي من القرار واحيل تظلمه الي اللجنه القانونيه التي اصدرت في شانه قرارها رقم (1/1437)، تاريخ 1437/01/05ه والذي قضي بقبول التظلم شكلا وموضوعا مع الغاء قرار مكتب الفصل في منازعات الاوراق التجاريه بالمدينه المنوره رقم (974/31)، وتاريخ 1431/06/22ه واعاده القضيه الي مكتب الفصل مصدر القرار لاعاده النظر فيها وفقا لما ورد من اسباب، ثم نظرت القضيه مجددا وصدر فيها قرار رقم (111/37)، في تاريخ 1437/010/21ه والذي قضي برد دعوي المدعي (لعدم مشروعيه السبب)، ثانيا: في تاريخ 1438/08/21ه تقدم المدعي بتظلم الي اللجنه القانونيه بوزاره التجاره والاستثمار بالرياض، وقيد لديها برقم القضيه (97/1429ه)، وبعد المناقشه والمداوله اصدرت اللجنه قرارها رقم (188/1438ه) في تاريخ 438/08/21ه، والذي تضمن الاتي: (قبول التظلم شكلا، وفي الموضوع تاييد قرار مكتب الفصل في منازعات الاوراق التجاريه بالمدينه المنوره رقم (111/37) وتاريخ 21/010/1437ه الصادر في القضيه 97/29)، ثالثا: في تاريخ 1439/01/19ه تقدم المدعي بدعوي مطالبه ماليه بقيمه السند لامر محل الدعوي الي المحكمه العامه بجده، وقيدت لديها بالرقم (3971713)، وصدر صك حكم رقم (39394166)، تاريخ 1439/08/21ه في مواجهه موكلي بالزامه بمبلغ قدره (4,480,000) اربعه ملايين واربعمايه وثمانون الف، رابعا: في تاريخ 1439/12/25ه تقدم موكلي بطلب التماس اعاده النظر بالرقم (394495067) الي قاضي الدايره الحقوقيه السادسه عشر بالمحكمه العامه بمحافظه جده مصدر صك الحكم، رقم (39394166) في الدعوي المقيده امامه بالرقم (3971713)، وتم رفض الالتماس، ثم تقدم موكلي باعتراض الي محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه، واصدرت الدايره الحقوقيه الرابعه قرارها رقم (40236065)، تاريخ 1440/10/30ه، والذي قضي بنقض حكم قاضي الدايره الحقوقيه السادسه عشر بالمحكمه العامه، بمحافظه جده رقم (39394166)، الصادر في القضيه رقم (3971713)، لان القضيه سبق ان صدر بها القرار اللازم رقم (111/37)، وتاريخ 1437/010/21ه وهي جهه معتبره، ثم اصدرت صك حكم اخر بالرقم (433881122) تاريخ 1443/12/30ه تراجعت فيه عن قرارها المشار اليه مع بقاءها علي نقض حكم محكمه الدرجه الاولي، والحكم مجددا بعدم اختصاص الدايره بنظر هذه الدعوي، وان الاختصاص معقودا للمحكمه التجاريه، خامسا: في تاريخ 19/10/2022م تقدم موكلي بدعوي استرداد سند لامر محل الدعوي، قيدت لدي الدايره الثانيه عشر بالمحكمه العامه بالمدينه المنوره بالرقم (4470230197)، وصدر فيها صك حكم رقم (4430396959)، تاريخ 1444/05/23ه، وحكمت فيها الدايره بالاتي (عدم جواز النظر في دعوي المدعي لسبق الفصل في الدعوي)، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/07/16ه وملخصها حضر كلا الطرفين وكاله، ثم جري من الدايره سؤال اطراف الدعوي عما يضيفانه فاجاب كل واحد منهم نكتفي بما سبق تقديمه عليه وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه ومرفقاتها، قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه عنها وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه واوراقها، ولما كانت هذه الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه استنادا لما وردفي الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي "تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه" ولما كانت هذه الدعوي مستوفيه للشروط الشكليه والنظاميه المقرره في نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، ولما حصر وكيل المدعي طلباته في الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (4,480,000) اربعه ملايين واربعمايه وثمانون الف ريال، واجمل وكيل المدعي عليه اجابته في الدفع بسبق الفصل في الدعوي، واستغلال المدعي لمحررات وختم وتوقيع موكله الموجود علي ورق بياض، واصدر لنفسه سند لامر بمبلغ قدره (4,480,000) اربعه مليون واربعمايه وثمانون الف ريال، وبما ان القرار الصادر عن مكتب الفصل في منازعات الاوراق التجاريه، برقم (31/974)، وتاريخ 1431/06/22ه، والقاضي بمنطوقه الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ المطالبه، وبما ان نظر الدعوي يستلزم ان يكون في نزاع وطلبات لم يسبق ان تم الفصل فيها بحكم قضايي، الامر الذي يستلزم القبول بعدم جواز نظرها لسابقه الفصل فيها، والحكم بخلافه يؤدي الي صدور حكمين في نزاع واحد، وبما ان الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435ه نصت علي ان: " الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول دعوي المدعي لسبق الفصل فيها والله اعلم واحكم. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470452390 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (2/76) من نظام المحكمه التجاريه، و وجيزها طلب المدعي الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (4,480,000) اربعه ملايين واربعمايه وثمانون الف ريال، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي، وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي بعدم قبول دعوي المدعي لسبق الفصل فيها، فقدم المستانف استينافه علي حكم الدايره الابتداييه و الذي جاء فيه:" 1- ان ما جاء في الحكم من انه سبق الفصل في الدعوي غير صحيح لان القرار المشار اليه تم نقضه، وقد ارفقت للدايره جميع القرارات الصادره في موضوع هذه الدعوي، ونص المدعي عليه في مذكرته المضبوطه في الجلسه المنعقده بتاريخ 17/06/1444ه علي ان هذه القرار تم نقضه، وذكرت ذلك ايضا في مذكره ارفقتها عبر بريد الدايره ولم تضبطها في الضبط بل اشارت اليها الدايره في الجلسه المنعقده بتاريخ 02/07/1444ه، 2- ان الدايره لم تسالني عن هذا القرار رغم انها لا تحتاج للسؤال، فجميع القرارات مرفقه بالدعوي وقد ذكر طرفي الدعوي بانها كلها منقوضه، اضافه الي ان المحكمه العامه نظرتها وحكمت فيها ثم نظرت في الاستيناف وحكمت بعدم الاختصاص فكيف يتم نظرها وقد سبق الفصل فيها؟!!. 3- انه في الجلسه المنعقده بتاريخ 02/07/1444ه طلبت الدايره من المدعي عليه الاجابه خلال خمسه ايام علي مذكرتي (التي لم تضبط) ولم يجب المدعي عليه ولم تساله عن جوابه بل حكمت بهذا الحكم!. طلبات المستانف، يلتمس موكلي قبول طلباته الاتيه: 1- قبول الاعتراض شكلا لتقديمه بتاريخ 27/08/1444ه، خلال مده ثلاثين يوما المحدده للاعتراض من تاريخ استلام الحكم وفقا للفقره (1) من الماده (79) من نظام المحاكم التجاريه. 2- الغاء حكم الدايره التجاريه الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده رقم (4430605161) وتاريخ 29/07/1444ه، واعاده الدعوي للدايره لقبولها والنظر في موضوعها، مرفق كامل المذكره بتفاصيلها" و ارفق لايحته التفصيليه عبر النظام. و بعد احاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده عقدت الدايره جلسه يوم 19 / 10 / 1444ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدمه عليه، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله و اعلان الحكم. الاسباب: وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييد النتيجه التي انتهي اليها الحكم محل الاستيناف ولكن ليس محمولا علي اسبابه ذلك لان الحكم الذي استندت عليه الدايره قد تم نقضه مما لا يصح الاستناد عليه، والصحيح هو الاستناد علي حكم لجنه الفصل في منازعات الاوراق التجاريه الصادر برقم: (111/37) وتاريخ 1437/10/21 القاضي برد الدعوي لعدم المشروعيه والذي اصبح نهاييا واجب النفاذ بعد ان تم تاييده من قبل لجنه التظلمات بموجب قرارها الصادر بتاريخ 1438/8/21ه، ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي من ان الحكم الصادر من مكتب الفصل في منازعات الاوراق التجاريه وتاييد اللجنه القانونيه له يتعلق بالاختصاص ذلك ان الحكم الصادر منهما نص صراحه علي رد الدعوي بعد بحث موضوعها ولا يخفي الفرق بين الحكم بعدم الاختصاص والحكم برد الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم المستانف رقم 4430605161 الصادر من الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ 16/7/1444 في القضيه رقم 4470452390 فيما قضي به من: عدم جواز نظر الدعوي المدعي لسبق الفصل فيها لما هو موضح في اسباب هذا الحكم. وبالله التوفيق.