moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 33 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2764 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) القاضي عبدﷲ بن سلمان المعثم رييسا القاضي سلمان بن فراس بن سليمان الخالدي عضوا القاضي مالك بن فهد بن عبدﷲ الملحم عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...) ،بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها افاد فيها: ان المدعيه تعاقدت مع شركه (...) لصالح شركه (...) علي تنفيذ مشروع (...) ، اثر ذلك تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها، علي ان تقوم المدعي عليها بتوريد المواد والادوات اللازمه للمشروع الي المدعيه، علي ان تكون مشموله بشهاده الضمان، ومطابقه للمواصفات والمقاييس المعتمده لدي (...) ، وردت المدعي عليها مجموعه من مواد الكهرباء ومواد اخري، وسلمت المدعيه مستحقات المدعي عليها بالكامل، وبعد تجهيز المشروع فوجيت المدعيه ان شركه (...) رفضت هذه المواد لعدم مطابقتها للمواصفات، وان شهاده الضمان المقدمه من المدعي عليها مزوره، مما الحق بالمدعيه اضرار نتيجه لذلك، ونتيجه لذلك سحب المشروع من المدعيه، وختم دعواه بعده طلبات:1- تعويض المدعيه عن الضرر المباشر والضرر غير المباشر الذي لحق بها نتيجه غش وتزوير المدعي عليها واخلالها بالتزاماتها التعاقديه،2- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره مليون (1,000,000) ريال نتيجه قيام شركه (...) بسحب جزء من المشروع، وكذلك نتيجه لارتفاع تكلفه المشروع بعد تخفيضه، ?- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره خمسه ملايين (5,000,000) ريال تعويض لقاء رفض شركه (...) المحدوده ترسيه مشروع اعمال خرسانه جاهزه بموقع شركه (...) ، وذلك بسبب الاساءه التي لحقت بسمعه المدعيه اثناء واقعه اخلال المدعي عليها وتفويت فرصه كسبها منه، وارفق ما راه سندا لدعواه، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه 19 /06/1440ه، تبين عدم حضور المدعيه ولا من يمثلها، وعليه قررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي، وفي جلسه 16 / 08/ 1440ه، حضر وكيل المدعيه/ (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) ، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 18 / 07 / 1440ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بشمال الرياض، كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...) ، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) ، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته ابرز لايحه الدعوي المكونه من اربع ورقات مع جمله من المرفقات، تضمنت ان التزوير مثبت رسميا بالمستندات، حيث تقدمت المدعيه بالدعوي رقم (13845/2/ق/لعام1437) ضد المدعي عليها مطالبه بقيمه الاضرار والخساير الماديه والمعنويه والمواد المغشوشه التي تحملتها بمبلغ وقدره مليونان وثمانمايه وثلاثه وثمانون الفا وميتان وتسعه وستون (2,880,269) ريال، مع احتفاظها بحقها في الرجوع علي المدعي عليها باي غرامات تاخير تفرض عليها او اي خساير قد تنشا نتيجه غش المدعي عليها، كذلك حق المطالبه بالتعويض عن الاضرار التي لحقتها بسبب تشويه سمعتها واهدار تفويت فرصه استثماريه عليها، وتداولت الجلسات واحيلت اوراق القضيه الي خبير محاسبي المرفق، وتبين للمحكمه خطا وادانه المدعي عليها، وحكم لصالح المدعيه بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره ميتان وثمانيه وخمسون الفا وسبعمايه وخمسه وثلاثون (258,735) ريال، نتيجه المواد المورد المغشوشه، وحيث ان الدايره ناظره الدعوي اعرضت عن نظر مطالبه المدعيه بالتعويض في الدعوي، ولم تفصل الدايره في اتعاب الخبير المحاسبي الذي تحملته المدعيه، بالرغم من اشاره الدايره في صك الحكم الي ان الخاسر هو من ستحمل اتعاب الخبير المحاسبي، واشارت الدايره ان للمدعيه حق المطالبه بالتعويض واتعاب الخبير المحاسبي في دعوي مستقله، وختم دعواه بعده طلبات: 1- تعويض المدعيه عن جميع الاضرار التي لحقتها نتيجه غش وتزوير المدعي عليها، واخلالها بالتزاماتها التعاقديه كما هو موضح بالكشف المرفق، وبمبلغ وقدره مليونان وستمايه وسته وعشرون الفا وخمسمايه وثلاثه عشر (2,626,513) ريال، 2- الحكم للمدعيه بمبلغ مليون وميتا الف (1,200,000) ريال نتيجه قيام شركه (...) بسحب جزء من المشروع وكذلك نتيجه لارتفاع تكلفه المشروع بعد تخفيضه، 3- الحكم للمدعيه بمبلغ ثلاثه ملايين وستمايه الف (3,600,000) ريال، كتعويض نظير رفض شركه (...) المحدوده باعتذارهم عن ترسيه المشروع اعمال خرسانه جاهزه بموقع شركه (...) علي المدعيه، بسبب الاساءه التي لحقت بسمعه المدعيه اثناء واقعه الغش وتزوير المدعي عليها،4- الحكم للمدعيه بمبلغ مايه الف (100,000)ريال قيمه اتعاب الدعوي السابقه، 5- الحكم للمدعيه بمبلغ ثمانيه عشر الف واربعين (18,040) ريال قيمه الخبير المحاسبي في الدعوي السابقه،6- الحكم علي المدعي عليها بدفع مبلغ مايه وخمسون الف (150,000) ريال اتعاب مرافعه هذه الدعوي، ليصبح مجموع اجمالي قيمه المطالبه سبعه مليون وستمايه واربعه وتسعون الف وخمسمايه وثلاثه وخمسون (7,694,553) ريال، زود وكيل المدعي عليها نسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للرد، وفي جلسه 13/10 / 1440ه، حضر وكيل المدعيه، ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم توقيعه علي موعد هذه الجلسه، وبسؤال وكيل المدعيه عما يود اضافته فذكر بان طلباته في هذه الدعوي لم يسبق الفصل فيها رغم طلب موكلته فيها، ثم قرر الاكتفاء، بناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، وعليه رفعت الجلسه للدراسه، وفي جلسه 05 / 11 / 1440ه، حضر وكيل المدعيه، كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...) ، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه، سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن جوابه الموضوعي، فابرز مذكره من اربع ورقات مع جمله من المستندات، مفادها ان الدعوي سبق الفصل القضايي فيها، حيث سبق للمدعيه تقديم هذه الطلبات بذاتها مع وحده المحل والموضوع والسبب في القضيه رقم (13845/3/ق)، وتم رد هذه الطلبات بعينها جميعها بعد تقديمها للخبير المحاسبي، لسقوط سبب الالزام وعدم تحقق الضرر لعدم التركيب بشهاده المقاول الرييس، ثم صدر الحكم القضايي بثمن البضاعه المتلفه، وتم تاييد الحكم من الاستيناف، وختم مذكرته بعده طلبات 1- رفض الدعوي بناء علي الماده (70/1) والماده (179) من نظام المرافعات الشرعيه، 2-رد الدعوي، 3- احاله المدير التنفيذي للمدعيه الي النيابه العامه لقيامه بدعوي كيديه،4- الحكم علي المدير التنفيذي بالنكال، وبالعوض المالي، وبطلب تزويد وكيل المدعيه بنسخه منها اثار بوجود اختلاف بين النسخه المقدمه للدايره ونسخته، وبعد اطلاع الدايره تبين وجود اختلاف فقامت الدايره بتزويد وكيل المدعيه بنسختها، وباطلاعه عليها قرر الاكتفاء، كما قرر وكيل المدعي عليها الاكتفاء، عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجزت القضيه للدراسه، وفي جلسه 10 / 01 / 1441ه، حضر وكيل المدعيه/ (...) ،ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه سالت وكيل المدعيه عن حصر طلباته، فطلب الامهال لذلك، وفي جلسه 21/ 02 / 1441ه، حضر وكيل المدعيه، وبطلب الدايره من وكيل المدعيه حصر طلباته في طلب واحد فطلب الامهال لذلك، وفي جلسه 27 / 03/ 1441ه، حضر وكيل المدعيه ، وابرز مذكره من ورقتين بدون مرفقات يتضمنها حصر طلباته بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره سته ملايين وثلاثمايه وواحد ثلاثون الفا وخمسمايه وثلاثه عشر (6,331,513) ريال تعويضا عن الاضرار الماديه والمعنويه التي تكبدتها المدعيه بسبب المدعي عليها، وبسؤاله عما يود اضافته اكتفي بما قدم واحال عليه، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه، وفي جلسه 11 / 05/ 1441ه، حضر وكيل المدعيه/ (...) ، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه، افهمت الدايره وكيل المدعيه لتقديم التقرير النهايي، فاستمهل لذلك، وفي جلسه 08 / 06/ 1441ه، حضر وكيل المدعيه، وابرز وكيل المدعيه التقرير المبديي للخبير المحاسبي في الدعوي السابقه، فافهمته الدايره بان طلبها للتقرير النهايي وليس المبديي، فاستعد باحضاره في الجلسه القادمه، وفي جلسه 29 /06 / 1441ه، حضر وكيل المدعيه، وابرز التقرير المبديي مؤكدا بانه لم يصدر بالقضيه تقريرا غيره، كما ابرز الحكم المؤرخ 22/8/1439ه، بناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، وحجز القضيه للدارسه، وفي 7 / 11/ 1441ه، تم تحويل مسار القضيه الي الترافع الالكتروني، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها سالت المدعيه هل لديها مزيد من البينه علي دعواها، وفي 17 / 11 / 1441ه، ارفق وكيل المدعيه مذكره الكترونيه تضمنت بينات علي الطلبات وفق ما يلي: 1- فيما يتعلق بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ مايه وخمسه الاف (105,000) ريال، قيمه نسبه ال (15%) التي حملتها شركه (...) للمدعيه من قيمه المواد لتضاف لقيمه المواد المورده، مرفق صوره من خطاب من شركه (...) بتوريد المواد بدل التالفه مع اضافه نسبه 15%، 2- فيما يتعلق بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ ثمانيه عشر الفا واربعون (18,040)ريال، قيمه باقي اتعاب الخبير المحاسبي التي تكبدتها المدعيه في الدعوي السابقه، مرفق صوره من حكم المحكمه بصرف مبلغ (1960) ريال، 3- فيما يتعلق بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ مايه الف (100,000) ريال، قيمه ما تكبدته المدعيه من اتعاب محاماه في الدعوي السابقه، مرفق صوره من سند صرف نقدي بمبلغ خمسين الف (50,000) ريال دفعه من اتعاب الدعوي،4- الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ مايه وخمسون الف (150,000) ريال، قيمه ما تكبدته المدعيه من اتعاب محاماه في الدعوي الحاليه،5- الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ مليونان وستمايه وسته وعشرون الفا وخمسمايه وثلاثه عشر (2,626,513) ريال، تعويضا عما لحق للمدعيه من اضرار نتيجه غش المدعي عليها واخلالها بالتزاماتها التعاقديه، 6- فيما يتعلق بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ مليون ومايتي الف (1,200,000) ريال، تعويضا عن سحب شركه (...) جزء من المشروع وعن ارتفاع تكلفه المشروع عقب ذلك، مرفق صوره من خطاب من شركه (...) بتخفيض عدد الابار،7- فيما يتعلق بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ ثلاثه ملايين وستمايه الف (3,600,000)ريال، تعويضا عن رفض شركه (...) المحدوده ترسيه مشروع اعمال الخرسانه الجاهزه بموقع شركه (...) علي موكلتي بسبب الاساءه التي لحقت بسمعه المدعيه جراء ما ارتكبته المدعي عليها من غش وتزوير مرفق صوره من خطاب شركه (...) بالاعتذار عن الاعمال، وفي 23 / 12 / 1441ه، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها رات حاجتها الي ندب خبير هندسي للوقوف علي حقيقه النزاع ،ومدي استحقاق المدعيه للتعويض محل الدعوي وفقا للمستندات المتفق عليها، وتقدير ذلك قيمه عند ثبوته علي ضوء ما تقدم، وسالت الدايره طرفا الدعوي عن مدي موافقتهما لندب الخبير ، وفي 29 / 12 / 1441ه، اجاب وكيل المدعيه بموافقته علي ندب الخبير الهندسي، وطلب وكيل المدعيه توضيح حول ما اذا كان الخبير هندسي او محاسبي، واي جزييه بطلبات المدعيه سيتم تكليف الخبير ببحثها تحديدا، وفي جلسه 21/ 01 / 1442ه، حضر عن بعد ممثل المدعيه اصاله/ (...) ، كما حضر لحضوره ممثل المدعي عليها اصاله/ (...) ،وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه رات حاجتها الي ندب خبره هندسيه للوقوف علي النزاع، والنظر في وجاهه التعويض وتقديره علي ضوء العقد، والمعمول به عرفا، وبعرض ذلك علي طرفي النزاع ، لم يمانعا من ذلك، وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي لمخاطبه بعض بيوت الخبره، وفي جلسه 27/ 01 / 1442ه، حضر طرفا الدعوي اصاله عن بعد، وورد للدايره عده عروض، بناء عليه رفعت الجلسه واصدرت الدايره قرارها بندب مكتب (...) للاستشارات الهندسيه للوقوف علي حقيقه النزاع، والنظر في وجاهه التعويض وتقديره علي ضوء العقد والمعمول به عرفا، علي اتعاب قدرها (30.000) ريال تدفع مناصفه بين الطرفين علي ان يتحملها الطرف الخاسر في نهايه القضيه، ويكون مده اعداد التقرير شهر من تاريخه، وعليه المطلوب من الاطراف التواصل مع الخبير وسداد الاتعاب وكامل المستندات وتمكينه من معاينه الموقع، وعلي الخبير بعد استلام الاتعاب والمستندات تقديم تقريره المبديي خلال اسبوع، وتزويد الاطراف بنسخه منه، واستلام ملاحظاتهم بعد اسبوع من تسليمهم التقرير المبديي، واعداد التقرير النهايي علي ضويها، ومن ثم تزويد الدايره بالتقارير وملاحظات الاطراف، وفي جلسه 26 / 02 / 1442ه، حضر وكيل المدعيه، وتبين عدم حضور وكيل المدعي عليها وبسؤال وكيل المدعيه عما انجزه الخبير، فذكر بان الخبير تواصل معه وطلب مزيد مستندات فافهمته الدايره تزويد الخبير بالمستندات خلال خمسه ايام علي ان يقدم الخبير تقريره المبديي بعد ذلك باسبوع، ومن ثم علي الاطراف تقديم ملاحظاتهم عليه، علي ان يعد تقريره النهايي ويسلمه للدايره قبل موعد الجلسه القادمه بثلاثه ايام، بناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي، وفي جلسه 18 / 03 / 1442ه حضر وكيل المدعيه/ (...) ، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) ، واشارت الدايره الي انه وردها بريد من الخبير طالبا امهاله لتقديم تقريره المبديي، بناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي.وبجلسه يوم الاربعاء 5/7/1442ه حضر فيها الطرفان،وتشير الدايره الي ان الخبير ارفق تقريره النهايي بعد اجابته علي ملحوظات الاطراف،مفاده: (....دراسه طلبات الطرفين: اولا/دراسه طلبات المدعيه : المطالبه الاولي :تعويض المدعيه عن الضرر المباشر والغير مباشر الذي لحق بها نتيجه غش وتزوير المدعي عليها واخلالها بالتزاماتها التعاقديه.راي الخبير : غير صحيح مطالبه المدعيه حيث لم تقدم اي مستند يثبت وجود التزوير من قبل المدعي عليها ولكن بموجب الحكم الشرعي ثبت وجود المخالفه في المواد المورده بقيمه (258735.88) ريالا بالاضافه الي قيمه غرامه توريد خصمت من حساب المدعيه مبلغ وقدره (105000) ريالا،وتكاليف اتلاف بمبلغ وقدره (31500) ريالا ،ولم يثبت وجود علاقه بين مستندات المصروفات المقدمه وامر الشراء حسب الاصول المهنيه والهندسيه.المطالبه الثانيه :الحكم للمدعيه بمبلغ مليون ريال نتيجه قيام شركه (...) بسحب جزء من المشروع وكذلك نتيجه لارتفاع تكلفه المشروع بعد تخفيضه،راي الخبير : غير صحيح حيث لم يثبت وقوع التزوير من قبل المدعي عليها ولكن وقع مخالفه في توريد المواد بموجب الصك الشرعي وان الخساير المترتبه علي ذلك كان نتيجه تقصير المدعيه في عدم فحص المواد واعتمادها قبل استلامه وادخاله في الحيازه وتركيبها بالاضافه لعدم المطالبه من قبل المدعيه باثبات التزوير من جهات الاختصاص ولذا فان ماحدث يعتبر تفريطا من المدعيه في عدم اثبات ماتدعيه في حينه.المطالبه الثالثه:الحكم للمدعيه بالتعويض نظير رفض شركه (...) المحدوده بترسيه مشروع اعمال خرسانه جاهزه بموقع شركه (...) ، بسبب الاساءه التي لحقت بسمعه المدعيه اثناء واقعه اخلال المدعي عليها وتفويت فرصه كسبها منه.راي الخبير:غير صحيح،حيث قدمت المدعيه خطاب رفض من شركه (...) بترسيه مشروع اعمال خرسانه جاهزه بموقع شركه (...) ،و لكن لم تقدم المدعيه ما يثبت ان المدعي عليها هي من تسببت في عدم ترسيه المناقصه علي المدعيه حيث نص الخطاب علي ما يلي:(شركه (...) تاسف عن الاخطار بانه و بعد دراسه متانيه, لم تنجح المناقصه المقدمه للاستعلام المذكور).الرد علي ملاحظات المدعيه علي التقرير المبديي ادعاء المدعيه: غير صحيح مطالبه المدعيه بمبلغ وقدره (3681774.86)ريالا،علما انه تم مراجعه الكشوفات المقدمه في الاعتراض علي التقرير واجمالي هذه الكشوفات مبلغ وقدره:(2100737) ريالا وبعد المراجعه لم يظهر من هذه المستندات وجود علاقه بين المصروفات وامر الشراء حيث ان ما ذكر مصروفات عامه مثل استيجار سيارات و رواتب عماله وغيرها من التي لا تظهر انها تخص هذه المشروع بذاته. كذلك المدعيه لم تقدم اي مستندات ثبوتيه تثبت وقوع التزوير حيث ان التزوير هو من مبررات سحب المشروع وبقيه المخالفات ليس موجبه للسحب والمدعي عليها لم تقدم اي مستندات تثبت التزوير وان التزوير حدث من المدعي عليها.الرد علي ملاحظات المدعي عليها علي التقرير المبديي: انه ثبت بموجب صك شرعي ان قيمه المواد المخالفه مبلغ وقدره (258735.88) ريالا،بالاضافه الي قيمه غرامه توريد مبلغ وقدره (105000) ريالا.التوصيات:اولا/ تستحق المدعيه شركه (...) للمقاولات العامه مبلغ وقدره (136500) ريالا وهي عباره عن غرامه توريد خصمت من حساب المدعيه مبلغ وقدره (105000) ريالا،مضافا اليها قيمه تكاليف اتلاف المواد بمبلغ وقدره (31500) ريالا،ثانيا: غير صحيح مطالبه المدعيه بالتعويض عن الضرر المباشر والغير مباشر الذي لحق بها نتيجه غش وتزوير المدعي عليها واخلالها بالتزاماتها التعاقديه حيث لم تقدم اي مستند يثبت وجود التزوير من قبل المدعي عليها ولكن بموجب الحكم الشرعي ثبت وجود المخالفه في المواد المورده بقيمه (258735.88) ريالا بالاضافه الي قيمه غرامه توريد خصمت من حساب المدعيه مبلغ وقدره (105000) ريالا،وتكاليف اتلاف بمبلغ وقدره (31500) ريالا،ولم يثبت وجود علاقه بين مستندات المصروفات المقدمه وامر الشراء وحسب الاصول المهنيه والهندسيه ثالثا : غير صحيح مطالبه المدعيه بالتعويض نتيجه قيام شركه (...) بسحب جزء من المشروع وكذلك نتيجه لارتفاع تكلفه المشروع بعد تخفيضه حيث لم يثبت وقوع التزوير من قبل المدعي عليها ولكن وقع مخالفه في توريد المواد بموجب الصك الشرعي وان الخساير المترتبه علي ذلك كان نتيجه تقصير المدعيه في عدم فحص المواد واعتمادها قبل استلامه وادخاله في الحيازه وتركيبها بالاضافه لعدم المطالبه من قبل المدعيه باثبات التزوير من جهات الاختصاص ولذا فان ماحدث يعتبر تفريطا من المدعيه في عدم اثبات ماتدعي في حينه.رابعا: غير صحيح مطالبه المدعيه بالتعويض نظير رفض شركه (...) المحدوده بترسيه مشروع اعمال خرسانه جاهزه بموقع شركه (...) ، بسبب الاساءه التي لحقت بسمعه المدعيه اثناء واقعه اخلال المدعي عليها وتفويت فرصه كسبها منه،حيث قدمت المدعيه خطاب رفض من شركه (...) بترسيه مشروع اعمال خرسانه جاهزه بموقع شركه (...) ،و لكن لم تقدم المدعيه ما يثبت ان المدعي عليها هي من تسببت في عدم ترسيه المناقصه علي المدعيه حيث نص الخطاب علي ما يلي :(شركه (...) تاسف عن الاخطار بانه و بعد دراسه متانيه, لم تنجح المناقصه المقدمه للاستعلام المذكور).ا.ه،وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها قررت رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه,والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها،وحيث ان المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره:(6,331,513) ريال تعويضا عن الخساير التي لحقت المدعيه من غرامه توريد خصمت من حسابها بسبب المدعي عليها، وكذلك ماترتب علي المدعيه من تكاليف متعلقه باتلاف المواد المغشوشه،كما هو موضح في وقايع الدعوي،وحيث ان وكيل المدعي عليها لم ينكر اصل التعامل بين الطرفين،وانما دفع بسبق الفصل في هذه الدعوي الماثله بالحكم الصادر من الدايره رقم 13845/3/ق لعام 1437ه وبعد اطلاع الدايره علي الحكم انف الذكر والصادر منها،تبين لها ان ما دفع به وكيل المدعي عليها غير وجيه،وذلك ان موضوع هذه الدعوي وطلبها لم يتم الفصل فيها ولا البت في موضوعها فقها وقضاء في الحكم المشار اليه بعاليه،وحيث ان الاصل هو عدم الارتباط بين القضايا والاحكام الا بنص واضح وصريح يجمع بينهما،ويظهر من خلاله الارتباط بينهما موضوعا وطلبا،وعليه فان الدايره رات المضي في النظر الموضوعي في هذه الدعوي،ولحاجه القضيه الي ندب خبره هندسيه،قامت الدايره باجراء ذلك بين الطرفين من قبل الخبير ،ثم انتهي الخبير في تقريره المشار اليه بعاليه،ومفاده: استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (136.500)ريالا...ا.ه،ونظرا لكون طرفا الدعوي لم يقدما دفعا سليما ولا طعنا صحيحا في نتيجه التقرير النهاييه،مما لا تنتهض معه حجه في دفع سلامه عمل الخبير وما اصدره من تقارير حيال التعامل بين الطرفين وما ترتب عليه من التزامات،وهو ما تنتهي معه الدايره الي الحكم علي المدعي عليها بما انتهي اليه تقرير الخبير، فان الدايره واستنادا لمفهوم الماده (138/1) من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) تاريخ 22/1/1435ه تري قبول ما انتهي اليه الخبير الهندسي في تقريره،وتحقيقا لما هو مقرر فقها وقضاء من اعتبار التصرفات بين الطرفين في تنفيذ العقد والتزاماته،واما بشان اتعاب الخبير الهندسي وقدرها:(30.000)ريالا،والتي تم دفعها مناصفه بين الطرفين،ولما ظهر من كون المدعيه صاحبه حق في جزء من دعواها، فتحكم الدايره علي المدعي عليها بدفع ما هو لا زم عليها من اتعاب الخبير بقدر ما ثبت عليها من الدعوي وقدر ذلك(645)ريالا. (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره: اولا / بالزام المدعي عليها : شركه (...) ، سجل تجاري رقم: (...) ، بان تدفع للمدعيه: شركه (...) للمقاولات العامه، سجل تجاري رقم: (...) ،مبلغا وقدره (136.500) ريالا،مايه وست وثلاثين الفا،وخمسمايه ريال، ثانيا / الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره:(645)ريالا،ستمايه وخمس واربعين ريالا،كاتعاب خبره،ورفض ما عدا ذلك, وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو مالك بن فهد بن عبدﷲ الملحم عضو سلمان بن فراس بن سليمان الخالدي رييس الدايره عبدﷲ بن سلمان المعثم الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1202 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه مصنع (...) للمقاولات العامه سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غيرذلك (...) القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا القاضي ملحم بن ناصر الملحم عضوا القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي قد اوردها الحكم محل طلب الاستيناف ؛ فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار ، وتتمثل بتقدم وكيل المدعيه بدعوي يطلب فيها الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (6331513) سته ملايين وثلاثمايه وواحد وثلاثون الفا وخمسمايه وثلاثه عشر ريالا ، يمثل تعويضا عن الضرر الذي تسببت به بتوريدها لموكلته مواد مغشوشه وغير صالحه ادت لسحب مشروع منها ، وبعد احاله القضيه للدايره التي باشرت نظرها انتهت الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (136500) مايه وسته وثلاثون الفا وخمسمايه ريال ، ومبلغا قدره (645) ستمايه وخمسه واربعون ريالا ؛ فتقدم وكيل المدعيه بطلب استيناف اعترض فيه علي الحكم طالبا الحكم لموكلته بجميع طلباتها وباتعاب المحاماه ، وباحاله القضيه مع اعتراضه للدايره عقدت في سبيل نظر ذلك هذه الجلسه ، ثم رفعتها للمداوله . (الاسباب) بعد احاله القضيه للدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها وطلب الاستيناف المقدم عليه ؛ وبما ان الماده الحاديه والخمسون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه اوجبت رفع طلبات الاستيناف من محام ، وبما ان من تقدم بهذا الطلب ليس محاميا ؛ فان الدايره تنتهي الي عدم قبول طلبه شكلا بناء علي ما نصت عليه الماده السادسه والخمسون من اللايحه ، وعلي اداره الدعاوي والاحكام تذييل الحكم بالصيغه النهاييه طبقا لما نصت عليه الماده الثامنه بعد المايتين من اللايحه ذاتها . (منطوق الحكم) حكمت الدايره ب : عدم قبول طلب الاستنياف المقدم من المدعيه . وبالله التوفيق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد . عضو د. احمد بن خالد العبدالقادر عضو ملحم بن ناصر الملحم رييس الدايره سلمان بن غرم الشهراني