moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠٦١٢٦٦٣ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: " نظرا لقيام المدعي عليه بالتاخر في تنفيذ اعمال المقاوله في مشروع (...)المملوك للمدعيه بالاضافه الي عيوب في التنفيذ والواقع في (...)، اطلب الخروج علي (ندب خبير لحصر الاعمال المنفذه والعيوب في التنفيذ) واثبات الحاله في الوقت الحالي". وقد عقدت جلسه للنظر في الدعوي بتاريخ: ١٤٤٥/٠٥/٢٢ ه، وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) ، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما ورد بالمذكره المرفقه بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٢١ ه ، وجاء فيها: "اتقدم بالوكاله عن موكلتنا المدعيه (...)سجل مدني رقم (...) بدعواها المستعجله ضد شركه (...)سجل تجاري رقم (...) وذلك ان موكلتي تملك العقار الواقع بحي (...)بمدينه (...) بموجب الصك رقم (...) وتاريخ ٢٤٠٤١٤٤٥ه (مرفق ١ الصك ) وقد ابرمت موكلتي مع المدعي عليها اتفاقيه اعمال تنفيذ واعاده تهييه مجمع تجاري مشروع (...) بتاريخ ١٦١٢١٤٤٢ه الموافق ٢٧٠٧٢٠٢١ م وقد تاخرت المدعي عليها في تنفيذ الاعمال وتم توقيع ملحق عقد بتاريخ ١٥٠٣٢٠٢٣م ولكن المدعي عليها اخلت بالتزاماتها التعاقديه مما جعل موكلتنا تتخذ الاجراء اللازم لحفظ حقها المكفول لها بموجب الفقره الثانيه من الماده (١١) من العقد و الفقره (ت) من الماده (٦) من ملحق العقد فقامت بفسخ العقد بتاريخ ٢٤٠٥١٤٤٥ه الموافق ٠٨١١٢٠٢٣م وقد وافقت المدعي عليها علي فسخ هذا العقد بموجب خطابها المؤرخ في ٣٠٠٤١٤٤٥ه الموافق ١٤١١٢٠٢٣م المتضمن عباره ( لا مانع لدينا من فسخ العقد وتسليم المشروع ) وعليه وحيث تم فسخ العقد بسبب تاخر المدعي عليها في تنفيذ التزاماتها، رغم المخاطبات المتكرره ، ولوجود عيوب في الاعمال مما الحق الضرر البالغ بموكلتي جراء هذا التاخير والعيوب ، وحيث ان موكلتي مضطره علي وجه السرعه لتسليم الاعمال لمقاول اخر، مما يحتمل معه ان تكون الاعمال المنفذه سابقا من المدعي عليها في المشروع محل نزاع امام القضاء مستقبلا، واستنادا الي الماده (٣٦) من نظام المحاكم التجاريه .. وحيث انه يجوز رفع الدعوي المستعجله قبل اقامه الدعوي الاصليه) لذا اطلب تعيين خبير لمعاينه المشروع محل النزاع لاثبات حالته والعيوب الحاصله فيه وحصر الاعمال التي قامت بها المدعي عليها"، فافهمت الدايره وكيل المدعيه بان المعاينه المستعجله انما تكون فقط لحصر الاعمال المنجزه للمشروع وبيان طبيعتها بشكل دقيق لا يتطرق الي تقدير العيوب او حصرها ففهم ذلك وقرر بانه يطلب المعاينه لاثبات الحاله لحصر كميه العمل المنجز وبيان طبيعته، وبناء عليه قررت الدايره معاينه المشروع محل الدعوي وذلك بندب خبير هندسي مهمته: حصر كميه العمل المنجز بالمشروع محل الدعوي والمواد المورده فيه والادوات المستخدمه له وبيان ماهيه كل ذلك وطبيعته بشكل دقيق دون التطرق الي تقدير قيمته او الحكم الفني عليه، او بيان المسيول عن العيب او النقص ان وجد، وسيكون ترشيح الخبير واعتماده عن طريق منصه خبره بالتواصل مع اطراف الدعوي. علما ان الموافقه الاليه علي التقرير معتبره عند الدايره في حال لم يقدم احد الاطراف ملاحظاته علي التقرير في المده المقرره نظاما. والي حين ورود تقرير الخبير قررت الدايره تاجيل الجلسه. ثم عقدت جلسه اخري للنظر في الدعوي بتاريخ: ١٤٤٥/٠٥/٢٩ ه، وفي هذه الجلسه حضر المشار اليهما اعلاه، وتشير الدايره الي انه وردها تقرير الخبير المنتدب في هذه الدعوي (مكتب (...))، وبالاطلاع علي تقرير الخبير: تبين انه قد اشتمل علي المطلوب فيما يتعلق بحصر كميات العمل المنجز بالمشروع، وبيان طبيعته، وكذلك هو مدعم بالصور، وقد اشتمل علي الجواب عن ملاحظات الاطراف بما تراه الدايره كافيا. بناء عليه تري الدايره صلاحيه الطلب للفصل فيه وتقرر رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي ما تم ايراده في الوقايع اعلاه، وبما ان المدعي يهدف من دعواه الي معاينه الاعمال التي نفذتها المدعي عليها لتنفيذ اعمال المقاوله في مشروع (...)والواقع في (...)، و يطلب حصرها علي وجه الاستعجال، ولما ورد في نظام المحاكم التجاريه في الماده السادسه والثلاثين بان تشمل الطلبات المستعجله: المعاينه لاثبات حاله، ولما كان الطلب طلبا مستعجلا بنص النظام، ولما خيف من ضرر يشق التحرز منه بطول زمن يؤثر علي مواد ومنجزات المبني محل الطلب، وحاجه المدعيه لاستكمال الاعمال من خلال مقاول اخر، فقد ثبت للدايره تحقق اركان الطلب المستعجل، وبما ان الخبير قد قدم تقريره حسبما هو مثبت في وقايع القرار مدعما بالصور؛ ولان ما انتهي اليه كان نتيجه مباشرته الشخوص علي المبني محل الطلب؛ ولان المعتبر في التقرير هو مجرد المعاينه واثبات حاله المبني كما هو عليه في الواقع، ولما كان من المقرر قضاء ان تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الاثبات في الدعوي، يخضع لسلطه المحكمه التقديريه فقد ظهر للدايره سلامه ما انتهي اليه الخبير في تقريره، فيما يخص اثبات الحاله وحصر كميه المنجز من الاعمال، ووجود موافقه المدعي الاليه علي التقرير، وكفايه جواب الخبير عن الملاحظات المقدمه من المدعيه، ولم تجد فيه الدايره ما يستدعي العدول عنه، او عدم الاخذ به، لذا فانها تعتمد ما ورد فيه من نتيجه محمولا علي حيثياته، وتعتبره مستوفيا لما يتعلق باثبات الحاله للاعمال المنجزه بالمشروع محل الدعوي، وتنتهي الي الحكم بالوارد في منطوقه، وللمدعي حق استيناف الحكم بالاعتراض عليه خلال المده المحدده في الفقره الثانيه من الماده التاسعه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات حاله المشروع محل الدعوي حسب المنصوص عليه في تقرير الخبير المنتدب فيها (مكتب (...)) وذلك فيما يتعلق فقط بحصر كميه العمل المنجز وبيان طبيعته. والله الموفق