moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470164225 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: شركه (...) التجاريه الوقايع: تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها: "انه بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/١ه الموافق ٢٠١٧/٠٢/٢٨م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه منتجات غذاييه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٦/١ه الموافق ٢٠١٧/٠٢/٢٨م بثمن اجمالي قدره (١٠٨,٠٠٠.٠٠) مايه وثمانيه الفا ريال سعودي سدد منه (٣,٠٦٠.٠٠) ثلاثه الاف وستون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات علي دفعات حسب التالي: دفعه قدرها (٣,٠٦٠.٠٠) ثلاثه الاف وستون ريال سعودي تحل بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٢ه الموافق ٢٠١٨/١٢/٢٩م، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/١ه الموافق ٢٠١٧/٠٢/٢٨م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (١٠٤,٩٤٠.٠٠) مايه واربعه الفا وتسع ميه واربعون ريال سعودي.٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وعشرون الفا ريال سعودي.هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات حاصل ما جاء فيها (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم: (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...)،كما حضر (...) (...) الجنسيه بموجب اقامه نظاميه رقم: (...) بصفته مدير الشركه المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي؟ احال الي صحيفه الدعوي، وبعرض الدعوي علي مدير المدعي عليها (...)طلب مهله للاجابه عنها، وتعهد وكيل المدعيه بتزويده بنسخه من الدعوي وطلباتها ومرفقاتها، وافهمت الدايره مدير المدعي عليها بتقديم جوابه قبل الجلسه المقبله مع المستندات التي تؤيد ما يذكر، ففهم ذلك، واستعد، ولذا رفعت الجلسه، وفي جلسه اخري حضر المشار لهما بعاليه وتشير الدايره الي تقديم مدير المدعي عليها مذكره عبر الطلبات في ملف القضيه بتاريخ 17/ 05/ 1444ه تضمنت الدفع بعدم الاخطار، وفي هذه الجلسه قرر مدير المدعي عليها انهم يطلبون الصلح مع المدعيه حول الخصم من مبلغ المطالبه، لعدم اخطارهم واللجوء الي المصالحه، وعقب وكيل المدعيه بانه تم اشعارهم وكيلهم بهذه الدعوي، ثم طلبت الدايره من الطرفين الجلوس مع بعضهم عن بعد او حضوري لبحث الصلح بينهما انطلاقا من قوله تعالي "والصلح خير"، وفي حال تعذر الصلح يتقدم مدير المدعي عليها بجوابه عن موضوع الدعوي ومستنداتها عبر الطلبات في ملف القضيه، ففهما ذلك واستعدا، ولذا رفعت الجلسه، وفي جلسه اخري بحضور المشار لهما بعاليه، وتشير الدايره الي تقديم مدير المدعي عليها مذكره عبر الطلبات في ملف القضيه في تاريخ 01/ 06/ 1444ه تتضمن ما مفاده:" اما بشان ادعاء المدعي الاتفاق بين الطرفين وتحديد الدفعات، فان المدعي لم يبرز نص الاتفاق، واما طلب فتح حساب الداين الذي ارفقه، لم يحتوي علي تاريخ الاتفاق المذكور بالصحيفه، وقد نص في طياته علي ان قدر التسهيلات الماليه المتفق عليها 50،000 ريالا، وهو الامر الذي يتعارض مع مبلغ المطالبه الذي ادعاه المدعي في صحيفه دعواه، وقد نص طلب فتح حساب الداين الذي ارفقه كذلك علي مده الدفع في بند (شروط الدفع) ومدتها 60 يوما، وذلك يتعارض مع ادعاءه بان احد الدفعات تحل بتاريخ 29-12-2018! اي بعد سنه و10 اشهر من تاريخ الاتفاق، ومن غير المعقول عقلا ان تحل الدفعات بمبلغ 3060 ريال كل سنه و10 اشهر!، اما بشان الفواتير التي ارفقها المدعي فانها لا تطابق تاريخ التعامل الذي ذكره في الصحيفه؛ حيث ذكر ان التعامل قد ابتدا بتاريخ 29-2-2017، ولم تحمل الفواتير التي ارفقها تواريخ التوريدات، او المندوب الذي قام بايصال البضاعه، واما الختم بالورقه الاولي الذي يحمل اسم المدعي عليها فانه بتاريخ 13-4-2017، مما يثبت عدم تطابق المعلومات بصحيفه دعواه مع مستند فتح حساب الداين، و الفواتير التي ارفقها، علاوه علي ان المدعي لم يقم بتحديد نوع البضاعه المباعه، وذكر تفاصيلها، واما بشان الفاتوره الثانيه التي تحمل مبلغ 18000 ريال فانها صادره علي مطبوعات المدعيه، ولا تحمل ما يثبت نسبتها للمدعي عليها". واحال وكيل المدعيه لاثبات دعواه الي مرفقات صحيفه الدعوي وما قدمه عبر الطلبات في ملف القضيه، وقرر الاكتفاء بما قدم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان وكيل المدعيه يهدف من اقامه دعوي موكلته الي الزام المدعي عليها اولا بان تدفع مبلغا قدره (١٠٤,٩٤٠) مايه واربعه الاف وتسعمايه واربعون ريالا، لقاء توريد مواد غذاييه للمدعي عليها ثانيا: التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (25,000) خمسه وعشرون الف ريال، وبما ان هذه المطالبه ناشيه بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه تختص بنظر المنازعات الناشيه عنها بموجب الماده (١/١٦) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي فقد تحققت الدايره من شروط قبولها ولذا فهي مقبوله شكلا، ولا ينال من ذلك ما دفع به مدير المدعي عليها من عدم الاخطار، و ذلك لان نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه لم يرتب علي عدم الاخطار المسبق ان تحكم الدايره بعدم قبول الدعوي او ردها، وانما يترتب علي عدم استيفاء المدعيه لما اوجبه النظام -علي فرض عدم استيفايه- قبل قيد الدعوي من الجهه المختصه بالقيد ان يعد الطلب كان لم يكن، وبما ان الحال ان الدعوي قيدت واحيلت من الجهه المختصه للقيد للدايره فلا يتعدي الاثر التعلق بعدم الاخطار الي النظر القضايي بعد ورود القضيه للدايره ومباشره نظرها، واستقرت الاحكام التجاريه الابتداييه والاستيناف مؤخرا في هذه المحكمه علي ذلك، وعلي فرض تجاوز ذلك و النظر فيما دفع به فان الثابت للدايره لجوء الاطراف الي المصالحه وتعذرها بحسب ما يظهر في النظام في خانه الاسناد القضايي، وقد اوجب المنظم في الدعوي المثاله قبل قيدها اللجوء الي المصالحه لا الاخطار بناء علي الماده الثامنه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه ونصها:" يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ب- الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (١) من الماده الحاديه عشره من اللايحه"، و هذه الدعوي تعد من الدعوي المنصوص عليها في الماده الفقره الاولي من السادسه عشره من نظام المحكمه التجاريه، واما عن الموضوع: وبما ان مدير المدعي عليها لم ينكر التعامل ولم ينكر استحقاق مبلغ المطالبه، ولا ينال من ذلك ما اثاره من مناقشه للتواريخ وشرط الدفع في طلب فتح الحساب علي الاستحقاق، لسكوته عن انكار الاستحقاق، ولان السكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان ويعد ذلك اقرار ضمني بصحه المطالبه، وبما ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات دعواه نسخه من طلب فتح حساب مذيله بختم المدعي عليها، كما قدم فاتورتين مذيله بختم استلام المدعي عليها تتضمن مبلغ المطالبه-مرفقه في ملف القضيه عبر الطلبات-، ولان طلب فتح الحساب نص علي ان الفواتير تكون معتمده بوجود ختم المدعي عليها، ولان مصادقه المدعي عليها بختمها علي استلامها للفواتير محل الدعوي المتضمنه مبلغ المطالبه يعد اقرارا منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وان الاختام تعبر عن اراده صاحبها مالم يثبت العكس، ولان الاصل عدم سداد مبلغ المديونيه محل الفواتير، مالم يثبت خلاف ذلك، واستنادا الي الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق مبلغ المطالبه، واما عن طلب التعويض عن مصاريف التقاضي، وبما ان وكيل المدعيه قدم عقد الاتعاب، وبما ان المدعي عليها قد الجات المدعيه لرفع الدعوي للحصول علي مستحقاتها، وهذا كاف لصحه مطالبه المدعيه لاتعاب التقاضي، وبما ان الدايره تبسط سلطتها في تقدير الاتعاب المناسبه للدعوي بحسبان ما نصت عليه الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه المتضمنه ما نصه: "يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا جسامه الضرر ب مقدار المبلغ المحكوم به ج مماطله المحكوم عليه د العرف والعاده المستقره ه راي الخبير. عند الاقتضاء" وعليه فان الدايره تري مناسبه الحكم للمدعيه بمبلغ قدره (10,494) عشره الاف واربعمايه واربعه وتسعون ريالا،؛ ورفض ما زاد عن ذلك، وتنتهي الي الحكم حسب المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) التجاريه المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١٠٤,٩٤٠) مايه واربعه الاف وتسعمايه واربعون ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب، ثانيا: الزام المدعي عليها شركه(...) التجاريه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) التجاريه المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (10,494) عشره الاف واربعمايه واربعه وتسعون ريالا، ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.