moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحكم في القضيه رقم 6119 لعام 1439 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/05/30 ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الحاديه عشر جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبدالمجيد بن علي الفوزان رييسا وبحضور علي بن حسن المالكي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/11/18ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي حسبما يتبين من مطالعه اوراقها وبالقدر اللازم للحكم فيها, في تقدم المدعي بعريضه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ 180.000 ريال قيمه دلاله عقارين بمدينه خميس مشيط، وبجلسه 10/1/1440ه حضر وكيلا الطرفين وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله قرر انها علي وفق ما جاء بلايحتها المتضمنه مطالبه المدعي عليه بمبلغ قدره (180.000ريال) قيمه دلاله عقارين بمدينه خميس مشيط، ، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد، وبجلسه 6/4/1440ه حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا وذكر وكيل المدعي بان لديه شهود يشهدون، فحضر الشاهد الاول (...) وسالته الدايره عن عمره ومهنته وعلاقته بطرفي الدعوي فاجاب بان عمره 33 سنه ويعمل قاضي بالمحكمه العامه بالجبيل وعلاقته بطرفي الدعوي انه اخ للمدعي وليس له علاقه بالمدعي عليه ثم شهد قايلا " اشهد لله انني ذهبت مع اخي (...) واخي (...) وابن اخي (...) الي المنطقه الجنوبيه وكان ذلك في سنه 1434ه والتقينا هناك باخي (...) واخبرنا ان هناك رجل يدعي (...) يريد شراء ارض ثم التقينا جميعا في صباح احد الايام مع (...) عند ارض لوالدي رحمه ﷲ وكانت الارض كبيره فقال (...) الارض كبيره واريد ارضا اصغر منها فركب اخي (...) مع (...) في سيارته وهي من نوع رانج روفر اللون ابيض وذهبا الي الارض محل الدعوي ويملكها انذاك اخي (...) ومساحتها (2500) م واخبرنا اخي (...) انه مع (...) في الارض واتينا اليهم ووجدناهما في الارض محل الدعوي فاشهد ان اخي (...) هو الوسيط بين المدعي عليه (...) وبين البايع اخي (...) وقد تمت البيعه بين الطرفين بمبلغ قدره (6.100.000) ريال وﷲ علي ما اقول شهيد ثم حضر الشاهد الاخر (...) وسالته الدايره عن عمره ومهنته وعلاقته بطرفي الدعوي فاجاب ان عمره 37سنه ومهنته ... بمدينه الرياض وذكر ان علاقته بطرفي الدعوي ان المدعي هو عمه وليس له علاقه مع المدعي عليه ثم شهد قايلا " اشهد لله وانا بكامل الاهليه الشرعيه بان (...) قام بشراء الارض من والدي (...) عن طريق الاخ (...) بمبلغ (6.100.000) ريال وقد حضرت المعاينه والاتفاق والتسليم والافراغ هذا ما اشهد به وﷲ خير الشاهدين، وبجلسه اليوم حضر وكيل المدعي (...) وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا وذكر وكيل المدعي بانه يطالب المدعي عليه بمبلغ 150.000 ريال قيمه سعي الارض التي اشتراها المدعي عليه من اخ المدعي (...) بالصك رقم (...) وتاريخ 10/10/1435ه بمساحه 2500 متر بمبلغ 6.100.000 ريال وذكر بان بينته علي ذلك شهاده الشهود الذين حضروا في الجلسه السابقه، ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) وحيث ان المدعي طلب الحكم بالزام المدعي عليه بمبلغ 150.000 ريال قيمه سعي الارض التي اشتراها المدعي عليه من اخ المدعي (...) بالصك رقم (...) وتاريخ 10/10/1435ه بمساحه 2500 متر بمبلغ 6.100.000 ريال وقدم بينته علي ذلك والمتمثله في شهاده الشهود الذي اثبتوا وساطه المدعي في بيع الارض، وحيث ان الثابت في العرف ان نسبه السمسره في بيع العقارات هي 2.5% من قيمه العقار وقد اثبت المدعي استحقاقه لها بموجب شهاده الشهود، وبما ان المدعي عليه تخلف عن جلسه هذا اليوم رغم حضور وكيله بجلسه 10/01/1440ه، فان الحكم في حقه والحال ما ذكر يعد حضوريا؛ وفقا لما جاء في الفقره الثانيه من الماده (57) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه والتي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه, او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر, او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب, فتحكم المحكمه في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا) الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد بمنطوقه. (لذلك) حكمت الدايره بالزام (...) هويه رقم (...) بان يدفع للمدعي: (...) هويه رقم (...) مبلغا قدره 150.000 ميه وخمسون الف ريال . والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر علي بن حسن المالكي رييس الدايره عبدالمجيد بن علي الفوزان الحكم في القضيه رقم 1385 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد 1441/01/16 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني رييسا القاضي عبدﷲ بن عبدالرحيم الزهراني عضوا القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا وبحضور / طلال بن ماجد العتيبي امينا للسر، وذلك للنظر في الالتماس المقدم من المدعي عليه/ (...)، والمحال الي هذه الدايره بتاريخ 8/11/1440ه، والمتضمن طلب اعاده النظر في الحكم الصادر من الدايره لاسباب حاصلها ان ما زعمه المدعي من قيامه بالدلاله علي بيع قطعتي الارض غير صحيح وان المدعي يطالب بشيء ليس له اي وجه حق فيه، واما شهاده الشهود الذين شهدوا له فلم يحضروا معنا انما شهدوا علي حسب ما تحدث به المدعي لهم. (الاسباب) وحيث ان طلب المدعي عليه التماس اعاده النظر قد بني علي ما ذكره من اسباب اوضحها في طلبه وحيث ان نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه قد تناول بالتنظيم في الفصل الرابع من الباب الحادي عشر منه التماس اعاده النظر ونص في الماده المايتين علي انه يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال المحدده فيها علي سبيل الحصر، وحيث ان حكم محكمه اول درجه الصادر في هذه القضيه اصبح نهاييا بتاييده بالحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي في محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه في القضيه رقم 1385 لعام 1440ه، وحيث ان ما قدمه وكيل الملتمس في التماسه لا يعدو ان يكون اعتراضا علي الحكم بعد ان اصبح نهاييا ولا تنطبق عليه اي من حالات الالتماس المنصوص عليها في الماده مايتين من نظام المرافعات الشرعيه ، الامر الذي تخلص معه الدايره الي عدم قبول طلب التماس اعاده النظر. (لذلك) حكمت الدايره بعدم قبول التماس اعاده النظر المقدم من المدعي عليه علي الحكم الصادر من الدايره الحاديه عشره بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 6119 لعام 1439ه المؤيد بحكم الدايره التجاريه الاولي في محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه –جده- في القضيه رقم 1385 لعام 1440ه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر طلال بن ماجد العتيبي عضو عبدﷲ بن عبدالرحيم الزهراني عضو محمد بن موسي الفيفي رييس الدايره محمد بن بخيت القحطاني