moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 31 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 439215300 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) للطاقه المحدوده المدعي عليه: شركه (...) للصناعه والتجاره والمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضيه الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه الدعوي التي يذكر فيها ما يلي: (بتاريخ 11/٠٩/1437ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه مولد كهرباء لمده (١٥) خمسه عشر شهرا ميلاديا، بثمن اجمالي قدره (١٢٢،٩٢٦) مايه واثنان وعشرون الفا وتسع ميه وسته وعشرون ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعه واحده لم يسدد منه شيء) اه، وانتهي في طلبه الي الزام المدعي عليها بمبلغ (١٢٢،٩٢٦ ريال) هذا مضمون ما جاء في صحيفه الدعوي وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدايره جلستها بتاريخ 03/09/1443ه وفي هذه الجلسه حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم (...) كما حضرت وكيله المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي ثم ذكر بان تفاصيل دعواه كالتالي: 1 بتاريخ 17/04/2016م استاجرت المدعي عليها من المدعيه مولد كهربايي من (نوع (...))، بلغ اجمالي الاجره المستحقه من تاريخ 01/06/2016 حتي تاريخ 05/01/2017م مبلغ (440.779) ريال سددت منها المدعي عليها بالاضافه الي ما خصمته المدعيه مبلغ (317.853) ريال وتبقي في ذمتها مبلغ (122.926) ريال لم تسددها حتي تاريخه. مما تقدم نطلب من فضيلتكم الحكم بما هو اتي: 1- الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ (122.926) مايه واثنان وعشرون الف وتسعمايه وسته وعشرون ريال. 2 الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مقابل اتعاب المحاماه والمصاريف التي تكبدتها المدعيه لتحصيل دينها بمبلغ (20.000) عشرون الف ريال) انتهي مضمون تحرير دعواه، واستيفاء لما ورد في الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فيما يتعلق بشروط قبول الدعوي فقد سالت الدايره المدعي وكاله عما اذا كانت موكلته قد استوفت اجراءات المصالحه فاجاب بانها قد استوفت ذلك واستمهل لارفاق ما يثبت، وبناء عليه افهمت الدايره المدعي عليها وكاله بتقديم ردها قبل موعد الجلسه القادمه، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه اخري بتاريخ 15/10/1443ه حضر طرفا الدعوي وكاله، هذا وقد تقدم وكيل المدعيه بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم 430941393 وتاريخ 15/10/1443ه، ارفق فيها محضر انتهاء المصالحه بغير صلح بين الطرفين، وبسؤال المدعي عليها عن جوابها علي الدعوي حيث لم تتقدم باي مذكره حسب المطلوب منها في الجلسه الماضيه... فافهمتها الدايره بانها استلمت صحيفه الدعوي والمستندات في الجلسه الماضيه، فذكرت بان راجعت الجهاز في هذه الجلسه واتضح لها انها استلمت صحيفه الدعوي ومرفقتها، ولكنها لم تذكر ذلك الا هذا اليوم، وطلبت مهله اخير لتقديم الجواب فافهمتها الدايره بانها المهله الاخيره وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه اخري بتاريخ 21/11/1443ه وفي هذه الجلسه حضر طرفا الدعوي وكاله هذا وقد تقدمت المدعي عليها وكاله بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم 433638138 وتاريخ 20/11/1443ه، تضمنت: (وردا علي لايحه الدعوي المقدمه من الشركه المدعيه نفيد فضيلتكم بما يلي: اولا:عدم قبول الدعوي شكلا: 1- ان محضر الصلح المقدم في الدعوي قديم بتاريخ ١٩/١٢/١٤٤١ه خاص بقضيه مختلفه قديمه ولا يخص القضيه الحاليه حيث ان مكانه المحكمه العامه في مدينه جده وليس المحكمه التجاريه بمدينه الرياض وهو مقر المركز الرييسي لشركه المدعي عليها. 2- حيث انه تنص الماده (23) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: (اللغه العربيه هي اللغه الرسميه للمحاكم، وتسمع المحكمه اقوال الخصوم والشهود ونحوهم من غير الناطقين باللغه العربيه عن طريق مترجم، وتقدم ترجمه معتمده من مكتب مرخص له باللغه العربيه الاوراق المكتوبه باللغه اجنبيه). وبالاطلاع علي المستندات المقدمه من الشركه المدعيه نجد انها قدمت عدد من الفواتير مكتوبه باللغه الانجليزيه وليس معها اي ترجمه للغه العربيه. ومن ثم فان هذه الفواتير لا يعول عليها ولا يعتد بها كمستند في الدعوي لمخالفتها نص الماده 23 من نظام المرافعات الشرعيه ولمخالفتها ايضا شروط المستندات الواجب ارفاقها عند رفع الدعوي والتي منها: - ترجمه معتمده للمستندات غير العربيه. ثانيا: عدم قبول الدعوي موضوعا:- 1- عدم صحه دعوي المدعيه وذلك لعدم صدور امر الشراء من الشركه المدعي عليها للعقد المقدم من الشركه المدعيه كذلك عدم استلام الشركه المدعي عليها اصول الفواتير المرفق صورها في الدعوي. 2- عدم مطابقه المبلغ المطالب به لمبالغ الفواتير المقدمه حيث ان المبلغ المطالب به هو ١٢٢.٩٢٦ مايه واثنان وعشرون الف وتسعمايه وسته وعشرون ريال في حين ان الفواتير المقدمه بقيمه ١٤١.٤٦٢ ريال. الطلبات: ومن ثم فانه وبعد استعراض رد الشركه المدعي عليها فان الشركه المدعي عليها تطالب بالاتي: اولا: رفض الدعوي شكلا وموضوعا لما ذكر من اسباب. ثانيا: الزام المدعيه بالمصاريف واتعاب المرافعه الشرعيه مبلغ وقدره 20.000 ر.س عشرون الف ريال) اه، وبعرضها علي المدعي وكاله طلب مهله للرد وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه اخري بتاريخ 21/12/1443ه حضر وكيل المدعي وكاله (...) بالهويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضرت وكيله المدعي عليها، هذا وقد تقدم المدعي وكاله بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم وتاريخ 20/12/1443ه تضمنت ما يلي: (1- دفعت المدعي عليها بعدم استيفاء المدعيه لاجراءات الصلح، والذي علي اثره طلبت الدايره في الجلسه الاولي من المدعيه تقديم ما يفيد لجوء المدعيه لمنصه تراضي، وعليه ارفقت المدعيه مذكره الكترونيه قيدت برقم 430941393، وتاريخ 15/10/1443ه، وعليه اطلعت الدايره علي محضر الصلح في الجلسه الثانيه المنعقده بتاريخ 15/10/1443ه، وطلبت من المدعي عليها تقديم جوابها موضوعا. 2- طلبت الدايره في الجلسه الماضيه تقديم المستندات المؤيده للدعوي باللغه العربيه حيث ان يوجد بعض المعلومات مكتوبه باللغه الانجليزيه، وعليه نرفق لكم المستندات المؤيده للدعوي باللغه العربيه (مرفق رقم"1"). 3- ادعت المدعي عليها بان دعوي المدعيه غير صحيحه بسبب عدم وجود اوامر شراء من قبل المدعي عليها!!، ولا نعلم من اين جاءت وكيله المدعي عليها بهذا الشرط، حيث ان العقد لم ينص علي انه لا تصدر فواتير الا بمقابل امر شراء، هذا بالاضافه الي ان العقد ومحضر الاستلام والفواتير جميعها موقعه من قبل المدعي عليها، كما ان محل الدعوي اجره مولد وهي اجره شهريه لا حاجه لاصدار امر شراء لتجديدها، وعليه وبما ان العين المؤجره لدي المدعي عليها فمن الواجب دفع اجرتها، مما يتبين معه بان المبالغ المتبقيه علي المدعي عليها صحيحه. 4- نص في شروط العقد بان علي المدعي عليها عند اعاده المولد للمدعيه توقيع المحضر رقم 4 وهو محضر تسليم المعده للمدعيه، وعليه فان عبء اثبات اعاده المولدات قبل تاريخ الفواتير محل الدعوي يقع علي المدعي عليها. 5- ذكرت المدعي عليها بان الفواتير المقدمه قيمتها اكثر من مبلغ المطالبه التي تطلبها، وذلك حفظكم الله لان المدعي عليها سددت جزء من الفاتوره الاولي، وهذا ما ذكر صراحه في صحيفه الدعوي المقدمه من قبلنا. مما تقدم نطلب من فضيلتكم الحكم بما هو اتي: 1- الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ (122.926) مايه واثنان وعشرون الف وتسعمايه وسته وعشرون ريال. 2- الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مقابل اتعاب المحاماه والمصاريف التي تكبدتها المدعيه لتحصيل دينها بمبلغ (20.000) عشرون الف ريال.) اه، وبعرضها علي المدعي عليها وكاله طلبت مهله للرد وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه اخري بتاريخ 05/01/1444ه حضر طرفا الدعوي هذا وقد تقدمت المدعيه وكاله بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم 447045534 وتاريخ 4/1/1444ه تضمنت: (اولا: تتمسك الشركه المدعي عليها بكافه الدفوع التي ابدتها بمذكره دفاعها السابق تقديمها وهي:- 1-رفض الدعوي لعدم استيفايها لمتطلبات اقامه الدعوي. 2- عدم صحه دعوي المدعيه وذلك لعدم صدور امر الشراء من الشركه المدعي عليها. ثانيا: من حيث الموضوع عدم صحه المطالبه موضوعيا: اولا: نفيد فضيلتكم ان العقد المقدم من قبل المدعيه مدته شهر يبدا بتاريخ 05/04/2016م في حين نجد ان المدعيه قامت بتقديم فواتير بتواريخ مختلفه عن نفس المدد وقيم مختلفه وعلي سبيل المثال نجد ان الفاتوره رقم 16236عن المده من 01/12/2016م الي 04/01/2017م بقيمه 56،050 وهناك فاتوره برقم 15912عن نفس المده التي تبدا من 01/12/2016م الي 31/12/2016م وكل ذلك خارج نطاق مده العقد المقدم من قبلهم وبدون تعميد من شركه (...) بموجب اوامر شراء حسب سياسه التعاقد للمعدات في جميع الشركات ومرفق لفضيلتكم نموذج لاوامر الشراء لتاجير المعدات. ثانيا: اختلاف قيمه الفواتير عن قيمه العقد وقيمه المطالبه نجد ان قيمه العقد المقدم هو 37 الف ريال وقيمه المطالبه في صحيفه الدعوي (١٢٢.٩٢٦) مايه واثنان وعشرون الفا وتسع ميه وسته وعشرون ريال سعودي في حين ان قيمه الفواتير المقدمه هي 141.426 ريال مما يتضح لفضيلتكم عدم صحه المطالبه. ثانيا: عدم صحه الفواتير المقدمه من قبل المدعيه حيث انه لا يوجد عليها ختم او توقيع منسوب لشركه (...) المدعي عليها. الطلبات: ومن ثم فانه وبعد استعراض رد الشركه المدعي عليها فان الشركه المدعي عليها تطالب بالاتي: اولا: رفض الدعوي شكلا لعدم استيفايها لمتطلبات اقامه الدعوي. ثانيا: رفض الدعوي موضوعا لعدم صحه الفواتير المقدمه من المدعيه) اه وبسؤال المدعيه وكاله عن العقد المبرم بين الطرفين المرفق بمذكره المدعي وكاله ومعه الترجمه، وكذلك محضر تسليم المعدات المرفق به، فاجابت بان العقد ومحضر التسليم ليس فيه منازعه من قبل موكلتها ولكن الفواتير المتعلقه به غير صحيحه لما ذكرته سابقا، هكذا اجابت، وبسؤالها عن مقدار السدادات التي سددتها موكلتها للمدعيه بناء علي العقد محل الدعوي ومحضر تسليم المعدات ومقدار الاشهر المسدده، والمتبقي منها ان وجد، بغض النظر عن صحه الفواتير من عدم ذلك، كما سالتها عما اذا كانت قد ارجعت المعدات المشار اليها في محضر التسليم فطلبت مهله لمراجعه موكلتها في ذلك، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه اخري بتاريخ 26/01/1444ه وفي هذه الجلسه حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي عليها وكاله عما استمهلت لاجله فاجابت عبر المحادثه بما يلي: (بالرجوع لموكلتي لتنفيذ طلبات الدايره الموقره تبين ان المستندات موجوده لدي مدير المشروع وهو الان في اجازه خارج المملكه واطلب اجل لتقديم الرد في الجلسه القادمه) اه، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه. وفي جلسه اخري بتاريخ 11/02/1444ه وفي هذه الجلسه حضر طرفا الدعوي وكاله، هذا وقد اطلعت الدايره علي ما سبق وان تم ضبطه فقررت رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت حكمها الاتي بناء علي الاسباب التاليه. الاسباب: ولما كان المدعي وكاله يطلب في دعواه الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (١٢٢،٩٢٦ ريال) تمثل قيمه تاجير معدات علي المدعي عليها وفق التفصيل الوارد في صحيفه الدعوي المرصود مضمونها اعلاه، ولما كان جواب المدعي عليها وكاله قد تضمنت صحه العلاقه التعاقديه، وصحه استلام موكلتها للمعدات محل عقد التاجير، ولكنها دفعت بان المدعيه لم تقدم اوامر الشراء الخاصه بطلب استيجار المعدات، وان الفواتير المقدمه من قبل المدعيه غير متطابقه مع مبلغ المطالبه، وان بعض الفواتير خارج نطاق مده العقد المبرم المقدم من قبل المدعي وكاله، ولم تقدم جوابا عن مقدار السدادات والاشهر المسدده، وتفصيل الفواتير التي قامت بسدادها ليتم مقارنتها بما قدمه المدعي وكاله، ولما كان الاصل ان الاجره تستحق للمؤجر ما دامت العين المؤجره بحوزه المستاجر، حيث ان الاجره تستحق بمضي الزمان مادام الانتفاع بها من قبل المستاجر قايما ومقدورا عليه، بغض النظر عن الفواتير بين الطرفين، لذا فانه يلزم المدعي عليها تحرير جوابها عن مقدار السدادات، ولم تحرر جوابا عن ذلك، كما لم تقدم جوابا عن كون العين المؤجره لا تزال بحوزه موكلتها من عدم ذلك، وبناء عليه فان الاصل هو حيازه المدعي عليها للعين المؤجره بناء علي محضر الاستلام الذي صادقت عليه المدعي عليها وكاله، ولا يرفع هذا الاصل الا ببينه، وعليه فالاصل استحقاق المدعي وكاله للاجره ما دام هذا الاصل قايما، بعد ان عجزت المدعي عليها عن تحرير مقدار السدادات وطلبها الامهال لتحرير اجوبتها اكثر من مره دون عذر مقبول، وعليه فقد انتهت الدايره الي استحقاق المدعيه لما تطالب به لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للصناعه والتجاره و المقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للطاقه المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 122.926 ريال والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف السابعه وبناء علي القضيه رقم 439215300 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) للطاقه المحدوده المدعي عليه: شركه (...) للصناعه والتجاره و المقاولات الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي تقدم بصحيفه الدعوي ذكر فيها ما يلي: بتاريخ 11/ 9/ 1437ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه مولد كهرباء لمده (١٥) خمسه عشر شهرا ميلاديا، بثمن اجمالي قدره (١٢٢،٩٢٦) مايه واثنان وعشرون الفا وتسع ميه وسته وعشرون ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعه واحده لم يسدد منه شيء، وانتهي في طلبه الي الزام المدعي عليها بمبلغ (١٢٢،٩٢٦) ريال، وباحالته الي الدايره ناظره القضيه صدر حكمها بتاريخ 7/ 3/ 1444ه القاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) للصناعه والتجاره و المقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للطاقه المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (122.926) ريال، وبتاريخ 6/ 4/ 1444ه تقدم وكيل المدعي عليها باعتراض طلب فيه: قبول الاستيناف شكلا، والغاء الحكم الصادر، والقضاء مجددا برفض الدعوي، والزام المستانف ضدها بمصاريف واتعاب المرافعه الشرعيه مبلغ قدره (20،000) عشرون الف ريال، لاسباب حاصلها: اولا: الخطا في تطبيق النظام حيث لم تقدم المدعيه اي فواتير تحمل توقيع او ختم الشركه المدعي عليها، ثانيا: الفساد في الاستدلال: حيث لم تقدم المدعيه اي اوامر شراء تمديدا علي العقد المرفق في الدعوي، ولم تثبت صحه ادعايها، ثالثا: القصور في التسبيب، حيث لم يسبب للدفع الذي دفعت به المستانفه، رابعا: الاخلال في حق الدفاع: حيث ان الحكم المطعون لم ياخذ بهذه الدفوع ومن ثم يكون الحكم اخل بحق الدفاع للشركه المستانفه من حيث انكاره كافه الدفوع التي قدمها، واحيلت القضيه الي هذه الدايره في 10/ 4/ 1444ه وفي جلسه هذا اليوم جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت للمداوله. الاسباب: بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وحيث ان المدعي عليها لم تنازع في استلام المعدات وتوقيع العقد ومحضر الاستلام، وحصرت دفعها بان المدعيه لم تقدم اوامر الشراء الخاصه بطلب استيجار المعدات، وان الفواتير المقدمه غير متطابقه مع مبلغ المطالبه، وبعضها خارج نطاق مده العقد، ولم تقدم جوابا عن المبلغ المستحق مقابل العين المؤجره، وبما ان المستاجر استلم المنفعه المعقود عليها فان المؤجر يستحق العوض المقابل لها وبما ان الثابت انه اذا ادعي المستاجر عدم الانتفاع بكامل العين في مده العقد، وانكر المؤجر، فالقول قول المؤجر، لان الاصل حصول الانتفاع، ان لم تكن للمستاجر بينه، والمدعي عليها في ما يظهر من وقايع الدعوي لم تقدم اي بينه بان المستحق اقل من المبلغ المدعي عليه من محاضر تسليم وخلافه. علاوه ان دايره اول درجه قامت بامهال المدعي عليها اكثر من مره لبيان تحرير مقدار السدادات، الا انه لم يقدم، وعليه فقد انتهت الدايره الي استحقاق المدعيه لما تطالب به لذلك واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والفقره (ا) من الماده 215 من اللايحه التنفيذيه لذات النظام، وبعد دراسه القضيه، فانها تنتهي الي تاييده. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه المؤرخ في 7-3-1444 القاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) للصناعه والتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للطاقه المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 122.926 ريال. وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.