tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 8398 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2021-07-12 date_hijri=1440-02-24 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:434f1094-7553-4a4b-8880-7c6b12ff1c7a language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 8398 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...)
ضد/ (...)
(الوقايع)
تقدمت وكيله المدعي بصحيفه دعوي نصها:" اتفق موكلي مع المدعي عليه بتاريخ 24/ 2/ 1440ه علي تكوين شركه تحت مسمي شركه (...) لغرض بيع المنتجات الصيدلانيه والطبيه ومستحضرات التجميل وادوات الزينه بالتجزيه في متاجر متخصصه، والمقدر للمدعي عليه نصيب فيها بنسبه 65% ، ولموكلي (...) 35% وفق ما ذكر في الماده السادسه من عقد الاتفاق، وكون المدعي عليه مدير للشركه وفق الماده العاشره من العقد، ونظرا لما احدث من خلل بعدم التزامه بالصلاحيات المخوله له والتي تسببت بالعديد من الاضرار ونذكرها مفصله لفضيتكم كما يلي: اولا: عدم تقديم ميزانيه وقوايم ماليه معتمده صادره من محاسب قانوني معتمد ويعتبر هذا مخالفه لما جاء في عقد الشراكه كما جاء في الماده الرابعه من فقرتها الثانيه وكذلك مخالف للماده الخامسه والسبعون بعد المايه من فقرتها الاولي من نظام الشركات ويترتب عليه التعويض عن الضرر الناتج عن ذلك كما جاء في الماده الثالثه عشر بعد المايتين من فقراتها ط، ي، ك، ت، ويقوي جميع ما ذكر ما جاء في الماده الثامنه عشر بعد المايتين من نظام الشركات والتي نصت علي (لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا الباب بحق اي شخص بالرجوع في التعويض علي كل من تسبب له بضرر نتيجه ارتكاب اي من الجرايم والمخالفات المنصوص عليها في هذا الباب). ثانيا: اخلال المدعي عليه في صلاحيات عده ابرزها وهي المؤثر علي اعمال الشركه بالتزام المدعي عليه فيما يخص التعاقدات والمناقصات كما هو مطالب به في الماده العاشره والتي تمثلت في: 1/ عدم ابرام العقود والتقديم علي المناقصات والتعميدات. 2/ عدم الاهتمام بخطابات التعميد المقدمه من قبل الجهات الحكوميه والاهليه وتركها رغم منفعتها الواضحه لمصلحه الشركه . 3/ عدم الوفاء بالتزام المدعي عليه تجاه الغير فيما يخص العقود المبرمه كما هو متضح لموكلي من خلال اطلاعه علي سير عمل الشركه. ثالثا: عدم انعقاد الجمعيه العامه للشركه وعدم دعوه موكلي لها مع تمكن المدعي عليه من ذلك ويعتبر هذا مخالف للماده الثانيه عشر من العقد المبرم ومخالف ايضا للماده السابعه والستين بعد الميه من فقرتها الاولي والثانيه من نظام الشركات ويترتب علي ذلك ايقاع الغرامه وفقا للماده الثالثه عشر بعد المايتين من فقرتها (ب) و(ح)."
وطلبت وكيله المدعي ما نصه: "نطلب من فضيلتكم محاسبه المدعي عليه و عزله وتعويض موكلي عن جميع الاضرار الواقعه نتيجه افعال المدعي عليه المذكوره انفا بمبلغ وقدره مليون (1,000,000) ريال"
فاطلعت الدايره علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، فعقدت الدايره جلسه اليوم، وفيها حضرت وكيله المدعي/ (...) وحضر وكيل المدعي عليه/(...)، وبالاطلاع علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والحكم.
(الاسباب)
بما ان الماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي ما يلي: " يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام، ويستثني من ذلك الاتي:
ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (2) و(8) و(9) من الماده السادسه عشره من النظام.
ب- الدعاوي اليسيره المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الثامنه والسبعين من النظام..." وبما ان دعوي المدعي ليست مستثناه، وبما ان الماده (76) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي ما يلي: "يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي - اضافه الي البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعيه – الاتي: .. و- رقم رخصه المحاماه اذا كانت الدعوي يجب رفعها من محام.." وبما ان صحيفه الدعوي خلت من رقم رخصه المحاماه.
اضافه الي ذلك فان الماده (77) من اللايحه اوجبت ان تتضمن صحيفه الدعوي بيان الارتباط بين الطلبات حال تعددها، وقد طلبت وكيله المدعي عده طلبات ولم تبين الرابط بينها.
علاوه علي ما سبق فان الماده (19/1) من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه "يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي."
ولما نصت عليه الماده (69) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه: "يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه... في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه، فيما عدا الاتي:
1- الدعاوي المتصله بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمه التجاريه.
2- الدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها.
3- الدعاوي المحدده اجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه.
4- الدعاوي اليسيره.
5- الطلبات المستعجله.
وبما ان دعوي المدعي ليست من الدعاوي المستثناه من الاخطار، وبما ان الاخطار يتحقق بقيام المدعي بارسال بيانات الاطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبه الي اي من عناوين المدعي عليه باي وسيله، كما يعد في حكم الاخطار ما يثبت اللجوء الي التسويه الوديه او المصالحه او الوساطه قبل قيد الدعوي ومضي (15) يوما كما اشارت لذلك الماده (70،71/1-2) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبما ان الاخطار الذي قدمته المدعيه وكاله لم يتضمن مستند المطالبه، كما لم يظهر للدايره وصوله للمدعي عليه.
كما ان الماده (76) من اللايحه نصت علي ما يلي: " يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي -اضافه الي البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعيه - الاتي: ... د- تاريخ الاخطار في الدعاوي التي يجب فيها الاخطار.." ولم تتضمن صحيفه الدعوي تاريخ الاخطار، لكل ما سبق فان الدايره تنتهي الي ما يلي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي.