tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4630283687 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2024-10-13 date_hijri=1446-03-28 document_type=ruling entity=document_number:d1b4ba49-7017-4780-a181-08d9615e2f1e entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بلايحه دعوي ذكر فيها بقوله: " انه بتاريخ ١٤٤٥/٠٩/٧ه الموافق ٢٠٢٤/٠٣/١٧م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه معدات لمده (٤) اربعه اشهر ميلاديه وقيمه الاجره (٢٦٠,٢٣٤.٨٨) ميتان وستون الفا وميتان واربعه وثلاثون ريال سعودي و ثمانيه وثمانون هلله.، بثمن اجمالي قدره (٢٦٠,٢٣٤.٨٨) ميتان وستون الفا وميتان واربعه وثلاثون ريال سعودي و ثمانيه وثمانون هلله، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم واحد قيمتها (٣٨,٤٦٠.٧٦) ثمانيه وثلاثون الفا واربع ميه وستون ريال سعودي و سته وسبعون هلله الحاله بتاريخ ١٤٤٥/١١/٦ه، المسدده بتاريخ ١٤٤٥/١١/٦ه ، و الدفعه رقم اثنان قيمتها (٩٤,٦٣٢.٤٢) اربعه وتسعون الفا وست ميه واثنان وثلاثون ريال سعودي و اثنان واربعون هلله الحاله بتاريخ ١٤٤٥/١٢/١٤ه، و الدفعه رقم ثلاثه قيمتها (٧٧,٣٧٤.٨٥) سبعه وسبعون الفا وثلاث ميه واربعه وسبعون ريال سعودي و خمسه وثمانون هلله الحاله بتاريخ ١٤٤٦/٠١/٢ه، و الدفعه رقم اربعه قيمتها (٤٩,٧٦٦.٨٥) تسعه واربعون الفا وسبع ميه وسته وستون ريال سعودي و خمسه وثمانون هلله الحاله بتاريخ ١٤٤٦/٠٢/١٠ه والمبالغ حاله السداد هي (٢٢١,٧٧٤.١٢) ميتان وواحد وعشرون الفا وسبع ميه واربعه وسبعون ريال سعودي و اثنا عشر هلله، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/١١/٦ه الموافق ٢٠٢٤/٠٥/١٤م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٥/١٠/٥ه الموافق ٢٠٢٤/٠٤/١٤م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٥/١٢/١٤ه الموافق ٢٠٢٤/٠٦/٢٠م حتي ١٤٤٦/٠٢/١٠ه الموافق ٢٠٢٤/٠٨/١٤م. ٢- اضرار تقاضي متمثله بعدم سداد الاجره مما ادي الي (مصروفات تقاضي)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثه وثلاثون الفا ريال سعودي" وختم لايحته بقوله: لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-الاجره المتبقيه وقدرها (٢٢١,٧٧٤.١٢) ميتان وواحد وعشرون الفا وسبع ميه واربعه وسبعون ريال سعودي و اثنا عشر هلله، عن الفتره من ١٤٤٥/١٢/١٤ه الموافق ٢٠٢٤/٠٦/٢٠م الي ١٤٤٦/٠٢/١٠ه الموافق ٢٠٢٤/٠٨/١٤م. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثه وثلاثون الفا ريال سعودي، واحيلت الي هذه الدايره فحددت لنظرها جلسه ٢٨/٠٣/١٤٤٦ الحمد لله وحده وبعد، فقد افتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعيه : (...) سعوديه الجنسيه، حامل الهويه رقم (...)بصفتها وكيله عن (...) بالوكاله رقم (...) وحضر وكيل المدعي عليه: (...) سعودي الجنسيه، حامل الهويه رقم (...)بصفته مالك شركه (...) للمقاولات العامه شركه شخص واحد، ثم جري سؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال علي اللايحه المرفقه في ملف الدعوي، ثم جري سؤاله عن بينته فذكر انها العقد وفواتير مصادق عليها من الاطراف وكشف حساب، وبطلب الجواب من المدعي عليه ذكر بقوله: التعامل صحيح بس الوقت لست متاكدا منه وكذلك المبلغ وذكر ان الختم الذي علي الفواتير هو ختم مؤسستي لكن المقاول الرييسي لم يعطنا المبالغ ولم يعطنا التايم شيت واكتفي، كما ذكرت وكيله المدعيه بقولها: هذا جوابه من ايام جلسات المصالحه وهو اقر بصحه الفواتير وعليه اطلب الزامه، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها؛ لذا قررت الدايره قفل باب المرافعه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (الثامنه والخمسين) من نظام المحاكم التجاريه والنطق بالحكم في هذه الجلسه لما يلي:

الاسباب:

فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه والمرافعه، وبما ان الدعوي الماثله وفق وقايعها سالفه البيان تعد من المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه فان اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولايه المحاكم التجاريه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كان المدعي قد اقام دعواه الماثله بغيه الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع له مبلغا قدره (٢٢١,٧٧٤.١٢) ميتان وواحد وعشرون الفا وسبع ميه واربعه وسبعون ريال سعودي و اثنا عشر هلله، وذلك ان المدعي قد اجر علي المدعي عليه معدات لمده (٤) اربعه اشهر ميلاديه والمبالغ حاله السداد هي (٢٢١,٧٧٤.١٢) ميتان وواحد وعشرون الفا وسبع ميه واربعه وسبعون ريال سعودي و اثنا عشر هلله ويطلب الزامه بها اضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٣٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثه وثلاثون الفا ريال، وبما ان المدعي عليه قرر في اجابته الاقرار بصحه دعوي المدعيه والمبلغ المتبقي في ذمته، وبما ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، وبما انه يجب الحكم بالاقرار كما قال النبي صلي الله عليه وسلم (( واغد يا انيس الي امراه هذا فان اعترفت فارجمها)) قال القرافي رحمه الله في الفروق" الاصل في الاقرار اللزوم من البر والفاجر؛ لانه علي خلاف الطبع" ولما كانت الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات نصت علي انه "يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه" واستنادا علي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات "الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت المبلغ في ذمه المدعي عليه ومن ثم الزامه بدفعه للمدعي، اضافه الي اتعاب المحاماه بنسبه ١٠ بالمايه وفقا للعقد الذي يستند اليه المدعي.

نص الحكم:

حكمت الدايره بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ المطالبه وقدره: (٢٢١,٧٧٤.١٢) ميتان وواحد وعشرون الفا وسبع ميه واربعه وسبعون ريال سعودي و اثنا عشر هلله اضافه الي اتعاب المحاماه بنسبه ١٠% وقدرها: (٢٢.١٧٧) اثنان وعشرون الفا ومايه وسبعه وسبعون ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.