tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 7304/2/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2020-11-23 date_hijri=1439-11-25 document_type=ruling entity=document_number:767673a8-0293-4520-a778-0f15fe651ba2 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 7304/2/ق لعام 1438ه

المقامه من: (...)
ضد: (...) لصاحبها (...)

الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 18/11/1439ه، وبمقر المحكمه التجاريه بجده، عقدت الدايره التجاريه التاسعه جلستها، المشكله من:
القاضي: (...) رييسا
القاضي: (...) عضوا
القاضي: (...) عضوا
وبحضور امين السر (...)، وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله للدايره في تاريخ 25/11/1439ه، وبعد سماع الدعوي، وبعد الاطلاع علي الاوراق، وبعد المداوله، اصدرت الدايره حكمها التالي:
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه وردت اثاث للمدعي عليها وقد سددت مبلغ وقدره 35.000 دولار وتبقي مبلغ وقدره 127.550 دولار يطلب الزام المدعي عليها به، وفي جلسه 1/12/1438ه تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي لايحته المرفقه بالدعوي والمذكوره انفا، وبسؤاله عن بينته ذكر ان الشيك محل النزاع ليس به رصيد كاف واستعد بتقديم ما يسند ذلك في الجلسه القادمه.
وبجلسه 13/1/1439ه تبن عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها وبسؤال وكيل المدعيه عما طلب منه في الجلسه الماضيه قدم ورقه اعتراض علي الشيك محل الدعوي ووجد به عده ملاحظات من البنك (...) من ضمنها ان رصيد المدعي عليها غير كاف وبسؤاله عن دعواه ذكر بان موكلته وردت اثاث الي المدعي عليها وقد سددت مبلغ وقدره 35.000 دولار وتبقي مبلغا وقدره 127.550 دولار وحصر دعواه في هذا المبلغ مع احتفاظه بحقه في اتعاب المحاماه لاحقا وطلب السير في الدعوي غيابيا، وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها الغيابي القاضي بالزام مؤسسه (...) للاثاث سجل تجاري رقم (...) بان يدفع لشركه (...) للصناعه ... شركه محدوده، شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 127.550 دولار مايه وسبع وعشرون الف وخمسمايه وخمسه وخمسون دولار.
وبجلسه 18/11/1439ه المنعقده للنظر في اللايحه الاعتراضيه المقدمه من المدعي عليها علي الحكم الغيابي المذكور انفا، وفيها تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها وطلب الحاضر السير فيها بحالتها.

(الاسباب)
ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بتوريد اثاث، ولما كان النظر في الاختصاص من اولي المسايل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، وحيث حدد نظام المرافعات الشرعيه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات وفيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفق الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه، ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليهما، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده ، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه. وعن الموضوع، فانه لما كان المدعي وكاله سبق وان طلب الحكم غيابيا علي المدعي عليه بمبلغ قدره 127.550 دولار، والذي يتمثل في باقي قيمه توريد البضاعه، وحيث ان المدعي وكاله قدم بينته علي الدعوي الممثله في اصدار المدعي عليها شيكا بدون رصيد وذلك حسب افاده البنك الاهلي المرفقه بالدعوي، وحيث ان الدايره اصدرت حكمها الغيابي المؤرخ 13/1/1439ه القاضي بالزام المدعي عليها غيابيا بالمبلغ المذكور محل الدعوي. وبما ان المدعي عليها قدمت اعتراضها علي حكم الدايره السابق، وحيث ان المدعي عليها ذكرت في لايحتها الاعتراضيه ان المبلغ الذي تطلبه المدعيه غير صحيح وان البضاعه مخالفه للمواصفات المتفق عليها، وان البضاعه لم تصل في موعدها، وحيث ان المدعي عليها لم تقدم في لايحتها الاعتراضيه جوابا مؤثرا علي ما قدم من بينه، وحيث ان الدايره في سبيل التحقق قبلت لايحتها الاعتراضيه وسلمت نسخه منها للمدعي الا انها تخلفت عن الحضور في جلسه هذا اليوم، ولم تتقدم بعذر يبرر تخلفها عن الجلسه، فانه بذلك يسقط حقها في التمسك بلايحتها الاعتراضيه، بموجب الماده (60) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: (1- يكون للمحكوم عليه غيابيا – خلال المده المقرره للاعتراض في هذا النظام – المعارضه علي الحكم لدي المحكمه التي اصدرته من تاريخ ابلاغه او وكيله بالحكم. 2-يقدم طلب المعارضه بمذكره وفقا للاجراءات المقرره لرفع الدعوي، علي ان تتضمن المذكره رقم الحكم المعارض عليه وتاريخه واسباب المعارضه. 3-اذا غاب المعارض او وكيله عن الجلسه الاولي لنظر المعارضه، فتحكم المحكمه من تلقاء نفسها بسقوط حقه في المعارضه ويعد حكمها نهاييا.
وبناء علي ما اسس فان الدايره تنتهي الي الفصل باسقاط اللايحه الاعتراضيه والابقاء علي حكمها الغيابي السابق بما يرد في منطوقه.
(وبناء علي ذلك)

حكمت الدايره:
اولا: اسقاط اللايحه الاعتراضيه المقدمه من المدعي عليها.
ثانيا: بالزام مؤسسه (...) للاثاث سجل تجاري رقم (...) بان يدفع لشركه (...) شركه محدوده، شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 127.550 دولار مايه وسبع وعشرون الف وخمسمايه وخمسه وخمسون دولار.
والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.

الحكم في القضيه رقم 220 لعام 1440 ه

المقامه من/ (...) للاثاث، هويه وطنيه/ (...)
ضد/ (...) للاثاث لصاحبها (...) سجل تجاري/ (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1440/02/29ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/02/14ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (127.550) دولار قيمه توريد اثاث.

(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.

(لذلك)
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 7304/2/ق لعام 1438ه القاضي بما يلي: اولا: اسقاط اللايحه الاعتراضيه المقدمه من المدعي عليها، ثانيا: الابقاء علي حكم الدايره المؤرخ في 13/1/1439ه القاضي بالزام مؤسسه (...) للاثاث سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) شركه محدوده (شركه (...)) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (127.550) مايه وسبع وعشرون الفا وخممسميه وخمسون دولار، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.