tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 437061488 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2022-04-07 date_hijri=1443-08-26 document_type=ruling entity=document_number:dc196c90-ea2a-49bb-a143-f05f44c9a438 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٨٣١٣٨ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بدعوي يختصم فيها المدعي عليه، مفادها ما يلي: [انه بتاريخ ١٤٣٩/٠٩/٦ه الموافق ٢٠١٨/٠٥/٢١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي توريد اجهزه بروجكتر وتركيبها وبرمجتها وصيانتها وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٩/٦ه الموافق ٢٠١٧/٠٦/٠١م بثمن اجمالي قدره (٦٠٠٠٠٠) ست ميه الف ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع، ومده العقد (٤) اربعه اشهر، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٩/٦ه الموافق ٢٠١٧/٠٦/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تسليم كامل من الثمن وقدره (٦٠٠٠٠٠) ست ميه الف ريال سعودي، لذا اطلب الزام المدعي عليه برد الثمن المسلم وقدره (٦٠٠٠٠٠) ست ميه الف ريال سعودي، هذه دعواي]، وباحاله الدعوي الي الدايره بعد قيدها بالرقم المشار اليه اعلاه، عقدت الدايره جلسه للنظر فيها بتاريخ ٢٦/٠٨/١٤٤٣ه وفيها حضر طرفا الدعوي، وبعد التحقق من المسايل الاوليه المنصوص عليها في الماده (التسعين) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه تبين للدايره ان هذه الدعوي مرفوعه من غير محام وبالاستيضاح من المدعي حيال ذلك، اجاب بقوله: لقد استعنت بمحام في تحرير الدعوي ولكني انا الذي رفعت الدعوي باسمي هكذا اجاب، ثم جري افهامه ان الاستعانه بمحامي في تحرير الدعوي لا يغني عن رفعها منه ثم اضاف قايلا: لكن هذا يكلفني تكاليف اخري هكذا اضاف ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، ولان الدعوي الماثله وفق وقايعها سالفه البيان تعد من المنازعات الناشيه بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه، فان اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولايه المحاكم التجاريه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، وهي من الدعاوي التي يجب ان يكون رفعها من محام وفقا للماده (الحاديه والخمسين) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ولان مخالفه ذلك الاجراء يترتب عليه عدم الدعوي وفقا للماده (السادسه والخمسين) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها: "لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه"، ولما كان من الثابت وفقا لبيانات صحيفه الدعوي الماثله انها لم ترفع من محام مما يجعلها مخالفه لاحكام الماده (الحاديه والخمسين) من اللايحه، وبالتالي يترتب عليه الاثر المنصوص عليه في الماده (السادسه والخمسين) من اللايحه المرصد نصهما انفا، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي.
نص الحكم:
عدم قبول الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
رييس الدايره القضاييه
(...)