tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430445953 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 47 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1444-01-03 document_type=ruling entity=document_number:b2147524-f59f-4582-a5ad-d35ba3d2edae entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم٤٣٩٣٥٢١٨١ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي حاصلها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن انشاء وتوريد وتركيب وتاثيث وذلك في انشاء وتوريد وتركيب وتاثيث، لمده (٤) اربعه اشهر، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٢/١٢/٢١ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/٣١م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٥ه الموافق ٢٠٢١/١١/٣٠م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٤,٠٩٥,٠٩٣) اربعه ملايين وخمسه وتسعون الفا وثلاثه وتسعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٤,٠٩٥,٠٩٣) اربعه ملايين وخمسه وتسعون الفا وثلاثه وتسعون ريال سعودي، سددت بالكامل، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٣ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/١٦م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه اخلال المدعي عليه ببند الشرط الجزايي المتفق عليه والمتمثل في (مخالفه بنود العقد وعدم الالتزام بموعد التسليم علي الرغم من استيفاء كامل المبلغ)، خلال الفتره من تاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٢ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠١م حتي ١٤٤٣/٠٤/٢٥ه الموافق ٢٠٢١/١١/٣٠م، وطريقه حساب التعويض (استنادا الي تعهد المدعي عليه المثبت لدي غرفه الرياض بالاضافه الي اقرارات المدعي عليه المرفقه) وقدره (٢٢,٧٨٣,٥٠٢) اثنان وعشرون مليونا وسبع ميه وثلاثه وثمانون الفا وخمس ميه واثنان ريال سعودي، والعلاقه السببيه بين المخالفه والضرر (الخطا الواقع من المدعي عليه والضرر الواقع علي المدعي). ذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع الشرط الجزايي وقدره (٢٢٧٨٣٥٠٢) اثنان وعشرون مليونا وسبع ميه وثلاثه وثمانون الفا وخمس ميه واثنان ريال سعودي. " وقدم ما يراه سندا لدعواه عددا من المستندات.
وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت نظرها في التحضيريه المنعقده عبر الاتصال المريي حيث عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٣/١١/٢٢ ه، وملخصها: حضرت وكيله المدعي (...) بموجب الوكاله (...) كما لم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله. وبسؤال وكيله المدعي عن دعوي موكلها احالت علي ما ورد في لايحه الدعوي، وحصرت طلبها في الزام المدعي عليه بدفع الشرط الجزايي المنصوص عليه في العقد وهي غرامه التاخير عن كل يوم (١٠%) من قيمه العقد واجمالي المبلغ قدره (٢٢,١١٣,٥٠٢) اثنان وعشرون مليونا ومايه وثلاثه عشر الفا وخمس ميه واثنان ريال بالاضافه لالزام المدعي عليه بدفع مبلغ (٥٢٠,٠٠٠) خمسمايه وعشرون الف ريال تكاليف اتمام المشروع بواسطه مقاول اخر اضافه لاتعاب المحاماه (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال، وبسؤالها عن بينتها التي تستند اليها في طلبها حصرت البينه في العقد المبرم بين الطرفين والخطاب الصادر من المدعي عليه بالاضافه الي الاتفاقيه المبرمه بين المدعي والمنشاه الاخري التي اكملت العمل ومرفقات الدعوي، وجري افهامها بان المدعيه لم ترفق ما يثبت الاتفاقيه مع المنشاه الاخري كما افهمت باحضار ما يثبت تسليم موكلها للمنشاه الاخري المبلغ المطالب به وانه من ضمن اعمال المدعي عليه فطلبت مهله لذلك، وعليه ورفعت الجلسه. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ٠٣-٠١-١٤٤٤ ه، وملخصها: حضر وكيلا المتداعيان. وبعرض الدعوي علي وكيله المدعي عليها طلبت مهله للجواب، فجري افهامها بتقديم الجواب عبر تبادل المذكرات، وعليه رفعت الجلسه. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٨-٠١-١٤٤٤ ه وملخصها: حضرت وكيله المدعي كما حضرت وكيله المدعي عليه، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليه اجاب: " اولا: الامتناع عن تنفيذ ما جاء بالبند الثالث فقره (٥) وما جاء بالبند السادس فقره (٤) من بنود التعاقد طلب المدعي في صحيفه دعواه التعويض المادي وذلك عن التاخير في تسليم المشروع في المده المتفق عليها ولكنه لم يذكر انه كان احد الاسباب الرييسيه في هذا التاخير كونه لم يقم بانهاء اجراءات السداد للرسوم الخاصه بادخال التيار الكهربايي مما ادي الي تاخر المدعي عليه في انهاء اجراءات التسليم للمدعي في الموعد المحدد بالرغم من ان المشروع قد تم انهاء ما يقرب من ٩٥%منه ولم يكن يتبقي فيه سوي بعض الامور اليسيره التي لا يتعدي العمل عليها مده الخمس ايام ورغم النص صراحه في البند السادس فقره٤ علي انه يضاف لمده تنفيذ المشروع التالي (تاخيرات ناتجه عن امداد اعمال المرافق من البلديات او الجهات السياديه) ثانيا: عدم توافر اركان المسؤوليه التقصيريه من المقرر في دعاوي التعويض انه لابد من توافر اركان المسؤوليه التقصيريه فيها ليتم الحكم به، وذلك باثبات الخطا والضرر والعلاقه بينهما، وبالنظر في ركن الضرر والتحقق منه فقد ثبت من اوراق القضيه ان المدعي لم يقدم ما يثبت وجوده فلم يقدم البينه علي تضرره تضررا فعليا لسبب عايد للمدعي عليه وعليه فقد تخلف ركن الضرر في هذه الدعوي ومن ثم فلا وجه لمطالبه المدعي بالتعويض وهذا علي فرض ثبوت ركن الخطا حيث انه لم يثبت بصفه قطعيه خطا المدعي عليه بالعلاقه التعاقديه المبرمه مع المدعي ولعدم تقديم المدعي البينه الموصله لما يدعيه من تنفيذه للاعمال محل المطالبه الاساسيه، وعلي فرض ثبوت ما سبق فانه لم يتم اثبات العلاقه السببيه بحيث تنسب الاضرار اللاحقه للمدعي بسبب خطا المدعي عليه ولما كانت اركان المسؤوليه التقصيريه لم تتحقق كما سبق بيانه، ولان قواعد الشريعه تابي التعويض الا عن ضرر قد ثبت وقوعه كما ان الاحكام القضاييه لا تبني علي الظن والتخمين وانما مبناها علي القطع واليقين ثالثا: الخطا في تطبيق بنود التعاقد١/٣ قدم المدعي خطاب نوايا لاتمام اعمال موجه لمؤسسه (...) وذلك لاستكمال المشروع الذي تم سحبه من موكلي (المدعي عليه) علي ان تنتهي من استكمال الاعمال خلال مده٣٠يوم وكان ذلك بتاريخ ١/٢/٢٠٢٢ في حين ان موكلي طلب مهله لمده خمسه عشر يوم حتي يوم ١٥/٢/٢٠٢٢ ولم يقبل بذلك المدعي ما يثبت معه انه قد تعسف في استخدام حقه بانهاء التعاقد من طرف واحد بالرغم ان موعد تسليم موكلي للمشروع كان قبل الموعد الذي حدده هو بنفسه في الخطاب المشار اليه سابقا٢/٣ قدم المدعي صور ضوييه لشيكات بنكيه لتوضيح المبالغ التي قام بدفعها للمؤسسه التي اسند اليها استكمال المشروع ولم يقدم ما يفيد بصرف تلك المبالغ واعمالا لنص الماده السادسه والثلاثون من نظام الاثبات والتي تنص علي:١- للخصم في الدعاوي التجاريه ان يطلب من خصمه تقديم محرر ذي صله بالدعوي او الاطلاع عليه، وتامر المحكمه بذلك وفق الضوابط الاتيه: -ا- ان يكون المحرر محددا بذاته او نوعه- ان يكون للمحرر علاقه بالتعامل التجاري محل الدعوي، او يؤدي الي اظهار الحقيقه فيهج- الا يكون له طابع السريه بنص خاص او اتفاق بين الخصوم، او الا يكون من شان الاطلاع عليه انتهاك اي حق في السر التجاري او اي حقوق متصله به٢-اذا امتنع الخصم عن تقديم ما امرت المحكمه بتقديمه الي خصمه وفق احكام الفقره (١) من هذه الماده؛ فللمحكمه ان تعد امتناعه قرينه فاننا نطلب من الدايره الموقره الزام المدعي بتقديم ما يثبت ان المبالغ الموجوده في الشيكات المقدمه منه قد تم صرفها وتواريخ صرفها٣/٣ هناك اتفاق بين الطرفين (نص البند٨الثامن بالصفحه٦ بعقد التنفيذ)، يقضي بتوقيع غرامه تاخير علي موكلي (المدعي عليه) بقيمه (١%) من قيمه المشروع عن كل اسبوع تاخير بدا من تاريخ التسليم الابتدايي علي ان لا تزيد عن (١٠%) من قسمه المشروع، وهو ما يعني انه في حاله وجود تاخير في التسليم فيحق للمدعي فرض هذه الغرامه، وليس انهاء العقد كما فعل، فمطالبه المدعي لموكلي بالتعويضات التي اوردها بلايحه دعواه غير مقبول وموكلي غير مستعد به، وينكر تماما احقيه المدعي في المطالبه به، وذلك للاسباب الاتيه:ا/انهاء العقد جاء من قبل المدعي (من طرف واحد) وبدون الرجوع لموكلي والاتفاق علي انهايه. ب/انهاء العقد جاء اثناء فتره سريان مدته المتفق عليها بالعقد الموقع بين الطرفين. ج/ انهاء العقد جاء بسبب ظنون المدعي المتمثله بعدم تقيد موكلي بتنفيذ الاعمال المتفق عليها وهي ظنون لا يصح ان يرتكن ويرتكز عليها حكم قضايي.بناء عليهالطلبات١-رد دعوي المدعي لعدم احقيته فيما انتهت به لايحته من طلبات وتعويضات ولعدم جديه الدعوي" وفقكم الله للحق والعدل وسدد خطاكم") وبعرضه علي وكيله المدعي ؟ قدمت مذكره هذا نصها: (الامتناع عن تنفيذ ما جاء في البند الثالث الفقره ٥ وما جاء في البند السادس الفقره ٤ والذي ينص علي التزام المدعي بسداد جميع رسوم ادخال التيار الكهربايي وخطوط الهاتف والمياه كما ينص في ذات الوقت علي الزام المدعي عليه بمتابعه الادارات الحكوميه لخطوط الهاتف والكهرباء والمياه ولم يكن التاخير في هذا كي يعول المدعي عليه تاخيره علي هذا البند بل انه قد اقر صراحه في الخطاب الموثق من غرفه الرياض بان التاخير بسبب ظروف خاصه بالمؤسسه حالت دون انجاز العمل في الوقت المتفق عليه. عدم توافر اركان المسؤوليه التقصيريه باثبات الخطا والضرر والعلاقه بينهما وهذا مجرد دفع لا يمت للواقع بصله اذ ان الضرر الواقع علي المدعي واضح جدا منه تاخر استلام المدعي لمشروعه محل التعاقد وبالتالي تاخر تشغيله وما يترتب علي ذلك من تبعات ولم يقتصر علي ذلك اذ انه الجاه للتعاقد مع منشاه اخري مضطرا لدفع مبالغ ماليه بالاضافه الي المبالغ التي سبق وان دفعها للمدعي عليه مع عدم اتمامه للاعمال وذلك ثابت بموجب المستندات التي سبق ارفاقها وفي هذا ضرر واقع متحقق. الخطا في تطبيق بنود التعاقد ادعي تعسف المدعي في استخدام حقه بانهاء التعاقد اذ انه لم يقبل امهال المدعي عليها مده ١٥ يوما حتي تاريخ ١٥/٢/٢٠٢١م علما بانه كما يتضح لفضيلتكم ان تاريخ انتهاء العمل علي المشروع هو اربعه اشهر من تاريخ ٣١/٧/٢٠٢١ اي ان التاريخ المحدد تعاقديا للانهاء هو ٣٠/١١/٢٠٢١م ولم يتم انهاء العمل في ذلك التاريخ،وقد تم امهال المدعي عليها مع تعهدها بتسليم المشروع قبل تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢١م ولم تف او تلتزم بذلك، ومن ثم تم امهالها ثانيه حتي ١٥/١/٢٠٢٢م وفي تاريخ ١٢/١/٢٠٢٢م عاين المدعي المشروع ليجد ان المدعي عليها لم تحدث فيه اي تغيير او تطوير لاي مما تم الاتفاق عليه مما اضطره لانذار المدعي عليه الانذار الثاني. اما ما ذكره المدعي عليه من ان الاتفاق كان علي ان يكون الشرط الجزايي ١% ولا يزيد عن ١٠% عن كل اسبوع تاخير فباقرار وتعهد المدعي عليه طلبا للامهال علي انه في حال التاخر عن المهله التي تم الاتفاق عليها ٣١/١٢/٢٠٢١م فانه مستعد بسداد ١٠% عن كل يوم تاخير وقد قبل المدعي الامهال لوجود هذا الاقرار المثبت (يا ايها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله ان تقولوا مالا تفعلون) اما عدا ذلك مما ورد في رد المدعي عليه فهو مجرد دفوع ومحاولات تهرب ومطل لا اساس لها من الصحه.) وبعرضها علي وكيله المدعي عليها ؟ اجابت: اطلب مهله للرد، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه وفتح تبادل المذكرات وافهام الطرفين باختتام ما لديهما من بينات ودفوع وتقديم رد المدعي عليها قبل الجلسه القادمه بخمسه ايام فاستعدا بذلك، عليه رفعت الجلسه. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ٣٠-٠٢-١٤٤٤ ه وملخصها: حضرت وكيله المدعي كما حضرت وكيله المدعي عليها، ثم سالت الدايره وكيله المدعي عن بيان الضرر الواقع علي موكلها نتيجه تاخر المدعي عليه كما سالت وكيله المدعي عليه عن المبلغ المستلم فقررت استلام موكلها لكامل قيمه العقد ولكن المشروع سحب منه قبل تاريخ المهله المحدده من قبل المدعي مما تعذر علي موكلها اتمام كامل العمل فجري سؤال وكيله المدعي عليه عن قدر قيمه الاعمال المتبقيه التي لم يقم بها موكلها والتي طلب ملهه لاتمامها فطلبت مهله لذلك فجري افهام الطرفين بان علي كل منهما الاجابه عما طلب منه قبل موعد الجلسه القادمه عبر تبادل المذكرات واقفلت الجلسه الساعه ١١.٥٠ عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٧-٠٢-١٤٤٤ ه وملخصها: حضرت وكيله المدعي كما حضرت وكيله المدعي عليها، ثم سالت الدايره وكيله المدعي عن بيان الضرر الواقع علي موكلها نتيجه تاخر المدعي عليه كما سالت وكيله المدعي عليه عن المبلغ المستلم فقررت استلام موكلها لكامل قيمه العقد ولكن المشروع سحب منه قبل تاريخ المهله المحدده من قبل المدعي مما تعذر علي موكلها اتمام كامل العمل فجري سؤال وكيله المدعي عليه عن قدر قيمه الاعمال المتبقيه التي لم يقم بها موكلها والتي طلب ملهه لاتمامها فطلبت مهله لذلك فجري افهام الطرفين بان علي كل منهما الاجابه عما طلب منه قبل موعد الجلسه القادمه عبر تبادل المذكرات واقفلت الجلسه الساعه ١١.٥٠ عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٧ ه وملخصها: حضرت وكيله المدعي، وحضرت وكيله المدعي عليها، وسالت الدايره وكيله المدعي عن الاعمال المنفذه من قبل المقاول الاخر هي من اعمال المدعي عليه التي استلم مقابلها؟ فاجابت بانها من قبل الاعمال اضافه الي ان العقد مع المدعي عليه نص علي تسليم المدعي المفتاح اشاره الي تمام المشروع بما في ذلك المواد وجميع الامور، وبسؤال الدايره وكيله المدعيه عن ما يفيد صرف مبلغ (٥٢٠,٠٠٠) خمسمايه وعشرون الف ريال للمقاول الثاني؟ اجابت بان لديها اقرار من المقاول الثاني باستلام اصل الشيكات جري ارساله علي بريد الدايره؛ ثم طلبت منها الدايره ما يفيد حسم مبلغ (٥٢٠,٠٠٠) خمسمايه وعشرون الف ريال من حساب موكلها لمقاول الثاني فطلبت مهله لذلك، ورفعت الدايره الجلسه. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢١ ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه، و حضرت وكيله المدعي عليه، وبطلب الدايره ما استمهلت لاجله وكيله المدعي؟ قررت بانها لم تتمكن من ارفاق ما يفيد حسم المبلغ من موكلها لوجود خلل في النظام ولديها الان ورقه الحسم من حساب موكلها لحساب المقاول الجديد الاولي بمبلغ قدره (٢٧٠,٠٠٠) مايتان و سبعون الف ريال، والثانيه (٢٥٠,٠٠٠) مايتان وخمسون الف ريال وفيه اشاره لرقم الشيكين المقدمين في الجلسه، ثم قامت بتقديم ذلك عبر المحادثه، وباطلاع الدايره عليها تبين انها كما ذكرت وافهمت بارسالها عبر بريد الدايره لارفاقها بالنظام؛ ثم جري من الدايره سؤال الطرفين هل لديهما ما يودان اضافته؟ فقررت المدعيه ان ما قدمته وكيله المدعي لم يذكر فيه تاريخ الصرف كما ان تاريخ الشيكات متتاليه وانهم لم يقدموا ما يثبت صرف الشيك، وعقبت وكيله المدعي بان ما ذكر زياده في المماطله والمقدم في هذه الجلسه يفيد سحب المبالغ من حساب موكلها، ثم اكتفي الطرفان؛ وبطلب الدايره يمين المدعي اصاله علي ان مبلغ (٥٢٠,٠٠٠) خمسمايه وعشرون الف ريال دفعت استكمالا للاعمال التي علي المدعي عليه، فقررت وكيله المدعي ان موكلها حاضر ومستعد باداء اليمين وحضر في هذه الجلسه عبر الاتصال المريي المدعي اصاله وجري التحقق من هويته ثم تذكيره بعاقبه اليمين الكاذبه ثم حلف قايلا "والله العظيم الذي لا اله غيره ولا رب سواه انني دفعت مبلغ قدره (٥٢٠,٠٠٠) خمسمايه وعشرون الف ريال لاستكمال الاعمال المتفق عليها مع المدعي عليها والتي استلم مقابلها ولم ينفذها والله العظيم والله العظيم والله العظيم"؛ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه الذكر، وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيله المدعي تنحصر في مطالبتها في الزام المدعي عليه بدفع الشرط الجزايي المنصوص عليه في العقد وهي غرامه التاخير عن كل يوم (١٠%) من قيمه العقد واجمالي المبلغ قدره (٢٢,١١٣,٥٠٢) اثنان وعشرون مليونا ومايه وثلاثه عشر الفا وخمس ميه واثنان ريال بالاضافه لالزام المدعي عليه بدفع مبلغ (٥٢٠,٠٠٠) خمسمايه وعشرون الف ريال تكاليف اتمام المشروع بواسطه مقاول اخر اضافه لاتعاب المحاماه (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال، استنادا علي العقد المبرم بين الطرفين والخطاب الصادر من المدعي عليه بالاضافه الي الاتفاقيه المبرمه بين المدعي والمنشاه الاخري التي اكملت العمل ومرفقات الدعوي، ولما كان مجمل جواب وكيله المدعي عليه الاقرار بصحه العقد والدفع بان التاخير في تنفيذ العقد كان بسبب المدعي حيث لم يقم بانهاء اجراءات السداد للرسوم الخاصه بادخال التيار الكهربايي مما ادي الي تاخر المدعي عليه في انهاء اجراءات التسليم للمدعي في الموعد المحدد بالرغم من ان المشروع قد تم انهاء ما يقرب من ٩٥%منه، ولما قدمت وكيله المدعي اقرار صارد من المدعي عليه ومصادق عليه بالمصادقه الالكترونيه بغرفه الرياض المتضمن ان سبب التاخر امور خاصه بمؤسسته، وهذا اقرار منه ينفي ما ذكرته وكيلته، ولما قدمت وكيله المدعي ما يثبت غرم موكلها مبلغ خمسمايه وعشرون الف ريال تكاليف اتمام المشروع بواسطه مقاول اخر وفق ما اشير اليه في وقايع الدعوي من العقد المبرم مع المقاول الثاني والشيكات وما يفيد حسم المبلغ من حساب موكلها، وحيث ان الشرط الجزايي متي تعلق بالتزام معين وجب التقيد به، واعماله في حاله الاخلال بهذا الالتزام لكن ذلك مشروط بان لا يكون جزاء فاحشا عرفا، وان يكون جبر عن ضرر فات بسبب المدعي عليها، وان يكون هدف الشرط الجزايي جبر الاضرار الحاصله، وان يكون قد لحق المضرور خساره حقيقيه، او فاته كسب مؤكد، وهو ما جاء به في قرار هييه كبار العلماء بالمملكه العربيه السعوديه رقم (٢٥) بتاريخ ٢١/٨/١٣٩٤ه، وقرار مجمع الفقه الاسلامي الدولي المنبثق عن منظمه المؤتمر الاسلامي رقم (١٠٩) بتاريخ ١/٨/١٤٢١ه.
ولما كان الشرط الجزايي الذي يطالب المدعي القضاء له بموجبه في هذه الدعوي، وهو دفع ١٠ % من قيمه العقد عن كل يوم تاخير لا تتوافر فيه الشروط السالفه، لكونه غير مرتبط بمقدار الاضرار الحاصله، وفاحشا اذ انه يجعل لكل طرف الحق بالمطالبه في كامل قيمه العقد لمجرد الاخلال باي التزام فيه وهذا ينافي العدل الذي امرت به الشريعه الاسلاميه السمحه، ويجعله من الشروط غير المشروعه، ولان المدعي عليه استلم كامل قيمه العقد واقر بعدم اكماله للاعمال المتفق عليها وتاخره وحيث قدم المدعي ما يفيد دفعه مبلغ قدره خمسمايه وعشرون الف ريال استكمالا للاعمال التي علي المدعي عليه، ولان جانب المدعي تقوي بالاقرار الموقع من المدعي عليه وحيث تشرع اليمين في جانب اقوي المتداعين وحيث حلف المدعي اليمين كما طلبت منه فانه يستحق الحكم له بما غرمه استكمالا للاعمال التي علي المدعي عليه، واما عن اتعاب المحاماه فلما كان المحكوم عليه لا يغرم الا بمقدار ما غرمه المدعي متي ما كان علي الوجه المعتاد بغض النظر عن العوض المقدر في الاتفاق الذي عقده المدعي مع المحامي، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعا لاجتهاد الدايره بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع، والحق المحكوم به، ولما كانت عاده المتداعين الاستعانه بالمحامين للترافع وتقديم الاستشارات الشرعيه والنظاميه في مثل المنازعات محل الدعوي، فان الدايره تري الزام المدعي عليها بتكاليف الترافع بالدعوي لتحقق المطل وتطويل المخاصمه بلا مسوغ معتبر، مما تنتهي الدايره الي تقدير الاتعاب للمدعي وقضت بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي:
اولا: بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره:(٥٢٠.٠٠٠) خمسمايه وعشرون الف ريال.
ثانيا: بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال عن اتعاب المحاماه.
ثالثا: رفض ماعدا ذلك من طلبات. وبالله التوفيق.
العضو الاول
(...)
العضو الثاني
(...)
رييس الدايره القضاييه
(...)

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم٤٣٩٣٥٢١٨١ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
بما ان واقعات القضيه اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم المدعيه وكاله بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها المدعي عليها الزامها بان تدفع قيمه الشرط الجزايي المنصوص عليه في العقد وهي غرامه التاخير عن كل يوم (١٠%) من قيمه العقد واجمالي المبلغ قدره (٢٢,١١٣,٥٠٢) اثنان وعشرون مليونا ومايه وثلاثه عشر الفا وخمس ميه واثنان ريال بالاضافه لالزام المدعي عليه بدفع مبلغ (٥٢٠,٠٠٠) خمسمايه وعشرون الف ريال تكاليف اتمام المشروع بواسطه مقاول اخر اضافه لاتعاب المحاماه (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره: (٥٢٠.٠٠٠) خمسمايه وعشرون الف ريال، والزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال عن اتعاب المحاماه، ورفض ماعدا ذلك من طلبات فقدمت المدعي عليها وكاله لايحتها الاستينافيه التي تضمنت طلب، الغاء الحكم المستانف وبعد قيدها في الاستيناف احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه يوم ٢/ ٦/ ١٤٤٤ه العلنيه عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجاريه والماده ٢١٥ من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل.
الاسباب:
بما ان الاستيناف قدم من المدعي عليها اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه.مع تعديل اتعاب المحاماه لتكون وفق النسبه المقرره في مثل الحالات المشابهه فتري الدايره ان الحكم الابتدايي بالغ في تقدير الاتعاب مما يشكل ضررا علي المدعي عليه؛ والضرر لايزال بمثله، وقد استقرت احكام هذه الدايره علي الا تزيد اتعاب المحاماه عن ٥% من قيمه المطالبه الاصليه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم مع تعديل مبلغ اتعاب المحاماه وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٢٣ /٠٣ / ١٤٤٤ ه في القضيه رقم ٤٣٩٣٥٢١٨١ مع تعديل منطوقه ليكون بالنص التالي (اولا: بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره:(٥٢٠.٠٠٠) خمسمايه وعشرون الف ريال.ثانيا: بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (٢٥.٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال عن اتعاب المحاماه.ثالثا: رفض ماعدا ذلك من طلبات) وبالله التوفيق.
العضو الاول
(...)
العضو الثاني
(...)
رييس الدايره القضاييه
(...)