tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / corporate_governance

حكم رقم 4430306033 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2022-11-30 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:14388 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=corporate_governance validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٠٨٢٧٩ لعام ١٤٤٤ه 
المدعي: 
(.....)

المدعي عليه: 
(....) 
الوقايع:
تتلخص واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها في ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي قيدت لدي هذه المحكمه ذكر فيها ان موكلته كانت تربطها بشركه ناصر التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) علاقه شراكه وقد استحقت موكلته مبالغ ماليه صادره بموجب حكم نهايي، ولم تقم الشركه المذكوره بسداد ما بذمتها، واقام الدعوي بمواجهه مدير الشركه وطلب اثبات مسؤوليته بالتضامن. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها وفق ما هو مثبت بمحاضر ضبطها، وفي جلسه ١٠/٢/١٤٤٤ه وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي ما ورد بصحيفه الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه دفع بان ذمه موكله مستقله عن ذمه الشركه، والديون الثابته في ذمه الشركه لا يمكن الدخول في موضوعها الا بعد التحقق من عدم كفايه اموال الشركه واصولها، ولم يقدم المدعي انه قدم طالب بافلاس الشركه وتصفيتها وفق نظام الافلاس، كما لم يثبت المدعي وجود خساير للشركه ولم يثبت ان المدعي عليه كمدير للشركه انه فرط او قصر ولم يصدر ما يفيد بتصفيه الشركه والاصل والمبدا المستقر قضاء ان لا يسال عن ديون الشركه الا بعد التصفيه، وقد نصت الماده (٢١) من نظام الشركات بانه لا يجوز مطالبه الشريك بان يؤدي من ماله دينا علي الشركه الا بعد ثبوت الدين بذمته الشخصيه او ثبوت تفريطه والثابت انه لم يصدر اي حكم بتفريط وتقصير المدعي عليه، وبعد دراسه الدايره للطلب وفقا للانظمه التجاريه ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها، اصدرت حكمها القاضي بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها. وعلي اثره تقدم وكيل المدعي باعتراضه علي حكم الدايره امام دايره الاستيناف الثانيه بهذه المحكمه، والتي نظرت في اعتراضه وقررت الغاء حكم الدايره، واعادته للدايره مجددا للفصل في موضوع الدعوي. وفي جلسه اليوم المنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه تشير الدايره الي معاوده النظر في الدعوي بعد الغاء حكمها الصادر في ١٠/٢/١٤٤٤ه من دايره الاستيناف بهذه المحكمه، وتشير الدايره الي عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم ثبوت تبلغه بموعد الجلسه، وطلب وكيل المدعي السير في الدعوي والحكم بطلبه الوارد بلايحه الدعوي، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدرت حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من الاسباب:
الاسباب:
ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (٦١٠.٠٠٠) ريال؛ لمخالفه المدعي عليه حكم الماده (١٥٢/٢) من نظام الشركات، وقيام مسؤوليته الشخصيه التضامنيه عن التزامات الشركه، وفق التفصيل المبين بواقعات الدعوي، وبالتالي فان هذه الدعوي تندرج تحت اختصاص المحكمه التجاريه وفق ما نصت عليه الفقره (٤) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٨ /١٤٤١ه، ولما كان من البين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسه، كما يتبين من نموذج الابلاغ عن طريق نظام ابشر ، ولما كان هذا الابلاغ متفقا وصحيح النظام استنادا علي ما تضمنته المادتين التاسعه والعاشره من نظام المحاكم التجاريه، وما تضمنه قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه، المبني علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه، بشان الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه؛ ولما كان وكيل المدعي يطلب السير في الدعوي والحكم بطلبه الوارد بلايحه الدعوي؛ واستحضارا لما استقرت عليه احكام دايره الاستيناف بهذه المحكمه في القضايا المماثله تجاه المدعي عليه؛ ولما كان المدعي قد شيد دعواه علي واقعه عدم وضع المدعي عليه عباره ذات مسؤوليه محدوده وما يفيد انها شركه ذات شخص واحد الي جانب اسم الشركه حال ابرام العقد محل الدعوي، متمسكه بنص الفقره الثانيه من الماده الثانيه والخمسين بعد الميه من نظام الشركات التي نصت علي ان: ١- يكون للشركه ذات المسؤوليه المحدوده اسم مشتق من غرضها او مبتكر. ولا يجوز ان يشتمل اسمها علي اسم شخص ذي صفه طبيعيه، الا اذا كان غرض الشركه استثمار براءه اختراع مسجله باسم هذا الشخص، او اذا ملكت الشركه منشاه تجاريه واتخذت اسمها اسما لها، او كان هذا الاسم اسما لشركه تحولت الي شركه ذات مسؤوليه محدوده واشتمل اسمها علي اسم شخص ذي صفه طبيعيه. واذا كانت الشركه مملوكه لشخص واحد، وجب ان يتضمن الاسم ما يفيد بانها شركه ذات مسؤوليه محدوده مملوكه لشخص واحد، ويترتب علي اهمال ذلك تطبيق الفقره (٢) من هذه الماده. ٢- يكون مديرو الشركه مسؤولين شخصيا وبالتضامن عن التزامات الشركه عند عدم وضع عباره ذات مسؤوليه محدوده او عدم بيان مقدار راس المال الي جانب اسم الشركه. ؛ وبما ان الواقعه المشار اليها نظمت بنص خاص وفق ما اشير اليه؛ فتكون بذلك خارجه عن عموم قاعده عدم قبول دعوي مسؤوليه المدير قبل استكمال اجراءات تصفيه الشركه وفقا لاحكام نظام الافلاس مما ينتفي معه صحه ما دفع به وكيل المدعي عليه. ثم انه وبعد الرجوع للعقد المبرم بين المدعي وشركه (....) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) تبين للدايره ان العقد لم يتضمن عباره ذات مسؤوليه محدوده وما يفيد انها شركه ذات شخص واحد، وبذلك يكون المدعي عليه (مدير الشركه) قد اخل بالالتزام القانوني الذي فرضه عليه نظام الشركات في الماده (١٥) والتي نصت علي انه: ١- يجب ان يوضع اسم الشركه ونوعها ومركزها الرييس ورقم قيدها في السجل التجاري علي جميع العقود والمخالصات وغيرها من الوثايق التي تصدرها الشركه. ٢- يضاف الي البيانات المشار اليها في الفقره (١) من هذه الماده - في غير شركه التضامن وشركه التوصيه البسيطه - بيان عن مقدار راس مال الشركه ومقدار المدفوع منه... ، والفقره (١) من الماده (١٥٢)، وبما ان المنظم قد رتب جزاء علي هذه الاخلال وفق ما نصت عليه الفقره (٢) من الماده ١٥٢ المشار الي نصها اعلاه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي القضاء بما يرد في منطوق حكمها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: باثبات مسؤوليه/ (.....) سجل مدني رقم (...) التضامنيه مع شركه (.....) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) في ما انتهي اليه الحكم رقم (٤٣٧٥٢٥٠٧٩) بمبلغ قدره مليون وخمسمايه وخمسه وسبعون الف ريال ولما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.