moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٧٣٥٩٤١ لعام ١٤٤٥ه المدعي : (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه يالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢١ه اقام المدعي عليه القضيه رقم (٤٤٧٠٦٩٦٠٣١) لدي الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بالدمام ضد مؤسسه (...) للمقاولات المملوكه للمدعي والتي طالب فيها بالتعويض بمبلغ وقدره (١٧٦,٨٠٠) مايه وسته وسبعون الفا وثمانمايه الف ريال وقد انتهت تلك الدعوي بحكم نصه (حكمت الدايره برفض هذه الدعوي) وذلك بموجب الصك رقم (٤٤٣٠٩١٠٠٤٣) وتاريخ ١٤٤٤/١١/٠٥ه فتقدم باعتراض علي الحكم الصادر وقضت دايره الاستيناف الاولي بتاييد الحكم بعد ان استبان لمحكمه الاستيناف صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه في الدمام، الدعوي التي اقامها المدعي بطلب التعويض سبق وان اقامها لدي الدايره العامه الثالثه بالمحكمه العامه بالدمام برقم القضيه (٤٤٧٠٣٣١٩٨٥) وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٢ه وحكمت بعدم اختصاصها بنظر الدعوي بموجب الصك رقم (٤٤٣٠٥٩٨٤٠١) وتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠٥ه فاقام دعواه امام المحكمه التجاريه، وحيث ان المدعي عليه اقام دعواه مطالبا بالتعويض بالرغم من صدور حكم سابق بتعويضه من المحكمه العامه بالدمام قضت بتعويضه مما يدل وبوضوح علي تعدي المدعي عليه بتقديم طلبات حكم له بها مسبقا وقد نتج عن اقامه تلك الدعوي تكليف المدعي عليه لمحامي باتعاب قدرها (٤٥,٠٠٠) خمسه واربعون الف ريال لمعالجه طلب المدعي عليه المتكرر للتعويض سواء كان الطلب امام المحكمه العامه او التجاريه. وطالب بالزام المدعي عليه بان يدفع مبلغ وقدره (٤٥,٠٠٠) خمسه واربعين الف ريال تعويضا عن اتعاب المحاماه. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في صك حكم برقم (٤٤٣٠٩١٠٠٤٣) وتاريخ ١٤٤/١١/٠٥ه في القضيه رقم (٤٤٧٠٦٩٦٠٣١) الصادر من الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بالدمام. ٢- محرر عادي متمثل في عقد محاماه بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٠ه علي مطبوعات مكتب المحامي (...) والمبرم بين مكتب المحامي (...) ومؤسسه (...) للمقاولات ممهور بختم لكلا الطرفين. ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: لم يسبق ان تقاضي المدعي عليه مع المدعي بل سبق ان تقاضي مع شخص اخر اسمه (...) وهو وكيل المدعي في خمس قضايا وكانت جميع الاحكام لصالح المدعي عليه وقد سبق رفع قضيه اخري يطالب بها بمبلغ مالي غير مستحق من قبل وكيل المدعي بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٨ه وتم رد الدعوي. وطالب في جوابه برد دعوي المدعي. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٨/٠٩ه: وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر المدعي عليه، وسالت المحكمه وكيل المدعي علي القضيه التي لاجلها يطلب الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه فاجاب قايلا بانه يحصرها بالقضيه المحكوم بها من قبل هذه الدايره. وبسؤاله عن تاريخ قيد اول قضيه كانت بين الطرفين فاجاب قايلا : بانها كانت بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٥ه لدي المحكمه العامه بالدمام. وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب قايلا ان ذلك غير صحيح والصحيح هو ان اول دعوي كانت بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٢ه فاجاب وكيل المدعي بانه لم يكن وكيلا للمدعي في تلك الدعوي. وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. * واصدرت المحكمه حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: ولما جاء في الدعوي والاجابه والبينات ، وحيث حصر وكيل المدعي طلبه في: الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغا وقدره (٤٥,٠٠٠) خمسه واربعين الف ريال تعويضا عن اتعاب المحاماه في عده قضايا. واجمل المدعي عليه جوابه في: انه لم يسبق ان تقاضي المدعي عليه مع المدعي بل سبق ان تقاضي مع شخص اخر اسمه (...) وكان وكيله وكيل المدعي وذلك في خمس قضايا وكانت جميع الاحكام لصالح المدعي عليه وقد سبق رفع قضيه اخري يطالب بها بمبلغ مالي غير مستحق من قبل وكيل المدعي بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٨ه وتم رد الدعوي. وطالب برد دعوي المدعي. وحيث جاب المدعي وكاله بان (...) هو صاحب المؤسسه السابق ، وموكلي هو صاحب المؤسسه الحالي، واحصر دعواي في طلب اتعاب القضيه المنظوره لدي الدايره التاسعه والمحكوم بها برفض الدعوي المقامه من المدعي عليه، وبالنظر في البينات المقدمه من المدعي وبسؤاله عن اول قضيه حضرها ممثلا مؤسسه المدعي اجاب بانها كانت بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٥ه لدي المحكمه العامه بالدمام، وبالنظر الي العقد المبرم بين صاحب المؤسسه السابق والمحامي تبين مايلي : ان العقد مبرم بتاريخ (٢٠/٢/١٤٤٤ه) اي قبل اول دعوي دافع فيها المحامي عن المدعي حسب جوابه ، وقبل قيد الدعوي الاصليه لدي المحكمه العامه والمحاله للاختصاص الي هذه الدايره، بالاضافه الي ان العقد نص في بنده (ثالثا) علي ان هذا العقد لا يشمل اي قضيه متفرعه عنها متصله كانت او منفصله ، وعلي اطراف الدعوي توقيع عقد جديد ، ما يتضح معه بجلاء تهاوي البينه وعدم قيامها لاثبات دعوي المدعي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي . وبناء علي الماده الثامنه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه ونصها (١- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس.) وحيث ان هذه المطالبه لا تزيد علي خمسون الف ريال ، فان هذا الحكم نهايي وغير خاضع للاستيناف . نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من المدعي (...) صاحب الهويه رقم (...) ضد المدعي عليه (...) صاحب الهويه الوطنيه رقم (...).