tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 430238136 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2022-04-19 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:d3c7d4b4-35ad-4dbc-8892-2fa278c9032b entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 439150283 لعام 1443ه
المدعي:
(....)
المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه بانه تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض المدعي وكاله بصحيفه دعوي ذكر فيها قايلا: (لمدعي عليها بالتعاقد مع موكلتي بتاريخ ٠١/٠١/٢٠٢١ علي ان تقوم موكلتي بتقديم خدمات الحراسه الامنيه وتامين حراس الامن للمدعي عليها، علي ان تلتزم الشركه المدعي عليها بتسديد قيمه العقد بموجب مستخلصات شهريه عن الاعمال التي قامت بها موكلتي. وقد بلغت مديونيه الشركه المدعي عليها مبلغ وقدره (3,328,560.00) ثلاثه ملايين وثلاثمايه وثمانيه وعشرون الفا وخمس مايه وستون ريالا بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢١م لم تقم بسدادها حتي تاريخه.)وختم صحيفه الدعوي بطلب: (الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٣٢٨٥٦٠) ثلاثه ملايين وثلاث ميه وثمانيه وعشرون الفا وخمس ميه وستون ريال) وقد قيدت قضيه بالرقم المبين في ديباجه الحكم، وعقدت الدايره لنظرها جلسه 17/9/1443ه المنعقده عبر الاتصال المريي، حضرت المدعيه وكاله /(...) هويه رقم (...) بالوكاله رقم (...) ، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ،رغم تبلغها بواسطه البرنامج ،وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي احالت الي صحيفه الدعوي الالكترونيه وما احتوتها من مرفقات، وباطلاع الدايره سالت المدعيه وكاله عن عقد جلسه مصالحه فافادت بانه لم يتم عقد جلسه مصالحه لكونه تم اخطار المدعي عليها قبل قيد الدعوي، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، وقررت رفع الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
استنادا علي الوقايع اعلاه، ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها ما هو مبين في صحيفه دعواها، بموجب عقد الشراكه المبرم بين الطرفين، فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات بين التجار المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، وعليه تكون المحاكم التجاريه مختصه بنظر الدعوي، وحيث ان المسايل الاوليه لقبول الدعوي يجب بحثها قبل السير في الدعوي، استنادا علي الماده الثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: (اختصاص محاكم المملكه يستتبع الاختصاص بنظر المسايل الاوليه والطلبات العارضه علي الدعوي الاصليه وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوي ويقتضي حسن سير العداله ان ينظر معها) وقد جاء في الماده (58) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ما نصه: "يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ا-الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (3) من الماده السادسه عشره من النظام. ب-الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه. ج-الدعاوي التي يكون اطرافها زوجين، او تربطهم صله قرابه الي الدرجه الرابعه. د-الدعاوي المتعلقه بالعقود التي تتضمن الاتفاق -كتابه- علي اللجوء الي المصالحه والوساطه والتسويه الوديه قبل اللجوء الي القضاء." وبناء علي الفقره (د) من هذه الماده التي اوجبت اجراء المصالحه في الدعاوي التي تضمن عقد الاتفاق اللجوء للمصالحه قبل المطالبه امام القضاء، وهذه الدعوي مشموله بتلك الماده وفق ما هو منصوص في بند تسويه المنازعات (37-5) من العقد المبرم بين الطرفين، مما يستلزم اجراء المصالحه قبل قيد الدعوي وهو ما خلت منه هذه الدعوي، مما تكون معه الدعوي غير مكتمله لشروط القبول، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي، وبالله التوفيق.